الكاتب: rami

  • كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية )  الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية ) الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة من سورية

    معلومة قانونية : يعتبر القانون رقم / 49 / لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية.

    حيث تنص المادة رقم 3 : “كل وثيقةٍ منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدَّةٍ لتبرز في البلاد الأجنبية، يجب أن تكون مصدَّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية”.

    ويُقصد بالتسلسل هنا هو المرجعية التي وافتنا بها الجهات العامة من تواقيع و أختام معتمدة للتصديق، وتتغير تلك التواقيع لتلك الجهات العامة من تواقيع وأختام معتمدة للتصديق, وتتغير تلك التواقيع باسترار وفقاً لتلك الجهات .

    وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأختام والتواقيع التي تحملها أي وثيقة معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما وافتنا به تلك الجهات.

    تذكر :

    • تشترط الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لتصديق أي وثيقة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، مع ابراز ما يثبت صلة القرابة.
    • أن تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لأي وثيقة صادرة من سورية هي آخر خطوة ينبغي القيام بها من جانب السلطات السوربة، قبل استعمال الوثيقة في الخارج.

    أولاً : وثائق الأحوال المدنية

    تعتبر وثائق الأحوال المدنية من أكثر الوثائق التي يحتاج المواطن استعمالها خارج سورية.

    وفيما يلي ضوابط تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة من سورية :

    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية من وزارة الخارجية والمغتربين ) إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ( يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم وتوقيع مدير الأحوال المدنية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو بالخاتم والتوقيع المُعتمدين من المديرية العامة للاحوال المدنية.
    • يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية آنفة الذكر مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين إن كانت صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن المعتمدة في سورية.
    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالإخوة الفلسطيين المقيمين في سورية ( إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ) يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية.
    • لتصديق وثائق الأحوال المدنية (بيان زواج – إخراج قيد – شهادة عماد .. الخ) الصادرة عن المحاكم الروحية أو المذهبية، يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم و توقيع المرجع الروحي لكل طائفة، والمعتمد لدى وزارة الخارجية والمغتربين.
    • بالإضافة إلى شروط و ضوابط التصديق آنفة الذكر، إذا كانت وثائق الأحوال المدنية تحتوي على واقعة وفاة بين عامي ( 1952 و 2004 ) فيجب الحصول على موافقة مديرية المالية – دائرة التركات في المحافظة التي توجد فيها قيود المتوفى.

    تذكير : لا تقبل للتصديق في وزارة الخارجية والمغتربين وثائق الأحوال المدنية المكتوبة بخط اليد، إلا في حالات استثنائية بالتشاور مع مديرية الأحوال المدنية.

    ثانياً :الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية وإداراتها:

    نبذة : قد تحتاج – في بعض الأحيان – إلى تصديق بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية أو أحد اداراتها في المحافظات قبل استعمالها خارج سورية.

    شروط تصديق وثائق وزارة الداخلية و إداراتها:

    أ– خلاصة السجل العدلي “لاحكم عليه”:  يمكن تصديقه بإحدى الحالات التالية:

    1 – صادر عن أحد فروع الأمن الجنائي : ويُصدق من قائد شرطة المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو من يفوضه أصولا.

    2  – صادر عن إدارة الأمن الجنائي :و يصدق من مدير إدارة الأمن الجنائي.

    3 – صادر عن أيّ من مراكز خدمة المواطن: يُصدق من قبل رئيس المركز المختص.

    ب – وثائق الهجرة والجوازات :

    1 – بيان حركة قدوم ومغادرة: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، وأن تكون موجهة إلى وزارة الخارجية والمغتربين وليس إلى شعبة التجنيد.

    2-  صور جوازات السفر: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، أو من يفوضه أصولا

    وثائق مختلفة : يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية مثل :

    1 – صورة إجازة السوق : يجب أن تصدق من مدير إدارة المرور .

    2-  الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية الأخرى ( إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، المرور.. الخ ) يجب أن تمهر بخاتم و توقيع مدير الإدارة المختص أو من يفوضه أصولا.

