الوسم: محامي قضايا عقارية

  • الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية (1948)

    قانون – صادر في 24/2/1948

    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959

    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

     


     

     

  • التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

    أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

    عدنان بازو مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

    النظرفي الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

    في الموضوع :

    لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

    عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

    وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

    ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

    إلى مقامه ول يد له فيه .

    وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

    وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

    بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

    وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

    عذر مقبول .

    وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

    وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

    للرد .

    لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

    بالجماع :

    -1 قبول الطعن شكل .

    -2 رفض الطعن موضوعا .

    29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

     

  • محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع  واعادة المحاكمة

    محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع واعادة المحاكمة

     الطعن-بأمر-خطي-من-وزير-الدفاع

    محكمة التمييز العسكرية

    وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة

    الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في:

    1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وقضاة الفرد وكذلك الأحكام الواردة بشأنها طعن بأمر خطي من وزير الدفاع.

    2ـ تعيين المرجع

    3ـ نقل الدعوى من محكمة عسكرية إلى أخرى.

    4ـ طلبات إعادة المحاكمة

    المطلب الأول

    تقديم الطعن بالنقض

    يقدم الطعن حسب الشروط المتبعة في القانون العام حيث يقدم عن طريق ديوان المحكمة أو الدائرة التي أصدرت الحكم القابل للطعن بعد إسلاف التأمينات القانونية مع ملاحظة أنه لا يجوز للمحامي المناب أو المسخر او المتدرب الطعن

    بالأحكام وبعد ورود الطعن واستكمال شرائطه يرسل ملف الدعوى إلى الينابة العامة ويسجل في سجل أساس النيابة ثم يرسل إلى ديوان النائب العام ثم إلى ديوان الإدارة لإرساله إلى النائب العام لدى محكمة النقض وبعد دراسة الدعوى من قبله يرسل لديوان الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض ويتبع طريق عودة الملف عكس طريق إرساله.

    المطلب الثاني

    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

    يترتب على تسجيل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون به بينما لا يؤثر على أحكام مذكرات التوقيف حسب المادة 130 أصول جزائية حيث تبقى سارية المفعول وعليه فإذا كان التنفيذ قد بدأ قبل الحكم فلا يتم وقف التنفيذ بينما إذا تم بناء على الحكم فعندها يتم وقف التنفيذ وليس هناك ما يمنع المحكمة ان تقرر إخلاء سبيل الطاعن إذا استدعاها.

    المطلب الثالث :

    4 ـ أسباب الطعن بالنقض

    حسب المواد 342 و353 أصول جزائية.

    1 ـ مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

    2 ـ وقوع بطلان في الحكم.

    3 ـ بطلان في الإجراءات.

    4 ـ الذهول في الفصل عن أحد الطلبات.

    5 ـ الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.

    6 ـ صدور حكمين متناقضين يستحيل التوفيق بينهما صادران عن قضاء جزائي

    7 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها والأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا ذكر في محاضر الجلسات أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير أما إذا لم يذكر في المحاضر فيجوز إثبات إهمالها أو مخالفتها بجميع طرق الإثبات.

    8 ـ مخالفة النظام العام في الحكم.

    9 ـ صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

    10 ـ مخالفة قواعد الاختصاص.

    11 ـ صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه.

    تستطيع محكمة النقض في حال وجود حالات انعدام القرار أو أي من الحالات الأربع الأخيرة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارتها من الطاعن.

    المطلب الرابع

    الأحكام التي تصدر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.

    1ـ في الشكل: تبحث الغرفة الجزائية العسكرية أولاً في مدى توفر الشرائط  الشكلية في الطعن قبل الخوض في الموضوع فإذا وجدت الطعن مستوف لشرائطه الشكلية قررت قبوله شكلاً أما اذا وجدته مخلاً بشرائطه الشكلية  قررت رده شكلاً

    مثل تقديمه من غير ذي صفة أو تقديمه خارج المدة وتقرر مع الرد شكلاً تأمين الطعن.

    2ـ في الموضوع إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلاً درسته موضوعاً وهناك حالات ترده شكلاً ً وتبحث فيه موضوعاً مثل الطعن بحكم الإعدام من قبل النيابة ,

    وتدرس المحكمة الطعن متقيدة بالطاعن وما ورد عليه الطعن إلا في حالة عدم التجزئة  فإذا كان الطعن للمرة الأولى وقبلته موضوعاً  تقضي بإعادة التأمين بعد قبوله موضوعاً  وفسخ ما وجدته من الحكم مستحقاً لذلك وتعيد الملف للمحكمة مصدرة القرار للتقيد بما ورد في الطعن وعندها على المحكمة أن تعيد المحاكمة بدءاً من الأجراء المخالف.

    ـ إذا وجدت محكمة النقض أن القرار لا تنال منه أسباب الطعن قررت رد الطعن موضوعاً  وعندها يصبح القرار المطعون فيه قطعياً.

