الوسم: محامي مجانا

  • دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى-طلب-تسمية-محكمين

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد……………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،

    بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن  بدمشق  .

    المدعـى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم  في دمشق – حي……………     – شارع …………………- بناء ……………- طابق….. .

    الموضوع :    طلب تسمية محكم  .

     سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد ……. موضوعه القيام بالأعمال التالية : { ……………………………………. } . وتضمن ذلك العقد في المادة /../ منه نصا يقضـي بعـرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكـيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يخـتار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين .

    و أثناء تنفيذ ذلك العقد شجر ما بين الطرفين خلاف حول : {…………………} لم يتوصلا لحله وديا فدعت الجهة المدعية المدعى عليه لحل الخلاف بطريق التحكيم وطلبت منه تسمية حكما عنه ، إلا أن المدعى عليه استمر يماطل ويسوف بحيث بقيت الأمور معلقة دون حل مما اثر سلبا على تنفيذ العقد المذكور .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن تسمية محكّمه القصـد منه عـرقلة إجراءات التحكيم ومنع الجهة المدعية من الوصول إلى حـقوقها المترتبـة لها في العقد ، رغم أن الاتفاق على التحكيم قد جاء كأحد بنود وشرائـط التعاقد وتنطبق عليه الأحكام المقررة للعقود وبالتالي فهو ملزم  لطرفيه ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن تنفيذه.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعـة المتعاقدين ومن الواجـب تنفيذه طـبقا لما اشـتمل عليه وبشكل يتفق وموجـبات حسـن النيـة ، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المواد 148 و 149 و 200 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا انه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عـليهم عـن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عـزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص ، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ( المادة 512 أصول محاكمات).

    ولما كان من الثابت انه ليس بين الخصوم شرط خاص حول الجهة التي تتولى النظـر في تعيين المحكمين عـند امتناع أحدهم عن ذلك ، وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر أصلا في المنازعة موضوع التحكيم .

    وكانت الجهة المدعية تسمي حكما عنها السيد ………… .

    الطلب :         لذلك جـئنا بهـذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدهـا في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وتكليف المدعى عليه بتسمية حكما عنه ، ومن ثم دعـوة الحكمين لتسمية الحكم المرجـح ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عـليها عن تسمية  محكمها ، أو عـدم اتفاق الحكمين على الحكم المرجح ، نلتمس من المحكمة الموقرة تسمية حكم عن الجهة المدعى عليها وتسمية الحكم المرجح أصولا ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

           دمشق في 00/00/2000                             

                                                              بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

     

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجـهة المدعية  : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………. ،

    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق  .

     المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  -حي …………..  – شارع ……………….. – بناء ………... –  طابق ….. .

    الموضوع  :  تصفية شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع [……] جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو  :  شركة ……….  “.

    ولما كانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليها عقد التأسيس المبرز ربطاً ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال…… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    وكانت مدة الشركة وفقا لنص المادة /00/ من عقد تأسيسها هي …سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع عقد التأسيس ديوان محكمة البداية المدنية بحيث تنتهي تلك المدة بتاريخ ../../….  ،

    وانه قبل انتهاء المدة المذكورة ب…… أشهر على الأقل يجوز لكل من أطراف تلك الشركة أن يعلن عدم رغبته في تجديد المدة وان يطالب بحلها وتصفيتها وذلك بكتاب مسجل يرسله إلى باقي الشركاء في عنوان كل منهم المعتمد في عقد التأسيس كموطن مختار صالح للتبليغ والتبلغ .

    وكانت الجهة المدعـية قد اتبعـت الإجراءات المنصوص عنها في المادة المذكورة ، وأرسلت إلى الجهة المدعى عليها كتابا مسجلا تعلمها فيه عدم رغبتها في تجديد مدة الشركة ، وتطلب حّلها وتصفيتها بصورة ودية ،  إلا أن الجهة المدعى عليها رغم استلامها للكتاب المذكور امتنعت عن إجابة طلب الجهة المدعية .

