الوسم: موقع المحامي

  • التقادم الخمسي في الشركات التجارية

    التقادم الخمسي

    استمرار مسؤولية الشريك بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة إذا انقضت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية من الوجود بعد تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بوصفهم خلفاء الشخص الاعتباري المنقضي.

     ذلك لأن الشريك لا يبرأ من المسؤولية عند انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو مسؤول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها.

     كما قد تنشأ عن أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه الشركاء، فيجوز عندئذ مطالبة الشركاء أو المسؤول عن الضرر الذي لحق بالغير بما له من حقوق.

    ولما كانت الالتزامات التجارية، طبقا للقواعد العامة، تنقضي بوجه عام بمضي عشر سنوات، وهي مدة قدر المشرع طولها إذا ما طبقت على العلاقات الناشئة بمناسبة ممارسة الشركة النشاطها أو بمعرض تصفيتها.

     وتخفيفا من المشرع عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المتأخرة، فقد أقام تقادما قصير المدة تسقط بموجبه دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات.

    وعليه، فقد نصت الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الشركات على أنه:

     ” في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة”.

    من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع وضع شروطا للتقادم الخمسي وحدد نطاقه، وكيفية وقفه أو انقطاعه.

     

    شروط تطبيق التقادم الخمسي

    يتطلب تطبيق التقادم الخمسي الذي نص عليه قانون الشركات شرطين اثنين الأول، أن يكون الأمر متعلقاً بشركة انقضت أو انحلت، والثاني، أن يكون قد جرى شهر الانحلال أو الانقضاء أصولا.

    الشرط الأول :

     انقضاء الشركة يقتصر تطبيق هذا التقادم على الشركات التجارية فقط، ولا يطبق على شركات المحاصة، لأن هذه الشركات لا تتمتع بشخصية اعتبارية ، فلا يمكن بالتالي حلها.

    ويسري التقادم الخمسي طالما انقضت الشركة التجارية، سواء كان انقضاءها راجعاً إلى حالات الانقضاء العادية، كانقضاء أجل الشركة أو انتهاء المشروع الذي تأسست الشركة من أجله، أو كان هذا الانحلال نتيجة أسباب خاصة أو حادثة طارئة أدت إلى حل الشركة أو الحكم ببطلانها.

    وليس من الضروري أن تجري تصفية الشركة المنحلة عن طريق القضاء ليستفيد الشركاء من أحكام التقادم الخمسي، بل يسري هذا التقادم حتى ولو جرت تصفية الشركة بصورة ودية بين الشركاء.

     كما يسري حكم التقادم الخمسي أيضا في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة، لأن الشركة تعد منقضية بالنسبة غليه، ومن ثم يجوز له الدفع بالتقادم، حتى ولو استمرت الشركة بعد انسحابه من الشركة.

    الشرط الثاني: شهر انقضاء الشركة

    تسري مدة التقادم اعتباراً من تاريخ شهر انقضاء الشركة في الحالات التي يكون الشهر فيها واجبة.

     أما إذا لم يكن شهر الانقضاء واجباً فإن التقادم يسري بدءا من تاريخ انقضاء الشركة، والحالات التي لا يلزم فيها شهر الانقضاء هي تلك التي يتضح فيها انقضاء الشركة من خلال الاطلاع على عقد تأسيسها؛ كانقضاء المدة المحددة لها حيث يسري التقادم من اليوم الذي تنقضي فيها مدة الشركة، وكذلك الحال من تاريخ انتهاء المشروع موضوع الشركة.

     وإذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فإن التقادم الخمسي يسري من تاريخ شهر هذا الخروج وذلك فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

     وقد أكدت المادة 42 من قانون الشركات عدم نفاذ انسحاب الشريك من شركة التضامن واعتبرته غير ذي أثر، قبل شهر انسحابه.

    وعليه، إذا لم يشهر خروج الشريك من الشركة فلا يكون نافذا في مواجهة الغير.

     ويترتب على ذلك أنه يجوز للغير الرجوع على هذا الشريك بوصفه لا يزال شريكاً في الشركة، ولا مجال والحال هذه السريان التقادم الخمسي.

    أما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن عمل من أعمال التصفية نفسها، أي بعد انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، فإن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ إغلاق التصفية وانتهائها.

    ونشير إلى أنه إذا كان الدين مستحق الأداء بعد انقضاء الشركة أو بعد تصفيتها فلا يسري التقادم إلا من وقت استحقاق الدين. وذلك طبقا للقواعد العامة التي تقتضي بأن الحق لا يتقادم قبل وجوده واستحقاقه.

    نطاق تطبيق التقادم الخمسي

    ذكرنا أن التقادم الخمسي يطبق على الشركات التجارية، وهنالك دعاوی تخضع لهذا التقادم وأخرى لا يسري عليها، ويستفيد منه الشركاء وورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

     أولاً – الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي:

    تخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

    وهي الدعاوى التي تقام بطلب دين التزمت به الشركة، سواء أثناء وجودها أو خلال تصفيتها، ولا فرق بين أن تكون هذه الدعاوى قد اقترنت بحكم قضائي أو لم تقترن.

    ومثال ذلك أيضأ مطالبة الشركاء بديون الشركة أو بتقديم حصصهم أو برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية.

     ولا يقتصر التقادم الخمسي على دعاوی دائني الشركة على الشركاء، بل يشمل أيضا إجراءات التنفيذ.

     فإذا حصل الدائن على حكم ضد الشركة قبل انقضائها، وأراد التنفيذ بمقتضاه على الشريك، كان للشريك أن يدفع بالتقادم الخمسي.

    ثانياً – الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الخمسي

    لا يشمل التقادم الخمسي الدعاوى التالية:

    1 – لا يستفيد من التقادم الخمسي سوى الشركاء غير المصفين.

    أما الشريك المصفي فيجب النظر إلى الصفة التي أقيمت عليه الدعوى بسببها، فإذا أقيمت الدعوى عليه بصفته مصفية، خضعت هذه الدعوى للأحكام العامة المتعلقة بمسؤوليته كمصف.

     أما إذا أقيمت عليه الدعوى بصفته شريكا، خضعت هذه الدعوى للتقادم الخمسي.

     2 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على بعضهم البعض، كأن يدفع أحد الشركاء دينا على

    الشركة فيرجع على باقي الشركاء بنسبة ما ينوبهم من الدين.

     3 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على المصفي لمطالبته بحساب التصفية.

     4 – دعاوى الشركة على الغير أو ضد أحد الشركاء، كمطالبة أحد الشركاء برصيد حصته في رأسمال الشركة أو إقامة دعوى المسؤولية على أحد الشركاء بوصفه مديرا للشركة.

     ثالثاً – الاحتجاج بالتقادم الخمسي

    يمكن الاحتجاج بالتقادم الخمسي ضد دائني الشركة وضد المصفي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصفي من الشركاء أو شخصاً غريبة عن الشركة، وقد تقرر هذا التقادم والاحتجاج به المصلحة الشركاء لا لمصلحة دائني الشركة.

     ويستفيد أيضاً من هذا التقادم الخلف العام للشركاء وكذلك الخلف الخاص الذي آلت إليه حقوق الشريك.

    وقف التقادم الخمسي أو قطعه

    نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3/25 من قانون الشركات على أنه:

     ” .. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة “. 

    أولاً – وقف التقادم :

    يستفاد من نص المادة 379 من القانون المدني أنه:

    يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

     وإذا وقف التقادم فإنه يعود للسريان بعد زوال المانع الذي كان سبب وقفه.

    ثانياً – انقطاع التقادم

    عدد القانون المدني بنص المادتين 380 و 381 أسباب انقطاع التقادم، وهي المطالبة القضائية وإقرار المدين بالدين صراحة أو ضمنا.

     1 – المطالبة القضائية:

    يقصد بالمطالبة القضائية الاستدعاء المقدم إلى المحكمة بطلب الحق، أو بطلب شهر إفلاس المدين. ويجب أن يسجل هذا الاستدعاء بصورة قانونية.

    ويعد رفع الدعوى قاطعا للتقادم، ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة، لطالما أنه طلب قضائي يظهر إرادة المدعي في أن حقه لا يزال عالقة في ذمة المدعى عليه وأنه لا يريد ترك هذا الحق يزول.

    كما ينقطع التقادم بالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التفليسة أو في توزيع موجوداتها وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی، كأن يدفع بالمقاصة في دعوى أقيمت عليه تجاه المدعي “مدينه في ذات الوقت”.

     2 – الإقرار بالدين:

    ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن، والإقرار إما أن يكون صريحة أو ضمنية.

    ويعد الإقرار ضمنية أن يترك المدين تحت يد الدائن مالأ له مرهونا رهن حيازية تأميناً لوفاء الدين (مادة 381 مدني).

