التصنيف: استئناف

  • مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

     

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……….}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافاً تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعيا  :  السيد ………………….. ، يمثله ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعيا :        السيد …………………….. , يمثله الزميل الأستاذ …………… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي 

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة (الفقرة /1/ من المادة 231 من قانون أصول المحاكمات) … .

    وكان هذا الاستئناف مقدما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  –   لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

    { ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 50 تاريخ 25 / 10 / 1973 المنشور في مجلة القانون صفحة 4 لعام 1974).

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة أن تتناول في استئنافها التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف سواء ما تناولـه الاستئناف الأصلي أم ما لم يتناولـه ذلك الاستئناف .

    3} –    لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

    {  …. لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة للرد للأسباب التالية :

    أ) –  لما كان من الثابت أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن (المادة 16 من قانون أصول المحاكمات) وأنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة يقرها القانون (المادة 11 أصول محاكمات) .

    وكان من الثابت أن توجيه الخصومة إلى الموكل …… في هذه الدعوى بالصفة الشخصية لا يستقيم وكون الدعوى الجزائية التي أقيمت ضد الجهة المدعية قد كانت من قبل  شركة ………..

    ولا يغير من ذلك كون الموكل المذكور أحد الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الشخص الاعتباري ويعبرون عن إرادته ، وهي شركة تضامن ذات شخصية اعتبارية تتمتع بحق التقاضي  ومستقلة عن شخصية الشركاء المؤلفين لها (المادتان 55 و 56 من القانون المدني)

    أي أن تلك الدعوى أقيمت من الشخص الاعتباري مباشرة وليس من الموكل ….. ، كما وان الاجتهاد القضائي المستقر اعتبر أن الشريك أو الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري هو بمثابة الوكيل :

    { يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه… }.

    (قرار نقض رقم 445 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون صفحة 528 لعام 1954) .

    مما يجعل توجيه الخصومة إليه بالصفة الشخصية يشكل مخالفة لأحكام المادتين 11 و 16 أصول محاكمات ولأحكام الفقرة /3/ من المادة /55/ من القانون المدني ومستوجب الرد .

    ب)-  زعمت الجهة المدعية أن ادعاءا خاطئا قد قدم من الجهة الموكلة إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية ….. .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أوضحت في الادعاء  المقدم من قبلها إلى النيابة العامة أن هنالك تقليدا لعلامة فارقة مسجلة أصولا على اسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطلبت إحالته إلى المديرية  المذكورة لإجراء التحقيق وفي حال الثبوت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا .

    وكان من الثابت أن تلك المديرية باشرت التحقيقات وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وقام العاملون لديها بمصادرة وحجز البضاعة المقلدة بعد إجراء الخبرة عليها ، وأرسلت عينات منها مع الضبط المنظم أصولا والمرفق برأي وتقرير أعده خبراء مختصون لدى تلك المديرية والمتضمن أن هنالك تقليدا للعلاقة الفارقة يمكن أن ينخدع به الشخص العادي  ، إلى النيابة العامة التي حركت الدعوى العامة أصولا  .

    كما وأن تلك المديرية قد تابعت التحريات والتحقيقات الجارية من قبلها وقامت بضبط كميات أخرى من البضاعة المقلدة ونظمت بها أحد عشر ضبطا أحالتها جميعا إلى النيابة العامة وضمت إلى الدعوى الجزائية المقامة بهذا الصدد  .

    ولما كان خبراء مديرية حماية الملكية قد أكدوا حقيقة وجود تشابه ما بين بضاعة الجهة الموكلة  التي تحمل علامة تجارية لها  (>>) وبين العلامة الموضوعة على بضاعة المدعي والتي تحمل علامة (>>) بما ينخدع به المستهلك العادي ، وانتهوا بنتيجة تلك الخبرة إلى وجود تقليد للعلامة الفارقة ، ومن ثم جرت مصادرة البضاعة المقلدة على عدة مرات ودفعات ، ونظم بها ضبوط حسب الأصول ، وقامت تلك المديرية بمنع المدعي من التصنيع بناء على قرار اتخذته استنادا إلى  رأي الخبراء المختصين لديها بوجود تقليد للعلامة الفارقة ، منوهين إلى أن عناصر مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية لا يقومون بمصادرة البضاعة إلا إذا تبين لهم وجود تشابه ما بين البضاعة المدعى تقليدها وبين البضاعة المقلدة ، وهذا ما تحقق منه أولئك العناصر و أدرجوه صراحة في كتابهم وفي الضبوط المنظمة من قبلهم .

