نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير لمحل تجاري أو شقة سكنية

صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع                   …………………- بناء ……………………. – طابق ….   .

الموضوع :  إخلاء لعلة تأجير الغير .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000 ) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن { دكان … محل تجاري … أو دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات }  تقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .

ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط  ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بتأجير ذلك العقار إلى الغير بدون موافقة أو إذن خطي منها ،

مما يشكل واقعة تأجير الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

{ في حالة كون العقار المأجور محلا تجاريا تضاف العبارة التالية :

…أن المدعى عليه قام بتسليم العقار المأجور إلى الغير فارغا وبدون موجوداته من بضاعة وأثاث وغيرها مما يوجب الحكم بالإخلاء  وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

” في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون الموجودات.

أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن الإجارة أو إجارة ثانوية.

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ صفحة  629 لعام 1986)} .

ولما كانت واقعة تأجير الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه إلى ذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

(قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.

 ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

 3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

Scroll to Top