Blog

  • النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    تشكيلات القضاء العسكري  4-النيابة العامة العسكرية .

    البحث الرابع

    النيابة العامة العسكرية

    جهاز مستقل من اجهزة القضاء مهمته النهوض بالخصومة الجزائية باسم المجتمع والبحث عن الحقيقة وليس السعي لإدانة المتهم.

    المطلب الأول

    تشكيل النيابة العامة العسكرية:

    يتولى عمل النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري يؤازره رئيس النيابة العامة العسكرية في كل من دمشق وحمص وحلب والذين يؤازرهم العديد من القضاة يسمون معاوني رئيس النيابة العامة العسكرية .

    أما في باقي المحافظات فيتولى القاضي الفرد العسكري عمل النيابة حيث يعتبر معاوناً للنائب العام العسكري ضمن محافظته أو منطقته.

    ويتم تعيين قضاة النيابة العامة العسكرية بمرسوم كغيرهم من القضاة مع مراعاة الرتب حسب المادة 34 حيث يكون رئيس النيابة العامة العسكرية برتبة رائد على الأقل ومعاونوه برتبة ملازم أول على الأقل.

    ـ ويشمل اختصاص النيابة العامة العسكرية بدمشق محافظات دمشق وريفهاوالسويداء ودرعا والقنيطرة.

    ـ أما نيابة حمص فيشمل اختصاصها محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

    ـ بينما يشمل اختصاص نيابة حلب محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة وادلب .

    المطلب الثاني :

    خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية.

    1-  التبعية بين أعضاء النيابة العامة العسكرية يرتبط قضاة النيابة العامةالعسكرية بقاعدة تسلسل السلطة حتى النائب العام العسكري ومن ثم مدير إدارة القضاء العسكري حتى السيد وزير الدفاع .

    وينفذون الأوامر الخطية الصادرة عن رؤسائهم في تعاملاتهم كونهم وكلاء عن رؤسائهم..

    إلا أن هذا القيد يزول بعد ممارسة الإدعاء وتحريك الدعوى أمام المحكمة فيترافعون بما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعتهم مستمدين سلطاتهم من القانون حتى لو خالفوا بذلك رؤسائهم

    وتتبع النيابة العامة العسكرية وزير الدفاع إدارياً كون القضاة العسكريين يتبعون لوزير الدفاع في ما يتعلق بأمر الملاحقة والذي لا يمكن تحريك الدعوى قبل الحصول عليه.

    كما يملك وزير الدفاع أن يأمر النائب العام العسكري بعرض القضايا الوارد لوزارة الدفاع ويخضعون للأنظمة العسكرية بينما يتبعون قضائياً بشأنها طعن بأمر خطي على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    2-: تتميز النيابة العامة العسكرية عن غيرها من أجهزة القضاء بوحدتها وكل عضو من أعضائها يعتبر ممثلاً للمجتمع بصفته وكيلاً عن النائب العام العسكري .

    ويستطيع العضو أن يحل محل الأخر بحيث يكمل تحقيقاً  باشره زميله أو الطعن بالقرارات التي صدرت فيها دون التقيد بمرافعات سلفه .

    ويفيد هذا المبدأ مراعاة الاختصاص المكاني وأن لا يكون الحلول في عمل مسند لأحد  أعضاء النيابة بموجب صك إداري تحت طائلة البطلان.

    3-  تتمتع النيابة العامة العسكرية بالاستقلال تجاه المحاكم وقضاة التحقيق فلا يمكن للمحاكم أن توجه النيابة أو تأمرها ووانما تطلب منها القيام بالإجراءات دون أي سلطة عليها.

    ولا يمكن للمحكمة أن توجه التأنيب أو اللوم للنيابة العامة بسبب الطريقة التي اتبعتها في أداء عملها.

    وكذلك فإن طلبات النيابة العامة العسكرية غير ملزمة للمحكمة وقضاة التحقيق وتستطيع المحكمة أن تعطي وصفاً غير الوصف الذي ادعت به النيابة العامة العسكرية.

    ولا يجوز للقاضي الذي تولى أعمال النيابة في دعوى ما أن يتولى وظيفة الحكم أو قضاء التحقيق بها بينما يجوز العكس.

    يستثنى من هذا المبدأ: يتولى قضاة الفرد وظيفة النيابة والحكم في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    4- لا يسأل أعضاء النيابة العامة العسكرية عن أعمالهم وذلك ضماناً لقيامهم بأعمالهم بحرية دون أي خوف.

    5- رد قضاة النيابة العسكرية : حيث يجوز رد قضاة الحكم بينما لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة العسكرية.

    6-  لأنها خصم عادل وشريف يبغي معرفة الحقيقة والوصول إليها لذلك يمكن لها أن تتراجع من مطالبها إذا رأت أنها لا تخدم الحقيقة والعدالة ويمكن أن تطلب براءة المدعى عليه.

    المطلب الثالث :

    اختصاصات النيابة العامة العسكرية:

    تمارس النيابة العامة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات العسكري ومن أولى هذه المهمات ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري

    ونلاحظ التوسع في اختصاص النيابة العامة العسكرية في التحقيق في الجرائم قبل إحالتها إلى مرجعها المختص خاصة في الجنايات حيث تقوم بالاستجواب والتوسع بالتحقيق وسماع الشهود ودراسة الدعوى.

