الوسم: محامي قضايا عقارية

  • صيغة عقد زيادة أجرة مأجور

    عقد زيادة أجرة مأجور

    الفريق الأول :……………………………….. المؤجر

    الفريق الثاني:…………………………….. المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مؤجراً للفريق الثاني كامل /غرفة/جزء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن…… ب أجرة سنوية قدرها …… ليرة سورية تدفع على…… قسطاً بالعقد المؤرخ في / / وهو راغب بزيادة الأجرة رضائياً كون الأجارة بعد عام ۱۹۷۰.

    وكان الفريق الثاني مستعداً لتلبية رغبة الفريق المذكور.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    اتفق الفريقان على تحديد بدل إجارة المأجور الموصوف بالمقدمة بمبلغ…… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ // ولمدة سنة واحدة أو لمدة ثلاث سنوات بدءا من التاريخ المذكور.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بتأدية الزيادة مع أصل الأجرة ورسم الحراسة في مواعيدها المحددة بعقد الإجارة.

    ب- تظل باقي أحكام عقد الإجارة المؤرخ في // نافذة دون تبديل.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهم مندرجاتها.

    … في //

    الفريق الثاني الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد اشتري من السيد …… بموجب العقد العرفي المؤرخ في // /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاريخ / / الشقة الشمالية / الغربية / الجنوبية / الشرقية / الحشوة / سوكة رقم …… من الطابق …… من البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على الهيكل داخلاً/أو داخلاً وخارجاً/أو مكسوة جاهزة للسكن وسدد كامل ثمنها وهو راغب بهبتها بلا شرط أو عوض للفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني قد قبل الهبة المذكورة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- تنازل (أو وهب) الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة الموصوفة بالمقدمة تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني في جميع حقوقه والتزاماته بموجب العقد المذكور بالمقدمة وباستلام الشقة والتصرف بها تصرف المالك بملكه ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في المطالبة بهذه الحقوق والوفاء بالالتزامات وتسجيل الشقة باسمه في السجل العقاري أو الموقت وبالإقرار والتوقيع عنه بخصوصها أمام أي مرجع رسمي أو غير رسمي وكالة مفوضة الرأيه وقوله وفعله وفوضه ووكله بالإقرار بعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي وقانون إعمار العرصات كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع البائع ومع أي كان وبأي خصوص كان وأية محكمة فيما يتعلق بالشقة المذكورة وله حق الطعن بالأحكام بالاستئناف والنقض الإقرار والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحق المدعي به وعن الأحكام الصادرة بها وعن الطعن فيها ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتبليغ السيد …… البائع بهذا التنازل وإحلاله الفريق الثاني محله بجميع حقوقه و التزاماته بالعقد المذكور.

    ب- يكون للفريق الثاني مطالبة البائع المذكور بنقل ملكية المبيع لاسمه في الس جل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

    أ- لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني سوى وجود عقد البيع المذكور ولا يضمن يسار البائع و لابقاء المبيع الموهوب على اسمه في السجل الموقت أو العقاري.

    ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من تسجيل المبيع باسمه في السجل الموقت/أو العقاري.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يتصرف بالموهوب بأي شكل لم يسجل على صحيفته العقارية.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات ورسوم المعاملات العقارية والقضائية والبلدية والمالية و غيرها التي يستلزمها نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري شاملة البيوع السابقة كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على هذا العقد وعلى الهبة والتفرغ عن الموهوب خاصة ضريبة الدخل.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

                                الفريق الثاني     الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… –  ……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاريخ / /

    ومقيم في………….

    و اقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أملك العقار رقم …… أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… وكائن بشارع …… بناية /بقرية ……

    وقد وهبت هذا العقار أو حصتي في هذا العقار هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض لابني حفيدي………… القاصر الذي هو تحت ولايتي الشرعية و التزمت بنقل ملكيته لاسمه في السجل المؤقت العقاري وبدفع رسوم نقل الملكية والهبة من مالي الخاص وبوصفي ولياً مجبراً عليه قبلت هذه الهبة عنه واستلمت الموهوب من نفسي له خالياً من أي شاغل أو نزاع قضائي أو جدي عليه وامتنعت عن التصرف به لمصلحته بعوض أو بغير عوض  وإثباتاً لذلك فقد نظمت هذا الإقرار تحريرا.

    … في //

    الواهب المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    ملاحظات 

    (1) يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو أمين السجل العقاري أو الموقت وإلا عد باطلاَ (م 446 مدني) و إذا وقعت الهبة في مرض موت الواهب فتعتبر وصية مضافة لما بعد الموت.

    (۲) التصرف بمال القاصر جائز للأب والجد العصبي بعوض أما التصرف بلا عوض فمشروط بموافقة القاضي الشرعي (م ۱۷۲ شخصية)

  • نص و صيغة عقد مقايضة عقار بسيارة

    عقد مقايضة عقار بسيارة

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: مالك السيارة.

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ………… مزود بالماء والكهرباء مكون من …… في شارع …… بناية …… طابق …… وهو خال من أي شاغل وصحيفته خالية من أية إشارة مانعة من التصرف به وهو راغب بمقايضته بسيارة.

    وكان الفريق الثاني مالكة للسيارة الشاحنة السياحية الخاصة / العامة المستعملة المسجلة بدائرة نقل مدينة …… برقم …… ورخصة سيرها رقم …… تاریخ // من ماركة …… ذات المحرك رقم …… بقوة …… حصاناً والشاسيه رقم …… وحمولة …… كغ /شخص من اللون …… وصحيفتها خالية من أية إشارة مانعة من التصرف بها ومؤمنة بالعقد رقم …… تاریخ // لغاية / / وهو مستعد لمقايضتها بعقار الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقار في السجل العقاري والسيارة بدائرة النقل وعايناهما المعاينة التامة الكافية النافية للجهالة وقيماهما بحسب سعر السوق الرائج.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم …… على سيارة الفريق المذكور رقم …… الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار بمبلغ …… ليرة سورية والسيارة بمبلغ …… ليرة سورية و التزم الفريق …… بدفع فارق القيمة للفريق الآخر كمعدل أو قبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمتين كمعدل وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب. /أو تمت المقايضة دون معدل.

