الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،

 ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من النظام العام، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا تملك المحكمة حق إثارته من تلقاء نفسها، ويعرف الدفع بعدم القبول أنه

((كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى))، أو هي

(( وسائل يستهدف بها الخصم رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون تعرض الموضوع الحق الذي يدعيه الخصم الآخر))

ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه الدفع الذي يترتب عليه رفع يد القضاء عن الدعوى قبل البحث في موضوعها لعدم توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لقبولها، ومن هذه الدفوع الآتي:

  1. الدفع بانتفاء الصفية والمصلحة :

يعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة نتيجة منطقية للقاعدة القانونية التي تفيد بأنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، وتعد الصفة جزء لا يتجزأ من صحة الخصومة وانتفاء الصفة يجعل الخصومة غير صحية، وإن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

  1. الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:

لا يجوز أن تقدم الدعوى أو الطلب إلا من قبل صاحب الحق أو من يمثله قانوناً أو اتفاقا أو قضاءً، ولا يجوز أن تقام الدعوى أو يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص له علاقة بالحق المعتدى عليه أو المطالب به، فصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجوز الدفع فيها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

  1. الدفع بعدم الأهلية:

 يقضي المبدأ أن الدعوى أو الطلب لا يقبل إلا ممن يملك أهلية التقاضي، كما لا تقام الدعوى ولا يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص يتمتع أيضا بأهلية التقاضي.

4 الدفع بانتفاء الشخصية القانونية :

 فلا تسمع الدعوى بمواجهة الحمل المستكن ولا عليه، ولا من الشخص الاعتباري قبل شهره أو الترخيص بوجوده قانوناً من قبل السلطات المختصة، ولا عليهما لانتفاء الشخصية القانونية، لأن الدعوى حق يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونية، والشخصية القانونية للفرد لا تبدأ إلا بتمام الولادة حية ولفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تبدأ الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية إلا بالاعتراف الحكومي.

  1. الدفع بعدم الحق برفع الدعوى :

يعد الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ذو طبيعة خاصة فهو ليس دفعة شكلية محضة، وليس دفعة موضوعية صرفة. فهو دفع شكلي يستند إلى حق موضوعي سبق الفصل به من قبل القضاء، لأنه موجه إلى مسألة عدم أحقية المدعي بإقامة الدعوى أو تقديم الطلب السبق الفصل به من قبل القضاء، على أساس أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأن فتح الباب أمام إقامة أكثر من دعوى في الموضوع الواحد لإشغال القضاء بسلسلة دعاوى لا تنتهي، لذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم قبول الدعوى الجديدة التي تقام بالحق ذاته، وذلك ضمن شروط هي وحدة الأطراف، و وحدة الموضوع، ووحدة السبب.

Scroll to Top