الوسم: محامي الطلاق

  • ماهو مقدار النفقة في القانون السوري وكيف يتم تقديرها ؟

    ماهو مقدار النفقة في القانون السوري وكيف يتم تقديرها ؟

    مقدار النفقة في القانون السوري

    رغم أن القانون حدد مقدار النفقة بشكل يكفي المرأة بقوله في المادة 76 بقوله :

    تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة.

    الا أنه في التطبيق العملي القضائي لايطبق هذا الكلام اذ أن النفقة التي تحكم فيها المحاكم لاتعدل حد الكفاية للمرأة اطلاقاً:

    وقبل بداية الحرب في سوريا عام 2011 كانت النفقة الزوجية تعادل 1000 ليرة سورية شهرياً وتم رفعها الآن بسبب ارتفاع الدولار أكثر من عشرة أضعاف لتصل النفقة الى 5000  ليرة سورية شهرياً , اي ما يعادل 10 دولار أو أقل وهو مبلغ زهيد جداً طبعاً.

    – هذا الحد الأدنى للنفقة التي يمكن أن تحكم به المحاكم حتى لو كان الزوج معسراً

    اما لوكان الزوج بحالة مادية جيدة وأثبتت الزوجة ذلك من خلال مرتب مرتفع أو أملاك يقوم بتأجيرها أو عمل تجاري نشيط فعلى القاضي رفع النفقة بما يتناسب مع ذلك وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية أي رفع النفقة يتناسب مع حالته المادية.

    وفيما يلي صورة من كتاب القاضي الشرعي الأول بدشق لعام 2021 يحدد فيه مقدار النفقة للزوجة والطفل

    تحميل المزيد تفاصيل المرفق  النفقة-في-القانون-السوري-محامي-شرعي-محامي-طلاق

  • الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

    الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

     الدليل-الكامل-لدفع-البدل-النقدي-عن-الخدمة-العسكرية-الجيش-في-سوريا-عام-2019

    أولاً : مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها

     
    1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.
    2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.
    3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.
     
    – ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990. 
     

    ثانياً : الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

     
    * تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).
    * تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.
    * تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:
    1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
    2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.
    3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.
    4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.
    5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.
    6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.
    7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.
    8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.
    9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).
    10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.
    11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).
    ثالثا :كيفية استيفاءالبدل النقدي
    يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:
    1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.
    2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.
    3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.
     

    رابعاً : المهلة المحددة لقبول البدل النقدي :

     
    أولاً:
    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.
    2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.
     

    ثانياً:

    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.
    2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.
     

    خامساً : فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي

     

    كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

    تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

    ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

    سادساً : عقوبة المكلف الراغب بدفع البدل النقـدي الذي لم يجر إعدادات السوق 

    يستوفى من المكلف الراغب بدفع البدل النقدي (غرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية) إذا تبين بأنه لم يجر إعدادات السوق.

    سابعاً : المكلفون غيـر المشموليـن بأحكـام دفــع البدل النقـدي

    أ- المكلفون الموفدون والمعارون من داخل الملاك أو من خارجه.

    ب‌- أعضاء السلك الدبلوماسي
    • يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.
    • إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.
     
     
     
  • ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

     سن الحضانة في القانون السوري

    حسب نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2019 فان سن الحضانة للأولاد سواء ذكر أم أنثى هو 15 عاماً وذلك بقولها : 

    1- تنتهي مدة الحضانة بإتمال الولد (ذكراً كان أو أنثى) الخامسة عشرة من العمر .

  • اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    سنناقش في هذا المقال موضوع التنفيذ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وخاصة الطلاق والتفريق والمخالعة النفقة والاشياء الجهازية .

    أولا : المرحلة الأولى قبل التنفيذ :

    قبل تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة الشرعية وخاصة لو كان القرار صادراً في قضاء الخصومة أي كان بالدعوى جلسات اجراء الخطوات التالية :

    1 – بعد أن تقوم بتبليغ خصمك الحكم الصادر عن المحكمة عليك أن تراقب سجل الطعون بالنقض لدى المحكمة الشرعية لبيان فيما اذا كا قد طعن أم لا .

    2- فاذا لم يكن قد طعن وفوت عليه المدة عليك التوجه الى الديوان لاستخراج القرار ودفع رسومه وسيقوم موظف الديوان بالبحث بنفسه للتأكد من عدم وجود طعن من تاريخ تبليغ الحكم وحتى تاريخ انتهاء المدة بمعنى أنه لو طعن بعد مضي مدة الشهر فلا علاقة للديوان بالموضوع وعليه تسليمك أصل القرار مذيلاً بعبارة ( القرار مكتسب الدرجة القطعية لفوات مدة الطعن من تارريخ تبليغ الحكم في  —/–/ 2000 وحتى —/—/2000 ) وطبعا مذيلا بتوقيع القاضي وختم المحكمة ومسجلاً خلف القرار أو في مكان فارغ شبه جدول يحتوى رسوم ومصاريف الدعوى باعتبار أن المدعى كسب الدعوى وتم تحميل المدعى عليه كامل الرسوم والمصاريف أو نسبة منها.