    المطلب الرابع

    أعمال النيابة العامة العسكرية

    1 – تلقي الاخبارات والشكاوى.

    نصت المادة 52 أصول عسكرية على أن من واجبات وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية.

    يساعدهما في ذلك رجال الضابطة العدلية العسكرية وقائد الشرطة وقادة المناطق والألوية.

    وترفع إليهم بصفهم هذه الشكاوي والتحقيقات والإخبارات المتعلقة بجرائم العسكريين .

    أما إذا كان هناك موقوف فترفع إلى النيابة العامة العسكرية .

    كما وترد إلى النيابة العامة العسكرية الشكاوي التي ترد من الأشخاص بخصوص جرائم تعرضوا لها سواء جاءت مباشرة أو عن طريق ضبوط الضابطة العدلية.

    كما وتتلقى الإخبارات عن الجرائم ويشترط في الشكوى أو الإخبار أن يكون موقعاً بخط صاحبه حتى يتم ملاحقة مقدمه في حال ثبت كذبه.

    وتقوم النيابة بتكليف الضابطة العدلية العسكرية بالتحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين إذا ارتأت ذلك.

    وبعد ذلك تقوم النيابة بدراسة الدعوى فإذا رأت حفظها قررت ذلك وهو قرار يمكن الرجوع عنه .

    واذا رأت وجود جرم عملت على استصدار أمر الملاحقة على العسكري وادعت مباشرة على الطرف المدني.

    2 – التحقيق في الجرائم المشهودة:

    الجرم المشهود حسب المادة 28 أصول جزائية هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه أو الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس أو يضبط مع مرتكبه أشياء أو أسلحة أو أوراق تدل على أنه فاعل الجريمة .

    وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم ويلحق بالجرم المشهود الجرم الواقع داخل بيت إذا طلب صاحبه من النيابة إجراء التحقيق بالجرم .

    ويقوم قاضي النيابة العسكرية عند ورود العلم بوقع الجرم المشهود بالانتقال فوراً إلى موقع الجرم مصطحباً معه كاتب الضبط .

    واذا اقتضى الأمر يصطحب معه خبراء لمساعدته على جمع وتحليل الأدلة وفي حال جريمة القتل يصطحب أو يكلف طبيباً أو أكثرلبيان سبب الوفاة بعد تحلفيهم اليمين القانونية .

    وينظم قاضي النيابة محضراً بالكشف على مكان الحادث ومشاهداته وبأقوال الشهود بإمضائهم ويملك الصلاحيات التالية:

    أ ـ منع الموجودين من مغادرة مكان الجريمة تحت طائلة الملاحقة حسب المادة 31 أصول جزائية.

    ب ـ ضبط الأشياء التي استخدمت في الجريمة وتلك التي تساعد على ظهور الحقيقة.

    ج ـ تفتيش مسكن المدعى عليه وضبط ما يكون مداراً للشبهة أو مساعداً على ظهور الحقيقة.

    د ـ القبض على كل شخص يستدل على أنه فاعل الجريمة وتحريه وا حضاره في حال التعذر.

    ونشير إلى المادة 30 أصول عسكرية التي تنص أنه إذا لم يوجد ضباط عدليون عسكريون يحق للضابطة العدلية تعقب الجرائم المشهودة التي من اختصاص المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او من تلقاء أنفسهم على أن بخبروا فوراً الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

    3 – تحريك الدعوى العامة:

    بعد أن تنتهي النيابة العامة العسكرية من تحضير الدعوى سواء باستجواب المواقيف في قسم الموجودا (قسم الجرائم المشهودة) واستكمال التحقيقات تقوم بتنظيم مطالعة إلى إدارة القضاء العسكري لاستصدار أمر الملاحقة ثم تقوم بتحريك الدعوى العامة.

    وهو الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع القضية بين يدي القضاء ويتم تحريك الدعوى بإدعاء مباشر على المدني دون أمر ملاحقة وتسمى الأعمال قبل تحريك الدعوى تحضيراً لها وليس تحريكاً لها .

    أ ـ كيفية الإدعاء:

    بعد صدور أمر الملاحقة وتعميمه من قبل إدارة القضاء العسكري تتقدم النيابة بإدعاء مباشر في الجنح وبإدعاء أولي في الجنايات أو الجنح الغامضة أمام قاضي التحقيق.

    ب ـ ما يشترط في الإدعاء:

    أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من ممثل النيابة المختص وعدم التوقيع يبطل الإجراء وما بعده ويشترط أن يتضمن الإدعاء الجرم ونوع الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه واسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته.

    ج ـ مباشرة الدعوى العامة:

    يقصد به السير بالدعوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العقاب حتى صدور الحكم .

    ويشمل ذلك المرافعة في الدعوى والطعن بالأحكام الصادرة ولا تملك النيابة بعد تحريك الدعوى العامة أن توقفها أو تعطلها إلا وفقاً للقانون حسبما نصت عليه المادة 1 أصول جزائية.

    المطلب الخامس

    دور المدعي الشخصي في تحريك الدعوى العامة

    حسب المادة 18أصول عسكرية إذا كان المدعى عليه عسكرياً فليس للمدعي الشخصي ان يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة العسكرية وصدور أمر الملاحقة.

    اما إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطلب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

    ولا يمكن للنيابة أن تحرك دعوى الحق العام في بعض الجرائم دون وجود شكوى نذكر منها الإيذاء قصداً حسب المواد 540 – 551 عقوبات وهو الذي لا يؤدي إلى تعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام.

