الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • الاحتيال عن طريق التصرف بأموال بغير صفة

    هذه هي الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتيال الواردة في نص المادة 641، والتي عبر عنها بقوله:

     “أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها”.

    وباعتبار أن الاحتيال في أصله يعتمد على الكذب فإنه يفترض في هذه الطريقة أن يكون الفاعل قد أقدم على التصرف بالمال وهو يزعم أن له صفة للتصرف فيه، كمالك أو كنائب عن المالك.

    وبناء على ذلك إذا اعترف المتصرف بالمال للمتصرف إليه بأنه لا يملك على الشيء سلطة التصرف به، فإن هذا التصرف لا يعد احتيالاً حتى ولو استولى المتصرف على مقابل مالي، لأن المتصرف لم يكذب، ولأن المتصرف له لم يخدع. والذي يميز هذه الوسيلة عما سبقها من وسائل أن المشرع يكتفي فيها بالكذب المجرد دون اشتراط تأييد هذا الكذب مظاهر خارجية .

     والملاحظ أن المشرع لم يكن موققا باشتراطه العلم بعدم وجود الصفة ضمن صيغة النص. فالجرم يقع بمجرد التصرف بمال ليس للمتصرف صفة للتصرف فيه، أما العلم فهو أحد عناصر الركن المعنوي للاحتيال، والمشرع بذلك يكون قد أقحمه في الوسيلة وهي من عناصر الركن المادي.

     لذلك كان أولى بالمشرع إغفال ذكر عبارة العلم هنا باعتبار العلم مطلوب حتماً في الركن المعنوي للجريمة.

     فالمالك الذي يتصرف بماله دون أن يعلم أن هناك سبباً قانونياً يمنعه من ذلك لا يرتكب جرم الاحتيال لغياب الركن المعنوي.

     ويثار التساؤل هنا عن تحديد المجني عليه بجرم الاحتيال باستعمال هذه الوسيلة، أهو المتصرف إليه، أم المالك الأصيل للمال، أم الاثنين معاً؟

     إن المجني عليه في هذه الوسيلة ليس سوى المتصرف إليه فقط. أما مالك المال الذي كان محلاً للتصرف فلا يعتبر مجنياً عليه في جريمة الاحتيال هذه، ولكنه قد يكون مجنياً عليه في جريمة أخرى، قد تكون سرقة أو إساءة ائتمان، وقد تكون جريمة احتيال مستقلة.

    فإذا كان المحتال قد سرق المال من المالك وتصرف به للغير، فهو سارق بمواجهة المالك ومحتال بمواجهة المتصرف إليه.

     أما إذا كان المال موجود تحت يده على سبيل الأمانة فتصرف به، فهو مسيء للائتمان بمواجهة المالك، ومحتال بمواجهة المتصرف إليه.

     أما إذا كان قد استولى على المال بالحيلة والخداع من مالكه ثم تصرف به، فهو يرتكب جريمتي احتيال مستقلتين، أولاهما ضحيتها المالك، والأخرى ضحيتها المتصرف إليه.

    إذن يشترط لتوافر هذه الوسيلة الاحتيالية شرطين:

    – التصرف بمال منقول أو عقار. – انتفاء الصفة في التصرف.

    1- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة.

    إن المقصود بالتصرف هنا كل عمل قانوني يتعلق بحق عيني. فقد يكون هذا العمل القانوني ناقلاً للملكية كما في لبيع أو المقايضة أو الهبة بمقابل مادي ، وقد يكون تصرفاً صادرة عن الإرادة المنفردة كالوصية إذا تعلقت بمال ليس للموصي سلطة التصرف فيه وكان يفرض على الموصى له التزاماً بتسليم شيء في حياته.

     كما يجوز أن يكون هذا التصرف متعلقا بحق عيني آخر غير حق الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن.

    وبناء على ما تقدم يخرج من مجال التصرف الذي يقوم به الاحتيال كل عمل قانوني يتعلق بحق شخصي، لأن الحقوق الشخصية تقتصر على إنشاء موجبات لا حقوقاً عينية.

    فتأجير عقار الغير لقاء أجرة دفعها المستأجر مقدما لا يشكل جريمة احتيال لأن عقد الإيجار لا يعتبر تصرف قانونية في جريمة الاحتيال.

     وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية أنه لا يعتبر تصرف في ملك الغير قيام الوكيل بتأجير مال الموكل بعد عزل وكالته، فالتأجير هذا لا يعد تصرفة قانونية لقيام جرم الاحتيال و إنما يجعل الوكيل المعزول مسئول مدني عن الأضرار التي ألحقها بموكله بسبب ذلك الإجراء الذي صدر عنه بصورة غير قانونية”

    وإذا تحقق التصرف، بالمعنى السالف ذكره، فيستوي بعد ذلك أن يكون محل التصرف ما منقوة أو عقارا، كما يستوي أن يكون المحتال قد سلم المال المتصرف فيه إلى المجني عليه أو لم يسلمه، لأنه ليس من شروط صحة التصرف أن يسلم المحتال ما تصرف فيه إلى المجني عليه، فالتصرف ينعقد قانوناً بالتقاء الإرادتين.

    ولذلك تقع الجريمة تامة ولو لم يحدث التسليم. وبعبارة أخرى إن جريمة الاحتيال تقع بانعقاد هذا التصرف والاستيلاء على المقابل من المجني عليه حتى ولو لم يحدث التسليم .

    2- انتفاء الصفة في التصرف بالمال.

    إن سلطة التصرف بالمال تكون أصلا لمالكه.

     والمالك قد يمارس هذه السلطة بنفسه أو بواسطة نائبه، سواء كانت النيابة قانونية كنيابة الولى، أو قضائية كنيابة القيم أو الوصي، أو اتفاقية كنيابة الوكيل.

    والقاعدة أن تصرف النائب كتصرف الأصيل سواء بسواء.

    – بناء على ذلك فإن تصرف المالك بملكه ينفي جرم الاحتيال، بشرط عدم وجود قيود قانونية على سلطته في التصرف بماله، فإذا كان هناك سبب قانوني يحرم المالك بموجبه من التصرف بماله، ثم تصرف فيه رغم ذلك يكون قد تصرف في مال ليست له صفة التصرف فيه، ومن ثم يرتكب الاحتيال بهذه الوسيلة.

     والمثال على ذلك المدين المحجوز على ماله حجزا تنفيذياً.

     فالقانون يمنع مالك العقار أو المنقول المحجوز عليه حجزا تنفيذيا أن يتصرف به.

    وكذلك المالك الذي آل إليه المال مع تقييد ملكيته بشرط المنع من التصرف حيث يكون هذا الشرط صحيح .

     والمسألة التي تثار هنا تتعلق بمالك العقار الذي يبعه عدة مرات قبل أن يسجل عقد البيع لأي من المشترين في السجل العقاري، فهل تتوافر هذه الوسيلة ويتوافر بموجبها جرم الاحتيال بحقه؟

     إن هذا المالك لا يرتكب جريمة الاحتيال لأن ملكية العقار لا تنتقل قانوناً من البائع إلى الشاري إلا بالتسجيل.

     يترتب على ذلك أن البائع يظل مالكة للعقار وله حق التصرف فيه إلى أن يتم تسجيل عقد البيع، فإذا باع ذات العقار قبل التسجيل لشخص ثان كان البيع صحيحاً، إذا لا يعتبر وارداً على ملك الغير ولا تقوم في حقه بالتالي جريمة الاحتيال لأنه يكون قد تصرف فيما يملك.

    وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية

     “أن بيع المالك عقاره مرة ثانية لا يشكل جرم الاحتيال طالما أن العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل إلى اسم المشتري الأول، والخلاف بين المتعاقدين هنا هو خلاف مدني .

