الوسم: محامي شرعي

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

    اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

     

     صورية-بيع-يخفي-رهن

    المبدأ : عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

    النظر في الطعن:

    إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 2/11/1961 وعلى كافة أوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة  للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:

    من حيث أن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي:

    1 ـ إن المحكمة لم تورد في حكمها الدفوع التي أدلى بها الطاعن من أن عقد البيع حقيقي لا صوري وأنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي وأنه بفرض كونه صورياً إلا أن حق المطعون ضدهما بطلب إبطاله قد سقط بمرور سنة كاملة على وقوعه، وأن في دعوى المطعون ضدهما تناقضاً حين زعما تارة أن البيع رهن يخفي وعداً بالوفاء ثم زعماً أنه يخفي عقد أمانة كما وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.

    2 ـ إن الحكم لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 206 من الأصول لأنه خال من بيان موطن الخصوم.

    3 ـ إن الحكم لا يتضمن المصدر القانوني المستند إليه ولا النصوص القانونية علماً بأنه ليس في القانون ما يسمى بعد أمانة.

    4 ـ إن الحكم قضى بإلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين مناصفة فأي مدير مواصلات وفي سورية عدد كبير من مدراء المواصلات وإلى هذا فإن مدير المواصلات لم يخاصم بالدعوى كي يجوز الحكم بإلزامه بالتسجيل لأن المطعون ضدهما تنازلا صراحة عن مخاصمته في جلسة 1/7/1959.

    5 ـ إن استدعاء الإستئناف لم يحدد مطالب المطعون ضدهما بشكل واضح إذ أنه اقتصر على طلب الحكم بالمطالب الواردة في الدعوى خلافاً لما تقتضيه المادة 232 من قانون الأصول.

    6 ـ إن الإستئناف ينظر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط إلا أن المحكمة لم تتقيد بالأسباب المثارة في استدعاء الإستئناف بل تعدتها إلى غيرها من الأسباب.

    7 ـ إن المطعون ضدهما بينا دعواهما على صورية العقد واكتفيا بطلب تسجيل السيارة علماً بأن النتيجة الطبيعية لدعواهما هي طلب إبطال العقد الصوري وبما أنهما لم يطلبا هذا الإبطال والمحكمة لم تحكم به أيضاً كان القضاء بتسجيل السيارة لاسمهما مخالفاً للقانون.

    8 ـ إن الحكم اعتبر أن المطعون ضدهما كانا بحالة إكراه معنوي حين باعا السيارة من الطاعن وفي مثل هذه الحال فإن دعواهما تستحق الرد لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 141 مدني لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة.

    9 ـ إن المطعون ضدهما قيدا حق ملكيتهما للسيارة على شرط وفاء الأقساط من قيمة استثمارها. وهذا الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق كما هو حكم المادة 268 مدني.

    10 ـ إن الغموض والتناقض في أقوال الخصم في محضر استجوابه إذا كان يبعث على احتمال صدق المدعي فإن مثل هذا الغموض أو التناقض لم يرد في أقوال الطاعن كي يعتبر استجوابه مبدأ ثبوت بالكتابة وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله.

    11 ـ إن توفر مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طلب ذلك صاحب العلاقة والخصم لم يطلب هذا الإثبات.

    12 ـ إن الشهود المستمعين أمام المحكمة كانوا قد دعوا لإثبات أن عقد البيع يخفي رهناً ثم بيعاً بالوفاء لا لإثبات أنه يخفي عقد أمانة.

    13 ـ إن واقعة تسليم السيارة على أساس عقد الأمانة لا يجوز إثباتها عن طريق استجواب الخصم واتخاذ مبدأ ثبوت بالكتابة من هذا الإستجواب لأن واقع الحالة حتى تشكل الوثيقة مبدأ بالكتابة يجب أن تكون مثبتة لوجود عقد لا مثبتة لتنفيذه.

    في مناقشة أسباب الطعن ما عدا التاسع:

    من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما تقوم على أنهما وافقا عند شروع الدائن شركة الآليات الدائنة ببيع سيارتهما استيفاء للدين الباقي من ثمنها على تسجيل السيارة باسم الطاعن لقاء تعهده بتسديد باقي الأقساط مع فوائدها للشركة شريطة أن يقوم بتشغيل السيارة وبإعادتها بعد تسديد الأقساط من أرباحها، وعلى هذا الأساس حرر له عقداً ببيع السيارة لدى مصلحة المواصلات وحرر هو بدوره سندات تجارية لصالح الشركة بقيمة الأقساط المذكورة ثم قام بتشغيل السيارة تحت إشراف المطعون ضدهما ومراقبتهما إلى أن تم تسديد الدين فامتنع عن إعادة السيارة ولذلك طلبا بعد إجراء المحاسبة والتثبت من تسديد كامل الأقساط من أرباح السيارة إلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة المتنازع عليها باسمهما.

    ومن حيث أن الدعوى المقامة على الوجه المذكور تنطوي على الادعاء بصورية عقد البيع عن المطعون ضدهما للطاعن وعلى أن العقد الحقيقي الذي يستتر تحته هو عقد الرهن باعتبار أن تسليم السيارة للطاعن وتسجيلها باسمه كان لضمان حقه باستيفاء الدين الذي التزم تسديده للدائن إذ أن الرهن بحسب ما عرفته المادة 1030 يتم بتسليم المدين الشيء إلى الدائن تأميناً للدين.

    ومن حيث أن الرهن يخول الدائن عند عدم الوفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً لبيع المرهون أو إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء على أن يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون بدون إجراء المعاملات المذكورة وفق ما نصت عليه المادة 1043 من القانون المدني.

    ومن حيث أن قيام الطرفين بإخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع يغدو على هذا الأساس مخالفاً للنظام العام لما ينطوي عليه من تمكين الدائن من تملك المرهون دون القيام بإجراء المعاملات القانونية التي فرضها المشترع لمصلحة المدين حماية له من تأثير الدائن عليه واستغلال حاجته.

    ومن حيث أن الطعن بمخالفة العقد النظام العام يخزل المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات بمقتضى المادة 57 من قانون البينات فإن ما ذهب إليه الحكم من قبول سماع البينة في هذه الدعوى وأن يكن مبنياً على أساس آخر إلا أنه جاء بحسب النتيجة سليماً لا تنال منه أسباب الطعن من هذه الناحية.