    وأيضاً جرم خرق حرمة منزل حسب المادة 557 ٕ عقوبات الفقرة الأولى واساءة الأمانة حسب 556 و 557 عقوبات ما لم تترافق مع حالات التشديد الواردة في 558 عقوبات.

    واستيفاء الحق بالذات حسب المادة 419 و420 عقوبات والتهديد حسب المادة 564 عقوبات والتهويل حسب المادة 636 .

    وكتم اللقطة بـ المادة 659 عقوبات واستعمال أشياء الغير حسب المادة 637 عقوبات وجرائم السفاح بين الأقارب مالم تؤدي إلى فصيحة حسب المادة 476 و477 عقوبات.

    بينما لا يمكن في جرائم أخرى تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة دون وجود ادعاء شخصي وهي جرائم الذم والقدح حسب المادة 572وجرائم الزنا حسب المادة 475 .

    حيث يشترط وجود شكوى وادعاء شخصي حيث يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى وقف الملاحقة.

    المطلب السادس :

    مطالبة النيابة العامة بالأساس

    1: عندما تجهز القضية للفصل لدى قاضي التحقيق يحيل الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالبتها بالأساس حيث تدرس النيابة تحقيقات قاضي التحقيق وتوضح حيثياتها وأدلتها وتناقشها لتنتهي إلى طلباتها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أوراق القضية.

    2- : إن حضور ممثل النيابة العامة العسكرية أمام المحكمة العسكرية الدائمة هو شرط لازم لاكتمال نصاب المحكمة

    وتعتبر النيابة على قوس المحكمة من القضاء الواقف حيث يقف ممثل النيابة عند التحدث ويجب ذكر اسم ممثل النيابة في محاضر الدعوى والا كانت الإجراءات عرضة للنقض. ويمكن له أن يبدي مطالبته شفهياً أو كتابياً

    المطلب السابع

    تنفيذ الأحكام الجزائية.

    تقوم النيابة العامة العسكرية حسب المادة 96 أصول عسكرية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ويتم التنفيذ بالنسبة لغير العسكريين وفق الطرق المعمول بها في القضاء العادي أما بالنسبة للعسكريين والمتساوين بهم ترسل

    المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة مع خلاصة الحكم حيث تنظم النيابة له اضبارة خاصة وترسل الملف إلى إدارة القضاء العسكري مع مذكرتين عن الحكم لتعميمه ثم تعيده للمحكمة عن طريق النيابة وعندها تقوم النيابة بتنفيذ الحكم مستعينة

    بالضابطة العدلية مع الإشارة إلى أن العقوبات التي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يمكن تنفيذها بسجون القطعات والوحدات العسكرية وتنفذ أيضا النيابة العسكرية بطريق التفويض على العسكريين التابعين لمنطقتها والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية.

    الطعن بالقرارات:

    يتم الطعن بقرارات النيابة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام واسقاطها أمام المرجع الذي صدرت منه تلك الأحكام والتي تخضع الأحكام الصادرة عنها بذلك للطعن بالنقض إذا توفرت حالاته.

    المطلب الثاني :

    أقسام النيابة العامة العسكرية

    يوزع العمل في كل من نيابة دمشق وحمص وحلب على النحو الآتي:

    1- : يستقبل الأشخاص المقدمين مخفورين إلى النيابة العسكرية حيث يستجوبهم أحد قضاة النيابة العسكرية ليقرر بعد ذلك تركهم أو توقيفهم ويمكن استجواب الشهود وتفتح ملفات للدعاوى في هذا القسم وتمسك سجلات دقيقة بأسماء المقدمين للقسم ومدد توقيفهم وجرائمهم.

    2-: يتولى الدراسة القانونية للقضايا بعد إجراء التحقيقات الأولية وينظم مطالعة بالجرم وتكييفه.

    3- : ويختص بفتح سجلات الأساس لكل القضايا الواردة إلى  النيابة – جنايات- جنح ومخالفات- حيث يأخذ كل ملف دعوى رقماً خاصاً للنيابة ولا تتحرك الدعوى داخل القضاء دون المرور على سجل الأساس ليتم تدوين مصير الدعوى.

    4- : ترد إليه الأحكام عندما تصبح قابلة للتنفيذ حيث يقوم هذا القسم بفتح سجلات تنفيذ لكل محكمة ويتم التنفيذ بإرسال خلاصة الحكم للسجن لتنفيذها إذا كان المحكوم موقوفاً وعن طريق الضابطة العدلية إذا كان المحكوم طليقاً أو طواعية بتسليم نفسه ويقوم هذا القسم بمعاملات التشميل بالعفو والتقادم وكف البحث.

    5 -: نقطة الربط بين دوائر النيابة العسكرية ودوائر قضاة الفرد في المحافظات وفروع الشرطة العسكرية وكافة الجهات الأخرى.

    6-: يتولى البريد الوارد والصادر بين دوائر القضاء في المحافظات

  • 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    تشكيلات القضاء العسكري 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    يتشكل القضاء العسكري من:

     1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.
    4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية.