    ج- أقر كل من الفريقين بعدم لحاقة أي غبن في هذه المقايضة وأسقط كل ح ق ودعوى وطلب بذلك.

    المادة 3-

    أ- أقر كل من الفريقين بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل على صحيفة ما قايض به. كما أن ليس هناك أية نزاعات على ملكيته وحيازته أو دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة.

    ب- قبل كل من الفريقين بالإشارات الموضوعة بالعقود ذوات الأرقام …… المؤرخة في // على صحيفة ما آل إليه مع تحمله نتائجها.

    ج- أقر الفريق الأول بأن مباني العقار المقايض به مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة أو التسوية و أن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر والتزم بجبر ضرر الفريق الثاني من كل ما تقدم من ماله الخاص إذا ظهر خلاف ذلك.

    د- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قايض به.

    المادة 4 –

    أ- استلم الفريق الأول السيارة صالحة للاستعمال بالحالة المتفق عليها خالية من أي عطب أو كسر أو نقص أو عيب خفي أو ظاهر ليتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم رخصة سيرها و عقد تأمينها.

    ب- استلم الفريق الثاني العقار خالية من أي شاغل صالحا لما أعدله بالحالة المتفق عليها بغير نقص أو كسر أو تخريب ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم سند ملكيته لإجراء معاملة نقل الملكية.

    ج- التزم كل من الفريقين بنقل ملكية ما قايض به للفريق الآخر والإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري ونقابة ودائرة النقل حسب الحال.

    د- التزم كل فريق بإجراء معاملة ملكية ما آل إليه لدي السجل العقاري أو الموقت أو دائرة النقل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الآخر للإقرار بذلك أمام الجهة المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الدعوة ببطاقة بريدية.

    هـ- تقع على عاتق كل فريق الضرائب والرسوم المترتبة على ما قابض به حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الآخر من تاريخه كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب عن تفرغه على ما قايض به خاصة ضريبة الدخل أما الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد فتكون مناصفة بين الفريقين.

    و- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج المخالفات المرتكبة بواسطة س يارته منه أو من غيره مدنياً وجزائياً قبل هذا العقد والتزم بتسديد الغرامات وتعويض الأضرار الناجمة عنها بالغاً ما بلغ ذلك كله.

    المادة 5- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك .

    المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة موقع العقار المقايض عليه مختصة وحدها بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                               الفريق الثاني                  الفريق الأول

     

  • محل عقد تقديم الاستشارة القانونية ( الاستشارة والأجر)

     يعرف محل العقد بأنه المعقود عليه أي ما وقع عليه التعاقد ، شريطة أن لا يكون مخالفة للنظام العامة والأداب  ، ويظهر محل العقد في أثر العقد وأحكامه وهو يختلف باختلاف العقود فقد يكون عينة أو منفعة أو عملاً.

    وعندما تطرق المشرع العراقي في القانون المدني لمحل العقد أشار إلى محل الالتزام ، وهذا ما نصت عليه المادة / 124 منه على انه

    (( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف إليه يكون قابلا لحكمه ، ويصح أن يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي أخر ، كما يصح أن يكون عملا أو امتناع عن عمل ))، وكذلك المواد القانونية التالية لها الخاصة بمحل الالتزام وهو الأمر الذي يلتزم به المدين ، والمتمثل بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو امتناع عن عمل.

    ومما تجدر الإشارة اليه إن المشرع العراقي قد خلط بين محل العقد ومحل الالتزام ، والصحيح أن محل العقد يختلف عن محل الالتزام ، إذ ينصرف مفهوم محل العقد إلى ما ورد عليه العقد ، أما محل الالتزام هو تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين ، كما هو الحال في عقد تقديم الاستشارة القانونية فأن محل عقد الاستشارة القانونية يتمثل في تقديم الاستشارة القانونية والمقابل المالي ، أما محل التزام المستشار القانوني هو تقديم الاستشارة القانونية ، ومحل التزام المستفيد هو دفع الثمن .

    أذن فمحل العقد هو شيء أو دين أو خدمة ذات قيمة مالية ، ويشترط في المحل العقد أن يكون موجودة أو ممکن الوجود في المستقبل ، وان يكون معينة أو قابلا للتعيين ، وان يكون مشروعا .

    وعليه فان محل عقد تقديم الاستشارة القانونية ، يتمثل بالاستشارة القانونية من زاوية المستشار القانوني ، والمقابل المالي عند النظر إلى المحل من زاوية المستفيد ، إذ إن العملية القانونية التي يتم التراضي عليها في هذا العقد هي ليست عملية واحدة فقط وإنما اثنتان ، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : الاستشارة القانونية

    الفرع الثاني : الأجر

    الفرع الأول

    الاستشارة القانونية

    تعد الاستشارة موضوع ومحل عقد تقديم الاستشارة القانونية وهدفه وهي الخدمة  التي تقدم من المستشار القانوني إلى المستفيد من خلال الاعتماد على معرفته العلمية العملية كقاعدة أساس.

    والاستشارة لغة أصلها شور أي طلب منه الاستشارة ، اشتور القوم شاور بعضهم بعضا الاستشارة ما ينصح به من رأي وغيره .

    والاستشارة وتقول منه شاؤه في الأمر واستشرته وفلان خير شير أي يصلح للمشاورة وشاوره مشاوة وشوارة واستشاره طلب منه الاستشارة .

    ولم يتفق الفقه القانوني على تحديد معنی جامع للمشورة القانونية كمحل للعقد فذهب البعض إلى اعتبارها معلومات ذات قيمة اقتصادية جديرة بالحماية يمكن نقلها بأي وسيلة وأن العقد الوارد على المعلومات يعد عقد تقدیم مشورة مادام هذا العقد ينشأ التزامأ أصلية بتقديم

    هذه المعلومات ، أي أن الاستشارة القانونية تنصرف إلى الرأي المقدم للمستفيد سواء كان هذا الرأي موجهة اليه أم لم يكن كذلك .