    ثانياً : كيف يتم حساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ؟

            الرسوم هي للمبالغ المطالب بها او المحكوم بها وهي تكون بنسبة معينة تدفع في وزارة المالية أو تلصق كطابع لو كانت قليلة القيمة أو مبلغ مقطوع .

    • المصاريف هي الطوابع الملصقة وأجرة التحكيم وقيمة وكالة المحامي ونفقات أخرى.
    • أما أتعاب المحاماة فهي مبلغ يتم تحديدة بالحكم نفسه وأحياناً يتم السهو عنه وهو مبلغ بسيط جداً.
    • أما اذا الطاعن قد طعن بعد مضي مدة الشهر فهذه مشكلته وليست مشكلتك وعلى موظف الديوان البحث في سجل الطعون خلال المدة المقبولة له قانوناً اي شهر فقط . وعلى الطاعن عندها الدخول في الملف التنفيذي والاعتراض على التنفيذ بحجة الطعن بالنقض .
    • أما اذا كان القرار قد طعن فيه وعادة من محكمة النقص مصدق عليها أي تم رد الطعن وتصديق قرار المحكمة الشرعية فعليك ابراز أصل قرار النقض مع أصل قرار المحكمة الشرعية بنفس الخطوات المذكوره أنفاً تقريباً .

    ثالثاً : مرحلة تنفيذ الطلاق أو التفريق في السجل المدني :

    • باعتبار أن أغلب الدعاوى الشرعية هي تفريق وقد انتهت الخصومة فيها وترغب بتنفيذ الطلاق في السجل المدني والطريقة سهلة وهي أن يقوم موظف الديوان بتسطير كتاب ( بعد دفع رسوم الحكم ) يتضمن اسم المطلق واسم المطلقة وتاريخ الطلاق ومستنده الذي هو قرار المحكمة مع ارفاق صورة مصدقة عن القرار وتذهب به الى السجل المدني مكان قيد الزوج ليتم تسجيله في سجل اسمه ( سجل واقعات الطلاق ) ثم تأخذ منهم بيان طلاق وتقوم بتسجيل الطلاق على صحيفة السجل المدني للزوج والزوجة.

    رابعاً  : مرحلة التنفيذ :

    بعد أن استلمت أصل القرار وجاهزاً للتنفيذ عليك كمحامي تصديق وكالة جديدة لموكلك من نقابة المحامين اسمها وكالة تنفيذية لأن التنفيذ يعتبر مرحلة مستقلة بالأتعاب .

    رسوم الوكالة التنفيذية أقل من رسوم الوكالة العادية بكثيرولو كان الموكل قد وكلك في مرحلة التنفيذ عليك ابراز وكالة أصلية جديدة وليس وكالة تنفيذية لأن تقليل رسوم الوكالة التنفيذية ناجم ع أن المحامي هو وكيل في الدعوى الأصلية .

         – يجب شراء ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتعبئة طلب التنفيذ والتوقيع عليه وابراز الوكالة وأصل القرار أو القرارات وتسجيل معلومات الاطراف على ملف التنفيذ وتقديمه لمدير التنفيذ ليتم تسجيله في سجلات تنفيذ اللاحكام الشرعية وتأخذ تبليغ اسمه ( اخطار تنفيذي ) وتبلغ خصمك بوجوب تنفيذ القرار ودفع النفقة أو المهر حسب قرار المحكمة خلال 5 أيام تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك.

    • في حال عدم التنفيذ وعدم دفع المبلغ المحكوم به سواء نفقة أو مهر فعندها تطلب من رئيس التنفيذ تسطير كتاب الحبس الاكراهي لاجبار المنفذ ضده على دفع المبلغ وهو حبس لمدة 90 يوماُ وفي حال مضي مدة 90 يوماً في السجن ولم يدفع المبلغ يمكن تجديد المدة له أربع مرات بحيث لاتتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
    • وفي حال لم يدفع المنفذ ضده المبلغ رغم الحبس أو كان محكوم بمبلغ مالي نتيجة تصرفه بالمصاغ الذهبي أو الاشياء الجهازية فعدها عليك طلب القاء الحجز التفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بما يعادل المبلغ المطلب به ومن ثم متابعة اجرات التنفيذ سنفرد لها مقالاً فيما بعد ان شاء الله تعالى.

     

     

  • التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

    أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

    عدنان بازو مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

    النظرفي الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

    في الموضوع :

    لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

    عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

    وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

    ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

    إلى مقامه ول يد له فيه .

    وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

    وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

    بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

    وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

    عذر مقبول .

    وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

    وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

    للرد .

    لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

    بالجماع :

    -1 قبول الطعن شكل .

    -2 رفض الطعن موضوعا .

    29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

     

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1