    ومن حيث أن ما يستهدفه المشترع من وجوب ذكر موطن الخصوم إنما هو التعريف بهم بصورة تنفي الجهالة عنهم هند تنفيذ الحكم.

    ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم ذكر موطن الخصوم لا تدعي وقوع الجهالة في أشخاصهم فإن ما تثيره من هذه الناحية حري بالرفض.

    ومن حيث أن الخصومة بشأن تسجيل السيارة المنازع عليها تنحصر في الأصل بين الأطراف الذين يدعي كل منهم ملكيتها ولا شأن لمدير المواصلات في هذه الخصومة إذ أن دوره يقتصر على تنفيذ ما تقضي به المحكمة فليس في الحكم بإلزامه بالتسجيل دون دعوته ما يتناقض مع قواعد الأصول أ، يؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن إصرار المستأنف على المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الابتدائية تكفي لاعتبار استئنافه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون أصول المحاكمات دون حاجة لإعادة تفصيلها أمام محكمة الاستئناف.

    ومن حيث أن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية وتسجيل السيارة باسم الجهة المدعية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي الذي يؤدي إلى تسجيل السيارة باسم هذه الجهة فإن ما تثيره الطاعنة لجهة عدم المطالبة بإبطال العقد الصوري لا تؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة على اعتبار أن هذا التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني السوري لا يسري بشأن هذا النوع من الادعاء فإن تحدي الحكم من هذه الناحية لا يقوم على أساس من القانون أيضاً.

    في السبب التاسع:

    من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتسجيل السيارة تأسيساً على أنها سجلت باسم الطاعن ضماناً لحقه في استرداد قيمة الأقساط التي دفعها عن ذمتها وأنه استوفى هذه الأقساط من أرباح السيارة بحيث يتوجب عليه إعادتها إعمالاً لشروط العقد.

    ومن حيث أن حق الجهة الطاعنة باسترداد السيارة يتوقف بحسب ادعائها على إجراء المحاسبة بين الطرفين وثبوت تسديد ما يستحقه الطاعن.

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت صورية العقد وقضى بإبطال العقد الصوري لم يقم بإعمال أثر العقد الحقيقي المستتر وهو عقد الرهن إذ أن إعمال هذا الأثر يوجب على المحكمة إجراء الحساب بين الطرفين لاستثبات حصول الدائن على حقوقه فإذا لم تثبت الجهة المدعية تسديدها أو تسديد قسم منها وجب على المحكمة إعمالاً للعقد الحقيقي أن تسجل السيارة باسم الجهة المدعية مثقلة بحق الرهن في حدود المبالغ التي لم يتم استيفاؤها.

    ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فحسب.

    لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها في السبب التاسع ورد ما عدا ذلك من أسباب الطعن التي لا تأتلف مع هذا النقض.

    (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد …………….. ، يمثله المحامي ……….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    

      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                  1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                2) – المستشار الأستاذ …………… .

                3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم : 

      1) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق ….        2) –      السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

    القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بريف دمشـق ، في الدعـوى رقـم أساس (000/ب) لعام 2001  والمتضمن :

    { قبول الاستئناف شكلا  … رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :     علمت الجهة طالبة المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدمت  بطلب المخاصمة هذا تلتمس إبطال القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى الاعتراضية لسقوط الحق موضوعها عملا بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من  العلم أو تبلغ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات.

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها.

    وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ،

    وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-       بتاريخ 0/00/1999 تقدم المدعى بمواجهته الأول بدعوى إلى محكمة البداية  المدنية في الزبداني يطلب فيها فسخ تسجيل العقارات  رقم /1 و2 و3/ من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 المسجلة ابتدأ باسم طالب المخاصمة نتيجة أعمال التحديد والتحرير التي اختتمت بتاريخ 24/8/1984 ، و إعادة تسجيلها على اسمه في قيود السجل العقاري وذلك بزعم بطلان محاضر التحديد والتحرير و أنها مخالفة  للقرار 186 لعام 1926 {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى وعن إخراج القيد العقاري المبرز فيها وعن محاضر التحديد والتحرير وعن العقد العقاري المتضمن الهبة للقاصر – الوثائق رقم 1و2 و3 و4 و5 و6}.

    2-       تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدفوعها إلى محكمة البداية في الزبداني موضوع مذكرتها المؤرخة 18/7/1999 المرفق بها بيان من قاضي التحقيق في الزبداني بوجود دعوى  التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة واستعمال المزور  ومرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى الجزائية الذي يبين كيفية وقوع التزوير … ومرفق بها كتاب مديرية المصالح العقارية الذي يشير إلى أن التزوير في الوثائق المقدمة من المدعى بمواجهته إلى محكمة البداية المدنية في الزبداني قد تم بعد صدور تلك الوثائق صحيحة من مديرية السجل العقاري …  كما أبرزت صورة طبق الأصل عن الإعلان عن انتهاء أعمال التحديد والتحرير  الذي يثبت ، وخلافا لمزاعم المدعى بمواجهته ، أن ختام أعمال التحديد والتحرير تم في 16/2/1984 وليس 23/8/1984 ، وصورة طبق الأصل عن قرار ختام أعمال التحديد والتحرير وعدم وقوع اعتراضات والمنشور في لوحة إعلانات القاضي العقاري بتاريخ 18/3/1984 وطلبت من حيث النتيجة رد الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومخالفتها أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 واستطرادا اعتبارها مستأجرة لحين البت بالدعوى الجزائية { ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة الجوابية وعن مرفقاتها المذكورة – الوثائق /7 و8 و9 و10 و11/}.

    3-       كما تقدمت بمذكرة جوابية ثانية مؤرخة 24/10/1999 أوضحت فيها صحة الوكالات المبرزة من قبل المحامي الوكيل عنها وان قرارا صدر عن محكمة النقض يثبت صحة تلك الوكالات {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة – وثيقة رقم 12}.