    ولكن إذا اعترفنا بأن مالك العقار الذي باعه بعقد لم يقيد بعد في السجل العقاري لا يرتكب جريمة الاحتيال، بوسيلة التصرف بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، إذا باعه ثانية، أفلا يعتبر جرم الاحتيال باستعمال الدسائس قائما بحقه؟

    نعتقد بإمكانية ملاحقة هذا الشخص بجرم الاحتيال باستعماله للدسائس المتمثلة بالكذب المدعم بمظهر خارجي، سواء بصفته كمالك، أو بوجود المنزل في حيازته، أو بتقديمه لسند الملكية كمظهر خارجي مادي يدعم مزاعمه.

    أضف إلى ذلك أن المالك في هذه الحالة يمتنع عليه التصرف بالعقار بعد أن باعه أول مرة بعقد لم يسجل بعد، لأنه ملتزم تجاه المشتري الأول بالامتناع عن إجراء أي تصرف من شأنه أن يعيق تسجيل المشتري الأول و انتقال الملكية إليه، فإذا باع العقار مرة ثانية كان هذا إخلالاً منه بالتزامه المذكور، الأمر الذي يعتبر معه متصرفاً في مال يملكه، ولكن ليس له حق التصرف فيه، فتقوم في حقه جريمة الاحتيال.

    واستطراداً نقول أن البائع حين يتعاقد مع المشتري الثاني قد يكون متواطئاً مع المشتري الأول لسلب أموال المشتري الثاني، حيث يسارع الاثنان إلى نقل الملكية إضراراً به مما يدخل هذا أيضا في إطار استعمال الدسائس.

    – أما بالنسبة للنائب، فكما أشرنا، فهو يعتبر صاحب صفة للتصرف بالمال، وتصرفه به كتصرف الأصيل ذاته، فكلاهما ينتج أثاره القانونية ويرتبها في ذمة الأصيل، حقوقا كانت أو التزامات.

    أما إذا خرج النائب عن حدود نیابته زالت عنه صفته وجاز وقوع الجريمة منه.

     فالوكيل أو النائب الذي انقضت وكالته أو نیابته أو إذا عزل أو إذا خرج عن حدود النيابة ثم تصرف في مال الأصيل يرتكب جريمة الاحتيال.

    وتطبيقا لذلك فإن بيع الوكيل المعزول لعقار موكله بعد عزله يعتبر تصرفا بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، ويلاحق بجرم الاحتيال.

    وإذا كان الاحتيال بهذه الوسيلة يتوفر بحق المالك الذي يتصرف بماله بالرغم من وجود سبب قانوني يمنعه من التصرف به، ويتوفر أيضا بحق النائب الذي يتصرف بالمال بعد عزله أو انقضاء نيابته أو وكالته، فمن باب أولى أن يقوم الاحتيال بحق الشخص الذي يتصرف بالمال وهو ليس مالكا له، وليس له حق التصرف فيه، كالمحتال الذي يبيع مال الغير دون أن يكون نائبا عنه .

  • جريمة السلب بالعنف حسب المادة 624 عقوبات عام

     

    أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 624، ونصها:

     “1- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

     2- لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربعة الأولى المعينة في المادة 622″.

    إن العنف كما عرفته محكمة النقض السورية يعني الإكراه وأي عمل من أعمال القسر والإجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها “.

    توالعنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافق لها وعنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن يكون هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ السرقة ولقد سبق دراسة ظرف العنف على الأشخاص عند دراسة المادة 622، فنحيل إليه تجنبا للتكرار، مع إبداء الملاحظات التالية:

     – إن العنف المقصود كظرف مشدد لهذه الجناية هو صورة من صور الإكراه المادي، بالتالي فهو يتطلب عملاً مادياً.

    يستبعد إذن من نطاقه التهديد بالأقوال أو الإشارات الذي يشكل إكراهاً معنوياً مهما بلغ تأثيره على المجني عليه، ولو سهل اقتراف السرقة نتيجة خوف المجني عليه من التهديد.

    أما التهديد بالسلاح فيدخل في مدلول العنف، لا سيما وأن المشرع ساوى بينهما في المادة 622، معتبرا أن كل منهما له ذات الأثر في إضعاف مقاومة المجني عليه وتسهيل السرقة.

    وبذلك يكون هذا التهديد هو الصورة الوحيدة من الإكراه المعنوي التي تعد من قبيل العنف .

     ولقد عبرت محكمة النقض السورية عن هذا المنحى بقولها

     ” إن العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة… والتهديد بمسدس حربي يدخل ضمن مفهوم العنف “ .

     وفي مكان آخر قضت بأن الإكراه بنوعية المادي والمعنوي يعتبر أعلى درجات العنف، وكل إكراه هو عنف ولا عكس في ذلك…

     وكان إعطاء المخدر حتى يفقد المجني عليه شعوره تسهيلا للسرقة يعد من أقوى أنواع الإكراه والعنف، لأن إعطاء المخدر هو من الطرق القسرية التي تعطل الإرادة وتعدمها وتمكن السارق من إنجاز عمله”.

    – إن العنف يجب أن يوجه إلى الأشخاص. أما أعمال العنف والاعتداء الموجهة إلى الأشياء أو الحيوانات فلا يتحقق بها معنى العنف، كظرف مشدد، ولو كانت بقصد تسهیل ارتكاب السرقة.

    من هذا القبيل كسر الخزن أو الخزائن للاستيلاء على ما بداخلها، قتل كلب الحراسة أو ضربه لإسكاته للتمكن من السرقة.

     والعنف الموجه إلى الأشخاص لا يشترط أن يقع على المجني عليه في السرقة، بل يستوي أن يكون موجها ضده أو ضد أي شخص يتدخل ويحاول مقاومة السارق .

     – يجب أن يكون ارتكاب العنف تمهيداً للسرقة أو تسهيلاً لها أو لرب الفاعلين أو للاستيلاء على المسروقات . أي يجب معاصرة العنف للسرقة.

    أما العنف المرتكب بعد تمام السرقة فلا يعد ظرفاً مشددة لها، بل جريمة مستقلة عنها.

    ومثالها لو تعرض شخص للنشل وهرب اللص، إلا أن المجني عليه استطاع التعرف على وجهه، ثم صادفه بعد زمن وحاول القبض عليه فضربه اللص ليتخلص منه.

     ولقد سبق لنا الاستشهاد ببعض الأمثلة بهذا الخصوص عند مناقشة المادة 622، فنحيل عليها.

    – عاقب المشرع على جناية السلب بالعنف بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، ورفع مقدار التشديد، بالصعود بالحد الأدنى إلى خمس سنوات، إذا نتج عن العنف رضوض أو جروح أو رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.

     فالعنف بحد ذاته خطر عندما يمارس تسهيلا للسرقة، وتزداد خطورته إذا أفضى إلى رضوض أو جروح.

     والرض كالضرب في المعنى، يتمثل بالضغط على جسم الإنسان باليد أو بأداة دون أن يؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية أي إلى نزف دماء، سواء ترك الرض أثرا أم لم يترك، فإن أدى الفعل إلى نزف دماء يصبح جرحا، سواء أكان النزف خارجية أم داخلية.

    وتزداد أيضا خطورة العنف إذا ارتكب في ظروف تزيد من درجة إرهابه للمجني عليه، کارتكابه ليلاً أو من قبل عدة أشخاص أو في مسكن أو كون السارقين مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاح ظاهرة أو مخبأ. ولقد سبق لنا تحديد مدلول كل هذه الظروف سابقا.

  • السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي

    أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 623 ونصها:

     “1- إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

     2- وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.

     3- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات”.

    بتحليل هذا النص نلاحظ أن تشدید عقاب السرقة في هذه الحالات مرده الظرف المكاني.

     فلقد اعتبر المشرع أن السرقة الواقعة على الطريق العام تعكس خطورة السارق وجرأته، وتسهل له ارتكاب جريمته نتيجة لانعزال المكان الذي اختاره للسرقة، فجريمة قطع الطريق تعتبر من أخطر الجرائم وغالبا ما ترتكب من عدة أشخاص مسلحين.

    أما السرقة في القطار فهي أيضاً تعكس جرأة وخطورة السارق لاختياره مكانة متحركة ومغلقة لتنفيذ سرقته.