    وكان الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحل والتصفية الودية ، في حين أن عقد التأسيس قد خلا من نص صريح حول تسمية المصفي وحول الطريقة الواجب إتباعها في التصفية وحول تحديد حقوق الطرفين الناتجة عنها ،

    الأمر الذي يوجب إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في  المواد 500 – 505 من القانون المدني .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به ، أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء (المادة 498 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم ( الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني ) (المادة 81 من قانون التجارة).

    الطلب  : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –           بإعلان حل وتصفية شركة {………..} المسجلة والمشهرة لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت رقم (…) وتاريخ ../..‏‏/…. وتدوين ذلك على اصل عقد التأسيس المحفوظ لدى ديوان محكمتكم الموقرة ‏‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني والمواد 81 وما بعدها من قانون التجارة .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :      نظرا لأهمية موضوع تصفية الشركات التجارية والمدنية ، ندرج فيما يلي النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الصدد :

      

    النصوص القانونية

     

    المادة 500 قانون مدني :

    “ تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية : “

     المادة 501 قانون مدني :

    “ تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية . “

    المادة 502 قانون مدني :

     1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

    2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.

    3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.

    4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين “.

    المادة 503 قانون مدني:

    “1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

    2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد، وإما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة . “ .

    المادة 504 قانون مدني:

    “ 1-  تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

    2-  ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.

    3-  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

    4-  وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر“ .

    المادة 505 قانون مدني :

    “ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع “ .

     

     المادة 81 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.

    المادة 82 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.

    المادة 83 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.

    المادة 84 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

    2- على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.

    المادة 85 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.

    2-على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.

    المادة 86 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.

    المادة 87 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

    2- وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

    3- ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة .

     

    الاجتهاد القضائي

     

    { – إن أحكام تصفية الشركات الواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني، خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية.

    ( قرار محكمة النقض  رقم 1148 تاريخ 28/2/1954 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 209 لعام 1954) .

    { – إذا سكت الحكم عن تعيين طريقة لتصفية الشركة فهذا يعني تركها للقواعد العامة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 499 أساس مدني 570 تاريخ 26/5/1975 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 612 لعام 1975) .

    – إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني) }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 909 لعام 1964) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    { – إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 242 لعام 1963) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { – إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).

    (قرار محكمة النقض رقم 99 تاريخ 3/9/1959 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 540 لعام 1959) .

    { -إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني.) } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 116 تاريخ 6/2/1961 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 379 لعام 1961) .

    {-1- عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة.

    2- للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 10 أساس 78 تاريخ 7/1/1963 ـ المنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ صفحة 67 جزء ثاني) .

    { -إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور}.

    (قرار محكمة النقض رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1978) .

    { -إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف} .

    (قرار محكمة النقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 197 لعام 1965) .

    { – إن التخلف عن شهر التعديلات  التي  أدخلت على  وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلا } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 140 أساس 251 تاريخ 9/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 130) .

    { – إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك بحسبان أن الخلافات بين الشريكين واستحقاقها سواء كانت مادية أو قضائية تشفع بالنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بوجوب الحل ، وان ذلك من باب تقدير الأدلة الذي لا يشكل خطا مهنيا جسيما .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 79 أساس 113 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 63) .

    { إذا كان الهدف من إقامة شركة هو الاستثمار الحيواني والاستفادة من  منتوجها ، فإن هذا العمل من الأعمال الزراعية ،والمنازعات التي تنشأ عنها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .

    (قرار محكمة النقض رقم 214  أساس  923  تاريخ 23/3/1985 المنشور في مجلة المحامون لعام1986 صفحة  762 ) .

    {- إذا تعهد أحد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بإدارة أعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ، ما لم يثبت انه مفوض من قبله مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات} .

    ( قرار محكمة النقض رقم  156 تاريخ 21/4 /1955 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة  948 )0

     

  • نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………….. ، أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………. ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….– بناء…………………– طابق…….    .

    الموضوع  :    فسخ تسجيل حصة عقار لعلة مرض الموت .