    4 –      بتاريخ 30/10/1999 رفضت محكمة البداية المدنية في الزبداني الوكالات المقدمة من المحامي الوكيل عن طالب المخاصمة وقررت تقصير المهل و إعادة  تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 وجرى التبليغ بطريق الإلصاق … كما أجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل الجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات … وتضمنت مذكرة الإخطار شرحا بأنها تعاد لتعذر التبليغ … وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف تعتبر أن الجهة طالبة المخاصمة قد تبلغت الإخطار وقررت تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! { ربطا صورة طبق الأصل عن مذكرة الإخطار – وثيقة رقم 13}.

    5-      وبجلسة 8/11/1999 تقدم وكيل المدعى بمواجهته بطلب عارض على ضبط المحاكمة يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا دفع الرسم عنه و إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978)

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) 

    إلا أن محكمة البداية المدنية في الزبداني تجاهلت أحكام القانون و أصدرت قرارها ذي الرقم /000 / تاريخ 00/00/1999  بالدعوى رقـم أساس/000/ لعـام  1999  ، والمتضمن  من حيث النتيجة :

    {ا- إبطال قرارات القاضي العقاري الصادرة عن القاضي العقاري ذوات الأرقام 1 ، 2 و 3 تاريخ  24/4/1984 .

    2- إبطال عقد الهبة رقم 655 تاريخ 10/6/1998 الموثق لدى مكتب التوثيق العقاري  في الزبداني المعقود  بين المدعى عليه الواهب وبين ولده القاصر الموهوب له.

    3- إعادة تسجيل العقارات المدعى بها موضوع الدعوى ذوات الأرقام 1و2 و3 زبداني 0/00 على اسم المدعي.

     4 – نزع يد الجهة المدعى عليها عن العقارات موضوع الدعوى وتسليم هذه العقارات للجهة المدعية خالية من الشواغل ……. إلى آخر ما جاء في القرار } { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار وعن ضبط الجلسات المثبت فيه الطلب العارض – وثيقتين رقم 14 و15}.

    6-       بتاريخ 4/12/1999 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة باستدعاء استئناف على القرار البدائي المذكور سابقا أوضحت فيه مدى مخالفته لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات و أشارت إلى بطلان الإجراءات نظرا لبطلان تبليغ مذكرة الإخطار {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف المذكور – وثيقة رقم 16}.

    7-       كما تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية إلى محكمة الاستئناف أرفقت بها نسخة من الإعلان المنشور في جريدة الرياض العدد 00000 تاريخ 4/10/1999 المتضمن إعلان التعزية بوفاة المرحوم المدعى بمواجهته  ….وطلبت الحكم وفق طلباتها في استدعاء الاستئناف وعلى سبيل الاستطراد قطع الخصومة بسبب وفاة المستأنف عليه {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة وعن إعلان الجريدة – الوثيقتين 17 و18 }.

    8-       كما أبرزت الجهة طالبة المخاصمة مذكرة جوابية مؤرخة 26/3/2001 طلبت فيها توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه مبينة صيغتها في تلك المذكرة {ربطا صورة طبق الأصل عنها – وثيقة 19 }.

    9-       تجاهلت محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت واقعة وفاة المستأنف عليه و  أصدرت قرارها موضوع المخاصمة ، فكانت هذه الدعوى .

     ب) – في القانون :

    –       لما كان من الثابت أن دعوى المدعى بمواجهته تقوم ابتدأ على الزعم بوجود بطلان في أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقارات ذوات الأرقام {1و2و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 وان ذلك الادعاء استند إلى وثائق مزورة أبرزت الجهة طالبة المخاصمة البيانات الرسمية التي تثبت تزويرها وتثبت أن ذلك التزوير موضوع دعوى جزائية تنظر أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني ، وكان يتوجب على المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أن تقرر وقف الخصومة بقوة القانون عملا بأحكام المادة 50 من قانون البينات التي تنص على:

    { إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية}.

    إلا أن المحكمة المذكورة تجاهلت نص القانون رغم انه نص على وجوب وقف الدعوى المدنية وتجاهلت الاجتهاد القضائي المستقر على :

    {ـ عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير، فعلى المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة، وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.

    ـ على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية، سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا، نظراً لإطلاق النص. وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 737 تاريخ 24/4/1966 المنشور في مجلة المحامون صفحة 158 لعام 1966).

    يضاف إلى ذلك أن القرار موضوع المخاصمة الذي ، تبنى حيثيات ومناقشة والأدلة التي اعتمدها قرار محكمة الدرجة الأولى ، ذهب إلى اعتماد صورة القيود العقارية المبرزة من المدعى بمواجهته كأساس للنتيجة التي انتهى إليها رغم أن تلك القيود شابها التزوير ورغم إبراز بيان من أمانة السجل العقاري يثبت تزوير تلك القيود ويثبت أن التزوير قد شابها بعد أن منحت إلى المذكور من تلك الأمانة ورغم إبراز بيان من السيد قاضي التحقيق في الزبداني يثبت أنها موضوع دعوى جنائية …. ورغم إبراز القيود العقارية الصحيحة ، وبالتالي فان الأخذ بالقيود المزورة بعد ثبوت تزويرها ورغم إبراز القيود الصحيحة التي تثبت عدم صحة أقوال المدعى بمواجهته وبطلان دعواه ، يشكل مخالفة لوثائق وأدلة رسمية مبرزة في الملف وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

     “ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة .

    – ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأ مهنيا جسيما .

    – إهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما “ .

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    كما تجاهل القرار موضوع المخاصمة طلبات الجهة طالبة المخاصمة لجهة وقف الخصومة بالدعوى لوجود دعوى جنائية بالتزوير ، مما يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلي مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر على :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    ( – قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682).

    v-       لما كان من الثابت ان دعوى …….. جاءت مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر وذلك على النحو التالي:

    ◄- نصت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) على :

    {لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي}.

    ونصت المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 على :

     { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوي المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}

    وكان من الثابت أن مدة السنتين التي نصت عليها المادتان المذكورتان  هي مدة سقوط لا تقبل وقفا أو انقطاعا لأي سبب كان وهذا الأمر من النظام العام وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد والتحرير يسدل ستارا على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر ويجعلها غير مسموعة}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 8 أساس 78 تاريخ 28/1/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 765).

