الوسم: محامي قضايا عقارية

  • ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ماهو بحكم المستقيل ؟

    وهذه الحالة تكون عند غياب الموظف أو العامل لدى الدولة دة تزيد عن 15 يوماً بشكل غير مبرر .

    مما تضظر معه الدولة الى فصله من الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل  وتحريك الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل.

    ,هذا مانص عليه المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

    • يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
    • العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
    • العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
    • العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
    • العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
    • العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
    • العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
    • العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
    • العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.

  • الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية (1948)

    قانون – صادر في 24/2/1948

    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959

    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

     


     

     

  • التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

    أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

    عدنان بازو مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

    النظرفي الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

    في الموضوع :

    لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

    عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

    وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

    ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

    إلى مقامه ول يد له فيه .

    وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

    وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

    بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

    وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

    عذر مقبول .

    وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

    وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

    للرد .

    لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

    بالجماع :

    -1 قبول الطعن شكل .

    -2 رفض الطعن موضوعا .

    29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

     

  • محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع  واعادة المحاكمة

    محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع واعادة المحاكمة

     الطعن-بأمر-خطي-من-وزير-الدفاع

    محكمة التمييز العسكرية

    وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة

    الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في:

    1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وقضاة الفرد وكذلك الأحكام الواردة بشأنها طعن بأمر خطي من وزير الدفاع.

    2ـ تعيين المرجع

    3ـ نقل الدعوى من محكمة عسكرية إلى أخرى.

    4ـ طلبات إعادة المحاكمة

    المطلب الأول

    تقديم الطعن بالنقض

    يقدم الطعن حسب الشروط المتبعة في القانون العام حيث يقدم عن طريق ديوان المحكمة أو الدائرة التي أصدرت الحكم القابل للطعن بعد إسلاف التأمينات القانونية مع ملاحظة أنه لا يجوز للمحامي المناب أو المسخر او المتدرب الطعن

    بالأحكام وبعد ورود الطعن واستكمال شرائطه يرسل ملف الدعوى إلى الينابة العامة ويسجل في سجل أساس النيابة ثم يرسل إلى ديوان النائب العام ثم إلى ديوان الإدارة لإرساله إلى النائب العام لدى محكمة النقض وبعد دراسة الدعوى من قبله يرسل لديوان الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض ويتبع طريق عودة الملف عكس طريق إرساله.

    المطلب الثاني

    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

    يترتب على تسجيل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون به بينما لا يؤثر على أحكام مذكرات التوقيف حسب المادة 130 أصول جزائية حيث تبقى سارية المفعول وعليه فإذا كان التنفيذ قد بدأ قبل الحكم فلا يتم وقف التنفيذ بينما إذا تم بناء على الحكم فعندها يتم وقف التنفيذ وليس هناك ما يمنع المحكمة ان تقرر إخلاء سبيل الطاعن إذا استدعاها.

    المطلب الثالث :

    4 ـ أسباب الطعن بالنقض

    حسب المواد 342 و353 أصول جزائية.

    1 ـ مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

    2 ـ وقوع بطلان في الحكم.

    3 ـ بطلان في الإجراءات.

    4 ـ الذهول في الفصل عن أحد الطلبات.

    5 ـ الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.

    6 ـ صدور حكمين متناقضين يستحيل التوفيق بينهما صادران عن قضاء جزائي

    7 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها والأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا ذكر في محاضر الجلسات أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير أما إذا لم يذكر في المحاضر فيجوز إثبات إهمالها أو مخالفتها بجميع طرق الإثبات.

    8 ـ مخالفة النظام العام في الحكم.

    9 ـ صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

    10 ـ مخالفة قواعد الاختصاص.

    11 ـ صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه.

    تستطيع محكمة النقض في حال وجود حالات انعدام القرار أو أي من الحالات الأربع الأخيرة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارتها من الطاعن.

    المطلب الرابع

    الأحكام التي تصدر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.

    1ـ في الشكل: تبحث الغرفة الجزائية العسكرية أولاً في مدى توفر الشرائط  الشكلية في الطعن قبل الخوض في الموضوع فإذا وجدت الطعن مستوف لشرائطه الشكلية قررت قبوله شكلاً أما اذا وجدته مخلاً بشرائطه الشكلية  قررت رده شكلاً

    مثل تقديمه من غير ذي صفة أو تقديمه خارج المدة وتقرر مع الرد شكلاً تأمين الطعن.