    هام جداً :

    : يجب أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها معدّة للاستخدام خارج سورية، وبالتالي لا تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على المُخاطبات الرسمية والكتب الصادرة كمراسلات عن الجهات العامة أو الخاصة.

    ثالثاُ : الوثائق الدراسية

    تقبل وزارة الخارجية والمغتربين تصديق الوثائق الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية السورية والمُراد استخدامها في الخارج وهي :

    1: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

    2: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي.

    3: وثائق وشهادات متفرقة.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي:

    • الشهادات الدراسية الأصلية أو صورها طبق الأصل: تصدق من مدير التربية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة أو مدير دائرة الامتحانات أو المفوض أصولا بالتوقيع في وزارة التربية، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية: تصدق من رئيس دائرة التعليم (الأساسي أو الثانوي أو الخاص) بحسب نوع الوثيقة، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس الاجنبية المرخصة في سورية : تصدق من دائرة التعليم الخاص المعنية، ثم من سفارة الدولة التي تتبع علمها، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • يمكن الاستعاضة عن خاتم وتوقيع مديريات التربية بتوقيع المعتمدين لدى ديوان مديرية التربية، أو بخاتم وتوقيع معاون وزير التربية المختص.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي:

    • لتصديق الشهادات الدراسية الجامعية يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
    • الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
    • الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
    • بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – اشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.

    وثائق دراسية متفرقة:

    بالإضافة للوثائق الدراسية الصادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي: يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة القنصلية تصديق العديد من الوثائق الدراسية المختلفة المستوفية لشروط التصديق ومنها:

    • لتصديق الشهادات الصادرة عن المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في سورية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المركز، وسفارة البلد الذي يتبع له المركز.
    • الوثائق الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: يجب أن تكون مصدقة من مدير المعهد و من وزارة التربية أصولا.
    • الوثائق الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم المهني: يجب أن تكون مصدقة من مدير مركز التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة، أو مدير صناعة دمشق، أو معاون الوزير.
    • شهادات المعلوماتية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
    • شهادات التدريب الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع معاون الوزير المختص أو النقابة التي يتبع لها المركز أصولاً.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن الاونروا، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التربية في الأنروا أو مدير المنظمة في سورية.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن وزارة الاوقاف و معاهدها أو شهادة ختم القرآن الكريم، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف أو معاون الوزير المختص.

    مُلاحظة : لا تمنح وزارة الخارجية والمغتربين صوراً طبق الأصل عن الوثائق الصادرة من سورية والمصدقة من قبلها، وإن احتجت إلى صور مصدقة اضافية للوثيقة فيمكنك الحصول عليها فقط من الجهة المصدرة لها.

    رابعاً : وثائق وزارة العدل :

    لتصديق الوثائق الصادرة عن وزارة العدل في سورية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية مثل (الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية) يجب أن تحمل تلك الوثائق خاتم وتوقيع كل من المحكمة المختصة، والمحامي العام أو النيابة العامة في المحافظة وعدلية المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة (مكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل).

    ولا يشمل ما سبق مراسلات وزارة العدل فتلك بطبيعتها ليست مُعدّة للاستخدام خارج سورية.

    أما الوثائق المتعلقة بالمواضيع الأخرى، والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري فستطلب الإدارة القنصلية مراجعة وزارة العدل لمخاطبتها أصولاً قبل تصديق أحكام تلك المحاكم، وكذلك الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات قضائية فسيخضع تصديقها لموافقة وزارة العدل بموجب مُراسلة رسمية معها.

    خامساً : وثائق وزارة الصحة :

    يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات الطبية

    في سورية وذلك وفق ما يلي:

    • شهادات: ( الترخيص – مزاولة المهنة – شهادات الاختصاص والخبرة .. الخ) يجب

    أن تكون مصدقة من مديرية التراخيص والسجلات في وزارة الصحة، أو معاون وزير الصحة المختص.

    • الشهادات الصحية والتقارير الطبية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير صحة المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة، أو رئيس لجنة فحص العاملين “اللجنة الطبية.”
    • الوثائق الصادرة عن نقابات : (الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة) يجب أن تصدق

    أولاً من قبل النقيب المختص المركزي.