    في حين يرى جانب ثاني من الفقه إلى أن الاستشارة القانونية المقدمة لا تنصرف إلى معنى الرأي المجرد بل يجب أن يكون هذا الرأي هاديا ومرشدا للمستفيد ودافعة لأتخاذ قرار بالتصرف من عدمه.

    ونحن نؤيد الاتجاه الثاني حيث إن تخصص المستشار الدقيق واعتماده على نشاط الفكر والعقل الذي يتميز به ، والثقة التي يوليها المستفيد للمستشار القانوني والغاية التي يسعى أليها المستشار القانوني من تقديم الاستشارة القانونية وهي الأجر ، كل ذلك يحتم أن تكون الاستشارة القانونية موجهه لطالبها لأتخاذ قرار معين ، أي يجب أن تكون هادية ومتضمنة التوجيه الأتخاذ موقف معين .

    ومما سبق يمكن تعريف الاستشارة القانونية بأنها معلومة متخصصة في مجال القانون ، ناتجة عن تحليل ودراسة وضع المستفيد ، وتعكس خبرة المستشار القانوني والتي من شأنها توجيه المستفيد نحو أتخاذ قرار معين .

    وتختلط الاستشارة القانونية ببعض المفاهيم القانونية الواردة في بيان الرأي وإسداء النصح کالمعلومات والفتوى والتفسير .

    فالاستشارة القانونية قد تتشابه مع المعلومة في إن كلاهما معلومات مقدمة من المستشار القانوني أو الخبير أو غيرهم للمستفيد ، ويختلفان عن بعضهما في أن المعلومة ما هي إلا رأي مجرد وبيان في موضوع معين بدون أن يكون من شأنها توجيه المستفيد لأتخاذ قرار معين ، في حين أن عنصر الإرشاد والتوجيه هو الركن الأهم في الاستشارة القانونية ، فالمعلومة تكون مجردة من النصيحة حيث يقتصر التزام مقدمها على وضعها تحت يد المستفيد دون أن يتعدى ذلك حل مشكلة المستفيد في حين أن الاستشارة القانونية يجب أن تكون هادية ومرشدة للمستفيد لحل المشكلة محل الاستشارة.

    وقد تختلط الاستشارة بالفتوى ، فالفتوى لغة : افتاه في الأمر أي أبانه له وأفتي المفتي أذا أحدث حكماً ، وأصطلاحاً يقصد بها ما أجاب العالم أو المختص في المسائل الشرعية وهي على نوعين فتوى يقصد بها تبليغ الأحكام دون أي هدف وفتوى تشمل تقديم اقتراح الحل مشكله ما وهذه تقترب من الاستشارة ، إلا أن الاختلاف بين الاستشارة والفتوى لم يحول ، من الناحية العملية من استخدام لفظ الفتوى في مجالات أبداء الاستشارة خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب القانونية كالفتاوى الصادرة من مجلس شورى الدولة بصدد طلب جهة رسمية توضيح جانب معين من قانون بغية الاطمئنان إلى تطبيقه بشكل سليم.

    هذا وقد يختلط مفهوم الاستشارة القانونية بالتفسير ، فالتفسير عملية توضح ما أبهم من الألفاظ وتكميل ما اقتضب من نصوص وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزاءه المتناقضة، فجوهر الخلط بين التفسير والاستشارة القانونية هو أن كليهما عملية فكرية ترتبط بالمعرفة والتخصص ، إلا أنه يمكن وضع الحدود الفاصلة بينهما من حيث أن التفسير لا يعدو أن يكون مجرد رأي لا يتضمن التوجيه والإرشاد في حين نجد أن الاستشارة القانونية يجب أن تكون هادية ومرشدة للمستفيد .

    ويثار في هذا الصدد تساؤل حول الطبيعة القانونية للمشورة القانونية فقد انقسم الفقه القانوني في هذا الصدد إلى اتجاهين:

    فذهب الاتجاه الأول إلى اعتبار الاستشارة القانونية معلومة ، لها طبيعة قانونية خاصة ، بعد التسليم بتميزها عن الأشياء المادية في كونها غير قابلة للحيازة والاستئثار وهذه الطبيعة الخاصة تجعل بالإمكان وضع حماية قانونية للمشورة حتى ولو كانت هذه المعلومة لا تنتمي إلى الفكرة الأدبية أو الذهنية أو الصناعية من خلال إقرار انتماء المعلومة إلى مجموعة القيم المحمية.

    أما الاتجاه الثاني فيري إن الاستشارة القانونية لها قيمة قابلة للاستحواذ ، حيث يرى هذا الاتجاه إن الاستشارة بوصفها معلومات مصاغة في قالب معين تتمتع بأهمية ثقافية وسياسية واقتصادية جديرة بأن ترفعها إلى مرتبة الأموال ، يتحدد سعرها وفقا لظروف العرض والطل، ويستدل هذا الاتجاه على ذلك بما درجت عليه الجهات المتخصصة في تقديم الاستشارات التي يلجأ أليها الأفراد ملتمسا النصح والاستشارة ، من بيع ما لديها من معلومات في ظل حماية القانون .

    ونحن بدورنا نذهب مع الاتجاه الثاني لما يمثله من حماية للمشورة القانونية وضمان لحق المستشار القانوني فيها ، إذ أن هذه الحماية تجعل الجهد المبذول من المستشار في مأمن من الهدر والاستغلال من قبل الغير بدون مقابل.

