الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

    قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

     قفل-باب-المرافعة-طبيعته-حجيته-آثاره-حالات-اعادة-فتح-باب-المرافعة

    أولاً : قفل باب المرافعة:

    قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.

    وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .

    ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

    قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.

    وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.

    ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:

    لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:

    1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.

    2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.

    3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه  بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.

    رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:

    1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.

     2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).

    3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.

    بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.

  • لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    طلاق مخالعة صورية

    أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    زياد الحمود مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
    لاصورية في الطلاق والمخالعة
    النظر في الطعن :

    حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
    وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
    وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
    مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها - الرجوع عنها - جحودها )

    أ. بطلان الوصية

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

    عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

     – موت الموصى له قبل موت الموصي.

    – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

    – رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

    ب. الرجوع عن الوصية

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

     حكم الوصية بعد البطلان

     يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

     د. جحود الوصية

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

  • الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    اجتهاد-اشياء-جهازية.

    أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب   رئيساً

    مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    النظر في الطعن :

     لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و دفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما و رجحت بين الأدلة وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية .

     وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.

     لذلك وعملا بأحكام المواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا

     3- مصادرة تأمين الطعن وقيده إيرادا للخزينة .

    قرارا صدر بتاريخ : 30 / 1 / 1438 ها الموافق 31 / 10 / 2016 م وفق الأصول

  • الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،

     ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من النظام العام، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا تملك المحكمة حق إثارته من تلقاء نفسها، ويعرف الدفع بعدم القبول أنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى))، أو هي

    (( وسائل يستهدف بها الخصم رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون تعرض الموضوع الحق الذي يدعيه الخصم الآخر))

    ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه الدفع الذي يترتب عليه رفع يد القضاء عن الدعوى قبل البحث في موضوعها لعدم توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لقبولها، ومن هذه الدفوع الآتي:

    1. الدفع بانتفاء الصفية والمصلحة :

    يعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة نتيجة منطقية للقاعدة القانونية التي تفيد بأنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، وتعد الصفة جزء لا يتجزأ من صحة الخصومة وانتفاء الصفة يجعل الخصومة غير صحية، وإن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

    1. الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:

    لا يجوز أن تقدم الدعوى أو الطلب إلا من قبل صاحب الحق أو من يمثله قانوناً أو اتفاقا أو قضاءً، ولا يجوز أن تقام الدعوى أو يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص له علاقة بالحق المعتدى عليه أو المطالب به، فصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجوز الدفع فيها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

    1. الدفع بعدم الأهلية:

     يقضي المبدأ أن الدعوى أو الطلب لا يقبل إلا ممن يملك أهلية التقاضي، كما لا تقام الدعوى ولا يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص يتمتع أيضا بأهلية التقاضي.

    4 الدفع بانتفاء الشخصية القانونية :

     فلا تسمع الدعوى بمواجهة الحمل المستكن ولا عليه، ولا من الشخص الاعتباري قبل شهره أو الترخيص بوجوده قانوناً من قبل السلطات المختصة، ولا عليهما لانتفاء الشخصية القانونية، لأن الدعوى حق يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونية، والشخصية القانونية للفرد لا تبدأ إلا بتمام الولادة حية ولفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تبدأ الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية إلا بالاعتراف الحكومي.

    1. الدفع بعدم الحق برفع الدعوى :

    يعد الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ذو طبيعة خاصة فهو ليس دفعة شكلية محضة، وليس دفعة موضوعية صرفة. فهو دفع شكلي يستند إلى حق موضوعي سبق الفصل به من قبل القضاء، لأنه موجه إلى مسألة عدم أحقية المدعي بإقامة الدعوى أو تقديم الطلب السبق الفصل به من قبل القضاء، على أساس أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأن فتح الباب أمام إقامة أكثر من دعوى في الموضوع الواحد لإشغال القضاء بسلسلة دعاوى لا تنتهي، لذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم قبول الدعوى الجديدة التي تقام بالحق ذاته، وذلك ضمن شروط هي وحدة الأطراف، و وحدة الموضوع، ووحدة السبب.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1