     فسير القطار وضيق مساحته يحول دون إمكانية هرب السارق بما سرقه، لهذا فلا يبقى لديه خيار إذا اكتشف أمره سوي مواجهة كافة الركاب الذين يتواجدون داخل القطار، وبالتالي كي يستطيع إحكام سيطرته فلا بد له من اللجوء إلى العنف، مما يضفي على جريمته خطورة مضاعفة.

    وباعتبار أن التشديد في هذه السرقة يتناول ظرف المكان الذي حدده المشرع بالطريق العام و القطار، لذلك لابد من تحديد مدلول كل منهما:

    1- الطريق العام

    الطريق العام هو الطريق البري الذي يرتاده الناس ويصل بين المدن والقرى ويقع خارج حدود هذه المدن والقرى، ويباح فيه المرور في كل وقت و بدون قيد وترجع خطورة السرقة في الطريق العام وفق هذا المعنى إلى امتداد الطريق في مناطق بعيدة عن العمران والتجمعات السكنية بالإضافة إلى صعوبة تواجد سلطات الأمن على امتداد الطريق.

     ولقد عرفت محكمة النقض السورية المقصود بالطريق العام بكونه

    “الطريق الواقع خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها، لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم وأما في المدن المكتظة فالمسافرين لا يحتاجون إلى هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة “.

    واستنادا لهذا المدلول للطريق العام، فإن الشوارع والساحات الواقعة داخل المدن أو القرى تخرج عن مفهوم الطريق العام، وبالتالي لا يشدد جرم السرقة الواقع فيها حتى ولو وقعت في وقت كان فيه أي من هذه الأماكن خالية من المارة، وذلك لأن حكمة التشديد في هذه الحالة تكون منتفية.

    2- القطار الحديدي

    إن مدلول القطار الحديدي واضح لا يحتاج إلى تفسير.

     فهو وسيلة النقل بين المدن والقرى التي تسير على قضبان حديدية.

     وكل ما يشترط في هذا الظرف أن يكون القطار مسافراً أو على أهبة السفر لا متوقف بصورة ثابتة في إحدى المحطات .

    والملاحظ أن النص اقتصر في التشديد على القطار دون غيره من وسائل النقل البرية أو البحرية.

     والملفت بهذا الصدد التناقض الذي وقع به المشرع السوري في إطار تشدید عقاب السرقة في القطارات.

     فلقد رأينا في معرض شرح المادة 629 أن المشرع شدد عقاب السرقة تشديدة جنحية، وهو الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إذا وقعت في وسائل النقل العامة، وذكر من بينها القطارات، ثم عاد وشدد عقاب السرقة تشديداً جنائياً في صلب المادة 623 إذا وقعت في القطار الحديدي، معتبراً في الفقرة الثالثة من ذات المادة أن السرقة في القطار دون أن يرافقها أي ظرف مشدد جرماً جنائي الوصف عقابه الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.

    وأمام هذا التناقض الواضح بين نصي المادتين 629 و 623 اللتان لا يمكن التوفيق بينهما نرى ضرورة تدخل المشرع السوري لرفع هذا التناقض واعتبار التشديد إما جنحياً بحذف عبارة «القطار الحديدي» من نص المادة 623 و إما تشديدة جنائية بحذف عبارة «القطارات» من نص المادة 629 من قانون العقوبات.

     وإلى أن يتم تدخل المشرع لرفع التناقض الذي وقع به، يثور التساؤل التالي :

     أي من النصين واجب التطبيق؟

     إن النصوص الجزائية في حالة الغموض يجب تفسيرها لمصلحة المتهم، فالعبرة عند التطبيق إذن بالنص الأصلح للمتهم، وهو في حالتنا هذه هو نص المادة 629، باعتبار أن التشديد الجنحي أصلح للمتهم من التشديد الجنائي.

    أما بالنسبة لتشديد العقاب على السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي فلقد تضمن نص المادة 623 ثلاث درجات من التشديد :

     1- إذا لم يترافق مع السرقة أي حالة من الحالات الواردة في المادة 622، فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات .

    ومثالها قيام شخص واحد غیر مسلح بالسرقة نهاراً في الطريق العام أو في القطار الحديدي.

    2- إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالة واحدة فقط من الحالات الواردة في المادة 622، فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة (فقرة ثانية).

    ومثالها قيام مجموعة أشخاص بالسرقة نهارا في الطريق العام، أو قيام شخص واحد بالسرقة ليلا في القطار الحديدي .

    3- إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالتين من الحالات الواردة في المادة 622، تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة (فقرة أولى).

     ومثالها قيام عدة أشخاص بالسرقة ليلا في الطريق العام أو في القطارات.

  •  جناية السطو على المساكن – المادة 622 عقوبات

    لا بد لقيام هذه الصورة من اجتماع خمسة شروط تشديد أوجبها النص صراحة بقوله:

    “يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال التالية:

     1- ليلاً

     2- بفعل شخصين أو أكثر

     3- الدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته، بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شاراته، أو التذرع بأمر من السلطة.

    4- أن يكون السارقون مقنعين، أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاح ظاهرة أو مخبأ..

     5- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح، أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق”.

    الملاحظ في هذا النص أن هذه الجناية قد اجتمع فيها أغلب الظروف المشددة للسرقة، فكل طرف على حدة يكفي التشديد عقوبة السرقة، ومنها ما يجعلها جناية.

     فإذا اجتمعت على النحو الذي حدده المشرع فلا شك في أن السرقة تبلغ بذلك أقصى الخطورة وتكون جديرة بأشد العقوبات المقررة للسرقة.

     ولا ريب أن السطو على المساكن يرتكب من عصابات خطرة لا يتورع أفرادها عن استخدام أخطر الوسائل لتحقيق ماربهم. لهذا كان لا بد من الضرب بشدة على أيدي مرتكبيها، يجعل العقوبة أشد من عقوبة جريمة القتل العادية، أو مساوية لها على الأقل.

    ولقد سبق لنا تحديد المقصود بالظرف الأول والثاني و الرابع في معرض شرح ظروف التشديد الجنحي.

     أما الظرف الثالث، فلقد سبق لنا أيضا تحديد مدلول المسكن و ملحقاته، لذلك سنقصر الشرح على طريقة أو وسيلة دخول المسكن وملحقاته، ثم نتصدى للظرف الأخير الذي لم يسبق لنا تحديد مدلوله.

    1- وسيلة دخول المسكن وملحقاته.

    أشرنا سابقاً إلى أن المسكن هو المكان المسكون والمكان المعد للسكن.

    والمكان المسكون هو المكان المستخدم فعلا للسكن وإن لم يكن منزلاً أصلاً.

    أما المكان المعد للسكن فهو المكان المسكون فعلاً ولكن صاحبه لا يقيم فيه إلا مؤقتاً.

     وتأخذ ملحقات المسكن حكمه في التشديد.

     ولقد حدد النص، لتوافر ظرف التشديد، أن يتم دخول المسكن بإحدى وسيلتين:

     إما بالخلع أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة.

     وإما بانتحال صفة رسمية كاذبة.

     الوسيلة الأولى:

    الخلع – المفاتيح المصنعة – الأدوات المخصوصة.

    – الخلع يتمثل بكل عمل عنيف يلجأ إليه السارق لإزالة حاجز يحول بينه وبين الدخول إلى المسكن.

     فهو وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل مغلق.

    والخلع لا يقتصر على مفهومه اللغوي المحدد بل هو يشمل كل وسيلة عنيفة تحقق اللسارق غايته، كالكسر والقطع والتحطيم والهدم والثقب .

     أما التسلق فلا يدخل ضمن مفهوم الخلع لانعدام خاصية العنف فيه.

     فالتسلق هو اجتياز المحيط الخارجي للمسكن من غير منافذه الطبيعية وبدون استخدام العنف، كتسلق السور أو تسلق شجرة أو ماسورة أو شرفة أو استعمال سلم.