    • شهادات الخلو من الأمراض السارية : يتم تصديق هذا النوع من الوثائق إذا كانت تحمل خاتم وتوقيع مدير مركز تشخيص الأمراض السارية والمعدية أو في المحافظة، للمشافي الحكومية.

    المستشفى المعتمد أصولاً.

    سادساً : وثائق متفرقة :

    بالإضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها ، يمكن تصديق أنماط أخرى من الوثائق الرسمية منها :

    1– يمكن تصديق الوثائق والإفادات الصادرة عن وزارة الدفاع أو شعب التجنيد أو المشافي العسكرية بعد تصديقها من الإدارة العامة لوزارة الدفاع .

    2– الوثائق الصادرة عن الاتحادات المهنية أو المنظمات الشعبية : بعد تصديقها من قبل النقيب المركزي أو رئيس المنظمة أو رئيس الاتحاد المختص.

    3– الوثائق الخاصة بالعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية (قرارات الايفاد إجازة خاصة – استقالة .. الخ ) يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزير المختص.

    أما وثيقة “غير موظف” الصادرة عن سجل العاملين في الدولة، فتصدق بعد تصديقها من قبل الأمين العام لسجل العاملين في الدولة، و تصدق مباشرة من قبل الإدارة القنصلية في حال كانت الوثيقة صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن،في حين تصدق وثائق التأمين والمعاشات بعد تصديقها من قبل المدير العام للمؤسسة.

    4– يمكن تصديق “بيان القيد العقاري” أو الوثائق المتعلقة بالعقارات في الحالات التالية:

    أ: العقار مسجل لدى المصالح العقارية: يمكن تصديقه بعد تصديق المدير العام للمصالح العقارية أو مدراء المصالح العقارية في المحافظات أصولا

    ب: صادر عن جمعية سكنية: بعد تصديقه من قبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.

    5– وثيقة “سند اقامة” في سورية للسوريين والأجانب: يجب تصديقها من قبل الموظف المختص في المحافظة أصولاً ، أو من معاون وزير الإدارة المحلية.

    6: كشوف الحسابات المصرفية : يُطلب تصديقها أولا من قبل وزارة المالية – مكتب شؤون المصارف والتأمين أصولا سواءً كان كشف الحساب صادرا من مصرف عام أو خاص.

    سابعاً : أحكام مختلفة للتصديق القنصلي

    ترجمة الوثائق

    لتتمكن من استعمال الوثيقة الصادرة من الجهات الرسمية السورية،ستحتاج إلى ترجمتها إلى لغة البلد الذي سيتم استعمال الوثيقة فيه في حال كان البلد غير عربي، وذلك عندما تكون الوثيقة الأصلية مستوفية لشروط التصديق.

    تصادق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من جميع الوثائق التي ذكرت في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة توفر الشروط التالية مجتمعة :

    1- أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف

    2- أن تكون الترجمة مصدقة من قبل عدلية المحافظة

    3- أن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك

    أحكام عامة لتصديق الوثائق:

    تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الإخوة المواطنين بأن تكون الوثائق المطلوب تصديقها حديثة نسبيا ، لاسيما وثائق الأحوال المدنية ووثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق إدارة الهجرة والجوازات.

    لا يوجد تاريخ انتهاء لصلاحية تصديق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فإن كانت لديك وثيقة قديمة سبق تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، فلا حاجة لإعادة تصديقها بخاتم وتوقيع جديدين.

  • اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

     اجتهاد-عطف-جرمي-تهريب

    القضية: أساس 291 لعام 2019

    قرار: 229 لعام ۲۰۱۹ تاريخ 28/102019

     محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – ماهر منلا حسن – نوري فارس – محمد زياد البنا – عصام الحسين

    المبدأ: أصول جزائية – اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي.