    كما ينقطع التقادم بتثبيت الدين في تفليسة المدين، ويبدأ سريان التقادم من جديد اعتباراً من آخر إجراءات الإفلاس.

    وإذا انقطع التقادم، يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول (مادة1/382 مدني).

    على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة في الديون المدنية و عشر سنوات في الديون التجارية.

    وإذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد الشركاء المتضامنين أو وقف سريانه، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بالانقطاع أو بالوقف حيال باقي الشركاء (مادة2/292 مدني).

  • كيف تتم عملية تصفية الشركة واغلاقها؟

    أعمال التصفية

     أولاً – واجبات المصفي وصلاحياته:

    تتحدد سلطات المصفي وواجباته في سند تعيينه، سواء كان ذلك السند هو عقد الشركة أم قرار المحكمة. فإن خلا هذا السند من مثل هذا التحديد، فإن قانون الشركات نص على هذه الواجبات والصلاحيات.

     1 – واجباته:

     أ – استلام موجودات الشركة وجردها:

    يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وجميع أصولها، وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب أو حقوق وما عليها من التزامات، ويحق لأي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفا (مادة 1/24 شركات).

     ب – دعوة الدائنين :

    يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر تعيينه نشر إعلان في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأول (مادة 3/24/ شركات).

    وفي حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأول، جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته، على أن تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة، أي مهلة التسعين يوما.

    وعليه فإن الدائن المهمل أو غير العالم بالإعلان لا يسقط حقه بالمطالبة وإنما يتقدمه الدائنون الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة قانونا.

     ج – تحصيل أموال الشركة ووفاء ديونها:

    يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء، ووفاء ما عليها من الديون وذلك حسب الأولوية المقرر قانونا (مادة 5/24 شركات).

     وبناء على ما تقدم، يحق للمصفي أن يطالب مديني الشركة بالوفاء ويطالب الشركاء بتقديم ما تعهدوا به من حصص.

     وفي شركات التضامن والتوصية، إذ للمصفي مطالبة الشركاء المتضامنين بأداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حال عدم كفاية أموال الشركة لتسديدها (مادة 10/24 شركات).

     وفيما يتعلق بحقوق الشركة تجاه الغير، فإنه يجب التمييز بين الديون العاجلة والديون الآجلة. فيحق للمصفي مطالبة مديني الشركة بأداء الديون العاجلة.

    أما بالنسبة إلى الديون الآجلة فيتعين على المصفي احترام آجال الديون، ولا يترتب على انقضاء الشركة سقوط آجال الديون.

    وفي حال امتناع المدين عن الوفاء بالديون التي تكون مستحقة الدفع، فإنه يتعين على المصفي اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتنفيذية للمحافظة على حقوق الشركة، فضلا عن إمكانية تقدمه بطلب شهر إفلاس مدين الشركة التاجر إذا كان دين الشركة تجارية.

     ويجب على المصفي قيد الرهون المقررة لمصلحة الشركة، وقطع التقادم حفاظاً على حقوق الشركة.

    د – الامتناع عن القيام بأعمال جديدة:

    إن تصفية الشركة يقتضي وقف استثمار المشروع الذي أسست لأجله و عدم القيام بأعمال جديدة. على أن المحافظة على أموال الشركة، قد تستوجب متابعة استثمار مشروعها للمحافظة على قيمته وزبائنه وتنفيذ عقود تعود بالنفع على الشركة. لذلك أجاز المشرع للمصفي بأن يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية (مادة 5/24/ شركات).

    فعليه متابعة تسليم البضائع المباعة ودفع ثمن المشتريات السابقة وإبرام عقود النقل والتأمين واستخدام اليد العاملة اللازمة لمتابعة تنفيذ العقود القائمة.

    هـ – عدم القيام بالتصرفات الخطيرة أو التبرعية:

    لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة أو موافقة الهيئة العامة للشركة، أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي رهن أو تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها، كما لا يجوز له أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشاريعها صفقة واحدة دون الحصول على هذه الموافقة (مادة 8/24 شركات).

     و – وضع الميزانية السنوية:

    إذا تجاوزت مدة التصفية عامة واحدة، وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية للشركة ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل (مادة

    2/24 شركات).

     2- صلاحيات المصفي:

     يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في أعمال التصفية.

     كما يجوز له أن ينيب شخصا آخر أو أكثر في اتخاذ إجراء أو القيام بعمل مما يدخل في نطاق التصفية. ويكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة (مادة 7/24 شركات).

    ويمكن للمصفي أن يعقد تحكيما في المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن حدود سلطته.

    وبما أن وفاء ديون الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء يقتضي عادة تحويلها إلى نقد، فإنه للمصفي أن يبيع هذه الأموال بالمزاد أو التراضي ما لم تقيد سلطته في قرار التعيين.

     3 – بطلان التصرفات أثناء التصفية:

    حظر المشرع على المصفي القيام ببعض التصرفات التي تتعارض مع أعمال التصفية وغايتها، فاعتبر التصرفات التالية باطلة إذا تمت في فترة التصفية:

     أ- إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها.

    وهذا يتنافى مع الحظر الذي فرضه المشرع من مواصلة استثمار مشروع الشركة، وقد يؤدي إلى جعلها شركة فعلية إذا تابعت نشاطها رغم انحلالها بسبب آخر غير حلول أجلها.

    ب – التصرف بحصص الشركاء أو بأسهمها.

    ج – أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه جميع الشركاء أو الهيئة العامة للشركة كأن يتنازل عن ديون الشركة أو حقوقها بدون عوض.

     4 – حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية:

    نصت المادة 25 من قانون الشركات على أنه:

     “1 – تستعمل أموال وموجودات و حقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي:

     أ- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.

     ب – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.

     ج – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.

     د – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.

    هـ – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.

    2 – يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال، ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال”

    وسنبحث رد حصص الشركاء ومساهمتهم بشكل مفصل عند عرضنا للقسمة.

    إغلاق التصفية عند انتهاء أعمال التصفية:

     يلزم المصفي بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الشركاء وميزانية نهائية إلى الهيئة العامة إن كانت الشركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، ويتضمن الحساب الختامي الأعمال والإجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو مساهم في توزيع موجودات الشركة.

    وبمعنى آخر يظهر الحساب الختامي الميزانية النهائية للشركة التي تظهر الرصيد السالب أو الموجب لموجودات الشركة ومطاليبها والرصيد القابل للقسمة بين الشركاء في حال وجوده، أو حصة كل مساهم في توزيع موجودات الشركة المساهمة.

    وفي الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية يتولى مفتش الحسابات إعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه على الهيئة العامة للشركة لإقراره أو الموافقة عليه، فإذا وافقت الهيئة العامة على التقرير تم إعلان براءة ذمة المصفي، وإلا تقدمت الهيئة العامة باعتراضها مع الحسابات أمام محكمة البداية المدنية التي تبت بهذه الاعتراضات على وجه السرعة.

    هذا ولم يرد في قانون الشركات ما يشير إلى شهر إغلاق التصفية رغم ما يترتب عليه من آثار ولاسيما بالنسبة لانتهاء شخصية الشركة الاعتبارية، على أن انتهاءها لا يحول دون مطالبة دائني الشركة بحقوقهم، ما دامت لم تسقط بعد بالتقادم، وحقهم في التنفيذ على أموال الشركة في حال وجودها وذلك حتى بعد القسمة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل عند بحثنا في التقادم الخمسي الدعاوی دائني الشركة الناشئة عن التصفية نفسها اعتبارا من إغلاق التصفية.

  • مصفي الشركة ( تعيينه- عزله – مركزه القانوني)

    أولا – تعيين المصفي وعزله

     1 – تعيينه:

    تنتهي عند حل الشركة سلطة المدير ويفقد صفته في تمثيل الشركة، ويحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة.

    ويعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة. ويسمى في مثل هذه الحالة بالمصفي المعين (مادة1/20 شركات).

    فإذا خلا عقد الشركة أو نظامها الأساسي من بيان كيفية تعيين المصفي وتعذر تعيينه بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة العادية لشركة، تولت تعيينه محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة لأسباب عادل أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء. ويكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرما (مادة 2/20 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يملك دائنو الشركة أو دائنو الشركاء الحق بطلب تعيين مصفي من المحكمة.

     2 – عزله:

     نصت المادة 28 من قانون الشركات على أنه:

     ” يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر”.

     وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها.

     فإن كان تعيينه بالإجماع أو بأغلبية الشركاء فإن عزله يتطلب أيضا الإجماع أو الأغلبية. وأن عينته محكمة البداية المدنية فإن عزله لا يكون إلا عن طريقها متى توفر السبب المسوغ لهذا العزل.