     والخلع كما أسلفنا يشمل الكسر والثقب والقطع والتحطيم والهدم.

    لذلك يعتبر خلعاً إحداث ثقب بالجدار، تحطيم زجاج النافذة ،کسر قفل الباب.

     بالتالي إذا لم يستخدم السارق بدخوله المسكن العنف فإن فعله لا يعد خلع ولو كان دخوله المكان بغير حق، كما لو مد يده من فتحة الباب فرفع مزلاج الباب ودخل.

    وسیان لتوفر ظرف تشديد الخلع أن يكون خارجياً أو داخلياً .

     فخلع باب غرفة داخلية أو خلع نافذة أو كسر زجاجها أو كسر خزانة يستوي مع خلع الباب الرئيسي للمسكن.

     وتطبيقاً لذلك يتحقق الظرف المشدد بفعل من دخل المسكن بغیر خلع ثم كسر الخزنة وسرق ما تحتويه من مال.

    كما يتحقق الظرف المشدد بفعل نزيل الفندق الذي يكسر باب غرفة نزيل أخر ويسرق ماله.

    وسيان أيضا أن يقع الخلع بقصد دخول المسكن أو أن يقع لتسهيل خروج السارق بالمسروقات، لأن سرقة المساكن لا تتم إلا بمغادرة المسكن .

    والخلع المقصود بالنص كظرف مشدد هو الخلع الخارجي أو الداخلي مع استخدام العنف لتحطيم عقبة بقصد الدخول لتنفيذ السرقة، فالفعل المرتكب لتمكين السارق من المغادرة بالمسروقات هو فعل يرتكب في سبيل تنفيذ السرقة.

     – أما المفاتيح المصنعة فمدلولها اللغوي يعني استخدام أي مفتاح أخر غير المفتاح الحقيقي المستعمل فعلاً في الفتح.

     إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي يعطي مفهوماً أوسع لمدلول المفتاح المصنع.

     لذلك يعتبر مفتاحاً مصنعاً يطبق عليه التشديد:

     1- المفتاح المقلد، أي المفتاح الذي يصنعه السارق تقليدا للمفتاح الأصلي.

    2- المفتاح الخاص بمكان أخر إذا اكتشف السارق صلاحيته لفتح المسكن المراد سرقته.

     3- النسخة الثانية أو الثالثة للمفتاح الأصلي .

    4- المفتاح الأصلي ذاته إذا ضاع أو سرق من صاحبه ولم يقم باستبداله، بل تابع استخدام نسخة ثانية عنه.

    لأن المفتاح الأصلي يكون في هذه الفرضية قد فقد تخصیصه الأصلي وأصبح هو المفتاح الثاني، فيعتبر بمثابة المصنع.

    أما إذا استبدله صاحبه، واستخدم السارق المفتاح الذي لديه للسرقة، فالظرف المشدد يعتبر متوافرة من باب أولى.

     5- الحصول بطريقة غير مشروعة على رمز فتح الباب الكترونية، أو على أرقامه السرية، في الأبواب التي لا يستخدم فيها مفاتيح تقليدية.

     وقد اعتبرت محكمة النقض السورية أنه يعد استعمالاً لمفتاح مصنع:

     6- استيلاء المدعى عليه بالحيلة على المفتاح الأصلي و عمل نسخة عنه و استعماله في السرقة .

     7- سرقة المفتاح الأصلي من صاحبه و استعماله في السرقة .

    8 – احتفاظ الخادم أو العامل بالمفتاح بعد تركه العمل واستخدامه في السرقة .

     وقد اعتبرت محكمة النقض بالمقابل أن صفة المفتاح المصنع تنتفي، وينتفي التشديد تبعا لذلك، في حالة وجود المفتاح الأصلي في حوزة المدعى عليه بصورة مشروعة، أي أن صاحب المسكن قد سلمه إياه ليدخل بيته بغيابه، فقام المدعى عليه في السرقة من داخل هذا المسكن .

    – أما الأدوات المخصوصة التي يستخدمها السارق لفتح الأبواب فيقصد بها أي أداة مخصصة من حيث صناعتها الفتح الأبواب، واستخدمها السارق لذات الغرض. كالكماشة والبينسة و الشريط الحديدي والعصا المعقوفة وما إلى ذلك.

    ويستوي أخيراً لقيام ظرف التشديد أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة في فتح الباب الرئيسي أو الأبواب الداخلية.

     كما يستوي أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة لتسهيل الدخول للمسكن أو لتسهيل الخروج منه بالمسروقات.

     فالمهم في ذلك أن يستخدم المفتاح أو الأداة المخصوصة بقصد السرقة .

    الوسيلة الثانية: استخدام صفة رسمية كاذبة.

    قد لا يلجأ السارقون في دخول المسكن المراد سرقته إلى الخلع أو إلى استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة، بل قد يلجئون إلى الحيلة والخداع في ذلك، بانتحال صفة موظف أو ارتداء زبه أو شار اته أو التذرع بأمر من السلطة لدخول المسكن.

     مستغلين بذلك ثقة الناس في رجال السلطة العامة، والطاعة التي يعدون أنفسهم ملزمين بها إزاءهم، ومعتدين بذات الوقت على هيبة الدولة باستغلالهم للثقة المرتبطة بموظفيها لارتكاب جريمتهم  وتتمثل هذه الوسيلة بقيام أحد السارقين، مثلا، بالادعاء أما صاحب السكن بأنه ضابط شرطة، وبأن من بصحبته هم عناصره.

     وقد لا يدعي السارق بصفته المزعومة بالقول، بل قد يقتصر الأمر على الظهور بمظهر الضابط بارتداء زيه أو شاراته الخاصة.

     ويشترط في الوظيفة المزعومة أن تتصل بوظيفة عامة، فلا يكفي انتحال صفة موظف في شركة مثلا، لأن هذه الوظيفة لا تولد ذات الثقة المنبثقة عن الوظيفة العامة، ولا يعتبر المواطن نفسه ملزمة بطاعة موظفيها، بالتالي لا يترتب عليها تبعا لذلك تسهیل ارتكاب السرقة.

     ولا يشترط في الوظيفة العامة المزعومة أن تكون من الوظائف السلطوية، ذات الرتب، كالشرطة والجيش، بل يكفي أن تكون من الوظائف التي توحي بالثقة بموظفيها، أو التي ينصاع الناس لأوامر السلطة فيها، كموظفي الإطفاء، أو الإحصاء أو المساحة أو الكهرباء أو الكادر الطبي وما إلى ذلك.

    أما التذرع بأمر السلطة فيتمثل في إدعاء السارق أنه يعتمد على أمر صادر له من السلطة يخوله دخول المسكن للقيام بإجراء رسمي كالتفتيش أو القبض أو إحصاء عدد السكان أو تلقيحهم من وباء مزعوم.

     وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يستوي في تحقق هذا الظرف المشدد أن يصدق صاحب المسكن هذه الصفة المزعومة أو لا يصدقها.

     فيكفي لذلك الادعاء بهذه الصفة أو الظهور بمظهرها أو التذرع بأمر السلطة لتحقق هذا الظرف المشدد، وليضاف إلى غيره من الظروف المكونة لجناية السطو على المساكن.

    2- التهديد بالسلاح أو استخدام العنف.

    إن التهديد بالسلاح أو استخدام العنف في السرقة يضعف مقاومة المجني عليه ويسهل ارتكابها.

     و هذا الظرف المشدد هو الظرف الخامس الواجب توافره، إضافة للظروف الأربعة السابق ذكرها، لقيام جناية السطو على المساكن.

    ويتمثل هذا الظرف بتهديد السارقين أو أحدهم بالسلاح، أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق”.

    ولهذا الظرف المشدد صورتان ذكرهما النص: التهديد بالسلاح واستخدام العنف.

    الصورة الأولى – التهديد بالسلاح.

    يتمثل التهديد بالسلاح بقيام المهدد بالإنذار أو الوعيد الجدي للمجني عليه في السرقة أو غيره باستخدام السلاح ضده إذا قاوم تنفيذ السرقة.