    – لا يجوز الأخذ بإعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة: 

    أولاً : لقد وقعت في الخطأ المهني الجسم عندما ذهبت بقرارها المخاصم إلى رفض طعون المدعيين بالمخاصمة لأنه ليس في أوراق القضية ما يشير إلى علاقة المدعيين بالمخاصمة بالمواد الصادرة من المتهم عمار.. سائق البرلمان باستثناء اعترافهم أمام رجال الشرطة في منطقة السفيره والذي انتزع انتزاعا لا يصلح دليلا لتقرير اتهام المدعيين بالمخاصمة إضافة إلى أنه قد تم الرجوع عن ذلك الاعتراف أمام القضاء كما أن المحكمة الجمركية بحلب قد انتهت إلى اعلان براءة طالبي المخاصمة.

    ثانياً : إن المواد الضارة من سائق البرلمان عمار.. ومعاونه حسن.. قد تمت مصادرتها في بلده السفيرة التابعة لمحافظة حلب وليس في منطقة حدودية أو منطقة شريط جمركي الأمر الذي يتعين معه على الهيئة المخاصمة الوقوف على حقيقة الجرم وهل هو جرم تهريب أم حيازة دخان أجنبي وفق أحكام القرار 16 ل ر 935.

    ثالثاً : يتبين مما تقدم أن فعل المدعيين طالبي المخاصمة لا يخرج عن نطاق أحكام القرار 16/ل ر935 والذي ينظم أعمال مؤسسة التبغ والتنباك لأن موضوع المادة الصادرة عن مصالح الاحتكار تبعا لمنافسته الدخان الوطني.

    لذلك وكما تقدم فالجهة طالبة المخاصمة تلتمس:

    – قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واعطاء القرار باسترداد مذكرتي القبض والنقل.

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة الحاكمة في الغرفة الجزائية الناظرة بالقضايا العسكرية برقم 1290 أساس 2018/1131

    – اعتبار فعل طالبي المخاصمة مشمولا بأحكام القرار: ۱6/ل. ر۹۳۵.

    – الزام الجهة المخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض الجهة المدعية كافة (الأضرار) المادية والمعنوية.

    – تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    النظر في دعوى المخاصمة :

    لما كان يتبين أن المدعيين بالمخاصمة يهدفون من دعواهم هذه إلى إبطال القرار رقم: 1290 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة أنفا.

    ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت منظورة أمام قاضي التحقيق العسكري بحلب والتي تتخلص وقائعها إلى أنه بتاريخ سابق أوقفت إحدى الدوريات الأمنية المدعو عمار… وهو يقود البولمان ويعمل معه المدعو حسن… وقد تم ضبط كمية من الدخان الأجنبي المهرب والمعسل وتم تسليم الباص إلى (مخفر)  الواحد وقد تم اقتحام المخفر وتم تخليص السائق عمار وتسهيل خروج البولمان مع الصادرات وقد أذيع البحث عن السائق الفار ومساعده حيث تم القاء القبض على السائق والباص بتاريخ ۲۰۱۵ / 4 / 3 حيث سلم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب

    حيث اعترف بقيامه مع باقي المدعى عليهم بتهريب المعسل والدخان الأجنبي من محافظة الحسكة إلى محافظة حلب وقد نزل المدعو حسن… من الباص وعرف عن نفسه بأنه راكب واخبر المدعى عليه محمد .. بالأمر الذي اخبر المدعو أبو شعبان من المخابرات العسكرية والذي استطاع تخليص السائق والباص من الحجز فكانت هذه القضية.

    ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة سيما وأن الاتهام جاء نتيجة العطف الجرمي من قبل سائق الباص المدعو عمار وإن الاعترافات الأولية جاءت أمام الشرطة نتيجة الضرب

    ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها أن تتأكد من صحتها وأن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه

    كما أن الاكراه يختلف من شخص الأخر وليس بالضرورة أن يثبت بالتقرير الطبي ((فالمحكمة الغيابية قد تدفع المتهم للادلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق.))

    وحيث أن الهيئة المخاصمة صدقت قرار قاضي التحقيق العسكري دون الالتفات لما أقر أمامها من أسباب والتي جرى مناقشتها آنفا فإنها تكون قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم

    وحيث أنه ولما تقدم أنف واجبا ابطال القرار.

    ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعاً وابطال القرار المخاصم

    لذلك تقرر بالإجماع:

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.

    – ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1460 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    – اعادة التأمين المسلفه.

    – اعادة الملف لمرجعه

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 545 ومابعدها

  • شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة-المجني-عليها-في-جرائم-الشرف

    القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس.

    المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها.

    – إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة.

    – إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة:

    1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن وهو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة وزوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام … تولد عام ۲۰۰۲ وقد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصة وبأن (هاد الشي ما صار)…

    ۲- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام… قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر ( لمصلحة) المتهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي وتاريخ الادعاء

     3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل واحد ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى وإن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الأنظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة  الادعاء بحقه.

    4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام وهذا مخالف للقانون لأن المطالية يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية والمواد القانونية المنطبقة عليها وهذا غير متوافر في القرار المخاصم

    ۵- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا وإخلاء سبيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض

    6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا.

     في القانون :

    حيث أن مدعي المخاصمة بهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده ووفقا لأسباب المخاصمة أعلاه.

    وحيث تبين من خلال مضمون وحيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوی المخاصمة هذه أن الشاكية مرام … وكانت قد ادعت بأنه قبل تسعة أشهر من تاريخ 22/4/2017 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق … وحماتها بإغرائها بالأرزاق واسمعها كلاما وطلب شيئا لم تفهمة باعتبارها تولد 7/1/2004 ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وعندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق کون زوجها احتياط وشقيقه الأخر في معصره سهل الخير الزيتون

    – فاستغل ذلك والد زوجها وتحرش بها وطلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا وسحبها إلى غرفة النوم ومزق ثيابها وحاول اغتصابها لكنها منعته فطردها وهي عارية وفي ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها وأفرغ شهوته على جسدها

    ثم وبتاريخ 2017 / 5 / 9 اسقطت حقها الشخصي وانكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجه ولده وبأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده ولا على خطوبة  شقيقتها من ولده الأخرثم

    وبعد سماع الشهود والمداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب .. إلخ

     فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قتاعتها الوجدانية… إلخ.

    وحيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات وبعد تمحيص الواقعة الجرمية وتفرعاتها والرد على كافة الدفوع المثارة والموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا وعلى هذا وحيث أنه ولئن (كانت) جرائم الشرف أن المجني عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة خاصة وأن عقوبة الجرم قاسية وشديدة وعلى هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بتمزيق ثيابها وطردها وهي عارية وكان الوقت نهاراً ثم عادت وأفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها ومزقها أقدم على اغتصابها وأفرغ شهوته على جسدها وكان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلاً سفر حماتها إلى بانياس وزوجها أحمد في دوامه في الجيش وشقيق زوجها في عمله في معصره سهلة الخير للزيتون.

     وقد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه.

     وحيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح ومفصل على باقي الدفوع والطعون المثارة كونها دفوع منتجة ومؤثرة في مسير الدعوى ونتيجتها وقد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أوتؤكد ثبوت الجرم بحقه وعلى هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا وهل أن أحد شاهدها وتناقض أقوالها حول تلك الوقائع وسبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وتبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصره سهلة الخير للزيتون المدعو همام ….. بأن المدعو شعبان وفيق … شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة ولم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي انه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصره المذكورة.

    كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام… أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي وزوجها بأنهما تسرعا بالادعاء وهالشي ماصار.

    وحيث أن البحث في هذه الأمور ومناقشتها ومقارنتها مع باقي التحقيقات والافادات والتناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى اعلان البراءة أو الإدانة

    أصولاً.

    وحيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً  جسيماً الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم.

    وحيث أنه سبق وتقرر قبول الدعوى شکلاً فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.

    لذلك تقرر بالإجماع

     1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً – وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۵۶۸  تاريخ ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۷ الصادر عن الغرفة ج لدى محكمة النقض..

    ۲ – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.

    3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.

    4- اعادة الملف لمرجعة.

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 542 ومابعدها

    جرائم-الشرف-شهادة-المجني-عليها

  • رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

    رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

    القضية: أساس 276 لعام 2019

    قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية.

    السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني.

    المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت.

    يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات وذلك وفق المادة /4/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.

    إن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت وفق المادة /5/ الفقرة /ب/ من نفس القانون.

    أسباب المخاصمة:

    1- العقد موضوع الدعوى باطل منذ نشوئه المخالفته المرسوم 14 لعام 1974 المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يعتد بالبيوع التي تجري خارج السجل المؤقت وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً والهيئة المخاصمة لم تلحظ هذا البطلان مما يجعلها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.

    2- في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإن قيام الهيئة المخاصمة بفسخ عقد باطل والحكم بالتعويض يشكل خطأ مهني جسيم

     3- إن الهيئة المخاصمة عندما قررت أن العقد صحيح وارتأت فسخه جعلت أحد الأطراف يثري على حساب الآخر والتعويض المحكوم به لا يستند إلى أي نص قانوني سليم

     4- التعويض يغدو بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الكشف واخطأت الهيئة المخاصمة عندما قدرت التعويض بتاريخ الكشف.

    5- إن استحالة التنفيذ لا ترجع إلى مدعي المخاصمة بل إلى أسباب خارجية والتفات الهيئة المخاصمة عن هذا الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً

     6- إن مورث الجهة المدعى عليها دفع نصف قيمة الشقتين والمحكمة حكمت بكامل ثمن الشقتين

    7- اخطأت الهيئة المخاصمة عندما بنت حكمها على المسؤولية التقصيرية بينما مصدرها

    العقد.

     8- إن المدعي بالدعوى الأساسية رد استئنافه شكلاً والقرار اكتسب الدرجة القطعية بحقه وبالتالي فلا يجوز الحكم له وفق طلباته.

    في التطبيق القانوني والحكم:

    حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام السادة القضاة والسيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعوسميح.. أصالة عن نفسه وإضافة لتركه والده المرحوم أحمد … إلى محكمة البداية المدنية بدمشق يدعي فيها على المدعو سعيد… بطلب تثبيت بيع وتسليم وحجز وبالمحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم /1104/ أساس /11901/ تاريخ 18/10/2006 والذي انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها (واستؤنف) القرار من قبل الطرفين فصدر القرار الاستئنافي رقم 490 أساس 760 تاریخ 29/7/2009 والذي قضى برد استثناف سميح… شكلا لتقديمه خارج المدة وقبول استئناف سعيد… والحكم بقبول الادعاء المتقابل وفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع لورثة أحمد…. مبلغ مائتي ألف ليرة وهو المبلغ المدفوع من المؤرث أحمد… بموجب عقد البيع الذي تقرر فسخه فطعن بالقرار بعض ورثة أحمد… فصدر القرار الناقض وقضى بنقض القرار الاستئنافي الأسباب شكلية وتم تجديد الدعوى أمام الاستئناف فصدر القرار الاستئنافي رقم /158/ أساس /2887/ تاریخ 27/6/2012 متضمناً نفس فقرات القرار الاستئنافي السابق فطعن ورثة أحمد … بالقرار فقررت محكمة النقض فتح باب المرافعة وإنابه محكمة الاستئناف بإجراء کشف وخبرة لوصف الحالة الراهنة ومطابقة القيد على الواقع وبيان ما إذا كان هناك استحالة قانونية بإشادة البناء والحصول على ترخيص وتقدير قيمة الشقتين بتاريخ الكشف وتم تنفيذ الإنابة واعادتها لمحكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة بالأكثرية والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه والحكم بفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد… بمبلغ واحد وسبعون مليون ليرة سورية لورثة أحمد … تعویض وإلزامه أيضا بإعادة مبلغ مائتي ألف ليرة سورية التي كان مؤرث الجهة المدعية قد سددها من ثمن المبيع ولعدم قناعة المدعى عليه سعيد… بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الأكثرية مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث أن المادة /4/ من القانون /14/ العام 1974 اجازت للأشخاص المرخص لهم التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات ما يعني أن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    وحيث أن الثابت بالأوراق أن البيع تم قبل الترخيص ما يعني أن هذا البيع باطل من أساسه كما أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من نفس القانون تنص على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت (المشار إليه بالفقرة /أ/ من نفس المادة

    وحيث أن السجل المؤقت لا تسجل فيه إلا العقارات المرخصة للبناء.

