الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    رسالة أستذة المحاماه

    مخطط البحث

     المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

    الباب الأول:

     القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

    الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

    الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

    الباب الثاني

    الخسائر البحرية

     الباب الثالث

    الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

    الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

    الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

     الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

    الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

    الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

     خاتمة

    لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    تعريف المداولة:

    المداولة هي: التشاور بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وينبغي أن تحصل سراً بأن لا يشترك فيها ولا يستمع إليها غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام تحت طائلة البطلان (م 1 / ۱۹۰ أصول)، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة واستقلالهم ، وإذا أفشي أحد أعضاء المحكمة سر المداولة تعرض للجزاءات التأديبية دون أن ينتج من ذلك بطلان الحكم، لأن الإفشاء لا يمس في ذاته حقوق الخصوم.

     الأحكام القانونية للمداولة:

    1- لا يجوز أن تحصل المداولة قبل انتهاء المرافعة، ضمانا لإحاطة القاضي إحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.

     2-  نبغي تحت طائلة البطلان أن تتم المداولة بين جميع قضاة المحكمة التي سمعت المرافعة، فلا يكفي أن يحضرها الأغلبية وإن كانت هذه الأغلبية كافية لصدور الحكم، لأن التشاور بين جميع القضاة يقصد به استجلاء غموض القضية على الوجه الأكمل، فالمداولة في الأحكام ينبغي أن تكون بين القضاة مجتمعين سراً، وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة، مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة ويكون الحكم معدومة.

    كما أنه لا يجوز أن يشترك فيها قاض لم يسمع المرافعة، كما لو توفي أحد القضاة أو استقال أو تقل أو غزل أو تم رده.

    على أنه لا يوجد نص في القانون يوجب تلاوة الضبط السابق، أو ضبوط جلسات المحاكمة، أو تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل رئيس أو أعضاء الهيئة الحاكمة، إذ يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ما حوته الإضبارة عندما يشارك في أي قرار .

    3- يكفي في الأحكام أن تصدر بأكثرية الآراء، فإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة، يجب أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الأراء مرة ثانية (م ۱۹۷ أصول) ويجمع الرئيس الأراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه (م ۲ / ۱۹۰)، ويجوز لكل قاض إلى ما قبل النطق بالحكم أن يعدل عن رأيه، وإذا لم يجب رئيس الغرفة القاضي إلى طلبه إعادة المداولة كان الحكم باط، لأنه لا يجوز حرمان العدالة من إعادة المداولة.

    4- يجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، فإذا توفي أو زالت صفته قبل النطق بالحكم ولو بعد تمام المداولة، وجب فتح باب المرافعة من جديد، فزوال صفة القاضي قبل النطق بالحكم تؤدي إلى انعدامه لا بطلانه، لأنه يعد صادرة ممن ليست له ولاية القضاء. والعبرة في إجراءات التقاضي، لما يحرر في ضبوط جلسات المحاكمة من وقوعات وأقوال صادرة عن الطرفين، أو ما يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتدوينه، لأن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة ۱۳۸ أصول محاكمات.

    5-  لا يجوز للمحكمة في أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه (م 196 أصول) وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، وقد تقدم أنه إذا قدمت مذكرات أو مستندات في أثناء حجز القضية للحكم فلا تلتزم المحكمة الرد عليها، ولو بلغت للخصم الأخر، ولا يلزم المحكمة بيان أسباب الاستبعاد، إنما إذا قررت فتح باب المرافعة، فإنه ينبغي أن تعرض للدفاع الوارد بها.

  • تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

    أولاً: تعريف الحكم:

    هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

    ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

     1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

     فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

    ۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

     فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

    ٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

    شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

     4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

    فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

     5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

    فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

    ثالثاً: شروط صحة الحكم :

    1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

    ۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

     ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

     4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

    5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

  • ماهو السن المناسب لرعاية الطفل المحضون؟

    ماهو السن المناسب لرعاية الطفل المحضون؟

    كبر-سن-الجدة-حضانة.

