دعوى طلب تسمية محكمين

دعوى-طلب-تسمية-محكمين

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :     السيد……………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،

بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن  بدمشق  .

المدعـى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم  في دمشق – حي……………     – شارع …………………- بناء ……………- طابق….. .

الموضوع :    طلب تسمية محكم  .

 سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد ……. موضوعه القيام بالأعمال التالية : { ……………………………………. } . وتضمن ذلك العقد في المادة /../ منه نصا يقضـي بعـرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكـيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يخـتار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين .

و أثناء تنفيذ ذلك العقد شجر ما بين الطرفين خلاف حول : {…………………} لم يتوصلا لحله وديا فدعت الجهة المدعية المدعى عليه لحل الخلاف بطريق التحكيم وطلبت منه تسمية حكما عنه ، إلا أن المدعى عليه استمر يماطل ويسوف بحيث بقيت الأمور معلقة دون حل مما اثر سلبا على تنفيذ العقد المذكور .

ولما كان امتناع المدعى عليه عن تسمية محكّمه القصـد منه عـرقلة إجراءات التحكيم ومنع الجهة المدعية من الوصول إلى حـقوقها المترتبـة لها في العقد ، رغم أن الاتفاق على التحكيم قد جاء كأحد بنود وشرائـط التعاقد وتنطبق عليه الأحكام المقررة للعقود وبالتالي فهو ملزم  لطرفيه ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن تنفيذه.

ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعـة المتعاقدين ومن الواجـب تنفيذه طـبقا لما اشـتمل عليه وبشكل يتفق وموجـبات حسـن النيـة ، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المواد 148 و 149 و 200 من القانون المدني ) .

وكان من الثابت قانونا أيضا انه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عـليهم عـن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عـزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص ، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ( المادة 512 أصول محاكمات).

ولما كان من الثابت انه ليس بين الخصوم شرط خاص حول الجهة التي تتولى النظـر في تعيين المحكمين عـند امتناع أحدهم عن ذلك ، وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر أصلا في المنازعة موضوع التحكيم .

وكانت الجهة المدعية تسمي حكما عنها السيد ………… .

الطلب :         لذلك جـئنا بهـذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدهـا في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وتكليف المدعى عليه بتسمية حكما عنه ، ومن ثم دعـوة الحكمين لتسمية الحكم المرجـح ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عـليها عن تسمية  محكمها ، أو عـدم اتفاق الحكمين على الحكم المرجح ، نلتمس من المحكمة الموقرة تسمية حكم عن الجهة المدعى عليها وتسمية الحكم المرجح أصولا ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000                             

                                                          بكل تحفـظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

Scroll to Top