    وكان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي خطأ أو مخالفة للأصول أو القانون إذ أنها حين تبين لها وجود تقليد لبضاعتها الجاري حمايتها أصولا بادرت لإعلام الجهة المختصة مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عن طريق شكوى قدمت إلى النيابة العامة أصولا ،

    وان تلك المديرية اتخذت إجراءات المصادرة والمنع من التصنيع بناء على تقرير الخبراء المختصين لديها وبعد إجراء التحقيق أصولا وثبوت وجود تقليد لبضاعة الجهة الموكلة … كما وأن الجهة الموكلة قد اتخذت صفة المدعي الشخصي بعد أن حركت النيابة العامة ، بناء على تحقيقات المديرية المذكورة ، الدعوى العامة ضد المدعي .

    وأما ما أشارت إليه الجهة المدعية من مزاعم في استدعاء دعواها لجهة أن الخبرة الجارية أمام المحكمة الجزائية قد أثبتت عدم وجود تقليد للعلامة الفارقة … فإنه من جهة لا يغير من الحقيقة السابق ذكرها في شيء ومن جهة ثانية فإن الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي لا تنهض في مواجهة الخبرات التي أجراها المختصون لدى مديرية حماية الملكية ، فضلا عن أن تلك الخبرة لا تلزم محكمتكم الموقرة في شيء كونها جرت في معرض البحث في وجود جرم جزائي وليس في معرض ما إذا كان هنالك خطأ مرتكبا من الجهة الموكلة .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة حين تابعت الدعوى الجزائية قد اعتمدت في ذلك رأي الخبراء المختصين لدى مديرية الحماية حول وجود تقليد للعلامة الفارقة العائدة لها ، ولم تتقدم بادعاء مباشر ضد الجهة المدعية ، و إنما كان ادعاءها مبنيا على خبرة أجرتها الجهة المختصة ، كما وأن إجراءات الحجز والمصادرة ومنع التصنيع كانت بناء على قرارات اتخذتها مديرية حماية الملكية وليس  المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية بناء على طلب من الجهة الموكلة .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية فاقدة مؤيدها القانوني ومخالفة للأدلة المقدمة من قبلها والتي تثبت أن الحجز ومنع التصنيع قد تم بناء على قرار من مديرية حماية الملكية بعد أن تثبتت تلك المديرية من وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وان ادعاء الجهة الموكلة لم يبدأ إلا بعد ورود كتاب من تلك المديرية يثبت وجود التقليد الجاري الإخبار عنه ، وتأكيد وجود ذلك التقليد بأحد عشر ضبطا نظمتها تلك المديرية تباعا ، ومستوجبة الرد .

    ونشير إلى نص المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والمتضمن :

    { تستطيع النيابة العامة ، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق}.

    ولما كان يتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له ومن ثم فإذا تبين له وجود تقليد للعلامة الفارقة اصدر قراره بضبط المواد المقلدة … وبالتالي فإن ضبط تلك البضاعة كان بناء على تقديرات مدير مكتب الحماية وليس بناء على إجراء اتخذته الجهة الموكلة.

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة إقامة الدعوى ينطوي في إطار المادة /6/ من القانون المدني (التعسف في استعمال الحق ) وكان من الثابت أن الشرائط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة المذكورة هو إثبات سوء نية الخصم في اللجوء إلى القضاء وان مجرد خسارة الدعوى أمام القضاء الجزائي لا يوجب الحكم بالتعويض ما لم يثبت سوء النية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته .

    { المناقشة:

    حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء.

    وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون ، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني ، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه } .

    (قرار محكمة النقض رقم 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1970 صفحة 443) .   

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى خالية من أي دليل يثبت أن الموكل كان متعسفا في استعمال حقه في إقامة الدعوى الجزائية ، منوهين إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن الموكل لم يبادر لدفع سلفة الادعاء الشخصي إلا بعد إكمال مكتب الحماية التحقيقات من قبله وضبط المواد المقلدة وتنظيم أحد عشر ضبطا …

    لما كان من الثابت أن المحكمة الموقرة قد كلفت الجهة المدعية لبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعواها ، إلا أن الجهة المدعية عادت وكررت دفوعها السابقة وعللت مزاعمها حول ارتكاب الجهة الموكلة للخطأ بأنها وأمام محكمة الاستئناف قد أدلت بدفوع عارضت فيها بإعادة المواد المصادرة إلى الجهة المدعية … .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة أمام محكمة استئناف الجنح قد تمسكت بنص القانون لجهة عدم جواز إعادة المواد التي تمت مصادرتها واعتمادها كأدلة في قضية جزائية إلا بعد انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها خاصة وأنها طلبت إعادة الخبرة الجارية على تلك المواد للتحقق من وجود تقليد للعلامة الفارقة وبالتالي فإن تمسك الجهة الموكلة بالأصول المقررة قانونا لا يمكن اعتباره خطأ من قبلها .