    البحث الأول

    إدارة القضاء العسكري


    تعتبر إدارة القضاء العسكري من إدارات الجيش والقوات المسلحة وهي العدلية العسكرية وترتبط بوزارة الدفاع ويرأس تلك الإدارة ويديرها مدير إدارة القضاء العسكري وهو ضابط يتبع مباشرة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ويعتبر مدي الإدارة من الهيئة العليا المكلفة بتنظيم واعداد الجيش وكل ما يتعلق بالدفاع عن سيادة الوطن ويمارس صلاحياته بموجب أنظمة الجيش والقوات المسلحة ويتولى المهام التالية:
    1 ـ الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
    2 ـ الإشراف على سير أعمال النيابة والتحقيق والمحاكم والتنفيذ والسجون العسكرية وتفتيشها.
    3 ـ النظر في ملفات التحقيق المحالة إليه من السلطات المختصة وتهيئة أوامر لزوم المحاكمة ومنع المحاكمة وأوامر التحقيق الاستنطاقي وتبليغ الأحكام والإطلاع عليها.
    4 ـ اقتراح تسمية القضاء لمناصبهم أو نقلهم أو تأديبهم.
    5 ـ انتداب القضاة عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
    6 ـ اقتراح إيفاد القضاة لتأهيلهم وكذلك صف الضباط والأفراد.
    7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين وتعديلاتها المتعلقة بالدوائر القضائية العسكرية ونظام عملها.
    8 ـ الموافقة على قرارات الحفظ.
    9 ـ إصدار التشكيلات وتوزيع صف الضباط والموظفين القائمين بالأعمال الديوانية والكتابية. ويوآزر مدير الإدارة في عمله عدة أقسام تخضع له مثل: قسم التفتيش ـ قسم الملاحقة ـ قسم المراسلات .

    البحث الثاني
    الضابطة العدلية العسكرية


    وهي السلطة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم إلى المحاكم ويمارس وظائفها حسب المادة 27 أصول عسكرية
    1 ـ النائب العام العسكري ومعاونوه.
    2 ـ قضاة التحقيق العسكريين.
    3 ـ قضاة الفرد العسكريين.
    4 ـ ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
    5 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان أو من يقوم مقامه.
    6 ـ قائد الشرطة والشرطة ومن يعينون لهذه الغاية.
    7 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والفصائل والمواقع والمفارز والمخافر كل فيما يتعلق بمرؤوسيه والجرائم المرتكبة ضمن منطقته وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أمام المحاكم العسكرية أو قضاة الفرد.


    أعمال الضابطة العدلية العسكرية:


    1 ـ استقصاء الجرائم بناء على الأخبار أو الشكوى.
    2 ـ استثبات الجرائم.
    3 – القبض على فاعلي الجرائم واحالتهم إلى القضاء.
    4 ـ القيام بما يكلفهم به القضاء (تبليغ + تنفيذ احكام).
    ـ أما بالنسبة للجرائم المشهودة فتقوم بالآتي:
    ـ إخبار النيابة العامة العسكرية بوقوع الجرم.
    ـ الانتقال إلى موقع الجرم لمعاينة وجمع الآثار والأدلة ولها أن تمنع الحاضرين من الاقتراب ومغادرة مكان الجرم.
    ـ إلقاء القبض على المشتبه بهم وتحريهم للتفتيش.
    ـ تحري المنازل بعد أخذ أذن النيابة العامة العسكرية أو بطلب من صاحب المنزل

    البحث الثالث
    النائب العام العسكري


    مركزه مدينة دمشق ويمارس صلاحياته على مستوى القطر وهي مثل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في الجمهورية. ويجب أن يكون النائب العام العسكري ضابظً حقوقياً لاتقل رتبته عن مقدم او قاضياً مدنياً لاتقل مرتبته عن الدرجة الثانية مع جواز تخطي شرط المرتبة للقاضي المدني عند الاقتضاء.
    ـ وهو الأمين على دعوى الحق العام ويتبع له أعضاء النيابة العسكرية قضائياً وادارياً ويستمدون صفتهم منه كونهم وكلاء عنه وينفذون أوامره الخطية تحت طائلة البطلان في أعمالهم المخالفة.

    ويحق له إلغاء الإجراء الذي اتخذه أحد أعضاء النيابة إذا كان مخالفا للقانون أو كان يتعلق بحفظ أوراق التحقيق الأولية أو بتنفيذ الحكم او إسقاطه .

    ويمارس حسب المواد 17 و18 أصول عسكرية الأعمال التالية:
    1 ـ ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.
    2 ـ مراقبة سير العدالة.
    3 ـ الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
    4 ـ استقصاء الجرائم وتعقب مرتكيبها.
    5 ـ تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    6 ـ تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
    7 ـ يرأس الضابطة العدلية ويخضع لمراقبته جميع موظفيها فيما يقومون به
    من أعمال تتعلق بهذه الوظيفة.
    8 ـ يطلب معاونة القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لتنفيذ أعماله.
    9 ـ مشاهدة قرارات قضاة النيابة.
    10 ـ في حال وقوع جرم خطير على رؤساء ومعاوني النيابة ان يخبروا النائب العام وينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام  1950  لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 .

    وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت أكثر أصوله وموارده  من قانون الجزاء العسكري اللبناني والمستمد في الأصل من القانون العسكري الفرنسي.

    وقد ركزت في بحثي هذا على نقاط الاختلاف التي تميز القضاء العسكري عن القضاء العادي فأوردت فصلاً عن خصائص القضاء العسكري بما يميزه عن غيره.

