اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

اجتهادات في مسؤولية الدولة

المحتوى:

مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

—————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

—————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

————————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

——————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

—————————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

———————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

——————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

——————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن أعمالها

إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

——————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

——————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

—————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

——————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

—————————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

———————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

——————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

——————————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

——————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

———————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

——————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

—————————————————————————————————-

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

—————————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن تابعيها

إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

——————————————————————————————————

مسؤوليه الدوله عن قراراتها

قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

——————————————————————————————————————–

مسؤوليه الدوله عن منشآتها

البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

Scroll to Top