    وكان من الثابت أن ما قدمته الجهة المدعية من اجتهاد قضائي ورأي فقهي محله الحجز الاحتياطي الذي يلقى بناء على طلب المدعي ويقصد فيه إلحاق الضرر بالغير ، وليس محله هذه الدعوى إذ أن مصادرة البضاعة قد تمت من قبل وبناء على قرار مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية سندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته ، ويتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له … .

    لما كانت الجهة المدعية قد عجزت عن بيان المؤيد القانوني لدعواها ضد الجهة الموكلة ، وكان الطلب العارض المقدم من قبلها في الجلسة السابقة لجهة إدخال السيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الدعوى يشكل إقرارا بان الجهة الموكلة لا علاقة لها بالضرر المزعوم المدعى بطلب التعويض عنه ، وإقرارا أيضا بان دعواها ضد الجهة الموكلة لا تقوم على أساس قانوني سليم .

    وكان من الثابت قانونا انه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى لتصحيح الخصومة فيها إذا أقيمت أبتدأ ضد غير ذي صفة … كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها أبتدأ …“.

    (قرار محكمة النقض 2179 تاريخ 23/12/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 56) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا أن التضامن لا يفترض وإنما يكون باتفاق أو بنص القانون (المادة 279 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت انه لا توجد علاقة قانونية ما بين الجهة الموكلة والجهة المطلوب إدخالها كي تعتبر ضامنة أو متضامنة معها في هذه الدعوى ، الأمر الذي يجعل طلب الإدخال المستند إلى أحكام المادة 157 أصول محاكمات مخالف لأحكام القانون ومستوجب الرد … } .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستانف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستانفة سواء لجهة صحة الخصومة وجواز تعديلها بعد اقامة الدعوى أم لجهة إقرار الجهة المستانف عليها تبعيا بان المتسبب بالضرر هي مديرية حماية الملكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عندما طلبت ادخال تلك الوزارة في الدعوى للحكم عليها بالتعويض وان هذا الطلب يشكل اقرارا قضائيا بان الخطأ المنسوب إلى الجهة الموكلة قد ارتكبته تلك المديرية … ولم يبين سبب عدم الاخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون …  مخالفا بذلك احكام المادة 204 أصول محاكمات …

    ومن جهة ثانية ولدى إشارة ذلك القرار إلى دفوع الجهة المستانفة تبعيا بشكل عرضي قام بتاويلها خلافا لما جاء فيها وخلافا للوثائق المبرزة في الملف إذ أن الادعاء المقدم إلى النيابة العامة كان بطلب احالة الموضوع إلى مديرية حماية الملكية للتحقيق حول وجود علامة فارقة مقلدة أم لا وفي حال الثبوت اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا ، وليس ادعاء مباشرا أمام المحكمة المختصة وبالتالي فان ما تبع ذلك الادعاء من تحقيقات وخبرات قامت بها المديرية المذكورة مستعينة براي الخبراء المعتمدين لديها ومن ثم التثب من وجود تقليد للعلامة الفارقة وحجز ومصادرة ومنع من التصنيع هي اجراءات اتبعتها تلك المديرية عملا بنص القانون ، لا دور للجهة الموكلة فيها إذ أنها لا تستطيع قانونا اجبار تلك المديرية على اتباع هذه الاجراءات فيما لو ثبت لديها انتفاء وجود علامة مقلدة … وبالتالي لا يمكن قانونا أن تنسحب آثار تصرفات المديرية المذكورة إلى الجهة الموكلة ، إذ على فرض أن تلك التحقيقات وما تبعها من تصرفات كانت خاطئة ونجم عنها ضرر للجهة المستانف عليها فان الجهة الموكلة لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن التعويض الذي قد يترتب نتيجة لتلك الاخطاء طالما وانها لم تساهم فيها ، وان مجرد الادعاء وطلب التحقيق لا يمكن اعتباره خطأ أو مساهمة في خطأ طالما وان التحقيقات تقوم بها مديرية خولها القانون صلاحية اجراء تلك التحقيقات وخولها حق الضبط والمصادرة واتخاذ التدابير الاخرى المقررة في المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . يضاف إلى ذلك أن متابعة الجهة الموكلة للدعوى الجزائية بناء على الضبوط والتقارير المعدة من قبل مديرية حماية الملكية لا يمكن اعتباره خطأ من جانبها طالما وان الجهة المخولة قانونا باجراء التحقيق قد اعلنت عن وجود تقليد للعلامة الفارقة ونظمت احد عشر ضبطا بذلك .