    ـ إذا قدم طعن مرة ثانية في القرار المطعون فيه وقبلته محكمة النقض موضوعاً فعندها تتولى الحكم في الدعوى ويمكن لها إنابة المحكمة المشكو من حكمها للقيام بإجراءات الدعوى.

    ـ إذا طعن بحكم متعلق بالبراءة وقبلته المحكمة للمرة الأولى فعندها تعاد محاكمة المتهم بريئاً ما لم تقرر محكمة النقض إعادة توقيفه حسب المادة 312 أصول جزائية.

    ـ حسب المادة 33 أصول عسكرية إذا وجدت محكمة النقض في القرار الطعين نقصاً أو خطأً في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع تصديق القرار الطعين.

    المطلب الخامس

    الطعن بأمر خطي

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية مع تطبيق الأصول المنصوص عليها في القانون العام يمكن لوزير الدفاع أن يصدر أمر خطياً للنائب العام العسكري للطعن بالاحكام القطعية أمام محكمة النقض العسكرية والذي يمكن ان يكون بناء على استدعاء المحكوم عليه لوزير الدفاع ويمكن تقديم أكثر من استدعاء بهذا الأمر لوزير الدفاع حسب المادة 366 أصول جزائية للمحكوم بعد استنفاذ طرق الطعن السابقة ولا يوقف تقديم طلب الطعن بأمر خطي تنفيذ الأحكام الجزائية.

    المطلب السادس

    إعادة المحاكمة

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية تتم إعادة المحاكمة وفق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة طريق استثنائي لإعادة النظر في الأحكام القطعية إذا انطوت على خطأ جسيم وكانت قد انطوت على عقوبة جنائية أو جنحية سواء نفذت أو لم تنفذ بعد.

    أ – حالات اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 367 أصول جزائية.

    1ـ ظهور المدعى قتله حياً  بعد أن تمت الجريمة سواء كان جرم القتل عمداً أو قصداً أو خطأً .

    2ـ صدور حكمين مستقلين على شخصين بالإدانة مبرمين في واقعة واحدة بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا ببراءة أحدهما.

    3ـ أن يبنى الحكم بالإدانة على شهادة كاذبة ثبت كذبها بحكم مبرم ولا تقبل شهادة الشاهد الكاذب عند إعادة الحاكمة.

    4ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو مستندات كانت مجهولة حين

    المحاكمة مما من شأنه تبرئه المحكوم عليه.

    ب – تقديم طلب اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 368 أصول جزائية يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه او ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء وكذلك لمن عهد له المحكوم

    بذلك صراحة ولوزير الدفاع والذي يختص وحده في حالة الحدث الجديد أو المستندات التي كانت مجهولة.

    بعد تقديم طلب الإعادة لوزير الدفاع يقوم بدراسته فإذا وجده مستوفياً شرائطه حسب المادة 369 أصول جزائية إحاله لمحكمة النقض العسكرية وعلى طالب الإعادة أن يعجل حسب المادة 377 أصول جزائية رسوم ونفقات الدعوى حتى

    صدور القرار بقبول طلب الإعادة أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.

    ـ يؤدي قبول الطلب من قبل وزير الدفاع حسب المادة 370 أصول جزائية إلى إيقاف أصول جزائية تنفيذ الحكم الغير منفذ منذ تاريخ إحالة الطلب إلى محكمة النقض العسكرية أما إذا كان الحكم قيد التنفيذ أمر وزير الدفاع بوقف

     التنفيذ واخلاء سبيل المحكوم وذلك حتى تفصل محكمة النقض بالطلب وهو أمر جوازي لوزير الدفاع كما يحق لمحكمة النقض أن تقرر وقف التنفيذ واخلاء السبيل إذا قبلت الطلب.

    ج- الأحكام الصادرة في طلب اعادة المحاكمة :

    ـ إذا قبلت الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية وفق المادة 371 أصول جزائية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس بعد إبطال الحكم.

    ـ إذا كان من المتعذر إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة المحكوم عليهم بسبب الوفاة أو الجنون أو الفرار أو الغياب للكل أو البعض أو لعدم مسؤوليتهم جزائياً أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فعندها تأخذ هذه الغرفة القرار بامتناع المحاكمة الشفاهية ثم تتولى رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا ووكلاء تعينهم عن المحكومين المتوفين حسب المادة 372 أصول جزائية وكذلك في حال الوفاة أو الجنون حسب المادة 374 أصول جزائية اللاحقين بعد صدور القرار بالإبطال حيث تصدر قرارا  بناء على طلب النائب العام العسكري بإلغاء قرارها بإحالة الدعوى على محكمة أخرى.

    ـ إذا كان الحكم بالإبطال الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء كافياً بحد ذاته لنفي أي جرم فعندها تكتفي محكمة النقض بالإبطال حسب المادة 373 دون إحالة الدعوى على محكمة أخرى .