    وفي جميع الأحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي المتضمن عزله، على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإلا فإن قرار العزل لا يعد ذو أثر تجاه الغير، وبعبارة أخرى لا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل والشهر.

    3- شهر تصفية الشركة

    يجب على المصفي شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً بموجب عقد الشركة أو باتفاق لاحق، أو كان بموجب قرار قضائي، لدى أمانة سجل التجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينهم.

    ويقوم أمين السجل التجاري، وعلى نفقة الشركة، بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاریخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي.

     وإذا تعلقت التصفية بشركة مساهمة، وجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة إلى هيئة الأوراق المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.

    كما يخضع قرار التصفية للشهر الدائم، ذلك أنه يجب الإشارة في جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية (مادة 21 شركات ).

     ثانياً – المركز القانوني للمصفي

     1 – صفته:

     يعد المصفي ممثلاً للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة بمديرها، ولكنه لا ينوب عن الشركاء شخصياً ولا عن دائني الشركة.

     وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوی على الغير مطالبة بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضي في شخصه (مادة 7/24 شركات).

    وبالمقابل يحتفظ كل دائن بحقه في مقاضاة الشركة أو الشركاء والتنفيذ على أموالها أو أموالهم.

     وذلك على عكس الحال في التفليسة حيث تتألف من الدائنين جماعة تتمتع بالشخصية ويمثلها وكيل التفليسة، وليس للدائنين حق المقاضاة الفردية ضد المفلس أو ضد الغير، وإنما يمثلهم وكيل التفليسة ويعمل باسمهم.

     وإذا كان حل الشركة وتعيين مصف لها أثره زوال صفة مديرها في تمثيلها واعتبار المصفي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء قصد به حماية حقوق الشركاء.

    فإن صفة مدير الشركة، محل التصفية، في تمثيلها أمام القضاء تتحقق في حال اتخاذ تدابير احتياطية من شأنها إفادة الشركاء مع اختصامه المصفي صاحب الصفة الذي لم يقم بهذا الإجراء التحفظي .

     ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء، فإن وفاة أحد الشركاء لا يترتب عليه وقف الدعوى المنظورة في مواجهة المصفي المعين بحجة إدخال ورثة الشريك المتوفي.

     2 – أجره:

     و بالرغم من أن المصفي هو نائب قانوني عن الشركة وليس وكيلا بالمعنى الصحيح، إلا أن له الحق في أجر أسوة بالوكيل التجاري بشكل عام، ويحدد أجر المصفي باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق الاعتراض على ذلك التقدير، عند الضرورة، إن كان مبالغاً فيه.

     3 – مسؤوليته:

    نصت المادة 26 من قانون الشركات على:

    ” يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها”.

    وبناء عليه يكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة شؤون الشركة خلال فترة التصفية.

    ذلك أنه يجب على المصفي أن يبذل في أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد، أسوة بالوكيل المأجور، لذلك يمكن للمصفي أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل على أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    وهذه الأحكام مستمدة من المادة 69 من قانون الشركات المتعلقة بمسؤولية المديرين.

    وقد تكون مسؤولية المصفي حيال الغير كدائني الشركة أو دائني الشركاء مسؤولية تقصيرية عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقد الشركة.

    فيلتزم المصفي بتعويض الغير عما لحقه من ضرر نتيجة فعله الضار الذي قد يتمثل في عدم شهر تعيينه أو دفعه لمبالغ غير مستحقة بذمة الشركة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء فترة التصفية.

    على أنه يحق لأي مصفي الرجوع على باقي المصفين المسؤولين عندما يثبت هذا المصفي اعتراضه خطية عن العمل الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الموجوب اللمسؤولية.

     وتسقط دعوی مسؤولية المصفي بالتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيه تقرير المصفي عن الحسابات التي قدمها، حتى ولو وافقت الهيئة العامة على إعلان براءة ذمة المصفي (مادة3/69 و مادة 2/27) شركات.

    أما إذا كانت مسؤولية المصفي ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها عن الشركاء وكان الفصل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة3/69 شركات).

  • ماحي حالات أنقضاء أو حل الشركة؟

    انقضاء وحل الشركات

    مقدمة:

    يقصد بالانقضاء في مجال الشركات انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء فيما بينهم.

    وقد يستند انقضاء الشركاء وانحلال الرابطة إلى إرادة الشركاء أي يكون إرادياً ويطلق عليه الحل، وقد تنقضي الشركة في بعض الأحوال دون إرادة من الشركاء أي بشكل عفوي ويطلق عليه انحلال الشركة.

    ومتى انقضت الشركة فإن آثارها لا تزول عن الوجود حتما أي بمجرد توافر حالة من حالات الانقضاء. فالشركة وقد باشرت نشاطاً وتملكت أموالها في سبيله ودخلت في علاقات قانونية مع الغير لا بد من تصفيتها، وذلك بتسوية المراكز القانونية التي نشأت بمناسبة نشاط الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء.

    ورغبة من المشرع في عدم تعليق المراكز القانونية الناشئة بمناسبة الشركة مدة طويلة بعد انقضائها، نص القانون على مدة تقادم قصيرة (مادة 3/25 شركات).

    وسوف نعرض في هذا الفصل الحالات التي يترتب عليها انقضاء الشركات ثم نعرض الآثار التي تترتب على هذا الانقضاء.

    يمكن تقسيم الحالات المختلفة التي تنقضي بها الشركات إلى : حالات انقضاء عامة تنقضي بها الشركات، مهما كان نوعها أو شكلها، وحالات انقضاء خاصة تتعلق بشركات الأشخاص لأن حالات الانقضاء هذه تتعلق بالاعتبار الشخصي للشريك سواء بالنسبة للشركاء الآخرين أو بالنسبة للغير المتعاملين مع الشركة وأيا كان سبب انقضاء الشركة فلا بد من شهره.

    الحالات العامة لانقضاء الشركات

    أولاً : الحالات الإرادية لانقضاء الشركات

    هناك أربعة حالات إرادية لانقضاء الشركات وهي:

    انقضاء المدة المحددة للشركة، وانتهاء المشروع موضوع الشركة، واتفاق الشركاء على حل الشركة، واندماج الشركة في شركة أخرى.

    1 – المبدأ:

    الأصل أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها.

    فلو أسست شركة لمدة معينة، عشر سنوات مثلاً، فإنها تنقضي بانتهاء هذه المدة.

    وقد تكون مدة الشركة قابلة للتعيين، كما لو أسست الشركة لمزاولة نشاط طوال حرب دائرة، فبانتهاء هذه الحرب تنقضي الشركة.

    وقد تكون الشركة غير محدودة المدة، عندها تبقى الشركة قائمة ما دامت تزاول نشاطها.

    ومع ذلك لا يجوز إجبار الشريك على البقاء أبدا فيها، وإنما يجوز له الانسحاب من الشركة.

    ولا يكون الانسحاب مؤثراً في استمرار الشركة ما لم يكن لشخص الشريك اعتبار وهذا ما سنوضحه في طرق الانقضاء الخاصة فيما بعد.

    2 – الاتفاق على استمرار الشركة:

    يجوز للشركاء الاتفاق صراحة على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى. وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة، ولكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها، وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، وذلك لأن مد أجل الشركة يعد بمثابة تعديل لأحد شروط العقد، وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع المتعاقدين، أو بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذلك في العقد ذاته أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة المحددة من عقد تأسيسها، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشركة القديمة التي انقضت بانتهاء المدة المحددة لها.

    ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة.

    وقد يكون تمديد أجل الشركة مستندة إلى اتفاق الشركاء ضمنياً، كما لو استمر الشركاء، بعد انتهاء المدة المحددة للشركة، في مزاولة نفس عمل الشركة.

    وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة ولا تتكون شركة جديدة، بل تستمر الشركة كشخص معنوي.

    3 – اعتراض دائني الشركاء على مد أجل الشركة:

    سواء كان مد أجل الشركة قد تم باتفاق صريح أو ضمني، فإنه يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين أن يعترضوا على هذا التمديد، إذا كان دينهم ثابتا بسند تنفيذي، وذلك كي يستطيعوا التنفيذ على حصة مدينهم عند تصفية الشركة، لأنه إذا كان دائن الشريك لا يستطيع أن ينفذ بحقه

    على حصة الشريك قبل حصول التصفية والقسمة، وجب أن يسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين، وذلك بأن يعترض على تمديد أجل الشركة، فإذا اعترض اعتبرت الشركة منقضية بالنسبة إليه وجاز له التنفيذ على حصة مدينه فيها.

