تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

أولاً: تعريف الحكم:

هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

 1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

 فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

 فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

 4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

 5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

ثالثاً: شروط صحة الحكم :

1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

 ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

 4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

Scroll to Top