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { … سواء أكانت دعوى المدعي بطلب تثبيت بيع العقار المسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير أم كانت بطلب فسخ التسجيل المذكور فإن موضوع الادعاء ينصب على ذات العين العقارية المحكوم بتسجيلها بقرار القاضي العقاري فتطبق بشأنه أحكام المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر والمؤرخ في 20 / 4 / 1932.

    ومن حيث أن المدة المنصوص عليها في هذه المادة هي ميعاد للمداعاة تسقط بانقضائه وتختلف في أحكامها عن أحكام التقادم لأنها من مهل السقوط وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما هو موضح في الأسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46 ل.ر المؤرخة في 20 /4/ 1932 التي جاء فيها أن المهلة بموجب المادة 31 المذكورة المعطاة للمتأخرين والغائبين وبصورة إجمالية للمعترضين الذين فضلوا الاستفادة من الأصول الواردة في القانون العام وسلوك جميع طرق المراجعة هي مهلة للإدلاء بمزاعمهم وبعد انتهاءها يسقط حق هؤلاء } .

    (قرار محكمة النقض رقم 50 تاريخ 29/1/1961 المنشور في مجلة القانون صفحة 758 لعام 1961) .

    { إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام}.

    (قرار محكمة النقض رقم /48/ أساس /92/ تاريخ 31/1/1970  المنشور في مجلة المحامون صفحة 209 لعام 1970).

    {إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 403 أساس 228 تاريخ 20/10/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 470 لعام 1965).

    {1- إن النزاع الواقع على العقارات من جهة كونها ملكاً أم وقفاً لا يدخل في اختصاص محاكم تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة وإنما يعود للمحاكم العادية.

    2- وإن سقوط حق الادعاء بالحقوق العقارية بإهمال استعماله في الأجل المضروب أو بانقضاء هذا الأجل لأي سبب كان إنما يراد منه وضع حد لجميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية من أجل استقرارها وتأمين انتظام قيود السجل العقاري وهو بهذا الاعتبار يختلف في غايته عن التقادم ولا يخضع للأحكام المتعلقة بوقف سريانه أو انقطاعه.

    3- وإن مدة السقوط تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة .

    4 – وإن المادة 31 من القرار 186 المعدلة بالقرار 44 تقضي بسقوط حق الادعاء بعد مرور سنتين، وإن هذه المدة تبدأ من تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري، لا من تاريخ اكتسابه القوة القانونية للتسجيل النهائي.

    5- وإن طلب التدخل في الدعوى هو بمثابة دعوى يشترط لقبوله ما يشترط لقبول الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 378 أساس 60 تاريخ 24 / 10 / 1954 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 634 لعام 1954).

    وكان ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة – باعتباره قد تبنى المناقشة وحيثيات القرار البدائي – من اعتبار أن المستأنف عليه يقيم خارج القطر وان الإجراءات تمت في غيابه يشكل ظروفا قاهرة تمنع من سريان المهلة المنصوص عليها قانونا وانه بزوال ذلك المانع يعود له حق الادعاء مجددا … ومن ثم قبول دعواه بعد انقضاء حوالي خمسة عشر عاما على تسجيل قرار القاضي العقاري في قيود السجل العقاري … يشكل مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر على أن تلك المهلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين هي مهلة سقوط  تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة ولا تنطبق عليها الأسباب المقررة قانونا لانقطاع التقادم ووقفه وبانقضائها يزول الحق بالمداعاة بالحقوق العينية ، وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة سواء المشار إليه سابقا أم اجتهادها المستقر على :

    {-  السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة والمبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /58/ أساس /151/ تاريخ 20/11/1989 – سجلات النقض) .

    { – إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير .

    – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /239/ أساس /1536/ تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895).     

    { – القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ تاريخ 13/2/1987 – سجلات النقض) .

    { إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 75 أساس  197  تاريخ  15/7/1999 – سجلات النقض) .

       ◄- لما كان من الثابت أن الزميل الأستاذ الذي حضر بالوكالة عن الجهة طالبة المخاصمة أمام محكمة الدرجة الأولى وابرز سند توكيل موثق أصولا من الكاتب العدل في القرداحة تضمن تفويضه بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم وابرز دفوعا وأدلة تثبت أن جميع الأوراق التي بنيت عليها الدعوى مزورة كما ابرز بيانا يثبت وجود دعوى التزوير الجنائي مقامة أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني موضوعها الوثائق التي حصل عليها المستأنف عليه من أمانة السجل العقاري ثم قام بتزويرها ، وقد أثبتت التحقيقات في تلك الإضبارة أن التزوير قد شابها بعد صدورها من الدوائر العقارية وبفعل المستأنف عليه ، كما ابرز من تلك الدوائر وثائق صحيحة تثبت بطلان جميع مزاعم المستأنف عليه وتؤكد أن جميع ما قدمه من أوراق في هذه الدعوى هو مزور ومخالف لقيود السجل العقاري ، وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف (كي تتفادى إعمال آثار الوثائق الصحيحة المبرزة في الملف وإعمال أحكام المادة 50 من قانون البينات التي توجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية) تصدر قرارا إعداديا بجلسة 30/10/1999 ترفض فيه وكالة الزميل وتعتبرها محصورة بالعقارات التي تملكها الجهة طالبة المخاصمة في اللاذقية ؟؟؟!!!  رغم أن سند التوكيل تضمن نصا صريحا بالتفويض بالمرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم حيث جاء في سند التوكيل ما نصه : ((… كما فوضته بالصفة المبينة أعلاه بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى المحاكم كافة … )) وكانت كلمة (كما) تعني انه بالإضافة إلى ما ذكر سابقا فوضته أيضا أي أنها تشكل تفويضا مستقلا عما وكل به سابقا وإضافة إلى ما وكل به سابقا وتجيز له المرافعة والمدافعة ضد أي شخص كان وبأية صفة كانت … أي أن عبارات التوكيل جاءت عامة وليس فيها تخصيص ولو كان المقصود بها العقارات التي يملكها الموكل في اللاذقية لجرى تخصيصها بهذا الصدد ، كما أوضح الزميل في مذكرته المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني أن تلك الوكالة اعتمدت في دعوى مماثلة بقرار من محكمة النقض وان صدور ذلك القرار باعتبارها صحيحة وتجيز للوكيل المخاصمة في أي دعوى تقام من أو ضد الجهة التي وكلته يجعل مناقشة الأمر مجددا تشكل تعديا على حجية حكم قضائي مبرم .