    كما يضاف إلى ذلك أن الجهة المستانفة عندما اشارت إلى موضوع التعسف في استعمال الحق لم تنسب ذلك التعسف إلى الجهة المستانف عليها (كما ورد في حيثيات القرار المستانف) وانما اشارت إلى ذلك في معرض ذكر الاجتهاد القضائي المستقر على أن من خسر دعواه الجزائية لا يكون ملزما بالتعويض إلا إذا ثبت ابتدأ انه كان يعلم بعدم صحة الدعوى التي اقامها أي انه كان متعسفا في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء  … كما اشارت إلى موضوع التعسف في معرض الدفع بأن التمسك بنص القانون الذي يمنع اعادة المصادرات إلى صاحبها قبل صدور حكم قضائي مبرم في القضية الجزائية لا يشكل تعسفا في استعمال الحق على اعتبار أن تلك المصادرات نوع من الأدلة المقدمة في تلك الدعوى ولا يجوز قانونا اعادتها إلى صاحبها قبل انتهاء الدعوى بحكم مبرم .   

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف تبعيا قد صدر مخالفا نص القانون ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر المثار في الدعوى كما يجعل الاستئناف التبعي مقبول موضوعا ويوجب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى.

    4) –    بتضمين المستأنف اصليا المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام


     

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي على :

    إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه إن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.

    (نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633)

    إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.

    إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتوفر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    (نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 457 / 1965).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634).

     

  • مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

     

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة ….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المستأنف  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….     .

    الموضوع  :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن البند /ج/ من الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد عدد من الحالات المستثناة من أحكام الفقرة /1/ من تلك المادة :

    { إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها } .

    وكانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    { يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام …. ما لم ينص القانون على خلافه }.  

    ولما كان من الثابت في البيان المرفق ربطا أن هنالك دعوى ثانية بين ذات الأطراف  تنظر أمام الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة وتحمل رقم أساس 00000 لعام 2000 وموعد الجلسة القادمة فيها يوم 00/00/2000 ، موضوعها الاستئناف المقدم من المستأنف (عليه) على القرار المستأنف موضوع هذه الدعوى ، والدعوى المذكورة أسبق تاريخا وتسجيلا في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة من هذه الدعوى ، الأمر الذي يوجب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المذكورة .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم أساس (0000)  لعام  2000 المنظورة أمام الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة والمحدد موعدا لها يوم ال….  00/00/2000 ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا في الأساس لما بعد البت بطلب التوحيد .

                               دمشق في  00/00/2000                                  

    بكل تحفظ واحترام                    المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    شهر افلاس ووقف تنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المسـتأنفة  : السيد…………………… ..، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليهم   :  1) – السيد ……………… ، يمثله الأستاذ ……………….. .

     2) – المحامي الأستاذ…………….. ، بوصفه وكيلا  لتفليسة السيد …. ……….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” شهر إفلاس المدعى عليه ………….، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000  وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكيلا للتفليسة ، ونشر هذا القرار أصولا  ….   إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان هذا الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا  بما استقر عـليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون  لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن  :

     يجب اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن .

     وكان هذا الاستئناف مقدما باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طـبق الأصل عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

     

    1) –

     

     

    2) –

     

     

      3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات ) .

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

     

     

     

     

     

     

     ثالثا – في وقف التنفيذ

     لما كان من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس  ليس له اثر موقف ( الفقرة الرابعة  من المادة /614/ من قانون التجارة ).

    وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف ، وكان في  تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالمستأنف .

     وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف  تنفيذ قرار شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها مناسبة  .

    الطلب :  لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، جـئنا  بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة  ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحـين البت بهذه الدعوى بحكـم مبرم  .

    وبعد المحاكمة والثبوت تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم  برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخـذت وفقا لاحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .

    3) –  بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

  • صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2010

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :  هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذة اميرة عبد ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين الخصم في هذه الدعوى { المحكوم له والمستأنف خلافا لأحكام المادة 216 أصول محاكمات } وبين رئيس الهيئة المطلوب ردها ( قرابة ) كما وان الخصم رغم كونه محكوم له بادر لتسجيل استئناف لدى الهيئة المطلوب ردها للقرابة الجامعة وبقصد سبق التسجيل بحيث عندما يستأنف طالب الرد يجري توحيد استئنافه مع الاستئناف المسجل لدى الهيئة المطلوب ردها وبحيث يضمن الخصم صدور حكم قضائي مبرم لمصلحته …

    وقد نجم عن هذا الأمر أن الهيئة المطلوب ردها قد دونت في ضبط الجلسة المؤرخة 13/7/2010 على لسان وكيل طالب الرد انه حضر وكرر وأنكر في حين أن الوكيل طلب إليه عدم تقديم مذكرته لحين مراجعة رئيس الهيئة في نهاية الدوام ولدى المراجعة في نهاية الدوام فوجيء بما دون على لسانه في ضبط المحاكمة خلافا للواقع والحقيقة وبقصد حرمان طالب الرد من تقديم دفوعه خاصة وأنها انطوت على طلب تنحي الهيئة عن نظر القضية وبطلان قرار التوحيد ورد استئناف الخصم المخالف لأحكام المادة 216 أصول محاكمات كونه محكوم له بداية… والفصل بالقضية بأسرع وقت ممكن لصالح الخصم المحكوم له  ….

    كما وان طالب الرد عندما راجع الهيئة المطلوب ردها في اليوم التالي لإبراز مذكرته [ خاصة وان القانون يسمح له بتقديم مذكرة خلال فترة ثلاثة أيام تلي تاريخ الجلسة ) أجيب بان الملف غير موجود في المحكمة ومع رئيس الهيئة للتدقيق بالقضية

    الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل . وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ 18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648).

    وكان طلب الرد هذا مقدم وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا.

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 8 من القانون /1/ لعام 2010 قد نصت :

    لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك، فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ، ولو قبل أن يتم التبليغ، وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

    وكان في استمرار الهيئة المطلوب ردها بالنظر في القضية يلحق أفدح الضرر بطالب الرد ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ، مما يجيز له طلب إعمال الفقرة /1/ المشار إليها سابقا وان يلتمس من محكمتكم الموقرة ان تقرر وقف الدعوى الأصلية قبل تبليغ الخصوم.

    وبعد البت بهذا الطلب المستعجل وإبلاغ الخصوم أصولا :

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية العاشرة المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2010.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2010     

                                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                                    طالب الرد

     

     

  • كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2000

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذ ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل ……. ) أو بين المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل .

    وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ  18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648) .

    وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية ………………. المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2000.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2000     

                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                         طالب الرد

     

     

  • مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

    مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

     

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال…… }

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  0000

     

    من المستأنف عليه :    السيد …………. ، يمثله المحامي ……… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن قرار محكمة النقض قد صدر بتاريخ 00/0/1983 وان هذه القضية جددت بعد النقض بتاريخ 0/0/2003 أي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاما على صدور القرار الناقض وان الجهة طالبة التجديد لم تتخذ أي إجراء قضائي خلاف الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم النقض وبين تاريخ تجديد الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ، الأمر الذي يجعل القرار الناقض وما انتهى إليه من قضاء ساقط بالتقادم العادي الطويل عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني ، وقد  أجازت الفقرة /2/ من المادة 384 من القانون المدني  التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 4022 تاريخ  24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992العدد 4-5-6 ) .

    { إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق}.

    [ قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 185 أساس 666 تاريخ 17/2/1987 المنشور في مجلة القانون الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 35].

    { لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 282 لعام 1973].

    {إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 661 لعام 1976].

    الأمر الذي يثبت أن قرار محكمة النقض والدعوى بكاملها والحقوق المدعى بها فيها والأحكام التي صدرت فيها عن محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية قد سقطت بالتقادم العادي الطويل مما يوجب الحكم برد الدعوى ورد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل .

    الطلب :    لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار برد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل ورد الدعوى وكافة المطالبات المثارة والأحكام التي صدرت فيها لسقوطها بالتقادم العادي الطويل وبتضمن الجهة طالبة التجديد عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 0/00/2004

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة تجديد دعوى بعد النقض

    محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة

    الجهة طالبة التجديد :   السيد ………………………، يمثلها المحامي……………    .

    ضد الجهة المستأنفة  :  السيد ……………………، يمثله المحامي…………….. .    

    الموضوع :    تجديد بعد النقض   .

    سبق لمحكمة النقض وان أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000)  لعام 2000 متضمنا نقض قرار  محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 .

    وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :

    { ………………………………………………………………..} .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض و إعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة إجراءات تحقيق الدعوى .

    وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى  اتباع النقض  في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :

    { يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

    – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال } .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومن ثم اتباع النقض .

    ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    دمشق في 00/00/2000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1