    ومتی اعترض دائن الشريك على هذا التمديد، جاز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي وقع الاعتراض من جانب دائنيه، بحيث تستمر الشركة فيما بينهم.

    وحينئذ يقدر نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح في اليوم الذي تقرر به الإخراج، وذلك حتى يتمكن دائنه من التنفيذ عليه .

    ثانياً – انتهاء المشروع موضوع الشركة:

    إذا اتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على بقائها قائمة لتحقيق غرض محدد فإن الشركة تنقضي بانتهاء ذلك الغرض من إنشائها.

    ومن الأمثلة على ذلك تأسيس شركة لإنشاء مجموعة فنادق أو إنشاء مطار أو منطقة سكنية، فتنتهي بانتهاء العمل الذي حددته لنفسها.

    ولكن إذا استمر الشركاء في مزاولة نفس الأعمال التي تأسست من أجلها الشركة، كبناء منطقة سكنية جديدة، فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة وبالشروط ذاتها.

    ومع ذلك يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين الاعتراض على مد الشركة، ويترتب على هذا الاعتراض عدم سريان مد الشركة في مواجهته .

    ثالثا : اتفاق الشركاء على حل الشركة:

    قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها.

    ويشترط لذلك إجماع الشركاء على الحل أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.

    ففي الشركات المساهمة يشترط لحل الشركة موافقة الهيئة العامة بنسبة 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة ( مادة 74 شركات).

    ويشترط للاتفاق على حل الشركة أن تكون الشركة موسرة أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.

    والحكمة من ذلك استبعاد التحايل على أحكام شهر الإفلاس حتى لا يكون الاتفاق على الحل سبيلاً للإفلات من الإفلاس.

    رابعاً : اندماج الشركة في شركة أخرى

    1 – مفهومه:

    تقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء الأجل المحدد لها إذا ما قرروا إدماجها في شركة أخرى قائمة.

    ويعد الاندماج سبباً خاصاً لانقضاء الشركة، ولكنه ينطبق على جميع أنواع وأشكال الشركات، ذلك أنه يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة مادة 2/219 شركات).

    ويتم الاندماج بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة واحدة. ويتم الاندماج عملياً بأحد أسلوبين:

    إما بأن تندمج شركة “الشركة المندمجة بشركة أخرى “الشركة الدامجة” بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق الضم.

    أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق المزج(مادة 2/218 شركات).

    ويجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها كما يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج بطريق المزج لتشكيل شركة جديدة.

    ويجوز للشركات التضامينة والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس. وسنبحث لاحقاً بالتفصيل بإجراءات الاندماج وآثاره.

     

    الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركات

    تتمثل الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركة في حل الشركة بحكم قضائي لسبب مشروع، ونقص عدد الشركاء عن الحد الأدني قانوناً، وهلاك موجودات الشركة، وشهر إفلاس الشركة.

    أولا – الحل القضائي لسبب مشروع:

    نصت المادة 498 من القانون المدني على أنه:

    “1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

    2 – ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك”.

    ويتضح من هذا النص أن القانون يجيز لكل شريك أن يطلب من المحكمة حل الشركة إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام خلافات هامة بين الشركاء أو عدم تنفيذ أحدهم أو عدد منهم التزاماتهم تجاه الشركة أو كان تنفيذها مستحيلا.

    1 – عدم وفاء شريك بالتزاماته:

    إذا امتنع الشريك عن القيام بما التزم به في عقد الشركة، كأن يمتنع عن تقديم حصته في الشركة أو لم يقم بالعمل المترتب عليه، جاز للشركاء أو للشركة، بعد إعذاره، طلب حل الشركة، ومع ذلك يجوز للشركاء طلب فصل الشريك و استمرار الشركة مع الآخرين، مالم يكن عدم تقديم الشريك الالتزامه يؤدي إلى انتفاء المحل، وإضافة إلى طلب حل الشركة يمكن إلزام هذا الشريك بالتعويض على الشركة والشركاء، وكل ذلك يعد تطبيقا للقواعد العامة ولاسيما المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من القانون المدني فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين .

    2 – الخلاف المستعصي بين الشركاء:

    يحق لأحد الشركاء طلب حل الشركة في حالة قيام خلافات هامة بين الشركاء، ويشترط أن تكون الخلافات بين الشركاء هامة، أي على قدر من الجسامة بحيث تعوق أو تعرقل قيام الشركة بنشاطها.

    وبناء عليه، يعد خلافاً هاماً إعاقة نشاط الشركة واتهام الشركاء بعضهم البعض بتبديد أموال الشركة وتزوير دفاترها، مما يتضح منه استحالة استمرار المشاركة بعد ذلك، أو مما يؤدي إلى شل أعمال الشركة من خلال تعنت الشركاء وانقسامهم إلى فئتين متعارضتين بما يؤدي إلى زوال نية المشاركة ويحول دون اتخاذ أي قرار جماعي، ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً.

    ولا يلزم بالضرورة أن يترتب على الخلافات بين الشركاء عجز الشركة عن مزاولة نشاطها، وإنما يكفي لطلب الحل أن يترتب على هذه الخلافات تحمل الشركة خسائر فادحة.

    ومعرفة ما إذا كان السبب ينهض مبررا لحل الشركة من عدمه مسألة تتعلق بالواقع يعود أمر البت فيها المحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية.

    ومع ذلك يجب على القاضي قبل الحكم بالحل أن يقدر وجاهة الأسباب المبررة له، وغالباً يستند القاضي إلى دفاتر الشركة لتحديد مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على حسن أداء الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أن طلب حل الشركة لأسباب عادلة يعد حقاً مقرراً لكل شريك في الشركة. ويتعلق هذا الحق بالنظام العام، فيكون باطلا كل اتفاق يحد من حقوق الشركاء في طلب هذا الحل.

    وعند صدور الحكم القاضي بالحل فلا يكون بأثر رجعي، بل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل فحسب.

    ثانياً – تركيز الحصص في يد شريك واحد:

    ذكرنا من قبل أن تعدد الشركاء ركن من أركان عقد الشركة يجب توافره ابتداء وبقاء.

    وبالتالي إذا تركزت ملكية جميع الحصص في يد شريك واحد لم يعد ركن قائماً، فتنقضي الشركة. هذا ويتعذر مبدئياً، على الشريك المتبقي تلافي الانحلال بالتصرف بجزء من حصته إلى الغير أو بإدخاله شريكاً معه، إذ أن الشركة تعد منحلة حكماً ويشكل إدخال شريك فيها تأسيس شركة جديد .

    ولتلافي ما يترتب على ذلك من أعباء ونفقات، فقد أجاز المشرع تصحيح وضع الشركة وتوفيقه مع القانون خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشريك مادة 7/18 شركات).

    فإذا انقضت هذه المهلة اعتبرت الشركة منحلة حكما ويكون لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة الحكم بانحلالها.

    ثالثاً – انتفاء محل الشركة وشهر إفلاسها:

    يتناول محل الشركة كلا من موضوعها ورأسمالها وموجوداتها.

    وإن زوال أي من هذه العناصر أو فقده لمعظم قيمته، أو شهر إفلاسها يؤدي إلى انحلال الشركة، مالم ينتهي الإفلاس بالصلح مع الدائنين فتعود الشركة إلى مزاولة نشاطها.

    1 – زوال موضوع الشركة:

    إذا أسست الشركة للقيام بنشاط معين وتم حصره بالقطاع العام أو ألغى الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ مشروع يحتاج إلى ترخيص، كمنحها رخصة استثمار شبكة هاتف جوال، فإن ذلك يؤدي مبدئياً إلى انحلال الشركة.

    على أن زوال موضوع الشركة لا يؤدي إلى انحلالها مالم يكرس باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي بناء على طلب أحدهم.

    فقد توقف الشركة نشاطها فترة من الزمن إلى أن تحل أو تتعاطى مشروعاً آخر تستثمر فيه أو تعدل موضوعها.

    2 – هلاك موجودات الشركة أو إفلاسها:

    تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها مادة 1/495مدني).

    ولا يلزم في هلاك المال الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة أن يكون كليا، بل يكفي أن يكون جزئياً ما دام يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على مواصلة عملها، كأن يشب حريق في المتجر الرئيسي للشركة ويأتي على البضائع جميعها أو معظمها.

    فالشرط الجوهري لانقضاء الشركة هو أن يترتب على الهلاك عجز الشركة عن الاستمرار في نشاطها أو لا يتسنى للشركة بعد الهلاك القيام باستثمار مفيد.

    ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع لأنه من أمور الواقع.

    وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات، كأن يتعهد بتقديم حق الانتفاع بشيء معين، فإن هلاك هذا الشي قبل تقديمه يستتبع حل الشركة في حق جميع الشركاء مادة 2/495 مدني).