    وقد ركزت في بحث أصول المحاكمات لدى القضاء العسكري على تلك النواحي التي ينفرد بها القضاء العسكري وأوجزت في الأصول التي يشترك بها القضاء العسكري مع القضاء العادي.

    الفصل الأول:

    خصائص القضاء العسكري

    1 ـ التعريف بالقضاء العسكري:

    هو القضاء المكون أصلاً  من القضاة العسكريين والتابع لوزارة الدفاع والذي يعمل على تطبيق قانون العقوبات العسكري بالإضافة لباقي القوانين والذي ينظر في دعوى الحق العام فقط.

     ويعتبر القضاء العسكري قضاء أصيلاً واستذنائياً بآن واحد فهو قضاء أصيل كونه لابد لكل دولة من جيش يحمي مصالحها.

    وحيث أن الجيش مؤسسة لها طابعها وخصوصيتها فلابد من قضاء خاص يرعى له مصالحه وخصوصيته.

     وهو قضاء استثنائي  من جهة أخرى كونه ينظر في جرائم لا تمس الجيش أو مصالحه ولا تتعلق بأفراده وا نما اختص القضاء العسكري للنظر بها بموجب  قوانين صدر معظمها في ظل قانون الطوارئ.

    2 ـ قانون العقوبات العسكري:

    صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي 61لعام 1950 ويتألف من كتابين الكتاب الأول يتضمن الأصول والإجراءات أمام المحاكم العسكرية ويبدأ بالمادة -1 -وحتى المادة 97.

    أما الكتاب الثاني فيتضمن الجرائم والعقوبات العسكرية من المادة 98 وحتى المادة 172 وأدخلت على هذا القانون عدة تعديلات تندرج في ثلاثة زمر:

    أ ـ وهي التي أدخلت في نصوص القانون وأدمجت بين أحكامه لتحل أو تكمل نصوصاً سابقة.

    ب ـ وتتألف من تشريعات مستقلة تتعارض ولا تنسجم مع أحكامه دون أن تلغيها مثل المرسوم رقم 5 لعام 1952 المتعلق باختيار محام من قبل المدعى عليه في جرائم الخيانة والتجسس.

    ج ـ وهي تشريعات عالجت شؤوناً مستحدثة ومواضيع وطنية وقومية كقضايا أمن الدولة والتحويل الاشتراكي وهي تشريعات متبدلة ترجع أسبابها إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد،

    فتتعرض لاختصاصات القضاء العسكري فتزيدها أو تنقصها أو تخرج عن أصوله المتبعة مثل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 المتضمن إنشاء المحكمة العسكرية الاستثنائية والمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968المتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا.

    3 ـ قضاة القضاء العسكري:

    يعين قضاة القضاء العسكري حسب المواد 34-35-36 أصول عسكرية

    أ ـ من الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.

    ب ـ الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.

    ج ـ القضاة من ملاك وزارة العدل والمنقولين إلى القضاء العسكري ويبقى هؤلاء القضاة تابعين للقضاء المدني في تأديبهم وترفيعهم مع استحقاقهم لتعويض شهري إضافة لراتبهم لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي ويخضعون للأنظمة العسكرية حال الحرب.

    4 ـ مساعدوا القضاء العسكري:

    يعين مساعدوا القضاء العسكري حسب المواد 41-42-43-44 أصول عسكرية من العسكريين أو المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين ويخضع هؤلاء جميعاً  للأنظمة العسكرية ويتلقون رواتبهم من موازنة وزارة

    الدفاع وتطبق القواعد الواردة في القانون العام على صلاحياتهم وواجباتهم وكيفية مسكهم للسجلات.

    5 ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

    حسب المواد 38-39 ـ 151 يعين القضاة العسكريون بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يجوز نقل القضاة قبل مرور سنة على تسميتهم في كل وظيفة قضائية إلا للضرورة القصوى وتجري التنقلات مرة في السنة خلال شهر تموز

    ويخضع القضاة العسكريون الدائمون لوزارة الدفاع مباشرة وللأنظمة العسكرية ولا تفرض عليهم أي عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

    وكذلك الأمر بالنسبة لإحالتهم أمام قضاة التحقيق والحكم ولا يجوز مخاصمة القضاة العسكريين بدعوى مخاصمة القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض العسكرية وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا انطوت أحكامهم على خطأ مهني جسيم.

    6 ـ مراعاة الرتبة العسكرية في المحاكمة:

     لا يجوز أن تجري محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة حسب المادة 40 أصول عسكرية يكون أحد قضاتها أو قاضيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.

    واذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنين يعينون بمرسوم.

    7 ـ حصر الاختصاص بدعوى الحق العام:

    لا ينظر القضاء العسكري إلا بدعوى الحق العام حسب المادة 49 أصول محاكمات عسكرية وعلى الفريق المتضرر ان يراجع القضاء المدني للإدعاء بالتعويض.

     ويمكن أن يقضي القضاء العسكري بإعادة الأشياء المضبوطة لأصحابها إذا لم يوجد ما يوجب مصادرتها لذلك لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري.

    8 ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين:

    لا يمكن ملاحقة العسكريين أمام القضاء العسكري حسب المواد 53-54- 55 أصول عسكرية قبل صدور أمر الملاحقة ويسمى هذا الأمر بأمر لزوم محاكمة في الجنح وأمر تحقيق استنطاقي في الجنايات .

