
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-الترخيص-باستغلال-براءة-الاختراع.pdf”]

المحتويات
تقديم
مقدمة
تعریف حق الامتياز (الفرنشايز) وأنواعه وأهميته
المزايا الرئيسية لطرفي العلاقة في نظام حق الإمتياز (الفرنشايز)
أهم مجالات حق الامتياز (الفرنشايز) في العالم بصفة عامة والمملكة بشكل خاص
أهم الأنشطة المؤهلة للعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) داخل المملكة
مقارنة بين مزايا وعيوب مشروع حق الامتياز (الفرنشايز) والمشروع الخاص الجديد
المقارنة بين حق الامتياز (الفرنشايز) وأساليب التوسع الأخرى
المراحل التي يمر بها مشتري حق الامتياز (الفرنشايز) الممنوح
مراحل نمو مانح حق الامتياز (الفرنشايز)
مقاييس ومعايير المفاضلة بين الشركات المانحة لحق الإمتياز (الفرنشايز)
كيفية الحصول على حق الامتياز (الفرنشايز)
أهم مكونات اتفاقية حق الامتياز (الفرنشايز)
أهم الحقوق والالتزامات التي ينبغي أن يتنبه لها طرفا العملية التعاقدية
ملحق بأهم المصطلحات المستخدمة في نظام حق الامتياز (الفرنشايز)
لتحميل الكتاب كاملاً بصيغة pdf – يرج الضغط هنا


كثيراً ما يرد هذا السؤال وخاصة في هذه الأيام بعد عام 2011 في سوريا بسب كثرة حالات الموت بشكل عام وموت الشباب بشكل خاص .
ويدحث الاشكال عندما يتوفى الشاب المتزوج الذي لديه أولاد ثم يموت الجد فيما بعد , فيأتي السؤال هنا : هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ؟
هذه الحالة مذكورة في القرآن الكريم
في سورة البقرة 180 في قوله تعالى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.
الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.
الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط
وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفية قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة .
وفيما يلي النص الجديد : المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :
أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية
ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط
كما يمكنكم الاطلاع على مقالاتنا السابقة :