    ويشترط في الاستشارة القانونية باعتبارها محلا لعقد تقديم الاستشارة القانونية أن تكون ممكنه ومعينة أو قابلة للتعيين ومشروعة فالاستشارة القانونية يجب أن تكون ممکنه لأنه لا التزام بمستحيل والا كان العقد باطلا بحسب نص المادة /۱/۱۲۷ إذ تنص على أنه

    ((1- اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلاً )) كمن يطلب مشورة قانونية من محامي حول إمكانية التحايل على القانون للإفلات من عقاب جريمة ارتكبها ، ويجب أن تكون الاستشارة القانونية معينه تعينأ نافياً للجهالة أو يمكن تعيينها إذ تنص المادة / ۱/۱۲۸ | على انه

    ( ۱ – يلزم أن يكون محل الالتزام معينة تعينا نافية للجهالة الفاحشة……) ، ويجب أن تكون الاستشارة القانونية مشروعاً فإذا كانت غير مشروعة و مخالفة للقانون والنظام والآداب العامة  والآداب العامة كان عقد تقديم الاستشارة القانونية باط” حيث نصت المادة / ۱/۱۳۰

     على انه

    (( يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام وللأداب وألا كان العقد باطلا )).

    ومما تقدم يمكننا القول إن المحل الأساسي في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتمثل في الاستشارة التي هي نتاجأ لأداءات ذهنية في مجال القانون ويظهر الباعث الدافع للتعاقد مع المستشار القانوني في الثقة والاعتبار الشخصي ، الذي يعتمد على أداء معين للمستشار القانوني والذي يضع المستفيد ثقته فيه ، لغرض الحصول على الاستشارة الهادية والمرشدة.

    الفرع الثاني

    الأجر

    إن عقد تقديم الاستشارة القانونية باعتباره عقد ملزم للجانبين يرتب التزامات متقابلة على كل طرف من أطرافه ، وهما المستفيد والمستشار القانوني ومن هذه الالتزامات ، الأجرة التي يدفعها المستفيد إلى المستشار القانوني.

    والأجر هو الوجه الثاني للمحل في عقد تقديم الاستشارة القانونية وهو المال الذي يلتزم المستفيد بدفعه للمستشار القانوني في مقابل قيام الأخير بتقديم الاستشارة القانونية ، وبما أن الأجر هو المحل الذي يلتزم به المستفيد لذا يجب أن يكون معينأ بنوعه ومقداره شأنه شأن أي محل للالتزام ، فيلتزم المستفيد أن يؤدي للمستشار القدر المذكور من الأجر في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر . وليس من اللازم أن يؤدي المدين النقود من النوع المنصوص عليه في العقد ، بل أن المستفيد يودي ما بذمته من الأجر وفق سعر قانوني يساوي القدر المتفق عليه في العقد)، وتشترط القواعد العامة في القانون المدني عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المحل ، نتناولها تباعاً.

    أولاً : أن يكون الأجر موجوداً أو قابل للوجود:

    الأجر لا بد من وجوده والا كان عقد تقديم الاستشارة من عقود التبرعات ، والأصل أنه متى دلت الظروف على أن الاستشارة ما كانت لتنجز بدون اجر فأن المستفيد يكون ملزمة بدفع قيمتها للمستشار القانوني ، حتى لو جاء العقد خالية من الإشارة إليه ، ويتعين على المحكمة أن تعتبر أن هنالك أتفاق ضمنية بين المستفيد والمستشار القانوني على وجود الأجر إذ تنص المادة / ۲/۸۸۰ من القانون المدني العراقي على

    (( ويجب اعتبار أن هناك اتفاق ضمنية على وجوب الأجر اذا تبين من الظروف أن الشيء أو العمل الموصي به ما كان ليؤدي إلا القاء أجر يقابله)).

    فمتى أعتبر الأجر موجودة فأن مقداره أنما يحدد على أساس اجر المثل ، إذ تنص المادة | /59 من قانون المحاماة العراقي على انه

    (( إذا لم تحدد أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))

    وكذلك نص المادة /۳۱ من قانون محاماة في إقليم كردستان العراق إذ تنص على أنه

    (( اذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل)))

    بأعتبار الاستشارة القانونية عمل من أعمال المحاماة حسب ما جاء في المادة / 1/۲۲ من قانون المحاماة العراقي. ويجب أن يكون الأجر جدية أي مقاربة للحقيقة وأن تتجه إرادة المستفيد إلى دفعه وأن تتجه إرادة المستشار القانوني إلى استيفاءه ، وليس من الضروري أن يكون الأجر مساوية تماما لقيمة العمل ، وإنما يجب أن يكون جدية وغير صورية .

    ثانياً : أن يكون الأجر معيناً أو قابلا للتعيين:

    ويكون الأجر معينأ عندما يتفق الطرفان على تحديده في العقد ويحدد الأجر من قبل المستشار القانوني والمستفيد بعدة صور ، فقد يتم تحديد الأجر أجمالا فيتفق المستشار القانوني مع المستفيد على مبلغ أجمالي مقدمة عند أبرام العقد ومن مزايا هذه الصورة إن المستفيد يعلم مقدما مقدار الأجر الذي سيدفعه للمستشار القانوني .

    وقد يتحدد الأجر على أساس ثمن القائمة حيث توجد قائمة تتضمن سعر لكل نوع من أنواع الاستشارة ، وقد لا يعرض المستشار القانوني أو المستفيد لتحديد مقدار الأجر أص ، فيتكفل القانون تحديد مقدار الأجر  إذ تنص المادة /59 من قانون المحاماة العراقي على انه

    (( أذا لم تحدد أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعيينها إلى أجر المثل )).

    ثالثاً : أن يكون الأجر مما يجوز التعامل فيه:

    يجب أن يكون الأجر غير مخالف لنص قانوني أو للنظام العام أو الآداب العامة ، ومن هنا فلا يجوز أن يتعهد المستفيد من أن يقدم المخدرات أو الأثار أو عملة مزورة كمقابل للمشورة التي قدمها المستشار وهذا ما دلت عليه المادة /1/۱۳۰ من القانون المدني العراقي على

    (( يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونأ ولا مخالف للنظام العام أو الأداب العامة وألا كان العقد باطلاً )) .

  • تعريف الاستثمار ومجالاته ومزايا وعيوب كل نوع فيه

    تعريف الاستثمار ومجالاته ومزايا وعيوب كل نوع فيه

     تعريف الاستثمار

    المقدمة:

       إن عالمنا اليوم هو عالم السرعة و التغير في التكنولوجيا, و أساليب الإنتاج, و التطور السريع و المستمر في نظام الإتصالات و عالم الأنترنت.