     ويستوي في السلاح أن يكون سلاحاً بطبيعته أو سلاح بالتخصيص.

     كما يستوي أن يكون هذا  السلاح حقيقية أو زائفا، مادام أثر التهديد به على المجني عليه واحد، وهو دب الرعب في أوصاله ومنعه من إبداء أية مقاومة.

     ويستوي أن يتجسد التهديد بالقول أو بالفعل.

     فقد يأمر السارق المجني عليه بتسليم المال، أو بتسليم مفتاح الخزنة وإلا سيقتله، أو يشهر المسدس في وجهه، أو يقوم بتلقيمه أمامه.

    والتهديد بهذا المعنى يقتضي اتخاذ المهدد لموقف إيجابي يفصح عن عزمه.

     أما مجرد حمل السلاح، ولو كان ظاهرا، فلا يحمل في ذاته هذا المعنى.

     ولذلك اعتبر المشرع كل منهما ظرفاً مستقلاً لقيام جناية السطو على المساكن.

     ولكي يعتبر التهديد ظرفاً مشدداً للسرقة لا بد أن يكون الغرض منه تهيئة السرقة أو تسهیل ارتكابها أو تأمين هرب فاعليها أو الاستيلاء على المسروقات.

     فقد يلجأ أحد السارقين للتهديد بالسلاح ليمهد للسرقة بمنع الحارس من التدخل وحجزه في مكان ما ليستطيع السارقون الدخول للمسكن المراد سرقته.

     أما التهديد للتسهيل أو الهرب أو الاستيلاء، فالغاية منه إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات، كتهديد المجني عليه الذي ظهر فجأة للسارقين في المسكن، أو إذا حاول منع السارقين من الخروج بالمال خارج المسكن، أو لمنعه من اللحاق بهم عند فرارهم.

    أما التهديد الواقع لغير قصد السرقة فلا يشمله التشديد. كما لو هدد أحد السارقين أنثى في المسكن ليغتصبها، ثم استولى على خاتم ذهبي في يدها بعد اغتصابها، أو حالة مصادفة المجني عليه لأحد السارقين بعد مرور زمن على السرقة، ومحاولته الإمساك به، وقيام السارق بتهديده بعدم الاقتراب منه.

    الصورة الثانية – استعمال العنف

    هذه الصورة تتمثل بالإقدام على استخدام العنف بقصد السرقة.

     وهي تمثل أعلى درجات الخطورة الانطوائها على اعتداء على شخص الإنسان إضافة للاعتداء على ماله.

     والمشرع لم يحدد مدلول العنف المشدد لجريمة السرقة.

    وقد عرفته محكمة النقض السورية بأنه

    “كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه ولو لم يترك أثرا ظاهرأ فيه… .  والعنف يشمل كل أنواع الشدة وضروب الأذي والتعذيب...

     يتضح من هذا التعريف أن العنف هو عبارة عن عمل مادي موجه مباشرة إلى جسم إنسان بقصد إضعاف مقاومته للتمكن من السرقة.

     ولا يشترط في هذا العنف أن يكون شديدا، أو يهدد الإنسان في حياته، أو يلحق به أذى، فأي درجة من العنف تكفي ولو لم تترك أثرا ظاهرا على المجنى عليه.

    وعلى ذلك يعد عنفاً ضرب المجني عليه أو دفعه أو إلقاءه على الأرض أو الإمساك به لتعطيل مقاومته .

    ويشترط لاعتبار العنف ظرفاً مشدداً أن يمارس بقصد السرقة، إما تمهيداً لها كضرب الحارس أو كم فمه أو الإمساك به وحجزه أو شد وثاقه کی يتمكن بقية السارقين من الدخول للمنزل المراد سرقته.

    وإما للتسهيل أو الهرب أو الاستيلاء حيث تكون الغاية من العنف إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات وما قلناه  في التهديد يصلح في العنف.

    وشرط اعتبار العنف ظرفاً للتشديد يقتضي أن يرتبط العنف بالسرقة ارتباط ” السبب بالمسيب أو العلة بالمعلول… أو ارتباط الوسيلة بالغاية.

     فإذا تخلف هذا الارتباط، بأن ارتكب العنف لغير قصد السرقة فلا محل لتوافر ظرف التشديد عندئذ.

     كما لو مارس أحد السارقين العنف على أنثي بقصد اغتصابها ثم استولى على ما ترتديه من مجوهرات عرضاً، أو اعتدى السارق بالضرب على شريكه في السرقة بغرض الاستئثار بالشيء المسروق، أو ضربه لخلافهما على طريقة توزيع المسروقات، أو اعتدى أحد السارقين بالضرب على المجني عليه لمجرد الاستهزاء به بعد الاستيلاء على ماله، أو رداً على شتيمة وجهها له المجني عليه.

     ففي هذه الحالات ينقطع الارتباط بين العنف والسرقة، وينتفي ظرف التشديد، ويعتبر العنف جرمأ مستقلا عن السرقة.

    – عند توافر ظرف التهديد أو العنف بقصد ارتكاب السرقة، بالمعنى السالف بيانه، وانضمامه إلى الظروف الأربعة الأخرى التي ذكرتها المادة 622، تقوم جناية السطو على المساكن، ويعاقب فاعلوها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وللمحكمة، حسب ظروف الحال، صلاحية استبدال هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

  • الركن المعنوي في جريمة السرقة

    إن السرقة جريمة مقصودة لا تقع إلا إذا توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها.

    ولا يمكن ملاحقة شخص بسرقة غير مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ الذي وقع به.

     فمن يأخذ حقيبة غيره ظانا أنها حقيبته بالرغم من اختلاف لوني الحقيبتين، فلا يعد سارق لها إذا ثبت، مثلا، أنه عند أخذه الحقيبة كان ساهي ولم ينتبه إلى اختلاف اللون.

     ولا يمكن ملاحقته بسرقة مقصودة لانتفاء علمه بملكية الغير لها، لاعتقاده أنها ملكه.

    وككل الجرائم المقصودة لا بد أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام، بعنصرية العلم والإرادة. لكن القصد العام لا يكفي وحده لقيام جريمة السرقة، بل لا بد أن يتوفر لدى الفاعل، إضافة للقصد العام، قصدأ جرمية خاصة، يتمثل بنية التملك.

    1- القصد الجرمي العام ( العلم والإرادة).

    يتوفر هذا القصد بعلم الفاعل بأركان الجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

    و بإسقاط هذا المفهوم على السرقة نستخلص أنه لا بد لقيام القصد الجرمي العام فيها أن يعلم السارق أنه يستولي على مال مملوك للغير بدون رضاه، وأن تتجه إرادته للفعل والنتيجة، أي أن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الحيازة التامة للمال.

    أ- عنصر العلم.

    – فالفاعل يجب أن يكون عالما بأنه يأخذ مالا تعود ملكيته لغيره. فإذا انتفي علمه بهذه الواقعة غاب عن الجرم رکنه المعنوي، وبالتالي انتفت السرقة.

    فإذا اعتقد الفاعل ملكيته للمال الذي أخذه، أو اعتقد أن المال متروك أو مباح، انتفي القصد الجرمي لديه.

    فمن يستقل سيارة مشابهة لسيارته، ينتفي الركن المعنوي لديه، إذا كان يعتقد أنها سيارته. والطالب الذي يأخذ كتاب طالب أخر من على المقعد لا يعتبر سارقاً له إذا اعتقد أنه كتابه.

    والملاحظ في هذه الأمثلة أن جهل الشخص الملكية المال للغير يعتبر غلطاً في الواقع، واقعة على أوصاف الشيء، أو على ظروف أخذه، أي على أحد عناصر الفعل.

     إلا أن الأمر يصبح خلاف ذلك، ولا ينتفي القصد الجرمي، إذا وقع الشخص في غلط في القانون.

    كمن يستولي على قطعة أثرية ظاناً أن الآثار هي ملك لمكتشفها، أو إذا قام الدائن بالاستيلاء على مال لمدينة استيفاء لدينه، ظاناً بأن فعله مشروع.

