دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية:  السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضــوع  : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور  .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  …..   تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

 ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من  طبيعته وأوصافه حيث قام : { ……………………………………………………………. }.

ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ،

 فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة  وهي تهدد السلامة الإنشائية  للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن  البناء الموجود فيه .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }.

(قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ  24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ،

وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل  .

وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

الطلب :     لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،

إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

 2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

 3) –        بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

 

 

 

Scroll to Top