شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

شهادة-المجني-عليها-في-جرائم-الشرف

القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019

محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس.

المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها.

– إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة.

– إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم وعليه الاجتهاد.

أسباب المخاصمة:

1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن وهو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة وزوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام … تولد عام ۲۰۰۲ وقد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصة وبأن (هاد الشي ما صار)…

۲- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام… قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر ( لمصلحة) المتهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي وتاريخ الادعاء

 3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل واحد ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى وإن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الأنظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة  الادعاء بحقه.

4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام وهذا مخالف للقانون لأن المطالية يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية والمواد القانونية المنطبقة عليها وهذا غير متوافر في القرار المخاصم

۵- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا وإخلاء سبيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض

6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا.

 في القانون :

حيث أن مدعي المخاصمة بهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده ووفقا لأسباب المخاصمة أعلاه.

وحيث تبين من خلال مضمون وحيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوی المخاصمة هذه أن الشاكية مرام … وكانت قد ادعت بأنه قبل تسعة أشهر من تاريخ 22/4/2017 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق … وحماتها بإغرائها بالأرزاق واسمعها كلاما وطلب شيئا لم تفهمة باعتبارها تولد 7/1/2004 ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وعندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق کون زوجها احتياط وشقيقه الأخر في معصره سهل الخير الزيتون

– فاستغل ذلك والد زوجها وتحرش بها وطلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا وسحبها إلى غرفة النوم ومزق ثيابها وحاول اغتصابها لكنها منعته فطردها وهي عارية وفي ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها وأفرغ شهوته على جسدها

ثم وبتاريخ 2017 / 5 / 9 اسقطت حقها الشخصي وانكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجه ولده وبأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده ولا على خطوبة  شقيقتها من ولده الأخرثم

وبعد سماع الشهود والمداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب .. إلخ

 فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قتاعتها الوجدانية… إلخ.

وحيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات وبعد تمحيص الواقعة الجرمية وتفرعاتها والرد على كافة الدفوع المثارة والموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا وعلى هذا وحيث أنه ولئن (كانت) جرائم الشرف أن المجني عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة خاصة وأن عقوبة الجرم قاسية وشديدة وعلى هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بتمزيق ثيابها وطردها وهي عارية وكان الوقت نهاراً ثم عادت وأفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها ومزقها أقدم على اغتصابها وأفرغ شهوته على جسدها وكان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلاً سفر حماتها إلى بانياس وزوجها أحمد في دوامه في الجيش وشقيق زوجها في عمله في معصره سهلة الخير للزيتون.

 وقد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه.

 وحيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح ومفصل على باقي الدفوع والطعون المثارة كونها دفوع منتجة ومؤثرة في مسير الدعوى ونتيجتها وقد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أوتؤكد ثبوت الجرم بحقه وعلى هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا وهل أن أحد شاهدها وتناقض أقوالها حول تلك الوقائع وسبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وتبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصره سهلة الخير للزيتون المدعو همام ….. بأن المدعو شعبان وفيق … شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة ولم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي انه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصره المذكورة.

كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام… أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي وزوجها بأنهما تسرعا بالادعاء وهالشي ماصار.

وحيث أن البحث في هذه الأمور ومناقشتها ومقارنتها مع باقي التحقيقات والافادات والتناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى اعلان البراءة أو الإدانة

أصولاً.

وحيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً  جسيماً الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم.

وحيث أنه سبق وتقرر قبول الدعوى شکلاً فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.

لذلك تقرر بالإجماع

 1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً – وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۵۶۸  تاريخ ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۷ الصادر عن الغرفة ج لدى محكمة النقض..

۲ – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.

3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.

4- اعادة الملف لمرجعة.

مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 542 ومابعدها

جرائم-الشرف-شهادة-المجني-عليها

Scroll to Top