    د – الأحكام الصادرة في الاساس:

    ـ صدور الأحكام بالعقوبة وعندها يحكم على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى حسب المادة 377 أصول جزائية.

    ـ في حال صدور الحكم بالبراءة يعلق الحكم على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وموطن طالب الإعادة والموطن الأخير للمحكوم عليه المتوفى وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف على حساب الدولة يختارها طالب الإعادة إذا طلب ذلك حسب المادة 378 أصول جزائية.

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

     
    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958
    المرسوم 1109 لعام 1963

    المادة 1

    أولاً:

    ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963.

    ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي:

    1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات.

    2- شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد.

    ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي:

    ‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي.

    ‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت.

    ‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    ‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل.

    ‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي.

    ‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره.

    ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية.

    2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات.

    3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958.

    4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر.

    5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك.

    رابعاً:

    1- تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة.

    ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات

    2- على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم.

    3- لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل).

    خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.

    المادة 2

    يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:

    1- أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يوم من هذا التاريخ.

    2- أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد 27/9/958 وقبل تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأولي ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة.

    3- أن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    4- تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 لأحكام هذا المرسوم الأخير بكل ما له علاقة بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد بالمادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته السابقة بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    المادة 3

    ‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور.

    وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر

    ‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي.

    ‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها.

    ‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.

    المادة 4

    مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي:

    ‌أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    ‌ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958.

    ‌ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963.

    ‌د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

    المادة 5

    يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية:

    ‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك.

    ‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها.

    ‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.

    المادة 6

    ‌أ- يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.

    ‌ج- للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.

    ‌د- تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.

    ‌ه- للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.

    ‌و- إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.

    ‌ح- تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ط- لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 (المعدلة) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها أنفا.

    ‌ي- بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها أنفا يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.

    ‌ك- ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

    المادة 7

    إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:

    ‌أ- تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.

    ‌ب- لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.

    ‌ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.

    ‌د- إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.

    المادة 8

    ‌أ- تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.

    ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:

    1- اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.

    2- تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.

    3- صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.

    وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له

    ‌ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.

    ‌ج- إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.

    ‌د- تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ه- إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

    المادة 9

    1- تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

    2- تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

    ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.

    3- لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.

    4- تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج من البند أولاً من المادة 12 من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    المادة 10

    ‌أ- يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 14 (المعدلة) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.

    ‌ج- تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌د- تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

    المادة 11

    يقصد بجملة (أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ما يلي:

    (أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    كما ينحصر حكم (وترفع هذه المساحة إلى 300 هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة) بما ورد في الفقرة ج فقط من البند 3 من أولاً من المادة المشار إليها أنفا.

    المادة 12

    تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.

    المادة 13

    تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأرض البعل والمحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ولا يسري هذا الحكم إلا على الملاك الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 161 آنف الذكر.

    المادة 14

    تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها أنفا، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.

    المادة 16

    تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 17

    لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع من قيمة التعويض المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي طبقاً للقانون على أن تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل المدينين طبقاً لأحكام المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي الديون استناداً للدرجة الممتازة لكل دين حسب ما نص عليه القانون المدني.

    المادة 18

    لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

    المادة 19

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم 1417 لعام 1958.

    المادة 20

    تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22/9/1963

     

  • قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005   مع التعديل PDF

    قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005  مع التعديل PDF

    قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41  لعام 2005   مع التعديل 

    قانون ضريبة البيوع العقارية 

    القانون 41  لعام 2005

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور ، 

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 19-11- 1426هـ و/ 20-12- 2005/ م .
    يصدر مايلي :

    المادة  / 1/

    أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات/ المنصوص عليها بالقانون رقم / 24/ لعام / 2003/ يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع .
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساسا لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق مايلي ..
    1/ العقارات السكنية ..
    أ/ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب / بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي ..
    أ/ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ..
    1/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    2/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

    * (وبموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    – تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
     ‌- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.)

    ب/ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة …
    1/ الأراضي البعل ..
    أ / بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية 
     ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 7/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي السقي ..
    أ/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية والمقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    3/ العقارات التجارية ..
    أ / تعتمد نسبة / 30 / بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية الموءجرة للغير أو بيع كامل الملكية /حق الملكية وحق إيجار العقارات معا / في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار /فروغ/ .
    ب/ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 2/5/ منها ..
    ج/ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة قدرها / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 3/ 5/ منها .
    د/ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير الموءجر / رقبة وانتفاع وحق إيجار / في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار / فروغ/ تعتمد نسبة /30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية / رقبة وانتفاع / وتطبق أحكام المادة / 2/ من هذا القانون عن بيع حق الإيجار / الفروغ.