    و كذا رسوخ ظاهرة العولمة بأبعادها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية, و التغير المستمر في أذواق المستهلكين لصالح سلع جديدة تلبي طموحات الأفراد.

    و في ظل هذه الظروف و السمات, يجد المستثمرين أنفسهم في تردد كبير في اختيار مجال الإستثمار الذين يوظفون فيه أموالهم, و كذا اختيار الأداة المثلى من الإستثمار التي تسمح لهم بتحقيق أكبر عائد ضمن مستوى معين من المخاطرة.

    و من هنا تتبادر إلى أذهاننا الإشكالية التالية:

            على أيّ أساس يتم اختيار مجال الإستثمار, وما هي يا ترى الأداة المثلى التي تسمح للمستثمر بالحصول على أكبر عائد و أقل مخاطرة ؟

    على ضوء هذا الإشكال, ارتأينا أن نقدم مجموعة أسئلة نلخصها في النقاط التالية:

    • ما الفرق بين أداة الإستثمار و مجال الإستثمار ؟ و ما هي العلاقة بينهما ؟؟
    • ما هي الأداة الأمثل و الأكثر استقطابا من قبل المستثمرين ؟

    و للإجابة على هذه الأسئلة, نضع مجموعة من الفرضيات:

    1- يقصد بمجال الإستثمار طبيعة النشاط الذي يوظف فيه المستثمر أمواله, أما الأداة فهي السوق التي ستوظف فيه أمواله. و العلاقة بينهما هي علاقة الجزء من الكل, أي أنّ مجال الإستثمار أشمل و أوسع من كلمة أداة.

    2- تحتل المتاجرة بالأوراق المالية المرتبة الأولي, و هي بذلك الأداة الأكثر استقطابا من قبل المستثمرين.

    و للإلمام بالموضوع من كل جوانبه, ارتأينا أن نقسم خطة البحث إلى فصلين:

    – فصل أول يتناول مجالات الإستثمار, يتناول بدوره معيارين لتبويب مجالات الإستثمار, المعيار الأول هو الجغرافي, أما الثاني فهو المعيار النوعي.

    – فصل ثاني يتناول أدوات الإستثمار, مقسم بدوره هو الآخر إلى ثلاثة مباحث, أدوات الإستثمار الحقيقي, أدوات الإستثمار المالي, و أدوات أخرى.

    مجالات الإستثمار :

            يقصد بمجال الإستثمار نوع أو طبيعة النشاط الإقتصادي الذي يوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد.

    وبهذا المفهوم فإن معنى مجال الإستثمار أكثر شمولا من معنى أداة الإستثمار.

    فإذا ما قلنا بأن مستثمر ما يوظف أمواله في الإستثمارات المحلية, بينما يوظف مستثمر آخر أمواله في الأوراق المالية,الأجنبية فإّن تفكيرنا هنا يتجه نحو مجال الإستثمار.

    أما لو قلنا بأنّ المستثمر الأول يوظف أمواله في سوق العقار بينما يوظف الثاني أمواله في سوق الأوراق المالية, فإنّ تفكيرنا في هذه الحالة يتجه نحو أداة الإستثمار.  

    و عموما, وكما تختلف مجالات الإستثمار, تختلف أيضا أدوات الإستثمار المتوفرة في كلّ مجال, وهذا ما يوفر للمستثمر بدائل استثمارية متعددة تتيح له الفرصة لإختيار ما يناسبه منها.

    و يمكن تبويب مجالات الاستثمار من زوايا مختلفة, ولكن من أهم هذه التبويبات المتعارف عليها نوعان هما:    أ- المعيار الجغرافي لمجالات الاستثمار

             ب- المعيار النوعي لمجالات الإستثمار.

    -1المعيار الجغرافي لمجالات الاستثمار:

            تبوب الإستثمارات من زاوية جغرافية إلى استثمارات محلية و استثمارات خارجية أو أجنبية.

    أالإستثمارات المحلية:

            تشمل مجالات الاستثمار المحلية جميع الفرص المتاحة للإستثمار في السوق المحلي,  بغض النظر عن أداة الإستثمار المستخدمة مثل: العقارات, الأوراق المالية و الذهب, والمشروعات التجارية.

    ب- الإستثمارات الخارجية أو الأجنبية:

            تشمل مجالات الإستثمار جميع الفرص المتاحة في الاستثمار في الأسواق الأجنبية, مهما كانت أدوات الاستثمار المستخدمة.

    و تتم الإستثمارات الخارجية من قبل الأفراد و المؤسسات المالية إمّا بشكل مباشر أو غير مباشر.

    فلو قام مستثمر جزائري مثلا بشراء عقار في لندن بقصد المتاجرة, أو قامت الحكومة الجزائرية بشراء حصة في شركة عالمية مثل شركة مر سيدس, فإنه استثمار خارجي مباشر.

    أما لو قام ذلك الشخص بشراء حصة في محفظة مالية لشركة استثمار جزائرية تستثمر أموالها في بورصة نيويورك, في هذه الحالة فإنّه استثماراً خارجيًا غير مباشر بالنسبة للفرد المستثمر, ومباشر بالنسبة لشركة الاستثمار.

    مزايا الإستثمارات الخارجية و عيوبها:   

    1- مزاياها:

    – توفر للمستثمر مرونة كبيرة في اختيار أدوات الإستثمار.

    – تهيئ له مبدأ توزيع المخاطر بشكل أفضل.

    – تتميز بوجود أسواق متنوعة و متطورة.

    – تتوفر في هذه الأسواق قنوات إيصال فعّالة و نشيطة.

    – تتوفر الخبرات المتخصصة من المحللين و الوسطاء الماليين.

    2- عيوبها:

    – ارتفاع درجة المخاطرة و المتعلقة بالظروف السياسية.