    وتصدر هذه الأوامر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب
    بينما تصدر عن رئيس الأركان العامة زمن السلم بحق الأفراد وصف الضباط .وتصدر بالنسبة للضباط الأعوان والمستخدمين المدنين زمن السلم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    أما بحق الضباط الأمراء والقادة وقت السلم بمرسوم ويحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يفوض في السلم والحرب آمر المنطقة أو اللواء أو الوحدة المماثلة إصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي هي من اختصاص قاضي الفرد.

    وكذلك لرئيس الأركان لكن زمن السلم فقط واذا تعددت الرتب يصدر هذا الأمر عن السلطة المخولة بإعطائه عن الرتبة الأعلى ويجوز في الجرم المشهود مباشرة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف والإحضار قبل أمر الملاحقة شرط إعلام رئيس الأركان والعمل على استصداره.

    9 ـ الرسوم أمام القضاء العسكري:

    يطبق القضاء العسكري حسب المواد 83-84-85-86-87 الرسوم المرعبة لدى القضاء العادي كل دائرة وفق مثيلاتها .

    ويخضع النقض لإسلاف التأمينات القضائية وفقا للقواعد العامة وتقيد الرسوم والتأمينات المصادرة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع لصناديقها لكن يعفى العسكريون من الرسوم والتأمينات باستثناء بدل كفالات إخلاء السبيل.

    10 ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين:

    تطبق على العسكريين والمتساويين بهم حسب المادة 165-166-167 عقوبات عسكرية العقوبات الفرعية التالية:

    أولاً :  التجريد العسكري وهو عقاب جنائي فرعي لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال وهو نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه: الطرد من الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 عقوبات عام ـ فقدان الرتبة وشاراتها واللباس العسكري . تعتبر الخدمات السابقة باطلة ويحرم من المعاش التقاعدي وفي استعادة المحسومات السابقة دون الإخلال بحقوق أسرته التقاعدية.

     ثانياً :الطرد يفقد الرتبة وشاراتها والمقام واللباس وتعتبر الخدمات السابقة باطلة.

      ويفقد المحسومات السابقة التي أداها وحقوقه في المعاش التقاعدي .

    ثالثاً :  العزل: عقوبة فرعية لعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية كما يوجبه الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو أو جنح المواد – 343 -347 – 349 -460 – 628 – 635 – 641 – 656 – عقوبات عام و133 عقوبات عسكري وللعزل مفاعيل الطرد عدا الحرمان من المعاش التقاعدي والمكافأة عن الخدمات السابقة.

    11 ـ وقف التنفيذ الاستثنائي:

    حسب المواد 94-95 أصول عسكرية يجوز في حالتي الحرب والطوارئ وقف تنفيذ أي حكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني ويمكن ان يشمل العقوبة الفرعية كلياً أو جزئياً اما في حال التعبئة العامة فيوقف حتماً بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة بجرائم ارتكبت للتملص من الخدمة ويوقف التنفيذ في حالة التعبئة الجزئية عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح كما يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي وقت.

    11 ـ التكرار والعود:

    حسب المادة 177 أصول عسكرية تطبق أحكام التكرار والعود المحاكم العسكرية سواء كان الحكم صادراً عن محاكم عادية أو عسكرية وكذلك تفعل المحاكم العادية وكذلك فيما يتعلق بدغم العقوبات.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي


  • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان

    رقم  4 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.

     يصدر مايلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.

    النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.

    المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).

    رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

    خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.

    المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.

    المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

    الفصل الثاني

    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

     

    المادة 2

    تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.

    المادة 3ـ

    هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 4

    تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.

    المادة 5

    خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.

    المادة 6

    تتألف موارد الخزانة من:

    1.   رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.

    2.   ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.

    3.   ريع أموال خزانة التقاعد.

    4.   أرباح مطبوعات الخزانة.

    5.   التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.

    6.   الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.

    7.   المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.

    8.   أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.

    9.   الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.

    10. جميع الموارد المشروعة الأخرى. 

    المادة 7

    يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.

    الفصل الثالث

    إدارة خزانة التقاعد

    المادة 8

     يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.

    المادة 9

    ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.

    المادة 10

    ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    المادة 11

    يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.

    المادة 12

    يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

    المادة 13

    تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    المادة 14

    يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

    المادة 15

    يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:

    1.   تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.

    2.   اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.

    3.   تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    4.   منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 

    5.   مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.

    6.   تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.

    7.   الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.

    8.   تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

    المادة 16

    1.   يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.

    2.   إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.

    المادة 17

    1.   تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.

    2.   يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.

    3.   لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.

    4.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.

    المادة 18

    1.   يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.

    2.   يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.

    المادة 19

    يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الرابع

    الرواتب والتعويضات

    المادة 20

    يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.

    المادة 21

    يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1.   أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.

    2.   أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.

    3.   أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.

    4.   يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    5.   أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    6.   أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 22

    لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:

    1.   الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.

    2.   مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.

    3.   الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.

    4.   المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.

    المادة 23

    يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:

    1.   يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2.   إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.

    3.   إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    4.   يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.

    المادة 24

    إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.

    المادة 25

    1.   إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:

    ‌أ.  إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.

    ‌ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.