    فالقاعدة المطبقة هنا أن الغلط الواقع على القانون لا ينفي الركن المعنوي، فالفاعل يعتبر سارقاً في هذه الأمثلة، إذلا جهل في القانون. .

     – كما يجب أن يعلم الفاعل بعدم رضاء المالك أو الحائز للمال على أخذ المال.

     أما إذا اعتقد أو ظن أن المجني عليه راضية بذلك، فينتفي لديه الركن المعنوي.

     كما لو اعتاد أحد الرعاة على رعي قطيعه في أرض احد الأشخاص بناء على موافقته.

    واستمر بذلك بالرغم من بيع الأرض لشخص أخر دون علمه بذلك. فهذا الراعي لا يمكن ملاحقته من قبل المالك الجديد بجرم السرقة لانتفاء علمه بعدم رضاء المالك الجديد عن تصرفه، واستمراره بفعله استنادا لموافقة المالك القديم.

    ب- عنصر الإرادة.

    إضافة للعلم بأركان الجريمة يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة.

     وكما أشرنا سابقاً، فإن جريمة السرقة  تتميز باندماج النتيجة مع الفعل، لأن النتيجة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل، وتتكامل معه.

     فلا بد لتوافر هذا العنصر أن تتجه إرادة الفاعل إلى النشاط الجرمي، أي إلى فعل الأخذ الذي يتمثل بمجموعة الحركات التي يأتيها الفاعل، والتي من شأنها إخراج المال من حيازة المجني عليه وإدخالها في حيازة أخرى.

    وينتفي هذا العنصر إذا كانت الإرادة مكرهة على الفعل، كمن يقوم بسرقة مال مملوك لغيره تحت تهديد السلاح أو الابتزاز.

     كما يجب أن تتجه الإرادة إلى إخراج الشيء مادية من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الفاعل أو حيازة غيره، وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الحيازة التامة للشيء.

    وينتفي القصد الجرمي إذا لم تتجه إرادة الفاعل إلى إخراج الشيء ماديا من حيازة المجني عليه، كأن يكون قد وضعه شخص أخر في جيبه أو في حقيبته دون علم منه.

     أو إذا استولى على الشيء معتقدا أن مالكه قد تخلى له نهائيا عنه، أي معتقدا أنه سلم له على سبيل الحيازة التامة، بينما كان قصد المجني عليه منصبا على تسليمه الحيازة الناقصة، كالعارية مثلا، أو في اليد العارضة فقط، لفحصه مثلا وإعادته إليه.

    1- القصد الجرمي الخاص (نية التملك).

    إن القصد الخاص في السرقة يتمثل بنية تملك الشيء.

    وهذا لا يعني أن يصبح السارق، بحكم القانون مالكا للشيء، باعتبار أن القانون لا يعتد بهذه النية، وأن السرقة ليست سببا معترفا به قانونا لاكتساب الملكية.

     فما تعنيه نية التملك هو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك له، أي إرادة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية.

    وهذه النية تقوم على عنصرين:

    عنصر سلبي يتمثل في إرادة حرمان المالك من سلطاته على الشيء، ويتجلى هذا العنصر بالعزم على الاحتفاظ بالشيء و عدم رده.

    و عنصر إيجابي يتمثل في اتجاه إرادة السارق إلى أن يحل محل المالك في سلطاته على الشيء، أي أن يتصرف بالشيء كما يفعل المالك، ويتجلى هذا العنصر بإرادة السارق أن يباشر على الشيء سلطة تشبه في مظهرها و عناصرها السلطة التي يعترف بها القانون للمالك.

     وهذا يعني أن نية التملك لا تتجه إلى الملكية كحق، لأن النية السيئة لا تنشئ حقاً في القانون ، و إنما تتجه إلى الملكية “كمركز واقعي وفحوى اقتصادي، أي مجموعة من السلطات والمزايا الفعلية .

     واستنادا إلى ما تقدم فإن نية التملك تتمثل في الاتجاه إلى الاستيلاء على الحيازة التامة للشيء، وتنتفي تبعا لذلك إذا  كانت الإرادة قد اتجهت إلى اكتساب اليد العارضة على الشيء، كمن يأخذ شيئا بقصد الاطلاع عليه وإرجاعه إلى مكانه ولو كان ذلك الأخذ ضد إرادة المالك أو الحائز.

    أو كمن يأخذ الشيء على سبيل المزاح، باعتبار أن المزاح يفترض وضع يد عارض ومؤقت ويعني حتما العزم على رد الشيء.

    أما إذا تصرف بالمال ببيعه مثلا فيعتبر سارقاً له، فلا يجوز أن يبلغ المزاح حد التصرف في الشيء ببيعه، لأن التصرف سلطة لا يباشرها غير المالك.

     كما تنتفي نية التملك إذا كانت الإرادة قد اتجهت إلى اكتساب الحيازة الناقصة.

    ومن هذا القبيل من يأخذ شيئا بنية استعماله أو الانتفاع به مؤقتا ثم إعادته.

    فلا يعد سارقاً الطالب الذي يأخذ قلم زميله کي يستعمله ثم يعيده لصاحبه، أو الشخص الذي يأخذ دابة جاره ليحرث بها أرضه ويردها بعد ذلك.

    – وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري قد أفرد الاستعمال أشياء الغير بدون وجه حق نصاً خاصاً في المادة 637 من قانون العقوبات السوري، كما يلي كل من استعمل دون حق شيئا يخص غيره، بصورة تلحق به ضررة، ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة…، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

     والملاحظ في هذا النص عدم اعتبار المشرع الاستعمال أشياء الغير سرقة ما دام الفاعل لم يقصد الاستيلاء على الشيء، أي تملكه.

     إلا أنه يشترط الإيقاع العقاب أن يؤدي استعمال الشيء إلى ضرر يلحق بصاحب الشيء.

    أما في حالة انتفاء الضرر فلا عقاب.

    كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يشمل السيارات، وان كان ينطبق عليها وصف استعمال أشياء الغير، إذا قام شخص بأخذ سيارة مملوكة لأخر وتنزه بها، ثم أعادها إلى مكانها أو تركها في مكان آخر.

    فلقد أفرد المشرع السوري لسرقة السيارة، ولاستعمالها دون قصد سرقتها، نصاً مستقلاً في صلب المادة 625 مكرر، معتبراً أن أخذ السيارة دون قصد تملكها جرم جنائي الوصف.

     وهو ما سنتناوله في معرض شرح الظروف المشددة لجريمة السرقة. كما تنتفي نية التملك لدى الدائن الذي يستولي على مال المدينه ضمانا و تأمينا لدينه دون أن يقصد تملكه، بل بقصد رده إلى صاحبه بعد الوفاء بالدين .

    وتنتفي النية أيضا لدى الشخص الذي يستولي على منقول لغيره، كمسدس أو سكين، لمنع أذاه، كما لو جرد الفاعل رجلاً من سلاحه خشية الإصابة به، فلا سرقة ولو أخفي هذا السلاح.

    – وعند توافر القصد الجرمي، العام والخاص، بالصورة التي سبق بيانها، تقوم جريمة السرقة، ولا عبرة بعد ذلك للباحث أو الدافع الذي دفع الفاعل إلى السرقة، سواء كان دافعا شريفا أو دنيئا .

     فيستوي أن يكون الدافع إلى السرقة الحاجة، أو التصدق على الفقراء، أو الطمع أو مجرد الانتقام، أو الرغبة في الإثراء أو في إفقار المجني عليه، كما لا يؤثر في قيام القصد، وتوفر السرقة، غنى السارق أو سمعته الشريفة ، فقد يكون مدفوعاً إليها بعامل الطمع في مال الغير.

    وبالرغم من عدم الاعتداد بالدافع في قيام القصد الجرمي، فإن للدافع أثرا في تقدير العقوبة، شدة أو ليناً، بحسب کونه شريفاً أو دنيئاً.