    – قد يكون لها تأثير على الإنتماء الوطني للمستثمر لأنه يسعى وراء مصالحه في الخارج بدلا من استثمارها في الوطن.

    – احتمال ازدواجية الضرائب.

    – مخاطر تغير القوة الشرائية لوحدة النقد و التي تنشأ عن تقلب أسعار الصرف العملة الأجنبية

    -1-2- المعيار النوعي لمجال الإستثمار:    

         تبوب مجالات الاستثمار من زاوية نوع الأصل محل الاستثمار إلى استثمارات حقيقية أخرى مالية.

    أ- الإستثمارات الحقيقية أو الإقتصادية:

            يعتبر الإستثمار حقيقيا أو اقتصاديا عندما يكون للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي كالعقاّر, السلع, الذهب…ألخ.

    و الأصل الحقيقي يقصد به كل أصل له قيمة اقتصادية في حدّ ذاته, و يترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل سلعة أو على شكل خدمة مثل العقار.

    أمّا السهم, فهو أصل مالي, ولا يمكن اعتباره أصل حقيقي لأنه لا يترتب لحامله حق الحيازة في أصل حقيقي, و إنما لمالكه حق المطالبة بالحصول على عائد.

    و عموما فإنّ جميع الإستثمارات المتعارف عليها عدا الأوراق المالية, هي استثمارات حقيقية, لذا يطلق عليها البعض مصطلح الاستثمار في غير الوراق المالية, كما يطلق عليها آخرون مصطلح استثمارات الأعمال و المشروعات.

    و إذا كان عامل الأمان من أهم مزايا الاستثمار في الأصول الحقيقية, فإن المستثمر فيها يواجه عدة مشاكل أهمها:

    * اختلاف درجة المخاطرة للاستثمار بين أصل و آخر, لأن هذه الأصول غير متجانسة.

    * بسبب عدم توافر سوق ثانوي فعّال لتداول هذه الأصول.

    * يترتب على المستثمر فيها نفقات غير مباشرة مرتفعة نسبيا (تكاليف النقل, التخزين…)

    * يترتب الاستثمار فيها خبرة متخصصة و ذات دراية بطبيعة الأصل محل الاستثمار.

    خصائص الأصول الحقيقية:   

    من أهم الخصائص نذكر ما يلي:

    • غير متجانسة و هي بذلك تحتاج إلى الخبرة و المهارة و التخصص للتعامل بها.
    • لها قيمة ذاتية, و لها كيان مادي ملموس.
    • تتمتع بدرجة عالية من الأمان.
    • تحصل المنفعة فيها من خلال استخدامها
    • الاستثمار بها استثمار حقيقي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني, ويساهم في تكوين رأس مال البلد
    • قابليتها للتسويق منخفظة, و لذلك فسيولتها منخفظة.
    • يترتب عليها نفقات النقل و التخزين في حالة السلع, و الصيانة في حالة العقار.

    ب- الإستثمار المالي:

            و تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية حيث يترتب على عملية الاستثمار فيها حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي يتخذ شكل سهم, أو سند, أو شهادة إيداع…ألخ.

    و الأصل المالي: يمثل حقا ماليا لمالكه أو لحامله, المطالبة بأصل حقيقي, و يكون عادة مرفقا بمستند قانوني, كما يترتب لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية.

    و ما يحدث في السوق الثانوية من عمليات بيع أو شراء للأسهم أو السندات فيعتبر نقل ملكية الأصل المالي, حيث يتخلى البائع عن ملكية لذلك الأصل (سهم، السند…) مقابل حصوله على المقابل, فخلال عملية التبادل هذه لا تنشأ أيّ منفعة اقتصادية مضافة للناتج الوطني, لكن هنا حالات استثنائية يترتب فيها على الاستثمار في الأصول المالية قيمة مضافة, و ذلك في حالات التمويل للمشاريع الجديدة, أو التوسع في النشاط….

    خصائصه:

    • التجانس الكبير في وحداتها – وجود أسواق متطورة للتعامل بها
    • تعطي مالكها حق المطالبة بالفائدة أو الربح, عند موعد الإستحقاق في حالة السندات, و عند التصفية في حالة الأسهم.
    • ليس لها كيان مادي ملموس , فهي تحتاج إلى مصارف نقل و تخزين أو صيانة.
    • يحصل مالكها على منفعته منها في حالة اقتنائه لها عن طريق جهود الآخرين.
    • تتصف بدرجة عالية من المخاطر بسبب تذبذب أسعارها.

    مزايا الإستثمارات المالية و عيوبها:  

    1-مزاياها:

    – وجود أسواق منظمة غاية التنظيم للتعامل بالأصول المالية.

    – انخفاض تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية مقارنة بالأوراق الاستثمارية الأخرى

    – انخفاض تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى

    – التجانس بين و حدات الأصول المالية.

    – وجود وسطاء ماليين متخصصين يقدمون خدماتهم للمستثمرين العاديين مما يجعل للمستثمرين قادرين على الحصول على خدمات استثمارية جيدة, دون أن يكونوا خبراء في الموضوع.

    و نظرا للتفوق الواضح للمزايا مقارنة بالعيوب, جعل الأسواق المالية أكثر مجالات الاستثمار استقطابا لأموال المستثمرين أفراداً أو مؤسسات.

  • خصائص عقد التأمين البحري

    كما أسلفنا عقد التأمين البحري هو عقد يجب أن يتوافر لانعقاده الأهلية والرضا والمحل والسبب كما أن له خصائص تميزه عن غيره من العقود.

    أولاً- خصائص عقد التأمين البحري

    1- عقد التأمين البحري عقد رضائي:

    عقد التأمين البحري عقد رضائي بمعنى أنه ينعقد بمجرد أن يتبادل المؤمن والمؤمن له التعبير عن إرادتين متطابقتين.

    ويشترط لصحة إرادة الطرفين خلوهما من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغلط أو التدليس.

    وقد اشترط المشرع كتابة عقد التأمين لضرورة اثباته، والكتابة هنا هي شرط اثبات وليست شرط انعقاد.