    2ـ في الموضوع إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلاً درسته موضوعاً وهناك حالات ترده شكلاً ً وتبحث فيه موضوعاً مثل الطعن بحكم الإعدام من قبل النيابة ,

    وتدرس المحكمة الطعن متقيدة بالطاعن وما ورد عليه الطعن إلا في حالة عدم التجزئة  فإذا كان الطعن للمرة الأولى وقبلته موضوعاً  تقضي بإعادة التأمين بعد قبوله موضوعاً  وفسخ ما وجدته من الحكم مستحقاً لذلك وتعيد الملف للمحكمة مصدرة القرار للتقيد بما ورد في الطعن وعندها على المحكمة أن تعيد المحاكمة بدءاً من الأجراء المخالف.

    ـ إذا وجدت محكمة النقض أن القرار لا تنال منه أسباب الطعن قررت رد الطعن موضوعاً  وعندها يصبح القرار المطعون فيه قطعياً.

    ـ إذا قدم طعن مرة ثانية في القرار المطعون فيه وقبلته محكمة النقض موضوعاً فعندها تتولى الحكم في الدعوى ويمكن لها إنابة المحكمة المشكو من حكمها للقيام بإجراءات الدعوى.

    ـ إذا طعن بحكم متعلق بالبراءة وقبلته المحكمة للمرة الأولى فعندها تعاد محاكمة المتهم بريئاً ما لم تقرر محكمة النقض إعادة توقيفه حسب المادة 312 أصول جزائية.

    ـ حسب المادة 33 أصول عسكرية إذا وجدت محكمة النقض في القرار الطعين نقصاً أو خطأً في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع تصديق القرار الطعين.

    المطلب الخامس

    الطعن بأمر خطي

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية مع تطبيق الأصول المنصوص عليها في القانون العام يمكن لوزير الدفاع أن يصدر أمر خطياً للنائب العام العسكري للطعن بالاحكام القطعية أمام محكمة النقض العسكرية والذي يمكن ان يكون بناء على استدعاء المحكوم عليه لوزير الدفاع ويمكن تقديم أكثر من استدعاء بهذا الأمر لوزير الدفاع حسب المادة 366 أصول جزائية للمحكوم بعد استنفاذ طرق الطعن السابقة ولا يوقف تقديم طلب الطعن بأمر خطي تنفيذ الأحكام الجزائية.

    المطلب السادس

    إعادة المحاكمة

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية تتم إعادة المحاكمة وفق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة طريق استثنائي لإعادة النظر في الأحكام القطعية إذا انطوت على خطأ جسيم وكانت قد انطوت على عقوبة جنائية أو جنحية سواء نفذت أو لم تنفذ بعد.

    أ – حالات اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 367 أصول جزائية.

    1ـ ظهور المدعى قتله حياً  بعد أن تمت الجريمة سواء كان جرم القتل عمداً أو قصداً أو خطأً .

    2ـ صدور حكمين مستقلين على شخصين بالإدانة مبرمين في واقعة واحدة بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا ببراءة أحدهما.

    3ـ أن يبنى الحكم بالإدانة على شهادة كاذبة ثبت كذبها بحكم مبرم ولا تقبل شهادة الشاهد الكاذب عند إعادة الحاكمة.

    4ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو مستندات كانت مجهولة حين

    المحاكمة مما من شأنه تبرئه المحكوم عليه.

    ب – تقديم طلب اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 368 أصول جزائية يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه او ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء وكذلك لمن عهد له المحكوم

    بذلك صراحة ولوزير الدفاع والذي يختص وحده في حالة الحدث الجديد أو المستندات التي كانت مجهولة.

    بعد تقديم طلب الإعادة لوزير الدفاع يقوم بدراسته فإذا وجده مستوفياً شرائطه حسب المادة 369 أصول جزائية إحاله لمحكمة النقض العسكرية وعلى طالب الإعادة أن يعجل حسب المادة 377 أصول جزائية رسوم ونفقات الدعوى حتى

    صدور القرار بقبول طلب الإعادة أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.

    ـ يؤدي قبول الطلب من قبل وزير الدفاع حسب المادة 370 أصول جزائية إلى إيقاف أصول جزائية تنفيذ الحكم الغير منفذ منذ تاريخ إحالة الطلب إلى محكمة النقض العسكرية أما إذا كان الحكم قيد التنفيذ أمر وزير الدفاع بوقف

     التنفيذ واخلاء سبيل المحكوم وذلك حتى تفصل محكمة النقض بالطلب وهو أمر جوازي لوزير الدفاع كما يحق لمحكمة النقض أن تقرر وقف التنفيذ واخلاء السبيل إذا قبلت الطلب.

    ج- الأحكام الصادرة في طلب اعادة المحاكمة :

    ـ إذا قبلت الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية وفق المادة 371 أصول جزائية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس بعد إبطال الحكم.