    كان مؤرث الجهة المدعية المرحوم (…….   ) حال حياته مالكا للعقار رقم (0000/000)  من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

     وقبل وفاته ببضعة أشهر أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه منه ،

     وأثناء ذلك المرض ،  وبموجب العقد العقاري الموثق لدى أمانة السجل العقاري بدمشق  تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000

     (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ) ،

     قام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري ،

     وقبل انقضاء سنة كاملة على ذلك الفراغ والتسجيل توفي إلى رحمة الله تعالى ،

     وقد انحصر ارثه بالجهة المدعية وباقي أفراد أسرته كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً.

    ولما كان من الثابت أن البيع والفراغ المذكور سابقاً قد وقع أثناء إصابة مؤرث الجهة المدعية بمرض الموت وبثمن بخس جدا لا يتناسب وقيمة العقار المباع الفعلية ،

    الأمر الذي يجعل ذلك البيع غير نافذ بحق ورثة المرحوم …….عملا بأحكام المادتين 445 و877 من القانون المدني:

    ” المادة 445 مدني : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.

    2-  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877″ .

    ” المادة 877 مدني :

    1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

    2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

    3 ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه ” .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاث شروط هي : أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وان ينتهي المرض  بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك  … } .

    (قرار محكمة النقض رقم /522/ أساس /740/ تاريخ 25/ 3/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 ص 1369 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان من الثابت أن كافة الشرائط التي نصت عليها المادتان 445 و877 من القانون المدني وتلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي متوافرة  في هذه الدعوى ،

     إذ من الثابت أن مرض مؤرث الجهة المدعية من النوع الذي لا يرجى الشفاء منه كما وان الوفاة قد حصلت نتيجة لذلك المرض و قبل انقضاء عام كامل على إصابة المؤرث  به ، وأن التصرف المدعى إبطاله قد تم خلال فترة ذلك المرض ولقاء ثمن بخس لا يتناسب وقيمة العقار المتصرف به ، مما يجعل ذلك التصرف المتمثل بالعقد العقاري رقم (….) وتاريخ ../../…. مشوبا بالبطلان ومن الواجب إعلان بطلانه.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 445 و877 مدني ، ووفقا لصراحة ذلك النص القانوني ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية.

    ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ، وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة  .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/لعام 0000، وترقين تسجيل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق من اسم  المدعى عليه  ، وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسـم ورثة المرحوم ………. لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –           بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد ……………… ممثلاً بالقيم عليه السيد ………….. ، يمثله المحامي …………… ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إعلان بطلان عقد المجنون أو المعتوه .

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم السيد …….. مع المدعى عليه ، قبل تاريخ صدور قرار الحجر عليه ، عقدا تضمن (………………..)  ربطا اصل العقد المذكور .

    وكان من الثابت أن ذلك العقد قد ابرم بعد إصابة المدعى عليه بحالة الجنون أو العته الشيخي وبعد أن شاعت تلك الحالة وبعد أن علم المدعى عليه بها .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد المذكور الذي ابرم بعد شيوع حالة الجنون أو العته قد وقع باطلاً عملا بأحكام المادة 115 من القانون المدني :

    1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.

    2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

    2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي لـه فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 475 لعام 1993) .

    وكان من الثابت أن المادتان 114 و115 قد نصتا على بطلان تصرف المجنون أو المعتوه . وبالتالي فان ذلك البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 142 من القانون المدني).

    في حين أن المادة 143 من ذلك القانون أوجبت في حالة بطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

    ملاحظة : إذا كان المتعاقد عليه حقا عينياً عقارياً يمكن الرجوع إلى النموذج السابق ونقل طلب الفسخ وإعادة التسجيل منه) .

    وكان من الثابت أن واقعة شيوع حالة الجنون أو العته الشيخي تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.