    وحيث أن العقارات موضوع الدعوى التي يفترض أن تضم الشقتين المباعتين لمورث الجهة المدعية بالدعوى الأصلية لم يتم الترخيص للبناء فيهم مما يعني أن هذه العقارات لم تدخل السجل المؤقت وبالتالي فإن البيع الشقتين موضوع الدعوى باطل.

    وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة /142/ من القانون المدني تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ هذه النصوص القانونية بالاعتبار ولم تعمل بها ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

     وحيث أن الثابت بتقرير الخبرة أن هناك استحالة بالترخيص للبناء لخضوع العقارات المتعلقة بعقد بيع الشقتين للقانون /60/ لعام 1979 وأن بيع الشقتين يتنافى مع الأصول والقانون.

    وحيث أن استحالة التنفيذ لا تعود بسبب مدعي المخاصمة وإنما تعود لأسباب قانونية هي خضوع العقارات للقانون /10/ لعام ۱۹۷۹ يضاف إليها قيام المالكين للعقارات بعزل المدعي وبالتالي لم يعد بامكانه الحصول على الرخصة لو كان ذلك متاحا فاستحالة التنفيذ خارجه عن إرادة مدعي المخاصمة.

    وحيث أنه والحال ما ذكر فقد أصبح محل الالتزام مستحيلا وبالتالي فالعقد باطل وفق نص المادة /133/ من القانون المدني

    وحيث أنه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا  استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض المادة /161/ من القانون المدني

    وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ بالاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة من أن الاستحالة بالتنفيذ تعود لأسباب قانونية وبسبب عزل المالكين لمدعي المخاصمة وعدم امكانيته للحصول على الترخيص وأنه الايد لمدعي المخاصمة بذلك فتكون بذلك وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

    وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها أصول محاکمات.

    لذلك تقرر بالإجماع

      1- قبول الدعوى موضوعا.

     ۲- ابطال القرار موضوع المخاصمة رقم /1064/ أساس/856/ تاریخ 10/9/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.

     ۲- إلزام السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية وحفظ حق العودة على السادة القضاة.

    4- إعادة التأمين إلى مسلفه.

    – تضمين المدعي عليهم ورثة أحمد… الرسوم والمصاريف والأتعاب.

     6-اعادة الأضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار

    المحامون – الأعداد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ لعام ۲۰۱۹ – السنة 84 – ص 529

     

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

  • شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”.

    يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.

     أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

     لذلك يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية في حضور الخصوم في الدعوى، تحت سمع وبصر المحكمة، سواء من حيث سماع الشهود، أو من حيث تقديم الطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات،

     فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو محاضر أو ضبوط (ما عدا الاستثناءات الخاصة بالضبوط الملزمة للمحكمة ) أو لما قام به موظفو الضابطة العدلية من استقصاءات، وإنما يجب على القاضي أن يتولى بنفسه التحقيق من جديد فيستمع إلى أقوال الشهود، ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق بها عالما بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق القانونية.

     وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم، فقد صرح المشرع أنه:

    “لا تترتب أية دعوی ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “.

    فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وإنما عليه أن يباشر جميع إجراءات الدعوى بنفسه.

    – استثناءات قاعدة الشفوية:

    القاعدة الشفوية استثناءات وهي:

    1- في مخالفات قانون السير والأنظمة الصحية والبلدية التي يفصل فيها وفق الأحوال الموجزة، تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر التي ينظمها رجال الضابطة، وتصدر حكمها تبعا لما جاء فيها.

    2 – إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشهود المدونة في ضبط المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

     3- يمكن الاكتفاء بتلاوة إفادات الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

    حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

    فالنيابة العامة جزء متمم لهيئة كل محكمة جزائية، وحضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة وإجراءاتها، ولهذا لا يمكن انعقاد أية محاكمة دون حضور ممثل النيابة، باستثناء الحالات الخاصة التي أجازها القانون صراحة.

    فقد نصت المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب”.