    ـ إذا كان من المتعذر إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة المحكوم عليهم بسبب الوفاة أو الجنون أو الفرار أو الغياب للكل أو البعض أو لعدم مسؤوليتهم جزائياً أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فعندها تأخذ هذه الغرفة القرار بامتناع المحاكمة الشفاهية ثم تتولى رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا ووكلاء تعينهم عن المحكومين المتوفين حسب المادة 372 أصول جزائية وكذلك في حال الوفاة أو الجنون حسب المادة 374 أصول جزائية اللاحقين بعد صدور القرار بالإبطال حيث تصدر قرارا  بناء على طلب النائب العام العسكري بإلغاء قرارها بإحالة الدعوى على محكمة أخرى.

    ـ إذا كان الحكم بالإبطال الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء كافياً بحد ذاته لنفي أي جرم فعندها تكتفي محكمة النقض بالإبطال حسب المادة 373 دون إحالة الدعوى على محكمة أخرى .

    د – الأحكام الصادرة في الاساس:

    ـ صدور الأحكام بالعقوبة وعندها يحكم على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى حسب المادة 377 أصول جزائية.

    ـ في حال صدور الحكم بالبراءة يعلق الحكم على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وموطن طالب الإعادة والموطن الأخير للمحكوم عليه المتوفى وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف على حساب الدولة يختارها طالب الإعادة إذا طلب ذلك حسب المادة 378 أصول جزائية.

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

     
    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958
    المرسوم 1109 لعام 1963

    المادة 1

    أولاً:

    ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963.

    ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي:

    1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات.

    2- شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد.

    ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي:

    ‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي.

    ‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت.

    ‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    ‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل.

    ‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي.

    ‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره.

    ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية.

    2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات.

    3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958.

    4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر.

    5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك.

    رابعاً:

    1- تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة.

    ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات

    2- على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم.

    3- لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل).

    خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.

    المادة 2

    يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:

    1- أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يوم من هذا التاريخ.

    2- أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد 27/9/958 وقبل تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأولي ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة.

    3- أن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    4- تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 لأحكام هذا المرسوم الأخير بكل ما له علاقة بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد بالمادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته السابقة بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    المادة 3

    ‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور.

    وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر

    ‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي.

    ‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها.

    ‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.

    المادة 4

    مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي:

    ‌أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    ‌ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958.

    ‌ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963.

    ‌د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

    المادة 5

    يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية:

    ‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك.

    ‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها.

    ‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.

    المادة 6

    ‌أ- يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.

    ‌ج- للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.

    ‌د- تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.

    ‌ه- للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.

    ‌و- إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.

    ‌ح- تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ط- لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 (المعدلة) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها أنفا.

    ‌ي- بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها أنفا يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.

    ‌ك- ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

    المادة 7

    إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:

    ‌أ- تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.

    ‌ب- لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.

    ‌ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.

    ‌د- إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.

    المادة 8

    ‌أ- تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.

    ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:

    1- اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.

    2- تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.

    3- صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.

    وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له

    ‌ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.

    ‌ج- إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.

    ‌د- تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ه- إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

    المادة 9

    1- تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

    2- تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

    ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.

    3- لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.

    4- تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج من البند أولاً من المادة 12 من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    المادة 10

    ‌أ- يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 14 (المعدلة) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.

    ‌ج- تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌د- تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

    المادة 11

    يقصد بجملة (أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ما يلي:

    (أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    كما ينحصر حكم (وترفع هذه المساحة إلى 300 هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة) بما ورد في الفقرة ج فقط من البند 3 من أولاً من المادة المشار إليها أنفا.

    المادة 12

    تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.

    المادة 13

    تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأرض البعل والمحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ولا يسري هذا الحكم إلا على الملاك الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 161 آنف الذكر.

    المادة 14

    تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها أنفا، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.

    المادة 16

    تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 17

    لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع من قيمة التعويض المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي طبقاً للقانون على أن تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل المدينين طبقاً لأحكام المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي الديون استناداً للدرجة الممتازة لكل دين حسب ما نص عليه القانون المدني.

    المادة 18

    لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

    المادة 19

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم 1417 لعام 1958.

    المادة 20

    تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22/9/1963

     

  • قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005   مع التعديل

    قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005  مع التعديل

    قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005   مع التعديل 

    قانون ضريبة البيوع العقارية 

    القانون 41  لعام 2005

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور ، 

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 19-11- 1426هـ و/ 20-12- 2005/ م .
    يصدر مايلي :

    المادة  / 1/

    أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات/ المنصوص عليها بالقانون رقم / 24/ لعام / 2003/ يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع .
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساسا لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق مايلي ..
    1/ العقارات السكنية ..
    أ/ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب / بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي ..
    أ/ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ..
    1/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    2/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

    * (وبموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    – تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
     ‌- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.)

