حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

 حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.

 حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

3- إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه”.

يتبين من الفقرة /1/ من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق

الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها.

 وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع. ولا يعيد هذه الحرية غير وجود

نص صريح يقضي بذلك في القانون فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية “مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته”.

 أي لابد من أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازماً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائماً على أدلة موضوعية، وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها.

 ويخضع تقدير الأدلة القاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته، فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جافي في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها أنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية.

فقد نصت المادة /175/ الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا: ” إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

 يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات.


لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

Scroll to Top