    كما جاء في المادة 270 من القانون نفسه:

     “يحضر النائب العام جلسات محكمة الجنايات وتفهيم الحكم.

    أما فيما يتعلق بالمحاكم الصلحية، فقد جرى التعامل على عدم حضور ممثل النيابة العامة، ونصت المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     “يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو التمييز بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي”.

    أما بالنسبة إلى باقي الخصوم ووكلائهم، فلابد من تمكينهم من الحضور ليس فقط في جلسات المرافعة وإنما أيضا عند كل إجراء تتخذه المحكمة من إجراءات التحقيق. يستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سرية في سبيل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة.

    ويستوجب ذلك إعلام الخصوم بتاريخ الجلسة وبالمواعيد المحددة لإجراءات التحقيق التي ترى المحكمة اتخاذها بعيدة عن قاعة الجلسة. وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون أن تمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً، ولا يجوز بالتالي أن تبني حكمها عليه.

    لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم.

    فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم للحضور حسب الأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    فمن يمثل منهم أمامها، تجري المحاكمة بالنسبة إليه بالصورة الحضورية، ومن يتغيب تتم محاكمته بالصورة الغيابية، ومن يحضر جزءا من المحاكمة ويتغيب عن الجزء الأخر أو يتغيب عنها بأسرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضور شخصية فلم يحضر ولم يبد عذراً مشروعا تعد المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهية.

    وحضور الخصوم يعني حضورهم كل الإجراءات التي تتم في الدعوى العامة والدعوي المدنية، كما ينصرف معنى الحضور إلى الإجراءات التي تتم داخل قاعة المحكمة وتلك التي تتخذ خارجها، كأن تنتقل المحكمة لإجراء معاينة المكان وقوع الجريمة مثلا، أو للاستماع إلى أقوال شاهد.

     فالهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة.

    ولا ينصرف معنى حضور الخصوم إلى المداولة التي تجري سراً بين القضاة مجتمعين، فلا يحضرها الخصوم بمن في ذلك ممثل النيابة العامة.

    ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يتمكن من الحضور باطلاً، وهذا البطلان في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.

    ولا يصحح البطلان نتنازل أحد الخصوم عن حقه في حضور الجلسة، لأن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام.

    لكن يجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم (باستثناء النيابة العامة) عن قاعة الجلسة إذا صدر من أحدهم ما يخل بنظام الجلسة  .

    كما أجازت المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لرئيس محكمة الجنايات قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه.

    والهدف من إبعاد المتهم على هذا الوجه، هو المحافظة على حرية الشهود في أداء شهادتهم فيما إذا تأكد القاضي أن الشاهد قد لا يستطيع أداء الشهادة بحرية في حضور المتهم بسبب خوفه منه أو تأثره به.

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    أولا – مضمون محضر الجلسة

    لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة.

    والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر الجلسة وأسماء الخصوم ووكلائهم وشهادة الشهود وأقوال ومطالبات الخصوم في الدعوى.

     ويشار أيضاً إلى الأوراق التي تليت والإجراءات التي تمت، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك من الأمور الجارية في الجلسة. ويعد محضر الجلسة سند رسميا بما دون فيه.

    ثانيا- توقيع محضر الجلسة

    على القاضي المنفرد أن يوقع المحضر، كما يوقعه الكاتب. وإذا كانت المحكمة جماعية، فلابد من توقيع الأعضاء جميعا على هذا المحضر.

     

    ومن دون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية للمحضر، ويفقد قيمته ويصبح كالأوراق العادية. كما أن خلو المحضر من توقيع أحد أعضاء المحكمة يبطل الحكم إذا تضمن المحضر إجراء جوهرياً.

     ثالثا- حجية محضر الجلسة

    يتمتع محضر الجلسة كالحكم بحجية قوية، فإذا ذكر في أحدهما أن إجراء معينة قد اتبع، فلا يجوز إثبات عدم اتباعه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

    أما إذا لم يذكر في أحدهما أن الإجراء قد اتبع، فإنه يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يثبت بجميع الطرق أن ذلك الإجراء قد أهمل أو خولف.