الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي

     محامي-في-الرياض

    قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

    بشأن موضوع الشرط الجزائي

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

    أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

    ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

    لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

    و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

    يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

    وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

    : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

    ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

    رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

    وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

    ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

    ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

    خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

    سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

    أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

    الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

    وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

    أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

    الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

    الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

    و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

    إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

    وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

    وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

    محامي في الرياضمحامي في الرياض

  • ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ،

    هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟

     ادعاء-بالتقابل
    ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين
    ( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )

  • شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية

    شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية

    س 44 – هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟

    هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟
    ج 44 – نعم ، ومنها على سبيل المثال في المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 .

    حيث اشترط :
    1 – أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة الإلزامية، أو معفى منها ،

    ويعامل من كان محتفظا به ، أو في الخدمة الاحتياطية معاملة من أدى الخدمة الإلزامية
    2 – التقدم بوثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية من وزارة التعليم العالي ،

    ووثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات.

  • انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

    انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     

    انذار و دعوة لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     من المرسل: المقيم في

     إلى المرسل إليه: المقيم في

    الموضوع:

     تنفيذاً للعقد المبرم بيننا بتاريخ /    /     ببيع / بشراء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… فقد تم إنجاز معاملة نقل ملكية المبيع لاسمكم لاسمي في السجل العقاري وترتب عليها رسم قدره …… ليرة سورية.

    كما استحق باقي الثمن البالغ…… ليرة سورية لذلك أدعوكم للمثول أمام أمين السجل العقاري بمدينة ……. بمقره الواقع في شارع …… الساعة …… من يوم /   /     للإقرار بالبيع / بالشراء ودفع أو وقبض رصيد الثمن المذكور وتوقيع العقد العقاري .

    وفي حال عدم حضوركم سيتم تنظيم الضبط اللازم و يكون من حقي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لا سيما الفسخ. بكل احترام.

    … في /     /

    المرسل الاسم والتوقيع

    المقيم في

  • نموذج وصيغة عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    نموذج وصيغة عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة:

     لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم رقم…… من البناء المشيد على العقار رقم…… من منطقة…… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن…… بشارع…… وكانت له ملكية مشتركة بسطح البناء المذكور الأخير وكانت أنظمة البناء تسمح بإقامة طابق إضافي عليه وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه.

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري وعلى ملكية سطح البناء المشيد عليه،

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه في الملكية المشتركة لسطح البناء المشيد على العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوعا فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شلملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وسلمه المبيع خالية من أي شاغل بتاريخ هذا العقد .

    ب- لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بأي شيء في حال عدم تمكنه من شراء باقي الملكيات المشتركة أو عدم تمكنه من إشادة طابق إضافي على السطح المشترك لأي سبب من الأسباب.

    ج- التزم الفريق الثاني بمراعاة جميع أنظمة البناء والحصول على التراخيص القانونية عند إقامته أي طابق إضافي.

     د- يحل الفريق الثاني أو خلفاؤه مع باقي مالكي البناء في ملكية الأجزاء المشتركة للبناء دون سطح الطابق الإضافي وما قد يعلوه من سطوح

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري ودفع تكاليفها ورسومها من ماله الخاص حينما تسمح الظروف والشروط بذلك ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع أمام أمين السجل المذكور.

     المادة 4-

    احتفظ الفريق الأول بحقه في الملكية المشتركة لسطح الطابق الإضافي الذي يحق للفريق الثاني إشادته وما قد يعلوه من سطوح و التزم الفريق الثاني بالإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري عند نقل ملكية المبيع لاسمه وبذات المعاملة

    المادة 5-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و علی تفرغ الفريق الأول عن المبيع على عاتق الفريق الثاني خاصة ضرائب الدخل على الأرباح الرأسمالية وتجارة العقارات.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    … في |     |

    الفريق الأول                         الفريق الثاني

  • نموذج وصيغة عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    نموذج وصيغة عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    الفريق الأول : البائع ( المالك )

     الفريق الثاني : المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة قدرها……/ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن …… في الطابق …… جاهزة للسكن للاستثمار أو جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مطينة مدهونة مبلطة مزودة بالتدفئة المركزية . كائنة في شارع …… وكان راغباَ ببيعها شائعة على وضعها الراهن.

    وكان الفريق الثاني راغباً بالشراء على الأساس المذكور بعد أن اطلع على القيد العقاري للعقار ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني حصة شائعة قدرها……/2400 سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

     المادة 3-

    التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين:

    – الأولى : بتاريخ   /   /   ……ليرة سورية. :

    – الثانية: بتاريخ نقل الملكية لأسمه في السجل العقاري وقدرها……ليرة سورية ويعتبر هذا النقل تسليماً مادياً للعين المبيعة ، ويكون للفريق الثاني حق التصرف بالمبيع تصرف المالك بملكه من التاريخ المذكور.

    المادة 4-

     أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

     أما إشغاله فيتم بينه وبين بقية المالكين المشاعين دون تدخل من الفريق الأول.

     المادة 5۔

    تقع نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع حتى تاريخه على عاتق الفريق الأول وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه وتقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغاً ما بلغت.

    المادة 6-

     التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع رسومها ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري بموعد أقصاه يوم /     /     وكل تأخير في ذلك يلزمه بأن يدفع للفريق الأول مبلغ…… ليرة سورية عن كل يوم تأخير ما لم يكن التأخير بسبب من الفريق المذكور.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دون حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد م ا قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /     /

                                           الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1