    ب/ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة …
    1/ الأراضي البعل ..
    أ / بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية 
     ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 7/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي السقي ..
    أ/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية والمقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    3/ العقارات التجارية ..
    أ / تعتمد نسبة / 30 / بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية الموءجرة للغير أو بيع كامل الملكية /حق الملكية وحق إيجار العقارات معا / في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار /فروغ/ .
    ب/ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 2/5/ منها ..
    ج/ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة قدرها / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 3/ 5/ منها .
    د/ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير الموءجر / رقبة وانتفاع وحق إيجار / في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار / فروغ/ تعتمد نسبة /30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية / رقبة وانتفاع / وتطبق أحكام المادة / 2/ من هذا القانون عن بيع حق الإيجار / الفروغ.

    المادة / 2/

    يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها عن بيع حق الإيجار / الفروغ/ للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق مايلي:
    أ / المحلات التجارية ..
    تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 600/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    ب/ المكاتب..
     تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /15/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /300/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك 
     ج / المستودعات..
    تعتمد نسبة /20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /200/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

    وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :

     “د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك. ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006)
    هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك”. ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006)

     وبموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والفقرتين د،هـ المضافتين بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.   

     وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :
    أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
    • مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
    • موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
    • خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
    ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
    أ. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
    ب. لغاية 10 بالمائة للموقع.
    ج. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
    د. تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
    هـ. يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
    و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.

    المادة /3/

    أ / يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
    ب / يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ/ السابقة .

    المادة /4/

    أ / يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون بغرامة قدرها /10/ بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم .
    ب / تطبق أحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة / ب / من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة /5/

    تستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية…
    أ / عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري ب/ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط
    ب / بيوعات الجهات العامة
    ج / بيوعات الجمعيات الخيرية
    د / البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل 
    هـ / تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن /50/ بالمئة شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية .

    المادة /6/

    يحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عينى عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة .

    المادة /7/

    تحذف البنود /15 و27 و29 و32 / من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ .

    المادة /8/

    يعدل البندان /3/ و /30/ من الفقرة /أ / من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبحا كما يلي:
     /3/ الشركات المساهمة والشركات ذات المسوءولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال .
     /30/ مكاتب الشحن الخارجي .

    المادة /9/

    أ / يعدل البند /8/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبح كما يلي:
    يعفي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى أو البحري ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    ب / تعدل الفقرة /ب / من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي.:
    خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ /3/ 5/ 1956/ تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها.
    ج / تحذف الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ .

    المادة /10/

    تعدل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي … يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى اقرب ليرة سورية أعلى .

    المادة /11/

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ تتضمن النسب المذكورة في المادتين /1 و 2/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية .

    المادة /12/

    يضاف إلى الفقرة / ب / من المادة /7 / من القانون رقم /24/ لعام /2003/ البند /8/ الآتي:
     /8/ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .

    المادة /13/

    مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه .

    المادة / 14 /

    يتوجب إعادة النظر بالنسب الضريبية الواردة في هذا القانون عند إجراء تقدير عام جديد للعقارات في سورية بموجب قانون أو مرسوم تشريعي .

    المادة / 15 /

    ينهى العمل بأحكام المواد /21/ و /22 / و /65/ والفقرة /د / من المادة /45/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة /16/

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة /17/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من 1-1-2006 على السنوات تكاليف عام /2006/ وما بعد .. 
    دمشق في / 26- 11- 1426/ هـ 26- 12- 2005/ م 
     


    رئيس الجمهورية

     بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 52 لعام 2006
    تعديل القانون 41 لعام 2005 قانون ضريبة البيوع العقارية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 41 لعام 2005 البندان: (د، هـ) وفق ما يلي:
    “د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
    هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك”.

    المادة 2

    يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.

    المادة 3

    ‌أ- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
    ‌ب- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.

    المادة 4

    ‌أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
    • مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
    • موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
    • خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
    ‌ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
    a. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
    b. لغاية 10 بالمائة للموقع.
    c. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
    ‌ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
    ‌د- يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
    ‌هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.

    المادة 5

    ‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل 5 بالمائة من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
    ‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
    ‌ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق.
    ‌د- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

    المادة 6

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من تاريخ 1-1-2007.
    دمشق في 8-9-1427 هجري الموافق 1-10-2006 ميلادي.
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1