    ‌ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.

    2.   إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.

    3.   تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    المادة 26

    إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.

    المادة 27

    1.   يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.

    2.   لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

    المادة 28

    1.   يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.

    2.   يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.

    3.   يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.

    4.   يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.

    المادة 29

    لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 30

    لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.

    المادة 31

    1.   يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.

    2.   تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.

    3.   لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.

    الفصل الخامس

    انتقال الرواتب والتعويضات

    المادة 32

    ‌أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:

    ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:

    1.   الزوج أو الزوجات الشرعيات.

    2.   الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.

    3.   البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    4.   الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    5.   بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.

    ‌ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 33

    1.   يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.

    2.   إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة 34

     يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.

    المادة 35

    1.   يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.

    2.   يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:

    ‌أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.

    وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.

    ‌ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة 36

    يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.

    أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 37

    يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

    المادة 38

    إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.

    الفصل السادس

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة 39

    ‌أ.       تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:

    1.   إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    2.   إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

    ‌ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

     

    المادة 40

    لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.

    الفصل السابع

    طرق المراجعة

    المادة 41

    تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.

    المادة 42

    على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.

    المادة 43

    القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.

    الفصل الثامن

    العقوبات

    المادة 44

    يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.

    المادة 45

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.

    المادة 46

    تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 47

    1.   لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.

    2.   يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).

    3.   على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.

    4.   لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.

    5.   يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 48

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 49

     تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.

    المادة 50

     ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.

    المادة 51

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية - المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

     

    رئيس الدولة

    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

    يرسم مايلي …

    المادة 1:

    تعاريف:

    الطبيب:

    كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    طبيب الأسنان:

    كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    الصيدلي :

    كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    القابلة :

    كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    الممرض أو الممرضة :

    كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

    كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

    المادة 2 :

    لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا” على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا” لدى وزارة الصحة وحاصلا” على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

    وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

    المادة 3 :

    يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

    أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا” على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا” إجماليا” ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

    ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا” مرفقا” بالوثائق الآتية :

    1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

    2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

    3-صورتين شخصيتين .

    4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

    5-صورة عن قيد النفوس .

    6-شهادة اللياقة الطبية .

    المادة 4 :

    يمنح الترخيص المؤقت:

    1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

    2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

    3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

    المادة 5 :

    يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

    1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    2-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    3-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

    4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 6 :

    يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

    الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا” أو جزئيا” ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا” مؤقتا” بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

    المادة 7 :

    يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

    1-أن يكون عربيا” سوريا”.

    2-أن يكون مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    3-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

    5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

    6-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

    المادة 8 :

    إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا” او جزئيا” يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا” لتطور حالته الصحية .

    المادة 9 :

    الاختصاص :

    يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا” وفق الشروط التالية :

    1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

    2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

    المادة 10 :

    يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

    المادة 11 :

    يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

    المادة 12 :

    ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

    المختبرات الطبية :

    المادة 13 :

    تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

    1-الاطباء .

    2-الصيادلة .

    3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا” على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

    المادة 14 :

    على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا” مرقما” تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

    المادة 15 :

    لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

    مختبرات طب الأسنان

    المادة 16 :

    مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

    المادة 17 :

    ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

    المادة 18 :

    يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

    المادة 19 :

    لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

    1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا” مسجلا” في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا” بمزاولة المهنة .

    2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

    3-أن يقدم طلبا” مرفقا” بالوثائق التالية :

    أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا” من جهة رسمية مختصة .

    ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

    جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

    د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا” فيها .

    إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ – د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

    المادة 20 :

    الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

    المادة 21 :

    لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

    المادة 22 :

    إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

    المادة 23 :

    لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا” لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

    المادة 24 :

    لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

    المادة 25 :

    لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

    المادة 26 :

    إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا” مرخصا” يكون مسئولا” عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

    المادة 27 :

    إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

    المادة 28 :

    إذا حكم على الصيدلي حكما” مكتسبا” الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا” من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة 29 :

    كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

    المادة 30 :

    لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا” .

    المادة 31 :

    تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

    1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

    2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

    3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

    ويجب أن يكون ملصقا” على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

    المادة 32 :

    يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

    المادة 33 :

    لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب – جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

    المادة 34 :

    لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا” مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا” بعدم جواز تكرارها .

    المادة 35 :

    يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

    المادة 36 :

    إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا” مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا” عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا” تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

    المادة 37 :

    يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

    المادة 38 :

    ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا” وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا” فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا” ومكتوبا” في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا” للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا” أم خارجيا” تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا” رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

    المادة 39 :

    يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” او للمستشفيات الخاصة وفقا” لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

    المادة 40 :

    تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

    المادة 41 :

    في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

    المادة 42 :

    يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا” تحدده وزارة الصحة .

    الزائرة الصحية المولدة :

    المادة 43 :

    ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

    الختان :

    المادة 44 :

    لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

    المعالجة الفيزيائية :

    المادة 45 :

    ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

    واجبات مزاولة المهنة :

    المادة 46 :

    أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

    1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

    2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

    3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا” للقوانين النافذة .

