التصنيف: أصول المحاكمات الجزائية

  • عبء الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    عبء الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    عبء الإثبات في الدعوى الجزائية

    يقع عبء الإثبات في القضايا المدنية على عاتق المدعي، فالقاعدة العامة تقول: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

     أما في القضايا الجزائية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة الأولى، لأن عليها أن تتثبت من توافر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. فهي ليست خصماً ككل الخصوم بل هي خصم عادل يهمها البحث عن الحقيقة وليس الحكم على الأبرياء.

    وقد يحصل أحياناً أن تكون الدعوى العامة قد حركت بناء على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء الشخصي وتكون النيابة العامة غير قانعة بوجود وجه لإقامة الدعوى العامة، ففي هذه الحالة يقع عبء الإثبات في الدرجة الأولى على عاتق المدعي الشخصي.

      أي إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أي النيابة العامة والمدعي الشخصي إن وجد.

    كما أن القاضي الجزائي لا يقف مكتوف اليدين، فهو يبحث أيضاً عن كل ما من شأنه كشف الحقيقة، كطلبه أدلة لم يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق. أي يقوم القاضي الجزائي باتخاذ جميع التدابير التي تساعد على إظهار الحقيقة في الدعوى وجمع أدلتها وعناصرها سواء في دور التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة.

    أما موانع المسؤولية أو العقاب كالجنون والإكراه والقصر وحالة الضرورة التي يترتب عليها عدم مسؤولية الفاعل، فلا يكلف المدعى عليه في رأي معظم الفقهاء بإثباتها، لأن قرينة البراءة تؤكد أنه بريء حتى يدان.

    ويكفي أن يدفع المتهم بوجود أحد موانع العقاب حتى يترتب على النيابة العامة إقامة الدليل على عدم قيام هذا المانع المدعى به.

    ولا جدال في أن تطبيق مبدأ القناعة الشخصية يسهل على فريق الادعاء في المواد الجزائية

    مهمة الإثبات.

     فحرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية بما يرتاح إليه ضميره من الأدلة تجعل المتهم

    شديد الحرص على أن لا يقف موقفا سلبية من سير المحاكمة، وانما تدفعه مصلحته إلى اتخاذ موقف إيجابي في دفع التهمة عن نفسه لإثبات براءته أو حتى إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام حتى يصل إلى تطبيق المبدأ القائل إن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

    لكن من الأمور التي يلقي عبء الإثبات فيها على المدعى عليه، وجود الأعذار المحلة، والأعذار المخففة، والأسباب المخففة. وقد حكمت محكمة النقض ب: أن من يدعي بدفع أن يتقدم بأدلته عليه دونما حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة.


     

    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي:

    أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم.

    ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة.

    ثالثاً– يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينية قائمة على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة.

    فإذا شك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، فما عليه إلا أن يقضي ببراءته،  لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ۔

    رابعاً– إن القاضي الجزائي حر دائما في أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه ما يطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه، إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسييب حكمه والا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض.

    خامساً – يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته، أصل في ملف الدعوى، أي أن تكون مدونة في محضر الجلسة.

    سادساً– لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة.

    سابعاً– يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفقة مع المنطق ويقبلها العقل السليم.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.

    2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”.

    كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه:

    “لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها”.

    يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كاقة في

    المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها.

    وهذه الضبوط على نوعين:

    أ- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها

    ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير .

     فإذا كان الضبط منظمة أصوط ومستوفي شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عکسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود .

    ب- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

    ويعد من هذا القبيل الضيوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم، ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء.

    ولابد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة. وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها .

    وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    1- فيما يتعلق بجريمة الزنا

     فقد ورد في المادة 473 من قانون العقوبات على أنه لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك في جريمة الزنا، فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. يتضح من ذلك أن الأدلة التي تقبل لإثبات جريمة الزنا على الشريك في الزنا، هي:

    أ- الإقرار القضائي: أي اعتراف الرجل الشريك بواقعة الزنا أمام القضاء في أثناء السير في

    الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، أما إقرار الزوجة بجرم الزنا فلا يعد إقرارة بالنسبة للشريك، أي لا يشكل سوي شهادة ضده ولا تقبل دليلا عليه.

    ب- وجود وثائق خطية بوقوع جريمة الزنا، أي رسائل متبادلة بين الشريكين في الزنا، ويمكن أن تكون على شكل مذكرات كتبها بنفسه ولا يشترط فيها أن تكون موقعة منه بل كل ما يشترط أن يكون الحصول عليها تم بطريق مشروع.

    ج- الجنحة المشهودة : أي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بفعل الزنا.

    2- فيما يتعلق بجريمة الإغواء

     فقد عاقبت المادة (504 فقرة /1/ من قانون العقوبات من أغوي فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها.

    أما الفقرة 2 من هذه المادة فقد حددت الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم حيث جاء فيها: “ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل

    والوثائق الأخرى التي كتبها”.

    فالمشرع في هذه الجريمة لم يشترط أن يكون الاعتراف قضائية، فيكفي اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء الأحد الناس باقترافه الجرم فيشهد هذا الأخير بذلك أمام القاضي.

    3-إثبات المسائل غير الجزائية

    على المحكمة أن تتبع وسائل الإثبات المقررة للمسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية، فإذا كان هناك نزاع مدني يراد إثباته أمام المحكمة الجزائية، يجب التقيد بقواعد الإثبات المدنية أو التجارية.

     وقد نصت المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

     “إذا كان وجود الجريمة مرتبطة بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به”.

    مثال ذلك جريمة إساءة الائتمان، فإذا أنكر المدعى عليه في هذه الجريمة وجود عقد الوديعة

    الذي سلم بمقتضاه الأشياء المنقولة، فلابد من تقديم بينة خطية لإثبات قيام هذا العقد واستلام المدعى عليه تلك الأشياء المنقولة.

    4-استبعاد بعض وسائل الإثبات

    لا يجوز أن تقبل أمام القضاء الجزائي اليمين الحاسمة التي توجه الى المدعى عليه في الدعوى الجزائية.

    كذلك التواتر فإنه غير مقبول لما تلعبه الشائعات العامة في الأغلب من أدوار مضللة بعيدة عن الحقيقة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  •  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

    2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

    3- إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه”.

    يتبين من الفقرة /1/ من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق

    الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها.

     وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع. ولا يعيد هذه الحرية غير وجود

    نص صريح يقضي بذلك في القانون فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية “مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته”.

     أي لابد من أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازماً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائماً على أدلة موضوعية، وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها.

     ويخضع تقدير الأدلة القاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته، فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جافي في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها أنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

    وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية.

    فقد نصت المادة /175/ الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا: ” إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

     يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية

    مقدمة حول الاثبات في الدعوى الجزائية

    الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة.

     وفي الدعوى الجزائية هو الطريقة التي يتم بها إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه.

    لا يقتصر نطاق الإثبات الجزائي على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم بل يشمل سلطات التحقيق أيضا، ويحرص المشرع على تقريره في إطار أن يتضمن أكبر قدر من الحقيقة لتحقيق العدالة، وألا يتعارض مع الحريات العامة وكرامة الإنسان بحيث تستبعد وسائل التعذيب والاحتيال للحصول على اعترافات المتهم

     نظم الإثبات في الدعوى الجزائية 

    تطورت نظم الإثبات الجزائية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانتقلت من مرحلة الاحتكام إلى الآلهة إلى مرحلة الأدلة القانونية ثم إلى مرحلة الاقتناع القضائي فمرحلة الأدلة العلمية.