    ويستند هذا الحكم إلى أن التزام الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم ينعدم عنصر أساسي من عناصر الشركة، فتنحل بالنسبة لجميع الشركاء.

    أما هلاك الحصة بعد تأسيس الشركة، فلا يؤدي إلى انحلالها إلا إذا كان لابد منها لتنفيذ مشروعها أو كانت قيمتها هامة لدرجة أن يتعذر استمرار العمل بدونها، وذلك أسوة بموجودات الشركة بصورة عامة .

    4- شهر إفلاس الشركة:

    يقاس على هلاك موجودات الشركة شهر إفلاسها الذي يؤدي إلى حلها لزوال موجوداتها، لأنه بشهر إفلاسها تغل يد الشركاء في إدارة أموالها، ويتم جرد أموالها وتصفيتها من خلال وفاء دیونها، ويوزع الباقي، إن وجد، على الشركاء، فشهر إفلاس الشركة يؤدي إلى انحلالها حتما.

    الحالات الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص

    تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء.

    ولهذا الاعتبار أثر هام في تكوين الشركة وبقائها.

    بمعنى أن الاعتبار الشخصي ليس شرط ابتداء فحسب، بل هو شرط بقاء أيضا.

    وبالتالي تنحل الشركة إذا حل بشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي.

    ومن هذه الحوادث التي تطرأ على شخصية الشريك وفاته أو فقده الأهلية العامة، أو شهر إفلاسه، أو انسحاب أحد الشركاء. وتعد هذه الطوارئ من الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات الأشخاص، ونعرضها تباعاً

    اولاً: وفاة أحد الشركاء

    إذا توفي أحد الشركاء ترتب على ذلك انقضاء الشركة (مادة1/496 مدني)، سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة، ولا يحل، مبدئياً، ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة، لأن شخصيته محل اعتبار لدى باقي الشركاء الذين تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا الصفات الورثة.

    على أنه قد يؤدي انقضاء الشركة لوفاة أحد الشركاء خطرا على الشركة، ذلك أن الوفاة أمر محقق قد تصيب الشركاء من يوم لآخر مما يؤدي إلى بقاء الشركة في حالة من القلق يضر بائتمانها، لاسيما إذا أسست الشركة للقيام بأعمال طويلة الأجل أو كانت تحقق نجاحا في أعمالها.

    كما أن مصلحة ورثة الشريك المتوفي قد تتطلب الحلول محل مورثهم في الشركة.

    لذلكم كان لابد من تنظيم استمرار الشركة مع ورثة المتوفي إما بنص تشريعي أو اتفاقي.

    ثانياً – استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي:

    يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرة مادة 2/496 مدني).

    كما نص قانون الشركات فيما يتعلق بشركة التضامن على أن تستمر شركة التضامن، في حالة وفاة أحد الشركاء، بين باقي الشركاء الأحياء، وتؤول حقوق الشريك المتوفي إلى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين مالم يكن هناك نص مخالف في عقد الشركة. وتكون تركة الشريك المتوفی مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين (مادة 40 شركات).

    وقد ينص عقد الشركة على حصر استمرار الشركة ببعض الورثة دون الآخرين، كأحد أبنائه الذين اعتادوا على مساعدته في أمور الشركة، مع تحديد كيفية تقدير حصته في الشركة.

    كما قد ينص عقد الشركة على تخصيص أحد الورثة بالحصة المذكورة على أن يعوض للورثة عن قيمتها بغيرها من موجودات التركة.

    ثالثاً : استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء:

    يجوز الاتفاق في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء (مادة 3/496 مدني).

    كذلك نص قانون الشركات في الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه:

    ” إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الأحياء”.

    وعليه، فإن المشرع افترض في قانون الشركات استمرار شركة التضامن، رغم وفاة أحد الشركاء، بين الشركاء الأحياء، مالم يتفق الشركاء على انحلال الشركة في حال وفاة أحدهم.

    وينطبق هذا الحكم على شركة التوصية، في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين، لنفس العلة التي استند المشرع فيها إلى النص على هذا الاستمرار، كل ذلك مالم يرد سبب آخر يؤدي إلى حل الشركة، كأن يكون الشريك المتضامن هو الشريك الوحيد في شركة التوصية، أو أن يبقى شريك متضامن واحد في شركة التضامن.

    وفي حال وفاة الشريك يكون لورثته أن يستوفوا نصيب مورثهم في رأسمال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة، ولا يكون لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر التي تستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون الأرباح والخسائر ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، أي أن تكون نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال السابقة على الوفاة (مادة 3/496 مدني).

    ولما كان تقدير نصيب الشريك المتوفى في أموال الشركة يوم الوفاة مثار اضطراب في نشاط الشركة لما يتطلبه من القيام بجرد خاص يوم الوفاة ومن نفقات باهظة، فإنه غالباً ما ينص في العقد على تقدير حصة الشريك المتوفي بحسب آخر جرد تم قبل الوفاة.

    وقد يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط، لما يتضمنه الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة من تأثير في مركز الشركة المالي).

    فقدان أهلية الشريك

    أولا – فقدان الأهلية أو إعلان الغيبة:

    تنقضي الشركة لفقدان الشريك أهليته (مادة 39 شركات).

    وقد يكون فقدان الأهلية نتيجة العلة عقلية تستوجب توقيع الحجر عليه، وقد يكون لسبب آخر، كذلك إذا غاب الشريك بحيث انقطعت أخباره وصار من غير المعروف إذا كان حياً أو ميتاً فإن هذا الغياب يؤدي منذ إعلانه بحكم قضائي إلى انقضاء الشركة.

    ذلك أنه لا يجوز للمثل القانوني المحجور عليه أو للغائب أن يحل محله في الشركة، لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بشخص الشريك، وقد لا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني.

    ثانياً – استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء :

    يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي فقد أهليته شرط إجراء معاملة الشهر (مادة 39 شركات ومادة 3/496 مدني).

    وفي هذه الحالة يحق للمثلين القانونيين للمحجور عليه أو الغائب أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من رأسمال الشركة ومن الأرباح، ويتم تقدير هذا النصيب بحسب قيمته وقت توقيع الحجر أو إعلان الغيبة.

    ولا يكون لهم الحق في المطالبة بحصة فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن فقدان الأهلية.

    إفلاس أحد الشركاء تحل شركة التضامن إذا شهر إفلاس أحد الشركاء (مادة 39 شركات)، وذلك لزوال الثقة التي وضعها فيه الشركاء، ولأنه يستحيل على الشريك في هذه الحالة القيام بتعهداته تجاه الآخرين، كل ذلك يؤدي إلى تقويض الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.

    ومع ذلك، يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الشركاء الباقين بمعزل عن الشريك المفلس، وحينئذ يستوفي وكيل التفليسة نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقديره بحسب قيمته يوم الإفلاس، ويشمل ذلك حصته في رأسمال الشركة وأرباحها.

    انسحاب أحد الشركاء

    أولاً – مفهومه:

    قد يؤدي انسحاب أحد الشركاء إلى حل الشركة، وذلك لزوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، نظرا لأن شركات الأشخاص تقوم على هذا الاعتبار حيث يعلق الشركاء رضاءهم وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.

    غير أن حرية الشريك في الانسحاب تتأثر بما إذا كانت الشركة محددة المدة أم غير محددة المدة. إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.

    وعليه أن يبقى في الشركة حتى انقضاء المدة المحددة لها (مادة 1/42 شركات).

    ويستند هذا الحكم إلى القواعد العامة التي لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه دون رضاء باقي المتعاقدين.

    أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجوز للشريك أن ينسحب منها بشرط إبلاغ شركائه قبل مدة كافية (مادة 497 مدني).

    كما يحق له أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

    ذلك أن الشريك في شركة الأشخاص لا يجوز له التنازل عن حصته في الشركة، ولو امتنع عليه الانسحاب لظل مرتبطة بالشركة طيلة حياتها، ولا يجوز للشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام.

    ثانياً – شروط الانسحاب:

    يشترط لصحة الانسحاب توافر الشروط الآتية:

    1 – أن تكون الشركة غير محددة المدة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل موضوع الشركة.

    2 – أن لا يكون للشريك حق التنازل عن حصته في الشركة. لأن الحكمة من منحه حق الانسحاب هو تمكينه من أن يتحل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة.

    3 – أن يكون الانسحاب صادرة عن نية حسنة. فلا يكون الانسحاب صحيحا إذا صدر عن سوء نية، كما لو انسحب الشريك بقصد الاستئثار بصفقة رابحة.