    وقد جاء نص المادة /355/ ف1 من قانون التجارة البحرية صريحة في في ذلك فنص أنه:

    “لا يجوز إثبات عقد التأمين البحري إلا بالكتابة”.

    2- عقد التأمين البحري عقد ملزم لطرفيه:

    إن عقد التأمين البحري هو عقد ملزم لطرفيه، فالتزام المؤمن له بدفع القسط يقابله قيام المؤمن بالتزامه بدفع التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه.

    3- عقد التأمين البحري عقد تعویض:

    التأمين البحري هو عقد تعويض فهو يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤمن له من جراء تحقق الخطر، وهو ليس وسيلة لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن، وفي ذلك تنص المادة /354/ من قانون 174 التجارة البحرية بأنه :

    “يعتبر عقد التأمين البحري عقد تعويض. ولا يجوز أن يرتب عليه إفادة المؤمن له من تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك”.

    ويترتب على صفة التعويض في عقد التأمين البحري عدة نتائج أهمها:

    1- يجب أن يكون من شأن تحقق الخطر إلحاق ضرر بالمؤمن له، وإلا انتفت مصلحته في التأمين،

    ومن ثم يعد عقد التأمين باطلا. (المادة 359 من قانون التجارة البحرية).

    2- لا يمكن جبر الضرر أكثر من مرة، وذلك عن طريق تعدد التأمينات لدى أكثر من مؤمن، بحيث يستوفي المؤمن له من المؤمنين تعويضا في حدود الضرر الذي لحق به، وبما لا يزيد عن قيمة الشيء محل التأمين (المادة 285 من قانون التجارة البحرية).

    3- لا يجوز أن يزيد التعويض عن قيمة الشيء الهالك المؤمن عليه، فإذا أكر في وثيقة التأمين قيمة الشيء أكثر من قيمته الحقيقية وانتفى الغش والتدليس اعتبر العقد صحيحة في حدود قيمة الشيءالفعلية (المادة 284 ف2، المادة 370 ف1 من قانون التجارة البحرية).

    4- ينتج عن كون عقد التأمين عقد تعويض أن التأمين البحري لا يرد إلا على الأموال دون الأشخاص.

    4- التأمين البحري عقد إذعان

    عقد التأمين البحري لا يبرم بناء على مناقشة حرة من الطرفين لشروطه، بل إن شركات التأمين عادة تفرض على المؤمن لهم شروطها في وثيقة مطبوعة، ولا يملك هؤلاء إلا قبولها دون أية مناقشة، ولهذا كان عقد التأمين من عقود الإذعان وكانت الحرية التعاقدية فيه محددة.

    5- عقد التأمين البحري عقد احتمالي (غرر):

    عقد التأمين عقد احتمالي بالنسبة إلى طرفيه. إذ هو يرد على أمر غير محق الوقوع وهو احتمال تحقق الخطر المؤمن منه.

    والعقد الاحتمالي أو عقد الغرر : هو عقد لا يعرف فيه وقت انعقاده مقدارة أو مدى الغنم أو الغرم الذي سيصيبه المتعاقدان.

    وهو كما عرفه الدكتور السنهوري بأنه:

    “هو العقد الذي لا يستطيع كلا المتعاقدين أو أحدهما أن يعرف لحظة إبرام العقد مدى ما سيدفع ومدى ما سيحصل عليه من العقد، ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا الحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله”.

    وهو ما ينطبق على عقد التأمين حيث يوجد فيه عنصر الاحتمال في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له بمعنی احتمال الكسب والخسارة للطرفين، فلا يعرف وقت إبرام العقد ما إذا كان الخطر المؤمن منه يستحق أم لا.

    كالتأمين ضد المخاطر البحرية التي تعد مخاطر غير محققة الوقوع، وقد تسفر عن أن المؤمن له يدفع الأقساط المطلوبة منه دون أن يقع الخطر المؤمن منه، وبالتالي لا يلتزم المؤمن بأداء شيء للمؤمن له، أما إذا وقع الخطر فإن المؤمن يدفع للمؤمن له مبالغ تفوق ما يكون المؤمن له قد دفعه بشكل أقساط، فالخطر أو الضرر يلعب دورا هاما في تحقيق الغرم أو الغنم لطرف العقد.

    ولما كان التأمين يقوم على أمر غير محقق هو احتمال تحقق الخطر، فإن هذا الخطر يصبح ركنة من أركان العقد يرتبط به وجودا وعدمة، وتبعا لذلك يجب أن يكون المال المؤمن عليه معرضة للخطر والا كان العقد باطلا لانعدام محله.

    6- عقد التأمين البحري عقد تجاري :

    علت المادة (6) من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 بعض الأعمال تجارية ومن بين ما ذكرته التأمين بأنواعه المختلفة”.

    والتأمين البحري هو أحد أنواع التأمين وطبقا للمادة السادسة يعد من الأعمال التجارية وذلك من جانب المؤمن، لأن شركات التأمين والتي تقوم في هذا العقد بدور (المؤمن) إنما تهدف دائماً من وراء إبرام عمليات التأمين إلى تحقيق الربح.

    أما بالنسبة للمؤمن له، فقد يكون تاجرة ويبرم عقد التأمين البحري لأمور تتعلق بتجارته.

    وقد لا يكون المؤمن له تاجرة، وإنما قام بالتأمين لأعمال مدينة، كما لو أبرم التأمين على سفينة نزهة، أو على أمتعة مرسلة من جهة ما لأغراض غير تجارية. وطبقا لأحكام القواعد العامة فإن العقد هنا يتصف بالنسبة إلى المؤمن له بالصفة المدنية وهنا يكون لعقد التأمين الصفة المختلطة.

    وبالتالي فإن التأمين البحري هو دائماً عملاً تجارياً بالنسبة إلى المؤمن الذي يسعى لتحقيق الربح من قيامه بعمليات التأمين.

    أما بالنسبة للمؤمن له فإنه لا يكون تجارية إلا إذا كان تاجرا يقوم بهذا العمل لحاجات تجارته فيكون عملا تجارية بالتبعية تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، وإذا لم يكن لحاجات العمل تجاري كان مدنية.

