منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

منع التعامل بغير الليرة السورية - المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

منع التعامل بغير الليرة السورية

المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

المادة 2

مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..
أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة 3

أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة .
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.
ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26- 9- 1434هـ 4-8-2013 م
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top