    ◄- وتضمن القرار الإعدادي المذكور إعادة تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 ؟؟؟ وجرى التبليغ بطريق الإلصاق إلى عنوان لا تقيم الجهة طالبة المخاصمة فيه … وأجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل بالمزة تعود ملكيته للجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات كما دون المحضر أن المذكرة تعاد دون تبليغ لتعذر ذلك … وإذا بالمحكمة البدائية تعتبر أن الجهة الموكلة قد أبلغت الإخطار وتقرر تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! .

    ◄- وبجلسة 8/11/1999 يقدم المدعى بمواجهته طلبا عارضا يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

    وجاء في حيثيات قرار محكمة النقض ما نصه :

    {… وحيث أن جريان المحاكمة بالصورة الغيابية بحق الجهة الطاعنة يحتم تبليغها هذا الطلب العارض الأمر الذي يجعل قبول المحكمة له وحكمها بمقتضاه قبل تبليغه إلى الطاعنين منطويا على مخالفة لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3 / 5 / 1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978).

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30 / 6 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) .

    ◄- يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن طلب التسليم يستوجب إجراء الكشف والخبرة للتحقق من شاغل العقار المطلوب تسليمه وصفته بالاشغال … .

    ورغم إثارة تلك الدفوع أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها تجاهلت نصوص القانون والاجتهاد المستقر وتجاهلت المشروحات المدونة في مذكرة الإخطار وحجزت القضية للحكم وأجلت المحاكمة لثلاثة أيام فقط ؟؟؟!!! وأصدرت قرارها موضوع المخاصمة المخالف لصراحة نص القانون والنظام العام وتجاهلت أسباب الاستئناف رغم ان البطلان الذي شاب الإجراءات أمام محكمة البداية يرقى إلى مرحلة الانعدام ، الأمر الذي يشكل مخالفة لصراحة نص القانون وللنظام العام وللاجتهاد القضائي وتلك المخالفات ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المشار إليه سابقا والذي نلتمس الرجوع إليه دفعا للتكرار .

    –       ذهبت الجهة طالبة المخاصمة في دفوعها إلى انه وصل إلى علمها أن المستأنف عليه قد توفي إلى رحمة الله تعالى ، وان ورثته قد أخفوا هذه الحقيقة تحايلا على القانون ، وأن الوفاة توجب قطع الخصومة بقوة القانون كما وأنها تعتبر مقطوعة حكما بمجرد وقوع الوفاة ، في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    (( الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل )).

     ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    وعندما لم تستجب الهيئة المخاصمة لطلب قطع الخصومة ورفضت اعتماد صحيفة مرخصة أصولا تصدر في المملكة العربية السعودية تتضمن نعي ووفاة المستأنف عليه المذكور ، وكلفت الجهة طالبة المخاصمة إبراز بيان وفاة حسب الأصول ، فتقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزويد الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديه برقم (00/0) وتاريخ 6/1/2001 والتي قامت بدورها بإحالته وعن طريق وزارة الخارجية إلى القنصلية السعودية بدمشق لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب القنصلية السعودية لذلك التمست تمديد الإمهال لحين ورود جواب القنصلية السعودية إلا أن المحكمة رفضت طلب تمديد الإمهال ورفعت القضية للتدقيق ، فتقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة خلال فترة التدقيق أوضحت فيها :

     أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول محاكمات }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 193  أساس 135  لعام 1981 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة  559 ) .

    { إن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة } .

    (قرار محكمة النقض رقم 499  أساس 710  تاريخ 27 / 3 / 1990 ، سجلات النقض) .

    ومن الثابت أن الجهة الموكلة ، وبناء على تكليف المحكمة الموقرة إثبات واقعة وفاة المستأنف عليه قد تقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزود الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة الموقرة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديها أصولا  والتي قامت بدورها بإحالته إلى القنصلية السعـوديـة لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب من القنصلية السعودية حتى الآن .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أبرزت في الملف نسخة من الصحف اليومية  الصادرة في المملكة العربية السعودية المتضمنة نعي المستأنف عليه من قبل أولاده ، وكان هذا الشهر العلني لواقعة الوفاة كاف لإثبات وقوعها فعلا خاصة وان قانون أصول المحاكمات قد اعتبر الصحف اليومية  إحدى وسائل تبليغ  الأوراق القضائية المنتجة للآثار القانونية المقررة للتبليغ الجاري إلى المخاطب…..  ، إلا انه وأمام تأخر القنصلية السعودية  في إجابة طلب الجهة الموكلة فإنها  تلتمس إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة  20 من قانون البينات وتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز وثيقة حصر ارث المستأنف عليه كونها أضحت وثيقة مشتركة ما بين الطرفين  … وفي حال استمرار الجهة المستأنف عليها على إنكار واقعة الوفاة  فان الجهة الموكلة تلتمس تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة التالية :

    { والله العظيم إنني لم ادخل إلى أراضى الجمهورية العربية السورية  بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقار موضوع هذه الدعوى وانه كان لدي عذر قاهر يمنعني من دخولها ولا علم لي بوقوع التحديد والتحرير في ذلك العقار إلا عند تقديمي لهذه الدعوى والله} .

    إلا أن القرار موضوع المخاصمة لم يناقش هذه الأسباب و الدفوع رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر وامتنع عن إعمال أحكام المادة 20 من قانون البينات كما امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه خلافا لنصوص القانون وللاجتهاد القضائي المستقر  وحرم الجهة الموكلة من وسيلة إثبات نص عليها قانون البينات الأمر الذي يجعله منطويا على خطأ مهني جسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    { حرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمة لإثبات دعواه ينطوي على خطأ مهني جسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /240/ أساس /534/ تاريخ 19/2/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 896) .

    { حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة}.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض).