    7- عقد التأمين البحري من عقود حسن النية:

    مبدأ حسن النية من المبادئ التي تسري على جميع العقود، وقد أشارت نصوص القانون المدني في أكثر من موضع إلى ضرورة توفر حسن النية في العقود. فالمادة /149/ من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، بل إن المادة

    2/149 من القانون المدني أشارت بأنه

    “لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”.

    وعليه يجب توافر حسن النية في العقد من لحظة الإنشاء وخلال تنفيذه. وينبني على هذا الاعتبار، التزام المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن بيانات صحيحة وواضحة ودقيقة عن الخطر المؤمن منه، وكل كتمان في هذا الشأن يؤدي لإبطال العقد.

    كما يلتزم المؤمن له بأن يتخذ كل الاحتياطات المناسبة لمنع تحقق الخطر أو للتخفيف من آثاره الضارة عند تحققه أو للمحافظة على حقوقه تجاه الغير إذا وقع الحادث بفعله.

    8- عقد التأمين عقد مستمر:

    عقد التأمين البحري من العقود المستمرة من حيث الزمان، ذلك أن العقد المستمر زماني: هو العقد الذي يكون التزام أحد الطرفين أو كليهما عبارة عن عدة أداءات مستمرة، ولما كان عقد التأمين كذلك، فهو يعد من العقود المستمرة لأنه من العقود التي تنفذ خلال مدة زمنية يتفق عليها الأطراف ومن ثم كان الزمن عنصرة جوهرية في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.

    ويبدو هذا واضحاً من التزامات كل من طرفيه، فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط في فترات منتظمة خلال مدة العقد.

    ويقابل ذلك التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه طيلة فترة التأمين المتفق عليه.

    وكون عقد التأمين البحري عقد مستمر فهذا مؤداه إلى أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن أداء التزاماته فإن العقدوقف أو يفسخ بدون أثر رجعي.

    ثانياً- خصائص وثيقة التأمين العائمة (وثيقة الاشتراك)

    الوثيقة العائمة (Floating Policy) يقصد بها – كما ذكرنا بأنها العقد الذي يتفق فيه على أن يضمن المؤمن كل البضائع التي يشحنها المؤمن له أو تشحن خلال فترة معينة وفي حدود مبلغ معين، ويطلق عليها اسم الوثيقة العائمة نظراً لأنها لا تتضمن منذ إبرامها تحديدا للبضاعة التي تغطيها، فهي تضع الشروط العامة للتأمين دون تفاصيل الشحنات التي يراد تغطيتها بالتأمين، حيث أن هذه التفاصيل لا تكون معلومة لدى المؤمن له عند إبرام عقد التأمين، ولذلك يتوجب على المؤمن له القيام بإعلان أو تصريح للمؤمن عن الشحنات الفردية بالسرعة اللازمة.

    وهكذا لا يحتاج المؤمن له إلى تنظيم عقد مستقل بكل صفقة يشحنها أو يتلقاها وإنما يكفي أن يكون ثمنها ضمن حدود السقف المحدد للوثيقة العائمة وأن يكون الشحن قد تم أثناء فترة نفاذ هذه الوثيقة، ولذلك سميت هذه الوثيقة أيضا بوثيقة اشتراك، لأن المؤمن له يعتبر بمثابة مشترك لدى المؤمن.

    وبذلك تتميز الوثيقة العائمة بالخصائص التالية:

    أولاً: عدم تحديد البضائع المغطاة تحديدا دقيقا وقت العقد.

    ثانياً: تكرار عمليات الشحن وتعددها.

    ثالثاً: أن المؤمن يضمن وبصفة حتمية كل البضاعة التي تشحن في الظروف المتفق عليها مقدمة دون حاجة إلى إجراء جديد من أحد الطرفين. هذا وقد أوجب المشرع في المادة (407) قانون تجارة بحرية بأن تشتمل وثيقة التأمين العائمة على ما يأتي :

    1- الشروط العامة المشتركة بين جميع الشحنات، وأقساط التأمين، وكذلك الحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة (المادة 1/407 من قانون التجارة البحرية).

    2- الشروط الخاصة بالبضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن، فتعينه بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة (المادة 407 /1).

    وتعرضت الفقرة الثانية من المادة (407) تجارة بحرية، للشحنات التي تشملها وثيقة التأمين العائمة والتي يلزم المؤمن بقبول التأمين عليها، وقد فرقت بين نوعين منها:

    أ- الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له شخصية أو تنفيذا لعقد يلزمه لإجراء التأمين، وهذه الشحنات يشملها التأمين تلقائية من وقت تعرضها للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المحدد بالعقد (المادة 407 / 2).

    ب- الشحنات التي تتم لحساب الغير ويكون للمؤمن له مصلحة فيها بوصفه وكيلا بالعمولة، أو أمينة على البضائع أو غير ذلك من الصفات، وهذه الشحنات لا يسري عليها التأمين إلا من وقت إخطار المؤمن له للمؤمن عن الشحنات التي تتم بموجب الوثيقة العائمة.

    وهنا تثار مسألة إذا تم الإخطار ولكن بعد وقوع الخطر المؤمن منه ولكن ضمن المدة المحددة في الوثيقة.

    فنجد أن المادة 409 من قانون التجارة البحرية قد عالجت هذه المسألة وذلك عن طريق إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه للبضائع بوجود تلف أو عيب في البضاعة وإلا افترض المشرع بأن المؤمن قد تسلمها سليمة خالية من العيوب وهذه القرينة هي قرينة قابلة لإثبات العكس.

    وحسناً فعل المشرع السوري بوضع جزاء رادع للمؤمن له في حالة مخالفته الالتزام بإخطار المؤمن بالشحنات التي يعقدها، فسمح للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن – على سبيل التعويض – أقساط التأمين الخاصة للشحنات التي يخطر بها المادة 1/408) من قانون التجارة البحرية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1