     (قرار محكمة النقض رقم 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 366 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لما جاء في هذه الدعوى ولشيوع حالة الجنون أو العته  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان بطلان العقد المبرم ما بين السيد ………. وبين المدعى عليه والمؤرخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و إلزام المدعى عليه بإعادة ……. إلى الجهة المدعية وتسليمه إليها  بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام ذلك العقد .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    نموذج و صيغة دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :       السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :  1) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

                           2) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع  :   استحقاق منقولات محجوزة . .

    بتاريخ 00/0/2000 أصدرت الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة قرار الحجز الاحتياطي رقم (000) في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمقامة من المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الآخر .

    ولدى تنفيذ القرار المذكور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق شمل الحجز الملقى بموجب القرار المذكور أموالا تعود للجهة المدعية هي عبارة {……………… } كما هو ثابت في ضبط تنفيذ ذلك القرار والمعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 والمرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ، وتلك الأموال المحجوزة تملكها الجهة المدعية بموجب الفواتير المرفقة ربطا والتي أبرزت صورة عنها إلى مأمور التنفيذ إلا انه رفض الأخذ بها واستمر في إجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية لا علاقة لها بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي وهي المالكة للأموال المحجوزة بموجب الفواتير المرفقة ربطا ، الأمر الذي يجيز لها الادعاء باستحقاق المحجوزات بدعوى مستقلة موضوعية ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {حيث أنه لئن كان الطعن في الحجز الاحتياطي المقرر في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليتسنى له دفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كون إجراءات الحجز باطلة بحيث لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه سلوك هذه الطريق إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضرر من الحجز من المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية أثيرت في دعوى مبتدأه على أساس طلب الفصل في النزاع الذي تضمنته هذه الدعوى }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 7 / 5 / 1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 527 لعام 1975) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685) .

    { لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز}.

    (قرار محكمة النقض رقم 484 تاريخ 15 / 4 / 1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969) .

    (نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676) .

    { يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وان عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سندا لاحكام المادة225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزما النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم 482 أساس 605 لعام 1995 تاريخ 5/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 400 ) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثبات دعوى الاستحقاق بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية نظرا لتعلق الأمر بإثبات وقائع مادية (المادة 52 بينات) ،

    لذلك تلتمس الجهة المدعية إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بموضوع الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي المشار إليه سابقاً ، وقد أودعه دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/بدائي) لعام 2000 (كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا) ، وكان في تنفيذ القرار المذكور إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية حيث سيؤدي لبيع أموال المحجوزة دون وجه حق بالمزاد العلني ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوقف الإجراءات التنفيذية في تلك الإضبارة لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل التبليغ والحضور والمسافة فيها إلى /48/ ساعة .

    ومع الاحتفاظ للموكل بحقوقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز الاحتياطي الذي القي على أمواله بدون وجه حق .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل الحضور والتبليغ والمسافة فيها إلـى /48/ ساعة ،

    ومن ثم دعوة الطرفين إلـى اقرب جلسة ممكنة ، وبأول جلسة تكتمل الخصومة فيها ،

    إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية في الإضبارة رقم أساس (0000/بدائي ) عام 2000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم ، وذلك لقاء الكفالة التي ترونها مناسبة .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – باستحقاق الجهة المدعية للأموال المحجوزة المبينة في الضبط المعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 في معرض تنفيذه لقرار الحجز الاحتياطي المنوه عنه أعلاه ، وإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على تلك الأموال .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضــوع  : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  …..   تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

     ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من  طبيعته وأوصافه حيث قام : { ……………………………………………………………. }.

    ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ،

     فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة  وهي تهدد السلامة الإنشائية  للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن  البناء الموجود فيه .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }.

    (قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ  24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

    وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ،

    وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل  .

    وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

    الطلب :     لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

     2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –        بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

           المحامي الوكيل

     

     

     

  • نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة إخطار

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            00000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …… 00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه إلى جلسة 00/00/2000 قد بلغت  إليه نشرا بالصحف اليومية وبما أنه لم يحضر جلسة المحاكمة المذكورة لذلك تقرر إخطاره نشرا بالصحف اليومية  فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه يصدر الحكم بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي .                                                                                           رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1