    يضاف إلى ذلك أن وثيقة حصر الإرث للمرحوم …… المرفقة بهذا الادعاء ثابت فيها وفاته بتاريخ 20/6/1420 هجرية أي بتاريخ 30/9/1999 أي في الوقت الذي دفعت فيه الجهة طالبة المخاصمة بوقوع الوفاة و أبرزت عدد الجريدة المتضمن النعي وفي وقت كانت الدعوى أمام الهيئة المخاصمة لا تزال في طور تبادل الدفوع ولم يتقرر حجزها للحكم أو إقفال باب المرافعة فيها ، وكان إخفاء الجهة المدعى بمواجهتها في هذه القضية ورثة المرحوم والوكيل الحاضر عنه واقعة الوفاة وواقعة انتهاء وكالة ذلك الوكيل بسبب وفاة موكله ، إضافة إلى أنها تنطوي على غش وغدر ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي التي تمت بمواجهة ذلك الوكيل بما فيها صدور القرار موضوع المخاصمة كون الوفاة وقعت قبل صدوره بحوالي ثمانية عشر شهرا مما يجعل القرار موضوع المخاصمة باطلا عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة :

    {- الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    من الأسباب السابق ذكرها يتبين للمحكمة الموقرة أن القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطويا على أخطاء مهنية جسيمة توجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    {إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي  يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطا أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى .

    إن الحكم الباطل كما عرفه الفقه إنما هو حكم صحيح من جهة الشكل إلا أنه مبني على إجراء باطل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 13/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207 ) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ) .

    y-       لما كان من الثابت أن الجهة المدعى بمواجهتها ورثة المرحوم ……قد نفذت القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في الزبداني وتسلمت العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل ، كما قامت – في عام 2002 أي بعد وقوع الوفاة بثلاث سنوات – بنقل الملكية في قيود السجل العقاري إلى اسم مؤرثها المرحوم …… كما هو ثابت في القيد العقاري المرفق ربطا ، كما وأنها اتبعت إجراءات تنفيذ ذلك القرار بواسطة الوكيل الذي انتهت وكالته بالوفاة  ، الأمر الذي يوجب في حال قبول طلب المخاصمة هذا إعادة الحال إلى ما كانت عليه سواء لجهة إعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى إلى الجهة الموكلة خالية من الشواغل أم لجهة إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري ، كما يوجب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها.

    الطلب  :   لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار ابتدأ بوضع إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقارات ذوات الأرقام {1 و2 و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 ، ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا.

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –  إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ، و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار موضوع المخاصمة بإعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى للجهة طالبة المخاصمة و إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري أصولا وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) – إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –  بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2004

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل 

     

     

  • شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”.

    يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.

     أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

     لذلك يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية في حضور الخصوم في الدعوى، تحت سمع وبصر المحكمة، سواء من حيث سماع الشهود، أو من حيث تقديم الطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات،

     فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو محاضر أو ضبوط (ما عدا الاستثناءات الخاصة بالضبوط الملزمة للمحكمة ) أو لما قام به موظفو الضابطة العدلية من استقصاءات، وإنما يجب على القاضي أن يتولى بنفسه التحقيق من جديد فيستمع إلى أقوال الشهود، ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق بها عالما بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق القانونية.

     وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم، فقد صرح المشرع أنه:

    “لا تترتب أية دعوی ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “.

    فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وإنما عليه أن يباشر جميع إجراءات الدعوى بنفسه.

    – استثناءات قاعدة الشفوية:

    القاعدة الشفوية استثناءات وهي:

    1- في مخالفات قانون السير والأنظمة الصحية والبلدية التي يفصل فيها وفق الأحوال الموجزة، تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر التي ينظمها رجال الضابطة، وتصدر حكمها تبعا لما جاء فيها.

    2 – إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشهود المدونة في ضبط المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

     3- يمكن الاكتفاء بتلاوة إفادات الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

    حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

    فالنيابة العامة جزء متمم لهيئة كل محكمة جزائية، وحضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة وإجراءاتها، ولهذا لا يمكن انعقاد أية محاكمة دون حضور ممثل النيابة، باستثناء الحالات الخاصة التي أجازها القانون صراحة.

    فقد نصت المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب”.

    كما جاء في المادة 270 من القانون نفسه:

     “يحضر النائب العام جلسات محكمة الجنايات وتفهيم الحكم.

    أما فيما يتعلق بالمحاكم الصلحية، فقد جرى التعامل على عدم حضور ممثل النيابة العامة، ونصت المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     “يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو التمييز بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي”.

    أما بالنسبة إلى باقي الخصوم ووكلائهم، فلابد من تمكينهم من الحضور ليس فقط في جلسات المرافعة وإنما أيضا عند كل إجراء تتخذه المحكمة من إجراءات التحقيق. يستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سرية في سبيل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة.

    ويستوجب ذلك إعلام الخصوم بتاريخ الجلسة وبالمواعيد المحددة لإجراءات التحقيق التي ترى المحكمة اتخاذها بعيدة عن قاعة الجلسة. وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون أن تمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً، ولا يجوز بالتالي أن تبني حكمها عليه.

    لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم.

    فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم للحضور حسب الأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    فمن يمثل منهم أمامها، تجري المحاكمة بالنسبة إليه بالصورة الحضورية، ومن يتغيب تتم محاكمته بالصورة الغيابية، ومن يحضر جزءا من المحاكمة ويتغيب عن الجزء الأخر أو يتغيب عنها بأسرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضور شخصية فلم يحضر ولم يبد عذراً مشروعا تعد المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهية.

    وحضور الخصوم يعني حضورهم كل الإجراءات التي تتم في الدعوى العامة والدعوي المدنية، كما ينصرف معنى الحضور إلى الإجراءات التي تتم داخل قاعة المحكمة وتلك التي تتخذ خارجها، كأن تنتقل المحكمة لإجراء معاينة المكان وقوع الجريمة مثلا، أو للاستماع إلى أقوال شاهد.

     فالهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة.

    ولا ينصرف معنى حضور الخصوم إلى المداولة التي تجري سراً بين القضاة مجتمعين، فلا يحضرها الخصوم بمن في ذلك ممثل النيابة العامة.

    ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يتمكن من الحضور باطلاً، وهذا البطلان في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.

    ولا يصحح البطلان نتنازل أحد الخصوم عن حقه في حضور الجلسة، لأن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام.

    لكن يجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم (باستثناء النيابة العامة) عن قاعة الجلسة إذا صدر من أحدهم ما يخل بنظام الجلسة  .

    كما أجازت المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لرئيس محكمة الجنايات قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه.

    والهدف من إبعاد المتهم على هذا الوجه، هو المحافظة على حرية الشهود في أداء شهادتهم فيما إذا تأكد القاضي أن الشاهد قد لا يستطيع أداء الشهادة بحرية في حضور المتهم بسبب خوفه منه أو تأثره به.

  • سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في الدعوى ويجد أن الفعل يشكل جناية، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة، كما يفعل في الجنح والمخالفات، لأن المشرع وضع هذا الأمر في يد قاضي الإحالة الذي ينفرد وحده باتخاذ القرار اللازم بإحالته إلى القضاء أو منع محاكمته.

    وقد نصت المادة (137) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام”.

    فقاضي التحقيق بعد أن يصدر قراره بحسبان الفعل جناية، يرسل ملف الدعوى إلى النائب العام الذي يحيله إلى قاضي الإحالة .

    أي إن قاضي الإحالة يعد بمثابة الجسر الذي تعبر منه الدعوى العامة في دعاوى الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وكما قال بعض الفقهاء: “إن قاضي الإحالة يعد بمثابة (البواب) لمحكمة الجنايات، فهو يملك أن يفتح أو يغلق بصورة نهائية باب الدخول إليها”.

    وقد أوجب المشرع حسب نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر ويودعه مع الأوراق وما يكون الظنين أو المدعي الشخصي قد قدماه من لوائح في ديوان قاضي الإحالة الذي يطلع على تقرير النائب العام ويبت في الطلبات الواردة فيه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر .

    والهدف من تقديم مطالب ودفوع الظنين والمدعي الشخصي إلى النيابة العامة، هو أن تصل الدعوى إلى قاضي الإحالة مشفوعة برأي النيابة العامة التي تشرح فيه رأيها في الواقعة الجرمية وفي أدلتها بأمانة وتجرد دون أن يكون لها أي رأي مسبق أو حكم عاجل، مع ملاحظات الأطراف، بعد أن يكون الجميع قد اطلعوا على محاضر التحقيق.

     فصفة السرية تزول بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق.

    عندئذ يقوم قاضي الإحالة بدراسة الدعوى بحكم القانون، فيدقق في وقائع الدعوى ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين، من أجل إصدار قراره النهائي.

     فإذا وجد أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق غير مكتمل أو غير قاطع في تحديد موقف المدعى عليه بالنسبة إلى الاتهام أو منع المحاكمة، أو إذا كانت القضية بالنظر إلى ظروفها وملابساتها تحتاج إلى تحقيق دقيق ومتشعب، فإنه يقرر إما توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، ويقوم به إما بنفسه أو بواسطة القاضي الذي قام بالتحقيق أولا أو بواسطة غيره من القضاة المختصين.

    ويكون القاضي الإحالة أو القاضي التحقيق المندوب سلطات وصلاحيات قاضي التحقيق الأصلي، فله اتخاذ كافة الإجراءات التي يستلزمها إجراء التحقيق، مثل سماع الشهود، وتعيين الخبراء، والمعاينة، وضبط الأشياء، وتنظيم محضر بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه، ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال .

     وبعد أن ينتهي من التحقيق، لابد من إيداع الأوراق مجددا النائب العام ليطلع على ما استجد من أمور ، ويبدي مطالبته بشأنها، وإلا كان القرار الذي يصدره دونها باطلاً.

    يتبين لنا من كل ما سبق ذكره أن الدعاوى لا تحال إلى محكمة الجنايات إلا من قبل قاضي الإحالة، فهو القناة الإجبارية لإيصال الجناية إلى محكمة الجنايات.

    لذلك يمكن القول إن قضاء الإحالة يعد ضمانة هامة لأن من شأنه عدم إحالة الدعاوى إلى محكمة الجنايات إلا بعد دراستها وتمحيصها من قبل قاضي الإحالة، وبعد أن تكون مرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون.

  • بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق في القانون السوري

    بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق في القانون السوري

    بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق

    اولاً : ماهو التحقيق الابتدائي

    التحقيق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق وقاضي الإحالة تهدف إلى التنقيب عن الأدلة بشأن الجريمة ثم تقديرها لتحديد مدى إمكانية إحالة المتهم إلى المحاكمة، أي استجماع العناصر التي تهيئ لسلطة أخرى الفصل فيها. ويتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، تدوین المحاضر.

    يقوم قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي بدور مزدوج، فهو من ناحية يرمي إلى جمع الأدلة أو الاستقصاء عن مرتكب الجريمة. ومن ناحية ثانية يتميز دوره في اتخاذ ما يراه ملائما من قرارات تتصل بما يقدم إليه من مطالب وما يثار أمامه من دفوع. كما له بصفته هذه بعد أن ينتهي من التحقيق أن يحدد مركز المدعى عليه بقرار يحيله بموجبه إلى المحكمة المختصة أو بقرار يمنع به محاكمته أو يوقف التعقبات في حقه. كما ينبغي على قاضي التحقيق مراعاة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام، لذلك عليه قبل البدء بإجراء أي عمل تحقيقي أن يتثبت من اختصاصه.

    ثانيا ً: اجراءات الدعوى التحقيقية

    بعد أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى، يبدأ في اتخاذ عدد من المعاملات بهدف الوصول إلى معرفة الحقيقة. وتقسم هذه المعاملات إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بجمع الأدلة، والنوع الثاني يتعلق بشخص المدعى عليه.

    ثالثاً : انتهاء التحقيق 

    يعمد قاضي التحقيق بعد اكتمال التحقيق واتباع كافة الإجراءات الضرورية لكشف الحقيقة، إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره بالتصرف في التحقيق.