    وقد كان هذا التطور استجابة طبيعية لتقدم المجتمع وانعكاساته على معاملة الإنسان وعلى مبدأ العدالة بصورة عامة. وهذه المراحل هي:

    1 – مرحلة الأدلة القانونية:

     وفيها يحدد القانون وسائل الإثبات سلفاً فلا يجوز اللجوء إلى غيرها .

    وكان الاعتراف يع سيد الأدلة، فيجوز الحصول عليه عن طريق الضغط والتعذيب. لذلك لم يكن القاضي قادرة على الحكم بعدل، بسبب عدم اليقين من صحة نسبة الجريمة إلى المتهم من جراء حمله بوسائل إكراهية على الاعتراف .

    ولم يكن يجوز للقاضي البحث عن الأدلة، بل الدور للخصوم في البحث عن الأدلة، وكل ما

    كان للقاضي هو مراقبة أدلة الإثبات المقدمة إليه من حيث استيفائها لشرائطها القانونية.

     أي لم يكن هناك دور في هذه المرحلة القناعة القاضي، فالمشرع يحدد سلفا الأدلة ويضع لها شروطها، فإذا توافر دليل معين فيلتزم القاضي به ولا يستطيع مخالفته ولو كان متناقضة مع قناعته.

    وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور : (مقتنع كقاض وغير مقتنع كإنسان).

    2- مرحلة الاقتناع القضائي:

    وفيها يستوحي القاضي حكمه من قناعته الشخصية التي كونها لنفسه مما عرض عليه من أدلة، وهو لا يلتزم بأي قيد يقيد ضميره. أي إن هذه المرحلة تقوم على أساس الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة وتقدير قيمتها واستخلاص النتائج وفق قناعته الشخصية. فالأدلة غير محددة، وليس لأي دليل قوة إثبات خاصة، وللجميع الحرية في تقديم الأدلة التي يشاؤون.

     فالقاضي يقوم هنا بدور إيجابي، ويتمتع بسلطة تقديرية، وهو حر في الاقتناع بهذا الدليل أو ذاك. وهو الأسلوب الذي أخذت به غالبية الدول في هذا العصر.

    3- مرحلة الأدلة العلمية:

     في هذه المرحلة يعطى الدور الكبير للخبير بالمدلول الواسع للكلمة، وتكون القرائن أهم الأدلة التي تثبت البراءة أو الإدانة بعد خضوعها للأسلوب العلمي في البحث والتدقيق

    الإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ففي هذه المرحلة تتضم الخبرة إلى القناعة الشخصية للقاضي، مما يؤدي إلى تسهيل مهمته في إحقاق الحق ونشر العدالة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي ممن قبل الضابطة العدلية

    نصت المادة (49) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن: “على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق”.

    كما نصت المادة (50) من القانون نفسه على أنه:

    “إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام”.

    يتضح من هاتين المادتين أن على أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا بالاستقصاء والتحري عن الجرائم أو بالتحقيق في الجرائم المشهودة، أن ينظموا محاضر بجميع الإجراءات التي قاموا بها وبما وقع تحت بصرهم من شواهد، لتكون وثائق إثبات موقعا عليها من الشهود والخبراء والمتهمين، وترسل إلى النيابة العامة.

    فالنيابة العامة هي سلطة الادعاء وتمثل المجتمع فهي المختصة وحدها بالتصرف بالمحاضر التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق أو حفظ الأوراق لفقدان الدليل أو لأن الفعل لا يؤلف جرماً.

    إلا أن المشرع وضع استثناء على هذا الأصل، فأجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض الجرائم البسيطة إحالة المحاضر والضبوط المنظمة بشأن هذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة.

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأس المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

    وكذلك ما نصت عليه المادة (225) من القانون نفسه:

    “تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الأتي بيانها”.

    وقد نصت المواد (226 حتى 230) على هذه الأصول والتي تتلخص بأنه عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت مخالفة أو جنحة، ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة.

    ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوع بشكل أصولي.

    وتخضع الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح على هذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانوناً .

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1