    أساس /658/ شرعية قرار/662/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    فريد الكردي        رئيساً

    رئیس عدنان بازو     مستشاراً

    خالد النجار       مستشاراً

     القاعدة القانونية : حضانة – نزعها لكبر السن

    كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الأب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الإمكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة

    النظر في الطعن :

    أن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 18 / 5 /2015  ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

    كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الأب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الامكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة كونها مشغولة بمدرستها وإقامة الطفلتين بالمدرسة هو الذي أدى إلى إسقاط الحضانة عن الطاعنة .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا.

    قرارا مبرما صدر في: 2/ذي القعدة/1436 ه الموافق 17/آب/2015 م

  • الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

    الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

     اختصاص-المحكمة-الشرعية-الطائفة-الزيدية

    أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئیساً

      زیاد يوسف الحمود   مستشاراً

     سامر أبو الشامات   مستشاراً

    القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين

    المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج و انحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    النظر في الطعن :

    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الجهة المدعية (الطاعنة ) تهدف من دعواها تثبيت الطلاق الواقع من المدعى عليه (المطعون ضده ) على المدعية وهما من الديانة الزيدية كما هو واضح من قيود الطرفين .

    وبعد اكتمال كافة الإجراءات انتهت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن المحكمة الشرعية مختصة فقط بالمسلمين وكانت الديانة اليزيدية ليست من الطوائف الإسلامية .

    ولم يقتنع وكيل الجهة الطاعنة بهذا القرار فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .ولما كان الملحق عدد(1) من القرار رقم (60ل.ر) تاریخ 13/آذار/1936 المعدل بالقرار ( 146ل.ر) تاریخ 18/تشرين الثاني 1938 قد حدد الطوائف المعترف بها قانونا أو واقعيا وعدد الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية والطوائف الاسرائيلية ولم يرد اسم الطائفة اليزيدية من ضمن الطوائف الإسلامية المذكورة فيه ولما كانت المادة/536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاریخ 17 / 9 / 1953 و تعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج وانحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    كما أن المادة (538والمادة 539) من القانون نفسه قد تحدثت عن تنظيم الوثائق واختصاص المحكمة الشرعية و في هذا الموضوع وليس الحكم فيها ولا يستدل منها على الحكم بقضايا الطلاق وفقا للولاية العامة (وفي ذلك رد مخالفة السيد رئيس المحكمة الموقر).

    ومن جهة أخرى ولعدم وجود النص فلا بد من الرجوع إلى المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري في تحديد معنى الولاية.

     ولما كانت الولاية مسؤولية كبرى في إدارة و أعمال الغير لذلك يشترط في الولي الخاص كالأب والجد أو الولي العام كالقاضي شروط إما في شخصه أو في تصرفاته .

     ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على شروط في الولي ومنها : ( اتفاق دين الولي والمولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه….) ( پراجع في هذا الصدد كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع – الصفحة 196 – الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى ).

    كما جاء في كتاب ( شرح أحكام الأحوال الشخصية الجزء الأول – مطبعة خالد بن الوليد – للمحامي محمد فهر شقفة – على الصفحة 240) ما نصه :

    ( اشترط الفقهاء المسلمون في الولي أربعة شروط وهي الأهلية – اتحاد الدين – العدالة – الذكورة).

    كما أن نص المادة (306) أحوال شخصية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على جميع السورين إنما يقصد منه تطبيقه بما لا يخالف هذه الأحكام ومنها الاختصاص بدليل استثناء هذه المادة ( الطوائف المذكورة في المادتين التاليتين لها ) وما ذاك إلا لخصوصية كل طائفة في أحكامها الجهة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره و إذا كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في محلة القانوني وصدر قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وفقا للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب .

    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالأكثرية:

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

     3- مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن المصاريف.

    قرار صدر بتاريخ: 3/ربيع الأول/1437 هـ الموافق 14 / 12 / 2015 م

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1