كيف تتم عملية تصفية الشركة واغلاقها؟

أعمال التصفية

 أولاً – واجبات المصفي وصلاحياته:

تتحدد سلطات المصفي وواجباته في سند تعيينه، سواء كان ذلك السند هو عقد الشركة أم قرار المحكمة. فإن خلا هذا السند من مثل هذا التحديد، فإن قانون الشركات نص على هذه الواجبات والصلاحيات.

 1 – واجباته:

 أ – استلام موجودات الشركة وجردها:

يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وجميع أصولها، وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب أو حقوق وما عليها من التزامات، ويحق لأي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفا (مادة 1/24 شركات).

 ب – دعوة الدائنين :

يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر تعيينه نشر إعلان في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأول (مادة 3/24/ شركات).

وفي حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأول، جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته، على أن تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة، أي مهلة التسعين يوما.

وعليه فإن الدائن المهمل أو غير العالم بالإعلان لا يسقط حقه بالمطالبة وإنما يتقدمه الدائنون الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة قانونا.

 ج – تحصيل أموال الشركة ووفاء ديونها:

يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء، ووفاء ما عليها من الديون وذلك حسب الأولوية المقرر قانونا (مادة 5/24 شركات).

 وبناء على ما تقدم، يحق للمصفي أن يطالب مديني الشركة بالوفاء ويطالب الشركاء بتقديم ما تعهدوا به من حصص.

 وفي شركات التضامن والتوصية، إذ للمصفي مطالبة الشركاء المتضامنين بأداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حال عدم كفاية أموال الشركة لتسديدها (مادة 10/24 شركات).

 وفيما يتعلق بحقوق الشركة تجاه الغير، فإنه يجب التمييز بين الديون العاجلة والديون الآجلة. فيحق للمصفي مطالبة مديني الشركة بأداء الديون العاجلة.

أما بالنسبة إلى الديون الآجلة فيتعين على المصفي احترام آجال الديون، ولا يترتب على انقضاء الشركة سقوط آجال الديون.

وفي حال امتناع المدين عن الوفاء بالديون التي تكون مستحقة الدفع، فإنه يتعين على المصفي اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتنفيذية للمحافظة على حقوق الشركة، فضلا عن إمكانية تقدمه بطلب شهر إفلاس مدين الشركة التاجر إذا كان دين الشركة تجارية.

 ويجب على المصفي قيد الرهون المقررة لمصلحة الشركة، وقطع التقادم حفاظاً على حقوق الشركة.

د – الامتناع عن القيام بأعمال جديدة:

إن تصفية الشركة يقتضي وقف استثمار المشروع الذي أسست لأجله و عدم القيام بأعمال جديدة. على أن المحافظة على أموال الشركة، قد تستوجب متابعة استثمار مشروعها للمحافظة على قيمته وزبائنه وتنفيذ عقود تعود بالنفع على الشركة. لذلك أجاز المشرع للمصفي بأن يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية (مادة 5/24/ شركات).

فعليه متابعة تسليم البضائع المباعة ودفع ثمن المشتريات السابقة وإبرام عقود النقل والتأمين واستخدام اليد العاملة اللازمة لمتابعة تنفيذ العقود القائمة.

هـ – عدم القيام بالتصرفات الخطيرة أو التبرعية:

لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة أو موافقة الهيئة العامة للشركة، أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي رهن أو تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها، كما لا يجوز له أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشاريعها صفقة واحدة دون الحصول على هذه الموافقة (مادة 8/24 شركات).

 و – وضع الميزانية السنوية:

إذا تجاوزت مدة التصفية عامة واحدة، وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية للشركة ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل (مادة

2/24 شركات).

 2- صلاحيات المصفي:

 يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في أعمال التصفية.

 كما يجوز له أن ينيب شخصا آخر أو أكثر في اتخاذ إجراء أو القيام بعمل مما يدخل في نطاق التصفية. ويكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة (مادة 7/24 شركات).

ويمكن للمصفي أن يعقد تحكيما في المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن حدود سلطته.

وبما أن وفاء ديون الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء يقتضي عادة تحويلها إلى نقد، فإنه للمصفي أن يبيع هذه الأموال بالمزاد أو التراضي ما لم تقيد سلطته في قرار التعيين.

 3 – بطلان التصرفات أثناء التصفية:

حظر المشرع على المصفي القيام ببعض التصرفات التي تتعارض مع أعمال التصفية وغايتها، فاعتبر التصرفات التالية باطلة إذا تمت في فترة التصفية:

 أ- إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها.

وهذا يتنافى مع الحظر الذي فرضه المشرع من مواصلة استثمار مشروع الشركة، وقد يؤدي إلى جعلها شركة فعلية إذا تابعت نشاطها رغم انحلالها بسبب آخر غير حلول أجلها.

ب – التصرف بحصص الشركاء أو بأسهمها.

ج – أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه جميع الشركاء أو الهيئة العامة للشركة كأن يتنازل عن ديون الشركة أو حقوقها بدون عوض.

 4 – حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية:

نصت المادة 25 من قانون الشركات على أنه:

 “1 – تستعمل أموال وموجودات و حقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي:

 أ- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.

 ب – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.

 ج – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.

 د – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.

هـ – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.

2 – يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال، ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال”

وسنبحث رد حصص الشركاء ومساهمتهم بشكل مفصل عند عرضنا للقسمة.

إغلاق التصفية عند انتهاء أعمال التصفية:

 يلزم المصفي بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الشركاء وميزانية نهائية إلى الهيئة العامة إن كانت الشركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، ويتضمن الحساب الختامي الأعمال والإجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو مساهم في توزيع موجودات الشركة.

وبمعنى آخر يظهر الحساب الختامي الميزانية النهائية للشركة التي تظهر الرصيد السالب أو الموجب لموجودات الشركة ومطاليبها والرصيد القابل للقسمة بين الشركاء في حال وجوده، أو حصة كل مساهم في توزيع موجودات الشركة المساهمة.

وفي الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية يتولى مفتش الحسابات إعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه على الهيئة العامة للشركة لإقراره أو الموافقة عليه، فإذا وافقت الهيئة العامة على التقرير تم إعلان براءة ذمة المصفي، وإلا تقدمت الهيئة العامة باعتراضها مع الحسابات أمام محكمة البداية المدنية التي تبت بهذه الاعتراضات على وجه السرعة.

هذا ولم يرد في قانون الشركات ما يشير إلى شهر إغلاق التصفية رغم ما يترتب عليه من آثار ولاسيما بالنسبة لانتهاء شخصية الشركة الاعتبارية، على أن انتهاءها لا يحول دون مطالبة دائني الشركة بحقوقهم، ما دامت لم تسقط بعد بالتقادم، وحقهم في التنفيذ على أموال الشركة في حال وجودها وذلك حتى بعد القسمة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل عند بحثنا في التقادم الخمسي الدعاوی دائني الشركة الناشئة عن التصفية نفسها اعتبارا من إغلاق التصفية.

Scroll to Top