    – ولا بد لقيام القصد من معاصرته للفعل المادي الذي تتكون منه الجريمة، أما القصد اللاحق له فلا يكفي لقيام الجريمة.

    فإذا كان الاستيلاء على الشيء بحسن نية ثم نشأ سوء القصد بعد ذلك فلا سرقة.

    فلا يعد سارقاً من يأخذ متاعا لأخر معتقداً أنه مملوك له ثم تتبين له الحقيقة فيما بعد ورغم ذلك لم يرده لصاحبه.

    ولا يعد سارقاً أيضاً من يأخذ شيئاً يعتقد أنه قد أعير له أو أودع لديه، ثم تسوء نيته عندما يكتشف الحقيقة فيقرر الاستيلاء عليه.

     لكن الأمر يختلف إذا كانت يد الشخص على الشيء عارضة، ثم قامت لديه بعد وضع يده نية الاستيلاء عليه، فإن قصد السرقة يعد متوافرة لديه.

     وعلة ذلك أن وضع اليد العارضة على الشيء لا يشكل أخذا، باعتبار أنه لا ينطوي على تبديل الحيازة.

    فالحيازة باليد العارضة تبقى للمالك وليس لصاحب اليد العارضة، ومن ثم لا عبرة بأن نية التملك لم تكن متوفرة عند وضع اليد العارضة.

     وفعل الأخذ يرتكب حين يقرر صاحب اليد العارضة الاستيلاء على الشيء، لأنه في هذه اللحظة يخرجه من حيازة مالكه ويدخله في حيازته، وفي هذه اللحظة ذاتها توافرت نية التملك، وتحقق بذلك تعاصر القصد مع فعل الأخذ.

    وعليه يعد سارقاً من يتناول من صاحب محل بيع المجوهرات خاتما ليطلع عليه بغية شرائه، أي أن نيته كانت حسنة عند تناوله للخاتم، ولكن هذه النية ساءت بعد برهة، فهرب بالخاتم .

    كما يعد سارقاً أيضاً من يتناول شيئاً ليطلع عليه بدافع الفضول وبنية حسنة، ثم تسوء نيته بعد الاطلاع عليه فيفر به

    – ولا ريب أخيراً أن تقدير توافر أو انتفاء القصد الجرمي هي مسألة موضوع تعود لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

    إلا أن إغفال الحكم التحدث عن القصد، إثباتا أو نفية، يجعله قاصرا في التعليل، وقابلا للطعن بالنقض

     

     

  • ماهي عقوبة قتل الوليد اتقاء للعار؟

    قتل الوليد اتقاء للعار

    قبل التصدي لهذه الحالة من حالات القتل المخفف، لابد من الإشارة إلى أن المشرع السوري، بالرغم من توفيرها حماية خاصة للطفل، باعتباره الطفولة ظرفاً مشدداً للعقاب، سواء كان الفاعل غريبا أو قريبة للطفل، فلقد ارتأى الاعتبارات إنسانية تخفيف عقاب القتل الواقع عليه، إذا كان وليداً غير شرعي، وكان الجاني هو الأم، وكان الدافع هو إخفاء العار.

    وعلة التخفيف في هذه الحالة مردها الدافع على ارتكاب القتل وظروف ارتكابه.

     فلا ريب أن الأم التي تقضي على مولودها التي حملت به نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة ، تحت تأثير الاضطراب البدني والنفسي الناجم عن عملية الولادة، درءاً للفضيحة، وحياء من العار، و إنقاذاً لسمعتها من رد الفعل الذي سيثيره حملها غير المشروع، متجاهلة بذلك عاطفة الأمومة، لهي جديرة بالرأفة والشفقة.

    نصت المادة 537 من قانون العقوبات على هذه الحالة في القتل كما يلي:

     “1- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا .

     2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع القتل عمدا”.

    بتحليل هذا النص نستطيع أن نستخلص أنه لا بد أن تتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة لجريمة القتل البسيط، إضافة لبعض الأركان الخاصة بهذه الجريمة بالذات، والتي تتعلق بالمجني عليه، وبالجاني، وبالقصد الجرمي الخاص .

    أولاً: المجني عليه:

     يتطلب النص أن يكون المجني عليه وليدة غير شرعي، والوليد هو الطفل حديث الولادة.

    كما يتطلب النص أن يكون الوليد حية عند الاعتداء عليه، بصرف النظر عن حالته الصحية، إذا ولد قابلا للحياة، أو مقدرا له الموت بعد فترة العلة فيه.

     ولم يحدد النص مدة معينة من الزمن تستمر أثناءها صفة الوليد لصيقة بالطفل، بحيث إذا انقضت هذه المدة تزول عنه صفة الوليد ويصبح قتله كقتل أي حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

    في تطبيق النص على هذه الفترة الوجيزة فقط تكمن في أن علة التخفيف أصلا تعود، من جهة، إلى حالة النفاس المضطربة التي تعقب عملية الوضع. ومن جهة أخرى، إلى سعي الأم لإخفاء عملية الولادة قبل افتضاح أمرها بشيوع نبأ الولادة، الذي لا بد أن يحصل بعد مضي مدة من الزمن على الوضع، فتنتفي الحكمة من التخفيف في هذه الحالة إذا أقدمت الأم على قتل الطفل بعد شيوع خبر حملها وولادتها.

    فكيف للأم أن تتقي العار بإخفاء الخبر بعد شيوعه بين الناس؟

     ويشترط النص أيضا أن يكون الوليد غير شرعي، أي ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة.

    فهذا الوليد قد تحمل به أنثي عزباء أو متزوجة، أرملة أو مطلقة، أخطأت أو اغتصبت أو زنت، فأقدمت على قتله عند ولادته خوفاً من الفضيحة و العار الذي سيلحق بها إذا افتضح أمر حملها غير الشرعي هذا.

    وعبارة “حبلت به سفاح” الواردة في النص لا تعني العلاقة الجنسية بين الأصول والفروع والأخوة والأخوات والأصهار بذات الدرجة، وهي الجريمة الواردة في المادة 476 من قانون العقوبات.

     بل إن هذه العبارة تفهم من خلال معناها الواسع، أي العلاقة الجنسية غير المشروعة، وهي كل علاقة تحصل خارج إطار الرابطة الزوجية.

    ثانياً: الجاني :

    لقد حدد النص شخص الجاني الذي يستفيد من التخفيف بأنه الأم التي حبلت بوليدها سفاحاً.

    أما إذا كان الوليد شرعية، أي نتيجة علاقة جنسية داخل إطار الزواج، وأقدمت أمه على قتله، فإن جريمتها يطبق عليها ظرف التشديد الوارد في المادة 535 وتعاقب بالإعدام.

     فظرف التخفيف هنا هو ظرف شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولا يمتد ليشمل من يساهم معها في القتل، كفاعل أو شريك أو متدخل. فهؤلاء تبقى مسئوليتهم كاملة.

     فإذا كان المساهم غریباً عن الطفل، كالطبيب أو القابلة أو الممرضة، فيطبق عليه ظرف التشديد الوارد في المادة 534 الخاص بالحدث دون الخامسة عشرة من عمره، وعقابه المؤبد.

     أما إذا كان المساهم أصلاً للطفل، کوالده مثلا، فيطبق عليه ظرف التشديد الوارد في المادة 535 الخاص بقتل الفرع، وعقابه الإعدام، وان كان قد أقدم على فعله اتقاء للعار.

    لأن ظرف التخفيف هو شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولأن علة التخفيف فيه لا تقتصر فقط على الدافع، وإنما تستند أيضا على حالة الاضطراب الفيزيولوجي والنفسي التي تصيب المرأة أثناء مرحلة النفاس.

     وما من شك بأن ظرف التخفيف الشخصي هذا تستفيد منه الأم غير الشرعية أيا كانت طبيعة المساهمة التي قدمتها في قتل وليدها، سواء كانت فاعلة أو شريكة أو متدخلة أو محرضة.

    ثالثاً: القصد الجرمي الخاص:

     قلنا أنه لا بد أن يتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة القتل البسيط، إضافة إلى أركانها الخاصة.

