التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • صيغة استئناف قراررد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة استئناف قراررد طلب الحجز الاحتياطي

     استئناف رد طلب الحجز الاحيتياطي

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    المستأنف عـليه :   السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .                                  

    القرار المستأنف  :  القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000  عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

         

    لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     

    ثانيا – في القانون

          

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .

    ولما كان من الثابت قانونا أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقا ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .

      في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ  17/6/1988) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .

    (قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ  3/3/1966) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضا على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضروريا للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ، كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ، وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .

    وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  وبفرض أن ذلك الحق  مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ، إلا أن ذلك ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضمانا للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ، ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ، وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ  .

    الطلب :         لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار  في غرفة المذاكرة:

     1) –         بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –         بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة  في استدعاء الدعوى الأصلي .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

    ملاحظة  :      قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

     

  • صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}  الجهة المستأنفة :	السيد ..................... ، يمثله المحامي ................. .   المستأنف عليه : 	السيد ..................... ، يمثله الأستاذ .................. . القرار المستأنف :	القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/...) لعام 2000 ، والمتضمن : “.................................. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” . أسباب الاستئناف :	علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :    أولا - في الشكل   لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .   ثانيا - في القانون { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}            الطلب  :	لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار : 1) -  بقبول الاستئناف شكلا  . 2) -  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ............ . 3) - 	بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .       		   دمشق في 00/00/2000 بكل تحفظ واحترام   المحامي الوكيل

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………….. .

      المستأنف عليه :     السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………… .

    القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/…) لعام 2000 ، والمتضمن :

    “……………………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف :      

    علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

     

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،

    وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ،

    لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     

     ثانيا – في القانون

    { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}

          1- ——————————————————————-


    2- ————————————————————————————————-


     

     

     

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………… .

    3) –       بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج استئناف  شامل عام

    صيغة ونموذج استئناف شامل عام

     

    صيغة استئناف عام

    الاستئناف المدنية الموقرة في —-

    الجهة  المستأنفة  : السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه  :  السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

     

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

        

    1) –

     

     

    2) –

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    رد طلب وقف التنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………. بن …….. ،  يمثله المحامي …….. .

    المستأنف عـليهما :        1} – السيد ….. بن …….. ، يمثله الأستاذ ……… .

                                2} – السيد …. بن …………..، المقيم في دمشق – حي ………..- شارع ………– مشغل .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2005  عن محكمة البداية المدنية …….. بدمشق في الدعوى رقم أساس/000/ لعـام  2005 ، والمتضمن :

    {رد طلب وقف التنفيذ …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.

    أسباب الاستئناف  :       علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب وقف التنفيذ تأسيسا على انه سبق صدور قرار برد طلب وقف التنفيذ وان أطراف القضية تقدموا أمام محكمتكم الموقرة بمذكرة مشتركة  صادقوا على طلب إخراج  المستأنف عليه الأول من الدعوى لعدم علاقته بها وتصديق قرار رد طلب وقف التنفيذ وان الجهة المدعية تنازلت عن حقها بطلب وقف التنفيذ وانه لم تثر أسباب جديدة في القضية … .

    ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يتعارض وعدة حقائق أهمها :

    î- أن التنازل أمام محكمة الاستئناف اقتصر على الطلب وليس على الحق موضوع الطلب .

    î- أن التنازل عن الادعاء لا يمنع قانونا من تجديد الادعاء بطلب عارض .

    î- أن طلب إخراج المستأنف عليه الأول من الدعوى كان على أساس عدم علاقته بالبيع وليس عدم علاقته بالدعوى ، وهذا الطلب تم في معرض النظر باستئناف يتعلق بوقف التنفيذ وليس بأساس الحق.

    î-  أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مستعجل وعلى فرض التنازل عن الطلب في مرحلة من مراحل الدعوى فانه لا يمنع من تكرار الطلب تبعا لما يستجد من ظروف على الدعوى أثناء سيرها .

    î- أن بيانا من أمانة السجل التجاري قد ابرز حديثا [ لم يكن موجودا لدى رد الطلب السابق ] يثبت عدم شهر وتسجيل الشركة المزعوم وجودها ما بين المستأنف عليها وبالتالي يثبت بطلانها بمواجهة الغير .

    î- أن المتجر يعامل قانونا معاملة المنقول وان الحيازة في المنقول سند الحائز ، وان الحكم الذي حصل عليه المستأنف عليه سلامة يتعلق بتصفية شركة غير مشهرة أو مسجلة في قيود السجل التجاري مما يجعلها غير موجودة بالنسبة للغير ومنهم الموكل ، وان شراء الموكل للمال المنقول كان بحسن نية واقترن بالتسليم المادي

    وبالتالي يبقى المحجوز عليه أو المستلم للمال المحجوز هو المسؤول تجاه الحاجز ولا يمتد اثر الحجز إلى الغير من المتعاملين مع الحائز للمال المنقول بحسن نية فضلا عن أن الحجز على المنقول لا تطبق عليه القواعد المقررة للحجز على العقار لان اثر الحجز على العقار يبدأ من تاريخ تدوين إشارته على الصحيفة العقارية لما لتلك الصحيفة من علنية مقررة بموجب القرار 188 لعام 1926 ، أما الحجز على المنقول فلا يمتد أثره إلى الغير .