    4- أن يكون الانسحاب حاصلاً في وقت مناسب، ويعد الوقت غير مناسب إذا حدث بعد الشروع في الأعمال بحيث أصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها، أو حدث والشركة وشيكة التوقف عن دفع ديونها ومعرضة للإفلاس.

    5 – أن يبلغ الشريك إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء، وأن يتم شهر الانسحاب لأنه لا يكون  الانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره (مادة 2/42 شركات). 

    ثالثا – أثر الانسحاب:

    متى توافرت شروط الانسحاب فإذن ذلك يؤدي، مبدئياً، إلى حل الشركة، لأن الشخصية الشريك المنسحب اعتبار في تكوينها وبقائها.

    على أنه يجوز الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين باقي الشركاء بمعزل عن الشريك المنسحب.

    وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في رأسمال الشركة وأرباحها، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الانسحاب.

    وبما أن انسحاب الشريك من الشركة لا يكون له أي أثر قبل شهره، فإن الشريك يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة التي قد تنشأ بعد انسحابه وقبل شهر هذا الانسحاب، وبعبارة أخرى إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه (مادة 3/44 شركات).

    شهر انقضاء الشركة

    يجب شهر انقضاء الشركة في جميع الحالات حتى يعلم به الغير، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيه الانقضاء واضحةاًمن نص عقد الشركة المشهر کانتهاء المدة المعينة للشركة.

    ويكون شهر الانقضاء وفقاً للإجراءات المقررة لشهر عقد الشركة نفسه، وذلك بتسجيل سنة الانقضاء في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة.

    ويجب أن يتم الشهر خلال شهر من تاريخ الانقضاء.

    وجزاء عدم الشهر هو البطلان كما هو الحكم في التأسيس، أي أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بالانقضاء غير المشهر.

    ومن ثم يحق للغير أن يتعامل مع مدير الشركة كما لو كانت الشركة قائمة، ويظل الشريك مسؤولاً عن الأعمال التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها، وهذا ما  أكده المشرع في حال انسحاب الشريك المتضامن من ضرورة شهر انسحابه وإلا كان انسحابه غير ذي أثر.

  • ماهي الذمة المالية للشركات التجارية؟

    1- تعريف الذة المالية للشركة:

    الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.

    وللشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، ومن ثم تكون أموالها ملكة للشركة ذاتها.

    2- مما تتكون الذة الممالية للشركة:

    وتتكون ذمة الشركة، كالذمة المالية للشخص قانونا، من جانبين:

    أحدهما إيجابي، ويشمل مجموع الحقوق التي تكون للشركة، أي الأصول وتضم كل ما تكسبه الشركة من أموال أثناء حياتها.

    والجانب الآخر سلبي، يمثل الالتزامات أي الخصوم، ويشمل رأس المال ومجموع الديون التي تكون على الشركة.

    وتعد الذمة المالية للشركة مستقلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء، وبدون هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا يكون في الإمكان تحقيق الغرض الذي وجدت الشركة من أجله.

    فأموال الشركة لا تعد ملكاُ شائعاً بين الشركاء بل تعد هذه الأموال ملكة للشركة.

    وينبني على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء النتائج الآتية:

    أولاً – الطبيعة المنقولة لحصة الشريك :

    لما كان مجموع حصص الشركاء التي تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها، فإن الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، ولها الحق في التصرف فيها أثناء حياة الشركة، أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها، هذا بالإضافة إلى حقه في المشاركة بإدارة الشركة.

    وعليه فإن حق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما ذو طبيعة منقولة حتى ولو كانت الحصة التي يقدمها الشريك حصة عينية متمثلة في عقار.

    ويترتب على اعتبار حصة الشريك مالاً منقولاً إمكان تداول هذه الحصة طبقا لقواعد تداول الحقوق المنقولة، دون حاجة إلى استيفاء الإجراءات المقررة في القانوني المدني.

    ويترتب على الطبيعة المنقولة للحصة أنه إذا أوصى شخص بجميع منقولاته فإن الوصية تشمل حصة الموصي في الشركات.

    ثانياً – حق الأفضلية لدائني الشركة على ذمتها

    تعد ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.

    كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائني الشركة.

    وعليه، لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم عن طريق الحجز على أموال الشركة أو على حصة أحد الشركاء في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما سيؤول للشريك من أرباح عن طريق الحجز على نصيبه في الربح تحت يد الشركة وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    أما إذا انحلت الشركة وتمت تصفيتها فقد زالت الشخصية الاعتبارية عنها وأصبح المال شائعة بين الشركاء، فيجوز لدائني الشريك أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال دیونها، أي ما سيؤول له من مال عند قسمة موجوداتها، وهنا يجوز قبل التصفية توقيع الحجز الاحتياطي على ما سيؤول لمدينهم من حصة عند تصفية الشركة.

    ثالثاً – امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء :

    يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك أنه لا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائن للشريك ولو كان متضامناً، لأن دينه لم يتعلق بذمتها، ولا تقع المقاصة إلا بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر.

    وبالمقابل لا يجوز لمدين الشريك التمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة، وذلك لنفس الاعتبارات التي ذكرناها.

    رابعاً – تعدد واستقلال التفليسات:

    الأصل أن إفلاس الشركة التجارية لتوقفها عن دفع ديونها لا يستتبع شهر إفلاس الشريك فيها، كذلك لا يؤدي إفلاس الشريك إلى شهر إفلاس الشركة.

    ويأتي ذلك تطبيقاً لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء.

    ومع ذلك فإن إفلاس شركة التضامن أو التوصية يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين بسبب مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

    وعندئذ تتعدد التفليسات، فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على أن كل تفليسة تعتبر مستقلة قائمة بذاتها.

    ويتميز استقلال التفليسات بأن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائنيها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، بينما يكون لدائني الشركة الدخول في تفليسة الشركاء.

    إلا أنه لا يكون لهم مركز ممتاز وإنما يزاحمهم في التنفيذ على أموال الشريك دائنوه الشخصيون. 

     

  • الشخصية الاعتبارية للشركات : مفهومها وطبيعتها

    الشخصية الاعتبارية للشركات

    مفهومها

    الشخصية القانونية هي الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات.

    وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات، كما تتوافر للشخص الطبيعي أو الإنسان، قد تتوافر للشخص المعنوي أو الاعتباري.

    والشخص الاعتباري هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين.

    وبمقتضی الشخصية الاعتبارية يحق للشركة كالفرد الطبيعي أن تكتسب الحقوق وتلتزم بالالتزامات، فيكون لها أن تشتري وتبيع وترهن وتؤجر، كما أنها تسأل مسؤولية تعاقديه و غير تعاقديه وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية.

    حتى أنها تسأل جزائية في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة المدير للقوانين بناء على أمر الشركاء، هذا بالإضافة إلى أنه بمجرد ثبوت الشخصية الاعتبارية للشركة يمكن رفع الدعاوى عليها باعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء.

    وقد ظهرت فكرة الشخصية الاعتبارية لأول مرة، في الشرع الإسلامي مستمدة من الحديث الشريف

    “المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على سواهم”

    وقد طبقت هذه الفكرة، وبصورة عملية، في الوقف والتركات والشركات و أخذ بها المشرع العثماني عند وضعه مجلة الأحكام العدلية، إذ شعر، بالنسبة للشركات، أن عقد الشركة ينشئ حقوق وواجبات مستقلة عن حقوق الشركاء وواجباتهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيين، فرأى من الضروري تمييز شخصية الشركة عن شخصية الشركاء فاستند من أجل ذلك إلى نظرية الوكالة تارة وإلى نظرية الكفالة تارة أخرى، وعليه فكان كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة، فكل واحد من الشريكين، في تصرفه، يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل بالأجرة وكيل الآخر.

    وقد اعترف المشرع السوري بثبوت الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات ما عدا شركة المحاصة سواء في نص المادة 58 من قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 أو في قانون الشركات الجديد رقم (3) لعام 2008.

    وقد أكد من خلال هذه النصوص أن الشركة ليست مجرد عقد مبرم بين أطرافها بل هي شخص اعتباري يستمر وجوده خلال حقبة من الزمن يمارس خلالها فعالیته ويكتسب ذمة مالية بما فيها من حقوق والتزامات ويقوم بعدد من التصرفات فإذا انقضت مدته بالانحلال وجبت تصفيته.

    أما مبرر استثناء شركة المحاصة من الشخصية الاعتبارية، فيقوم على أساس أنها مجرد عقد بين الشركاء وأن الشركة غير معدة لاطلاع الغير عليها ويتم تنفيذ أعمالها باسم أحد الشركاء بصفته الشخصية، أما نتيجة هذه الأعمال وحصيلتها، فتعود لمجموع الشركاء، لذلك لا حاجة لمنح شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية ولا لشهرها.