    ومن الأركان العامة ضرورة توفر القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي. ولا بد لقيام هذه الجريمة، إضافة للقصد العام المتمثل بنية الأم إزهاق روح وليدها الذي حملت به نتيجة علاقة غير مشروعة، من توفر قصداً جرمیاً خاصاً يتمثل في الدافع الذي حدا بالأم إلى فعلتها ، وهو اتقاء الفضيحة أو العار.

     وإذا غاب هذا القصد الخاص فلا يقوم ظرف التخفيف، بالتالي تصبح المسئولية كاملة عن قتل مشدد.

    .فالأنثى التي حملت نتيجة علاقة غير مشروعة، ثم جاهرت بحملها، بحيث علم بمقتض القاعدة العامة الواردة في المادة 191 من قانون العقوبات فإن الدافع لا يعتبر عنصراً من عناصر التجريم، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، باشتراطه الدافع كقصد جرمي خاص لابد من توافره لقيام الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، كما هو الحال في المادة 537 والمادة 538.

    فعند غياب هذا الدافع تنتفي الجريمة وفق النموذج المطلوب، وتلاحق وفق نموذج أخر: فبغياب دافع اتقاء العار في المادة 537 ودافع الشفقة في المادة 538، تنتفي هذه الجرائم، وتلاحق كجرائم قتل بسيطة أو مشددة.

    فاذا علم به القاصي والداني، لا تستطيع الاحتجاج بقصد اتقاء العار، إذا أقدمت على قتل وليدها.

    كما أن الأنثى التي تمتهن الدعارة، لا يهمها عادة شرفها وسمعتها، فإذا حملت من أحد زبائنها أو من عشيقها، فهي لا تستفيد من الظرف المخفف، إذا أقدمت على قتل وليدها، لتخلف القصد الخاص لديها.

    عند توفر القصد الجرمي العام والخاص، بالشكل السابق، فيكون عقاب الأم الاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

    أما إذا توفر لدى الأم العمد، أي النية المبينة في قتل وليدها، فيرفع الحد الأدنى لذات العقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اعتقال .

  • جريمة قتل الأصل أو الفرع في القانون السوري

    قتل الأصل أو الفرع

    أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند إلى صلة القربي ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددت القتل الواقع على الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو الزوجة .

    في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا على الجرم الواقع على الأصول دون الفروع .

     أما قانون العقوبات السوري فلقد اتخذ موقفاً وسط مشدداً عقاب القتل إلى الإعدام، في الفقرة الثالثة من المادة 435، إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه”.

     فهو، من جهة، قصر ظرف التشديد على القرابة المباشرة بين القاتل والمقتول، دون أن يشمل علاقة الزوجية والأخوة والأخوات.

     ومن جهة أخرى لم يقصر ظرف التشديد على القتل الواقع على الأصل دون الفرع، بل جاء النص شاملاً جميع الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وأبو أو أم الجد أو الجدة. وجميع الفروع ، الأبناء والأحفاد مهما نزلوا، ذكورا كانوا أو إناث.

    ولا ريب أن تشديد المشرع عقاب قاتل أصله أو فرعه إلى الإعدام مرده إلى صلة القربي التي تفترض أقوى الأواصر وأقدس القيم الإنسانية، بحنان الأصل على الفرع، وبر الفرع للأصل.

     ولا بد لتوفر هذا الظرف المشدد أن يكون هناك اعتداء مقصود منه إزهاق روح إنسان حي، سواء أفضى هذا الاعتداء إلى نتيجة أم بقي في حيز الشروع.

    وأن يكون هناك صلة القربی المحددة بالنص، وهي القرابة المباشرة، فلا يجوز القياس أو التوسع في التفسير ليشمل التشديد الأخ أو الأخت أو العم أو الخال، أو الأزواج فيما بينهم. وأن يتوفر أخيراً القصد الجرمي، الذي يجب أن يكون “مزدوجاً أو مضاعفاً “.

     فيجب أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام المطلوب توافره أصلاً لجرم القتل البسيط، وهو نية إزهاق روح إنسان حي، إضافة لوجوب اتجاه هذا القصد إلى الأصل أو الفرع.

    ويبني على ذلك مجموعة من النتائج:

     1- إذا حصلت الوفاة نتيجة الاعتداء الفاعل، بالرغم من انتفاء القصد العام، أي نية إزهاق الروح، فالجرم لا يعدو أن يكون سوى قتلا خطأ، أو إيذاء مفضي إلى الموت.

    وفي الحالتين تنتفي إمكانية تشديد العقاب، إذا كان الميت احد أصول الفاعل أو فروعه.

    2- إن أسباب التبرير وموانع العقاب تسري على جميع الجرائم، بما فيها القتل الواقع على الأصل أو الفرع.

     وعلى ذلك فلا تشديد ولا عقاب على من يقدم على قتل أصله أو فرعه دفاعاً عن النفس أو إنفاذاً لنص قانوني أو في حالة جنون أو قوة قاهرة.

     3- ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخصية.

    فلو أن أحدهم أطلق النار على شخص قاصدا قتله، معتقدا أنه خصمه، فإذا به يفاجأ أنه قتل أصله أو فرعه.

    فهنا توفر لدى هذا القاتل القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي، وانتفى لديه القصد المضاعف أو المزدوج، فهو لم يكن يريد أن يزهق روح أصله أو فرعه.

     4- كما ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخص أو خطأ في التصويب.

     فلو أراد الفاعل قتل خصمه فأخطأه فأصاب ابنه أو أبيه الذي كان واقفاً أو مارة بجانب خصمه.

     فلا تشديد أيضاً لانتقاء القصد المزدوج أو المضاعف.

    بالمقابل يتوفر هذا الظرف إذا توفر القصد المزدوج، في حالة اتجاه قصد الفاعل إلى إزهاق روح أصله أو فرعه، فأطلق عليه النار فأصاب شخصا أخر ومات نتيجة لذلك.

    لأن الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها يعاقب فاعلها كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

     ويرى بعض الفقه، الذي نؤيده، أن نص المادة 205لا يجب أن يطبق في هذه الحالة بحرفيته، وإنما يجب تطبيقه الضمن إطار المبادئ العامة التي عالجت أحكام الغلط المادي وأثره في المسئولية الجزائية .

    لاسيما وأن المادة 223 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية قضت بأنه

     “إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن المجرم لا يكون مسئولا عن هذا الظرف، و هو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده”.

    يستخلص من ذلك أن الفاعل الذي قصد قتل أباه أو ابنه فأصاب شخص أخر وقتله، إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود، ولا سبيل للأخذ بالظرف المشدد المستند إلى صلة القربي.

    ويرى بعض الفقه أن الفاعل يلاحق في هذه الحالة عن قتل تام غير مشدد بالنسبة للضحية، و عن شروع في قتل مشدد بالنسبة لأصله أو فرعه.

     وهذا يشكل اجتماعاً معنوياً الجرائم، تطبق فيه عقوبة الجرم الأشد، و هي عقوبة القتل التام .

    والمسألة الأخيرة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بتعدد المساهمين في جريمة قتل الأصل أو الفرع.

    فهل يشمل ظرف التشديد جميع المساهمين أم يقتصر فقط على الشخص الذي يتوافر فيه؟

     إن المادة 215 من قانون العقوبات قد وضعت حلاً عاماً لهذه المسألة.

     بمقتضاه إن الظروف المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

    كما تسري عليهم أيضاً الظروف المشددة الشخصية والمزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وما عدا ذلك من الظروف فلا تطال إلا الشخص الذي تتعلق به.

     ولا ريب أن صلة القربي هي ظرف مشدد شخصي يقتصر مفعوله على الشخص الذي تتوافر فيه صلة القربي هذه دون غيره من الشركاء والمتدخلين، بشرط أن لا تكون هذه القرابة هي التي سهلت اقتراف الجريمة، فإن العقوبة المشددة تطال الجميع عندئذ.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1