    لتحميل الرسالة والبحث بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

    انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

     

    انتهاء التحقيق

    بعد اكتمال التحقيق واتباع الإجراءات الضرورية كافة للكشف عن الحقيقة، يعمد قاضي التحقيق إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره في التصرف في التحقيق.

    أ- قرار إيداع الأوراق النيابة العامة

    متى أكمل قاضي التحقيق معاملاته وجمع ما يلزمه من المعلومات والوقائع والحقائق المتعلقة بالدعوى ورأى أن التحقيق الذي قام به قد اكتملت خطوطه وبانت معالمه ووضحت حقائقه وأصبح من الممكن الفصل في مصير الدعوى العامة وفي مصير المدعى عليه في ضوء نتائجه، فإنه يودع النائب العام معاملات التحقيق کي يعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

    وعلى النيابة العامة أن لا تتأخر في تقديم مطالبتها، لما قد يسببه ذلك من ضرر بالمدعى عليه لا سيما إذا كان موقوفاً.

     لكن تأخير المطالبة أكثر من الثلاثة أيام لا يجعلها باطلة لعدم التصريح ببطلانها في النص.

    وتتضمن مطالبة النيابة العامة عرضة وجيزة للقضية التي تكون عادة مكتوبة وبياناً بالفعل الجرمي وظروفه المخففة والمشددة، ومجمل الأدلة الواردة في التحقيق، والمادة القانونية التي تنطبق على الجريمة الجاري تحقيقها، ورأيها في هذه الواقعة وفي أدلتها وفي تكييفها القانوني، كما تتضمن هذه المطالبة إما طلب التوسع في التحقيق أو منع محاكمة المدعى عليه أو إحالته على القضاء.

    ومهما يكن فحوى مطالبة النيابة العامة، فإنها لا تلزم قاضي التحقيق ولا تقيده في شيء، بل تظل له وحده الكلمة الفصل في تقييم نتائج التحقيق والفصل فيها أي كان رأي النيابة العامة وأيا كانت مطالبتها. أي يبقي رأيها استشارية يمكن قبوله أو رفضه.

    فإذا قدر قاضي التحقيق أن تحقيقاته تامة، وأن الأمور التي تطلب النيابة العامة استجلاءها غير منتجة في القضية، أو أنها لا تشكل ثغرة في التحقيق، فإنه يملك حق إصدار قرار يرفض فيه التوسع في التحقيق. وللنيابة العامة أن تستأنف القرار المخالف لرأيها أمام قاضي الإحالة.

    أما إذا قنع قاضي التحقيق بوجاهة طلب المزيد من التحقيق في الأمور التي أشارت إليها النيابة العامة في مطالبتها، فإنه يقرر متابعة التحقيق. وبعد أن يستكمله، لا يجوز له أن يصدر قراره النهائي في الفصل في مصير الدعوى العامة والمدعى عليه ما لم يحل ملف القضية من جديد إلى النيابة العامة البیان مطالبتها النهائية.

    إلا أن كل قرار يصدره قاضي التحقيق في الفصل في التحقيق والبت في مصير الدعوى العامة دون أن تبدي النيابة العامة مطالبتها في الأساس يعد باطلا وكأنه لم يكن .

    ب – القرارات النهائية التي يصدرها قاضي التحقيق

    و بعد أن تعيد النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق مشفوعة بمطالبتها في الأساس، فإنه يتعين عليه عندئذ أن يصدر قراره النهائي، إما وفقا لمطالبة النيابة العامة أو خلافا لها.

    ومهما يكن نوع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق للفصل في القضية، فإن القانون لا يحدد له مهلة معينة يحتم عليه أن يصدر قراره في خلالها بعد أن يتلقى ملف التحقيق مشفوعة بالمطالبة النهائية للنيابة العامة، وإنما من الضروري أن يعقب قرار قاضي التحقيق المطالبة النهائية. والقرارات التي يصدرها قاضي التحقيق هي:

    أولاً – قرار منع المحاكمة

    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرم، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه، فإنه يقرر منع محاكمته ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.

     ومن الطبيعي أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، والأسباب التي تقف وراء إصدار هذا القرار إما أن تكون أسباب قانونية، أو أسباب موضوعية.

    ومن الأسباب القانونية الموجبة لمنع المحاكمة، وجود سبب من أسباب التبرير أو الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو سقوط الدعوى العامة بالوفاة أو بالعفو العام أو بالتقادم، كما قد يكون فقدان ركن من أركان الجريمة.

    أما الأسباب الموضوعية التي تستلزم منع المحاكمة فهي عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة أصلا أو فقدان الدليل على اقتراف المدعى عليه الجرم المنسوب إليه. وتبلغ قرارات منع المحاكمة إلى المدعي الشخصي لأنه يجوز له أن يستأنفها، كما يتعين أن تطلع عليها النيابة العامة إذا كانت قد صدرت خلافا لمطالعتها.

    وقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يقبل الطعن استئناف من النيابة العامة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة، فإذا صدر وانقضت المهلة المحددة للطعن ولم يستأنف، أصبح قطعية، واكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا تستطيع السلطة التي أصدرته أو غيرها العودة إلى التحقيق ثانية إلا في الحالات المحددة في القانون.

    ثانياً – قرار إحالة الدعوى إلى القضاء المختص

    في حال تكونت قناعة قاضي التحقيق بصلاحية عرض القضية على قضاء الحكم لرجحان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المدعى عليه، فإن أحكام تلك الإحالة تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة مخالفة أم جنحة أم جناية.

    1- إذا تبين القاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إذا لم يكن موقوفا لداع أخر.

    2- إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال (الظنين) على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، أطلق سراحه على أن يتخذ له موطنا مختارة في مركز المحكمة إذا كان مقیم خارجه.

     أما إذا كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه يستوجب الحبس، أبقي قيد التوقيف. في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة، يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة المفردات.

    3- إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه، فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى قاضي الإحالة بموجب تقرير تنظمه النيابة العامة.

    وسواء كان قرار قاضي التحقيق صادرة بمنع المحاكمة أم بإحالة الظنين للمحاكمة، فإنه يجب أن يكون هذا القرار معللاً ومشتملاً على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وموجز للفعل المسند إليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1