    طبيعتها الحقوقية

    اختلف الفقهاء في تفسير الشخصية الاعتبارية للشركة وتحديد طبيعتها الحقوقية، ونشأت عن اختلافهم نظريات ثلاث هي: نظرية الفرض القانوني ونظرية الوجود الواقعي ونظرية الملكية الجماعية أو ثروة التخصيص.

    أولا – نظرية الفرض القانوني 

    قال بهذه النظرية معظم الفقهاء حتى أواخر القرن التاسع عشر، فقد اعترفوا للشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية بشرط أن تؤسس وتشهر وفقا للأصول المبينة في القانون.

    وقد استخلصوا هذه النظرية عن طريق الفرض القانوني، ولاعتبارات عملية بحتة، من بعض النصوص القانونية ومثالها تلك التي تجيز إقامة الدعوى على الشركة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسي، وكذلك من النصوص التي تسمح بشهر إفلاس الشركة بصورة مستقلة عن الشركاء. وتبعاً لهذه النظرية، فإن أنصارها لا يقرون للهيئات أو مجموعات الأشخاص بالشخصية الاعتبارية إلا إذا أقر لها المشرع بهذه الشخصية لأن لا وجود لها إذا لم يحدثها القانون.

    ثانياً – نظرية الوجود الواقعي

    انتقد فقهاء آخرون، وأهمهم الأستاذ هوريو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من الحقوق العامة كالدولة والبلديات، والأستاذ كابيتان بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من الحقوق الخاصة كالشركات، انتقدوا نظرية الفرض القانوني، وقالوا أن الشخصية الاعتبارية ليست ضرباً من ضروب الوهم والخيال وليست ناتجة عن حيلة شرعية، بل هي حقيقة حسية.

    وبالتالي لا يعلق وجود الشخصية الاعتبارية على إرادة المشرع، فهي موجودة بدون نص قانوني وبمجرد تكوين الشركة وشهرها .

    واعتبروا أن للمجموعة كيانا قائما بذاته ومستقلا عن الأفراد الذين تتكون منهم ما دامت تتمتع بفعالية خاصة بها وبإرادة يعبر عنها ممثلوها بصورة مستقلة عن إرادتهم الشخصية.

    فإذا ثبت للمجموعة ذلك الكيان المستقل، تمتعت حتما بالشخصية الحقوقية سواء أقر لها بها المشرع أم لا.

    وقد عبر الاجتهاد القضائي الفرنسي عن هذه النظرية في قرار المحكمة النقض الفرنسية جاء فيه: “أن الشخصية الاعتبارية ليست وليدة القانون وإنما تكتسب مبدئيا لكل مجموعة لها وسيلة جماعية للتعبير عن الإرادة للدفاع عن مصالح مشروعة وجديرة، وبالتالي، بأن تقرها الحقوق وتحميها”.

    ثالثا – نظرية الملكية الجماعية

    ويطلق عليها أيضا نظرية ” ثروة التخصيص”  ، يستبعد القائلون بهذه النظرية وجود شخصية حقوقية لغير الإنسان، وهم لا يرون ضرورة لها من أجل تفسير النتائج القانونية التي وصل إليها الاجتهاد في الاعتراف للشركات بموطن مستقل وبجنسية تختلف عن جنسية الشركاء، وإنما يبررون هذه النتائج بقولهم أن الأفراد عندما يتفقون على تكوين شركة يقدم كل منهم حصته من رأس المال المشترك، فتنشأ عن ذلك ملكية جماعية ليس لأحد حق فردي عليها طالما أن الشركة قائمة، لأن تمتاز بتخصيصها لوجهة معينة هي تحقيق موضوع الشركة، وتعد هذه الأموال بمثابة رهن لفئة خاصة من الدائنين هم دائنو الشركة.

    ومهما يكن تفسير الطبيعة الحقوقية للشخصية الاعتبارية، فقد أقر المشرع السوري صراحة وجود الشخصية الاعتبارية للشركات فقد نصت المادة 54 من القانون المدني على أن من جملة الأشخاص الاعتبارية الشركات المدنية والتجارية، كما نصت المادة 13 من قانون الشركات رقم العام 2008 على أنه “تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون -ما عدا شركة المحاصة- بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها”.

  • بطلان عقد الشركات التجارية

    يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة.

    وتختلف طبيعة هذه البطلان وآثاره تبعا لأهمية الركن المتخلف. وتوضيحاً لما سبق علينا دراسة هذا البطلان من حيث أسبابه وآثاره مع بیان نظرية الشركة الفعلية.

    أسباب البطلان

    قد يكون بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وذلك بحسب السبب الذي ينبني عليه، فإما أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة أو أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الشكلية لهذا العقد.

     أولاً – انتفاء الإرادة سبباً للبطلان المطلق :

    يترتب على انتفاء إرادة أحد الشركاء انتفاء تام بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً.

    كما لو كان المتعاقد صغيرة غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً.

    وبالتالي فإن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان دون الشخص الذي غرر بفاقد الإرادة ودفعه للتعاقد لأنه “لا يجوز للمرء أن يتمسك بفعله المشين”.

    وعليه يجوز لكل صاحب مصلحة وللغير، وحتى أنه يتوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح هذا البطلان بالتقادم لأنه من العيوب الدائمة.

    ويترتب على صدور حكم ببطلان الشركة اعتبار عقدها كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء. ويسترد كل شريك حصته في الشركة وبالتالي يفقد دائنو الشركة امتيازهم على دائني الشركاء الشخصيين في تحصيل ديونهم من الشركة، وعندها يتساوى هؤلاء الدائنين في مطالبة الشركاء بديونهم أيا كان سبب نشوء هذا الدين.

    على أنه إذا انتفت الإرادة عند المكتتبين باسم شركة المساهمة فإن هذا السبب لا يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، وإنما يؤدي إلى بطلان عقد الاكتتاب، وبالتالي يسترد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها وتبقى الشركة قائمة، على أنه إذا كان بطلان الاكتتاب يؤدي إلى تدني رأسمال الشركة المكتتب به دون الحد الأدنى القانوني، رغم استنفاذ الآلية القانونية لتمديد عملية الاكتتاب، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الشركة.

    ثانياً – البطلان المؤسس على عيوب الرضا:

    إذا شاب رضا أحد الشركاء، وقت التعاقد، عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو كان ناقص الأهلية، كان العقد قابلاً للبطلان، أي أن بطلان الشركة يكون بطلاناً نسبياً، وبالتالي فإنه مقرر لمصلحة من شاب عيب رضاه أو كان ناقص الأهلية.

    وعليه لا تسمع الدعوى إلا من هذا الشريك أو من نائبه القانوني أو من خلفه العام أو الخاص أو دائنه الشخصي.

    وتسقط دعوى البطلان في هذه الحالة، بإجازة العقد إجازة صريحة أو ضمنية (مادة 104 مدني)، أو بتقاعس الشريك الذي شاب العيب رضاه عن التمسك به بمضي سنة واحدة على زوال سبب البطلان أو انکشافه على ألا يجاوز ذلك 15 سنة من وقت التعاقد (مادة 141 مدني).

    وإذا حكم بهذا البطلان في شركات الأشخاص عدت الشركة شركة فعلية، وطبقت أحكام هذه الشركة في تصفية علاقة الشركاء فيما بينهم وتجاه الغير.

    ذلك أن النطق بالبطلان في شركات الأشخاص يؤدي إلى انهيار العقد برمته بالنسبة لكافة الشركاء، وذلك لأن شخصية الشريك في هذا النوع من الشركات محل اعتبار خاص عند التعاقد.

    ما لم يكن الشريك شريكا موصية في شركة توصية فإن إبطال مساهمته في الشركة لا يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وفي شركات الأموال المساهمة أو محدودة المسؤولية، التي تقوم على الاعتبار المالي، فإن أثر البطلان يقتصر فقط على من شاب العيب رضاه ويظل العقد صحيحة ومنتجاً لآثاره، التي تتمثل في تكوين شخص اعتباري هو الشركة، بالنسبة لباقي الشركاء.

    ويحق بالتالي لهذا الشريك الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يسترد مساهمته في رأسمال الشركة، ويطالب بالأرباح التي حققتها الشركة بنتيجة هذه المساهمة، بدعوى التعويض وفقا لأحكام دعوى الإثراء بلا سبب (مادة 180 مدني).

    وسواء أكان الشريك الذي تقرر لمصلحته البطلان شريكاً موصياً في شركة توصية أو شريك في شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، إذا كانت مساهمته في الشركة من الأهمية بحيث يؤدي إبطال الشركة إلى فقد محل الشركة أحد مقوماته الأساسية فإنه يقضي ببطلانها للسبب المذكور.