    4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

    ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

    جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

    د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

    المادة 47 :

    أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

    1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا” ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

    2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

    3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا” بيع النماذج الطبية في أي حال .

    4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

    6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

    7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

    8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا” او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

    9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

    ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا” على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

    1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

    2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

    3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

    جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

    د-يحظر على الصيدلي :

    1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

    2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

    3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

    4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

    6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

    7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

    8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

    9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

    11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

    12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

    13-تغيير الدواء كميا” او كيفيا” دون استشارة الطبيب .

    14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

    هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

    العقوبات :

    المادة 48 :

    اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا” وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

    المادة 49 :

    كل من زاول عملا” من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

    المادة 50 :

    كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

    ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

    يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

    المادة 51 :

    كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا” سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 52 :

    مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

    المادة 53 :

    كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 54 :

    كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

    المادة 55 :

    خلافا” لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

    احكام عامة :

    المادة 56 :

    تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

    المادة 57 :

    يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

    المادة 58 :

    أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا” للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

    ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

    ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا” في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 59 :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

    دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

     

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الاتاسي

     

     

     

     

    القرارات التنظيمية

     

    الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

    (المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

     

    1-بخصوص المادة (3):

    1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

    ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

     (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

    الفحوص الإجمالية :

    -الأطباء وأطباء الأسنان :

    الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الأول من تموز

    الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

    -الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

    الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الثاني من شهر تموز

    الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

    فحوص الاختصاص:

    النصف الثاني من شهر كانون الثاني

    النصف الثاني من نيسان

    النصف الثاني من شهر تموز

    النصف الثاني من شهر تشرين الأول

    المادة 2 :

    يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 3 :

    يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

    المادة4 :

    إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

     

    ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

    الأطباء :

    -جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

    -جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

    -جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

    ب- أطباء الأسنان :

    -جلسة في أمراض الفم  الجراحية

    -جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

    -جلسة في صناعة الأسنان .

    ج- الصيادلة :

    -اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

    -معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

    – اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

    د- القابلات :

      – فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

    – اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

    -اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

    هـ- الممرضات :

    -اختبار خطي في فن التمريض .

    – اختبار عملي في فن التمريض.

    – اختبار شفوي في فن التمريض.

    و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

    -اختبار خطي في مادة الاختصاص.

    -اختبار عملي في مادة الاختصاص .

    -اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

    المادة 2 :

    تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا” في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

    المادة 3 :

    يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

    أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

    ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

    المادة 4 :

    ( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

    ” إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما” أخر للفحص وفقا” لما هو محدد في المادة الثالثة ” .

    ( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

    ” يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر ” .

    المادة 5 :

    يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

    المادة 6 :

    يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

    المادة 7 :

    يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-41970 .

    المادة 8 :

    ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

    د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

    تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

    ملاحظة هامة :

    1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

    ” يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة ” .

    2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

    “إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا” في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

    2-بخصوص المادة 3 :

    القرار التنظيمي رقم 57 /ت

    المادة 1 :

    أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

    ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

    دمشق في 31-12-1974

     

    وزير الصحة

    الدكتور مدني الخيمي

     

     

    3-بخصوص المادة 9 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

    ” تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية ” .

    ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

    1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

    أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

    وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا” .

    1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

    2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

    3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا” شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

    4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

    5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

    ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

    3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

    4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

    جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

    المادة 1 :

    يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

    أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

    ب-فحص عملي .

    جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

    المادة 2 :

    يعتبر ناجحا” من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

    د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

    المادة 1 :

    يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

    1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا” جيدا” بالآلات والأدوات .

    2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

    3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا” .

    4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

    4- بخصوص المادة 10 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

    1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

    ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

    يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا” فيه حسب الأصول .

    5-بخصوص المادة 12 :

    أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

    الاختصاص

    الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

    الجراحة العامة

    الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

    الجراحة البولية

    الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

    الجراحة العظمية

    جراحة الأوتار

    الجراحة العصبية

    الأمراض الداخلية العصبية

    الامراض الجلدية

    الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

    الطب الشرعي

    تدريس مادة التشريح

    التخدير

    الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

    التشريح المرضي

    النسج

     

     

    ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

    المادة 1 :

    يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

    المادة 2 :

    مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

    6-بخصوص المادة 13 :

    القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

    1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

     

    الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

    الاختصاصات الفرعية

    الجراحة العامة

    الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

    الجراحة الصدرية

    جراحة القلب والأوعية

    جراحة القلب والأوعية

    الجراحة الصدرية

    الأمراض الداخلية

    أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

    أمراض الأطفال

    صحة الطفل

    صحة الطفل

    أمراض الأطفال

    الأشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    الأشعة

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

    علم الأجنة

    علم النسج – التشريح

    علم النسج

    علم الأجنة – التشريح المرضي

    التشريح

    علم الأجنة – النسج

    التشريح المرضي

    علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

    أمراض الدم

    نقل الدم

    نقل الدم

    أمراض الدم

    الجراثيم العامة

    الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

    الطفيليات

    الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

    التحاليل الكيميائية والحيوية

    الجراثيم العامة – الطفيليات

     

    7-بخصوص المادة 45 :

    القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

    تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

     

     

    mz

     

1