يتم تنظيم استمارة طلب البطاقة الشخصية في أمانة السجل المدني، مكان قيد الشخص أو الأمانة المركزية للمديرية في المحافظة مكان إقامة الشخص. ويحصل مقدم الاستمارة على إيصال يتضمن الصورة الشخصية لمقدم الطلب مع اسمه ومحافظته الأصلية والأمانة المعنية بسير الطلب وتاريخ تقديم الطلب. كما هي الحال مع طلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، يتم إعطاء الفترة الزمنية التقريبية اللازمة لاستكمال الطلب.
علماً أن البطاقة الشخصية التالفة أو المكسورة لا تحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية (قسم الشرطة المختص).
اول اجراء عليك اتخاذه فوراً هو تنظيم ضبط شرطة بفقدان الهوية ويتم في قسم الشرطة التابع له مكان فقدان هذه البطاقة أي المكان الذي أضعت بطاقتك فيه , مع احضار شاهدين للقسم للشهادة على فقدانها ( طبعا الشهادة بدون تحليف اليمين بل مجرد تسجيل افادة ) وهي أمور شكلية بسيطة.
ويتعين بعدها الذهاب الى أمين السجل المدني التي تتبع لها مكان اصدار الهوية وتتقدم بطلب للحصول على بدل ضائع وذلك خلال 30 يوماً من فقدانها .
بداية عليك احضارصورة مصدقة عن ضبط الشرطة الذي نظمته عند فقدانها وتتقدم بالطلب خلال 30 يوماً من ضياعها إلى أمانة السجل المدني المختصة.
ثم يستلم مقدم الطلب ايصالاً عليه صورته ومعلوماته كاملة هي نفسها التي تعطى عند تسجيلك للحصول على الهوية أول مرة. وعليك ارفاق هذه الوثائق ايضاً عند تقديم الطلب
1 – ضبط الشرطة الأصل أو صورة مصدقة عنه.
2 – أربع صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء
3 – دفتر خدمة العلم للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-42
4 – شهادة تعريف من المختار في حال لم يكن في حوزة مقدم الطلب وثائق إثبات شخصية (دفتر خدمةالعلم، بطاقة أسرية، إجازة سوق، جواز سفر) .
5 – طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.
الجواب : في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم يمكن التقدم بطلب الهوية من قبل الطفل/ الطفلة بعد إتمام الرابعة عشرة من العمر بشرط أن يكون مصحوباً بأي شخص لديه وصاية شرعية عليه/ها منظمة لدى القاضي الشرعي. أما في حال كان الطفل/ة مقيماً في مركز إيواء/مركز للرعاية يتم تكليف مشرفين اثنين بالغين
من قبل المركز يحملان البطاقة الشخصية للتعريف بالطفل/ة ويُطلب إحضار شهادة تعريف في تلك الحالة.
الجواب : يستطيع أي فرد من الأسرة تقديم تقرير طبي يبين حالة هذا الشخص وأسباب عدم قدرته على الحضور إلى أمانة السجل المدني ويُرفقه باستدعاء يطلب فيه حضور لجنة من أمانة السجل المدني إلى منزل الشخص المعني من أجل تنظيم طلب البطاقة الشخصية في منزله. وبعد استكمال المعاملة، تصدر البطاقة
وتُسلم لصاحب الطلب أيضاً في منزله
ان عقوبة ولي أمر الطفل الذي لا يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للحصول عليها هي غرامة لا تقل عن 5,000 ليرة سورية.
عليك الابلاغ عن ضياع الهوية السورية خلال 30 يوماً من تاريخ فقداناه والا قد تتعرض لغرامة أيضا وهي 5000 ليرة سورية.
في حال استخدامك للبطاقة الشخصية رغم ادعائك بفقدانك لها وحصولك على بدل ضائع عنها, فان هذا يعرضك لغرامة مقدارها 20000 ليرة سورية


محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (……..) الموثق بتاريخ ……. من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهم :
1) – السيد ……….،المقيم في دمشق – حي ….. .. – شارع ……….- بناء ……..- طابق …. .
2) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق ….
3) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق ….
تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من كامل العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ، ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام ارض العقار المذكورة بصورة رضائية فيما بينهم ،
وقد كلفوا الخبير المساح السيد ……….. لاعداد مخطط وتقرير فني حول اقتسام تلك الارض ،
وقد تقدم الخبير بتقريره وبالمخطط الذي اعده بحيث قام بتوزيع تلك الارض الى اقسام تتناسب وحصة كل من المالكين على الشيوع ،
وقد وافق المالكون المذكورون على تلك القسمة واقترنت تلك الموافقة بتوقيع كل منهم على المخطط المعد من قبل الخبير كل على القسم الذي تضمن ذلك المخطط انه من نصيبه .
ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
{إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
{في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
(قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
{القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
(قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت القسمة الرضائية ما بين اطراف هذه الدعوى وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط المرفقين ربطا ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
دمشق في …….
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع …………………- بناء ……………………. – طابق …. .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000 ) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن { دكان … محل تجاري … أو دار للسكن في الطابق …… بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من غرف وصوفا ومنتفعات } تقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .
ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ 00/00/2000 (ربطا صورة عقد الإيجار) .
وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بتأجير ذلك العقار إلى الغير بدون موافقة أو إذن خطي منها ،
مما يشكل واقعة تأجير الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.
{ في حالة كون العقار المأجور محلا تجاريا تضاف العبارة التالية :
…أن المدعى عليه قام بتسليم العقار المأجور إلى الغير فارغا وبدون موجوداته من بضاعة وأثاث وغيرها مما يوجب الحكم بالإخلاء وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :
” في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون الموجودات.
أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن الإجارة أو إجارة ثانوية.
(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ صفحة 629 لعام 1986)} .
ولما كانت واقعة تأجير الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه إلى ذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .
وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
(قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.
ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000