    ثالثاً – البطلان المؤسس على انتفاء المحل أو السبب:

    إذا انتفى محل الشركة (كما لو ألغي الترخيص الإداري أو الصناعي الذي أسست الشركة الاستثماره أو هلك المعمل المخصص لأعمال الشركة قبل انعقادها)، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً. ويطبق نفس الحكم إذا كان محل عقد الشركة غير مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب، كما لو تمثل في إدارة محل للدعارة أو الاتجار في المخدرات.

    وعليه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان حتى حيال الغير حسن النية، بل ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وتسري نفس الأحكام على انتفاء السبب أو إذا كان السبب مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    ولا تسري في هذه الحالة أحكام الشركة الفعلية حيث يعود الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وتعد الشركة كأن لم تكن أصلاً.

    غير أن بعض الفقه أثار مسألة الصعوبات الناجمة عن هذا البطلان بعد قيام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل، كما لو أوفوا مثلا بالحصص التي تعهدوا بتقديمها.

    فما مصير هذه الحصص؟ وهل يجوز لهم استردادها؟

    قد يقال بعدم أحقيتهم في مثل هذا الاسترداد، لأن إبرامهم لعقد يعلمون مسبقاً أن محله ينصب على عمل غير مشروع، ينطوي على عمل شائن من جانبهم، والعمل الشائن لا يكسب صاحبه، كقاعدة عامة، أي حق ولا يصلح كسند للمطالبة القضائية .

    غير أن هذا القول لا يستقيم لما يفضي إليه من نتائج غير عادلة ومجحفة.

    إذ من شأنه أن يؤدي إلى إباحة إثراء المتعاقد الذي يحوز هذه الحصص على حساب المتعاقدين الآخرين، على الرغم من مشاركته لهم بالعمل الشائن. لذلك استقر الرأي الراجح على وجوب رد الحصص إلى أصحابها حتى لا يكون العمل الشائن مزية الأحد المتعاقدين تبرر له الحصول على كسب دون ما سبب يبرره.

    كما تثور الصعوبة أيضاً في حالة ما إذا تعامل الغير مع الشخص الاعتباري الفاسد وترتبت له حقوقاً تجاهه.

    ويعود سبب هذه الصعوبة أن البطلان هنا هو بطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، بغض النظر عما إذا كان الغير حسن النية أو سيئها.

    فهل يجوز لأحد الشركاء المتعاقدين التمسك بهذا البطلان بمواجهة الغير حتى يتنصل من تنفيذ التزام يطالبه هذا الأخير بأدائه؟

    الرأي الراجح فقها أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بالبطلان متى كان حسن النية، أي لا يعلم بسبب البطلان الذي ينخر في عقد تأسيس الشخص الاعتباري الفاسد، ومتى كان العقد الذي أبرمه مع هذا الشخص الاعتباري يقوم على سبب صحيح.

    أما إذا كان عالماً به وأجرى الاتفاق مع تصميمه على طلب إبطال العقد عندما يشاء متذرعا بهذا السب فلا تسمع أقواله طبقا اللمبدأ القانوني العام ” ليس لأحد أن يستفيد من مخالفته”.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

    المطلب الثاني – بالنسبة لتخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة

    إن انتفاء مساهمة أحد الشركاء في رأس المال أو في إدارة المشروع المشترك يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، إلا أن هذا البطلان لا يثير أي مشكلة بالمعنى القانوني الدقيق، لأن العقد في هذه الأحوال يستحيل أن يكون عقد شركة لفقدانه المقومات التي تجعله قادراً على تكوين شخص اعتباري يتمتع بكيان مستقل عن شخصية المتعاقدين، وعليه فإن تخلف تعدد الشركاء عدم تقديمهم الحصص أو عدم مساهمتهم في رأسمال الشركة يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ما لم تتوفر في العقد أركان عقد آخر (كالقرض لقاء نسبة من الأرباح والعمل لقاء نسبة من الأرباح مثلا).

    وبالتالي يجوز للقاضي أن يعتبر هذا العقد صحيحاً إذا توافرت فيه أركان عقد آخر، وإذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد وذلك عملا بالمادة 145 من القانون المدني.

    ولكن مشكلة البطلان تتجلى عند تخلف ركن المساهمة في الأرباح والخسائر.

    فإذا انتفى هذا الركن، كما لو تضمن العقد شرط من شروط الأسد، والتي تهدف إلى منع أحد الشركاء من الحصول على أي ربح أو إعفائه من تحمل أي خسارة لحق البطلان العقد برمته.

    وهذا البطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وخلافاً لهذا الحكم القانوني، نرى أن مثل هذا البطلان هو بطلان نسبي ويحق للشريك الذي حرم من الأرباح أو تضرر من إعفاء أحد الشركاء من الخسارة إثارته، بل وأبعد من ذلك، نرى بطلان الشرط واعتباره كأن لم يكن في العقد و اعتبار العقد صحيحاًة، وتطبيق حكم حالة عدم الاتفاق على الأرباح والخسائر، فيكون نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

    هذا وكان أقر المشرع للشركاء في شركات الأموال تلافي دعوى البطلان بتصحيح العيب خلال فترة وجيزة بعد التمسك به.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

     

    البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية

     

    يترتب على عدم اتخاذ الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون إما البطلان أو عدم نفاذ التصرفات التي فرض القانون شهرها.

    المطلب الأول: البطلان

    ذكرنا بأنه لا يحق للشركاء باستثناء شركة المحاصة إثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير إلا بعقد مكتوب.

    ويحق للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.

    على أنه للشركاء إثبات قيام الشركة المفتقرة لعقد خطي حيال بعضهم البعض، وحصراً بهدف حلها وتصفيتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

    إما إذا لم يشهر عقد الشركة، وفقا للإجراءات المحددة قانونا حسب نوع الشركة، فإن الشركة تكون باطلة.

     وهذا البطلان يخرج عن نطاق القواعد العامة في البطلان المطلق من نواح أربعة:

    الأولى: أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل لابد من طلبه قضاء.

     الثانية: أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان تجاه الغير، على أنه للغير الحق بالتمسك بالبطلان تجاه هؤلاء الشركاء.

    ذلك أن المشرع أجاز للغير ووفقاً لمقتضيات مصلحته التمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.

    فإن تمسك بعضهم بوجود الشركة وآخرون تمسكوا ببطلانها رجح بطلان الشركة عملاً بظاهر الحال ولأنه كان باستطاعة الغير تبين أسباب البطلان فيما لو بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة.

    ويقع هذا التعارض في المصالح غالباً بين دائني الشركة الذين يتمسكون بوجودها لكي يتاح شهر إفلاسها أو الاستئثار بموجوداتها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، وبين دائني الشركاء الشخصيين الذين يتمسكون ببطلانها ليتمكنوا من مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ على موجوداتها.

     الثالثة: أن هذا البطلان يجوز تصحيحه بإتمام إجراءات الشهر تجنباً من الحكم ببطلان الشركة.

     الرابعة: أنه إذا حكم بقرار مبرم ببطلان الشركاء بناء على طلب أحد الشركاء فإن الشركة تعد صحيحة بالنسبة للماضي، ولا يحدث البطلان أثره بين الشركاء إلا من تاريخ قید دعوى البطلان في سجلات محكمة البداية المدنية.

    على أنه إذا ردت المحكمة دعوى البطلان، فإن أثر وحجية هذا الحكم يكون نسبياً مقتصراً على المدعي، لاحتمال تقدم مدع آخر بأدلة تتيح الحكم بالبطلان.

    بخلاف ما إذا قضت المحكمة بالبطلان، فإن أثر الحكم يسري على الجميع لأنه لا يتجزأ فلا يعقل زوال الشركة بالنسبة لبعضهم واستمرارها حيال الآخرين .

     المطلب الثاني: عدم النفاذ

    إن الشهر لا يرد فقط على عقد تأسيس الشركة وإنما يشمل كافة التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة، وقد فرض المشرع على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها شهر هذه التعديلات، وقد تشمل التعديلات تعيين مدير جديد أو التصرف بأحد متاجر الشركة أو بتعديل الشكل القانوني للشركة أو طبيعة مسؤولية أحد الشركاء.

    فإذا لم تشهر هذه الواقعة، فإن هذه التعديلات لا تكون نافذة حيال الغير حسن النية.

    وطالما أن الشركاء طرفاً في تعديلات عقد تأسيس الشركة، فليس لهم الاحتجاج بعدم شهرها، ذلك أن الشهر يستهدف حفظ حقوق الغير لا حقوق الشركاء، وبالتالي فإن التمسك بعدم نفاذ هذه التعديلات يقتصر على الغير حسن النية الذي لا يعلم بها، إعمالا لأحكام السجل التجاري، وكذلك لما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 32 من قانون التجارة