    و كان من الثابت أن قيود السجل التجاري  وعقود الإيجار  المبرمة مع مالك العقار في السجل العقاري المنشأ فيه المحل التجاري موضوع هذه الدعوى و التكليف المالي بالضريبة تثبت أن المستأنف عليه الثاني هو المستأجر لذلك العقار  والمالك للمحل التجاري المنشأ فيه كمتجر …. وكانت الشركة ، التي يزعم المستأنف عليه الأول وجودها ، غير موجودة قانونا بالنسبة للموكل نظرا لتخلف إجراءات شهرها وتسجيلها وفقا لما توجبه المادة 63 من قانون  التجارة ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة عدم وجود الشركة غير المشهرة والمسجلة في قيود السجل التجاري  بمواجهة الغير  ،

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وكان من الثابت أن القانون قد اشترط إشهار عقد الشركة كي يحتج به على الغير وتسري آثاره بين الشركاء أنفسهم فلا يتمسكون ببطلانه .

    وكان من الثابت أن إشهار الشركة يتم بالإجراءين التاليين :

    • إيداع صورة عن عقد الشركة ديوان محكمة البداية التي يقع في نطاقها مركز الشركة .
    • شهر أهم البيانات التي تتعلق بالشركة في السجل التجاري .

    وكان من الثابت أن ما أشارت إليه المادتان /61-62 تجارة / يوجب أن يتم هذين الإجراءين معاً .

    وكان من الثابت أن التخلف عن القيام بإجراء شهر الشركة يؤدي إلى بطلانها.

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة مما يجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر مسؤولين تجاه الغير وبالتضامن فيما بينهم .

    وكان من الثابت أن المشرع أراد بهذا النص أن يكرس بالنسبة لشركة التضامن تطبيق قاعدة البطلان العامة التي تنص عليها في صدد الشركات التجارية في حال إغفال إجراءات شهر العقد .

    وتأسيساً على كل ذلك فإنه يترتب جزاء بطلان الشركة أثراً في حال إغفال إجراءي الشهر معاً :

    • إيداع عقد الشركة في قلم محكمة البداية .
    • الشهر في السجل التجاري .

    وكذلك في حال إغفال أحدهما فقط كما يتبين ذلك من صراحة المادة /63/ تجارة.

    ولا يغني عن القيام بإجراءي الشهر المذكورين أي إجراء آخر تقوم به الشركة .

    الأمر الذي يجعل شراء الموكل للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والذي يعتبر قانونا مالا منقولا ، قد تم بموجب عقد أصولي وبحسن نية باعتبار البائع هو المالك للمتجر وفقا لعقود الإيجار ووفقا للتكليف المالي بالضريبة ووفقا لقيود السجل التجاري واقترن ذلك الشراء باستلام المال المنقول ، الأمر الذي يجعل معارضة المستأنف  عليه الأول المستندة إلى شركة غير موجودة بالنسبة للجهة الموكلة تشكل مخالفة لنصوص القانون ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

     { – إن قانون التجارة يوجب إنشاء عقد الشركة التجارية بالكتابة وإيداع هذا العقد في ديوان محكمة البداية وقيده في السجل التجاري لدى محكمة مركز الشركة.

    – إن الإخلال بقواعد الشهر يترتب عليه بطلان الشركة غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون وإما يجب التمسك به من صاحب المصلحة إن بدعوى أصلية أو على سبيل دفع وفي جميع مراحل الدعوى عدا مرحلة النقض }.

    (هيئة عامة قرار 261 أساس 442تاريخ 23/8/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ258 ) .

    ولما كان من الثابت أن عدم وجود الشركة التي يزعمها المستأنف عليه الأول بمواجهة الموكل لتخلف إجراءات الشهر والتسجيل وكذلك عدم تسجيل قرار الحجز أو قرار التصفية لدى أمانة السجل التجاري وفقا لما توجبه المواد   26 و27 من قانون التجارة  يجعل الشركة المزعومة والتصفية لها غير موجودة قانونا بالنسبة للجهة الموكلة ،

    ونشير فيما يلي إلى أحكام المادتين 39 و40 من قانون التجارة التي تنص الأولى على أن البينات المسجلة في قيود السجل التجاري حجة على الكافة ونافذة بحق الغير ، وتنص الثانية على أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع من حق المداعاة بالنسبة للتاجر والشركة التجارية ….

    ولما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات )

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    ولما كان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بدفوع الجهة الموكلة رغم استنادها إلى أدلة رسمية والى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالفا نصوص المواد 25 و26 و 27 و 39 و 40 و 61 و 62 و 63 من قانون التجارة ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ومستوجبا الفسخ.

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ ونظرا لوجود حالة من العجلة الزائدة ولطبيعة هذه القضية المستعجلة ، تقصير مهل الحضور والتبليغ في الدعوى إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بوقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ب} لعام 2005 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/0/2005      

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

     

  • قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

      الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

    المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

    { رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

    {لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

    وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

    ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

    ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

    الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

    واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

    وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

    الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

    واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

    لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

    واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

      واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

    ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

    وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

      1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

     3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               دمشق في 0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    أجر مثل وفائدة ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

    الجهة المستأنفة  :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………..  .

    المستأنـف عليه :   السيد …………… ، يمثله الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف  :    علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة  المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –       بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1