    المادة / 2/

    يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها عن بيع حق الإيجار / الفروغ/ للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق مايلي:
    أ / المحلات التجارية ..
    تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 600/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    ب/ المكاتب..
     تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /15/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /300/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك 
     ج / المستودعات..
    تعتمد نسبة /20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /200/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

    وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :

     “د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك. ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006)
    هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك”. ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006)

     وبموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والفقرتين د،هـ المضافتين بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.   

     وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :
    أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
    • مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
    • موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
    • خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
    ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
    أ. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
    ب. لغاية 10 بالمائة للموقع.
    ج. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
    د. تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
    هـ. يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
    و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.

    المادة /3/

    أ / يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
    ب / يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ/ السابقة .

    المادة /4/

    أ / يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون بغرامة قدرها /10/ بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم .
    ب / تطبق أحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة / ب / من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة /5/

    تستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية…
    أ / عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري ب/ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط
    ب / بيوعات الجهات العامة
    ج / بيوعات الجمعيات الخيرية
    د / البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل 
    هـ / تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن /50/ بالمئة شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية .

    المادة /6/

    يحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عينى عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة .

    المادة /7/

    تحذف البنود /15 و27 و29 و32 / من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ .

    المادة /8/

    يعدل البندان /3/ و /30/ من الفقرة /أ / من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبحا كما يلي:
     /3/ الشركات المساهمة والشركات ذات المسوءولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال .
     /30/ مكاتب الشحن الخارجي .

    المادة /9/

    أ / يعدل البند /8/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبح كما يلي:
    يعفي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى أو البحري ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    ب / تعدل الفقرة /ب / من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي.:
    خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ /3/ 5/ 1956/ تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها.
    ج / تحذف الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ .

    المادة /10/

    تعدل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي … يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى اقرب ليرة سورية أعلى .

    المادة /11/

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ تتضمن النسب المذكورة في المادتين /1 و 2/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية .

    المادة /12/

    يضاف إلى الفقرة / ب / من المادة /7 / من القانون رقم /24/ لعام /2003/ البند /8/ الآتي:
     /8/ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .

    المادة /13/

    مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه .

    المادة / 14 /

    يتوجب إعادة النظر بالنسب الضريبية الواردة في هذا القانون عند إجراء تقدير عام جديد للعقارات في سورية بموجب قانون أو مرسوم تشريعي .

    المادة / 15 /

    ينهى العمل بأحكام المواد /21/ و /22 / و /65/ والفقرة /د / من المادة /45/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة /16/

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة /17/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من 1-1-2006 على السنوات تكاليف عام /2006/ وما بعد .. 
    دمشق في / 26- 11- 1426/ هـ 26- 12- 2005/ م 
     


    رئيس الجمهورية

     بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 52 لعام 2006
    تعديل القانون 41 لعام 2005 قانون ضريبة البيوع العقارية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 41 لعام 2005 البندان: (د، هـ) وفق ما يلي:
    “د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
    هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك”.

    المادة 2

    يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.

    المادة 3

    ‌أ- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
    ‌ب- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.

    المادة 4

    ‌أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
    • مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
    • موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
    • خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
    ‌ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
    a. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
    b. لغاية 10 بالمائة للموقع.
    c. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
    ‌ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
    ‌د- يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
    ‌هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.

    المادة 5

    ‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل 5 بالمائة من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
    ‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
    ‌ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق.
    ‌د- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

    المادة 6

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من تاريخ 1-1-2007.
    دمشق في 8-9-1427 هجري الموافق 1-10-2006 ميلادي.
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    لتحميل المف بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 

    قانون ضريبة الدخل

    القانون رقم 24 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ الموافق 28/10/2003م، يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تطرح ضريبة على الدخل تتناول:

    ‌أ-    الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون.

    ‌ب-  المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون.

    ‌ج-  الرواتب والأجور.

    ‌د-   ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    الباب الأول

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الأرباح الحقيقية

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة

    المادة 2

    ‌أ-     تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات:

    1.  مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
    2.  المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
    3.  الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
    4. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
    5.  المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
    6.  تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته.
    7.  وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
    8.  تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
    9.  المخلصون الجمركيون.
    10. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
    11. بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
    12. معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل.
    13. معامل صنع الكحول.
    14. المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
    15. المشافي الخاصة.
    16. دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
    17. الإنتاج الفني (أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أفلام دعاية) وما شابهها.
    18. موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
    19. الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
    20. مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
    21. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى.
    22. المكاتب السياحية.
    23. مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
    24. مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
    25. المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
    26. ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
    27. مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية.
    28. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
    29. منشآت المباقر والمداجن.
    30. مكاتب نقل البضائع.
    31. الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
    32. الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال.
    33. كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.

    ‌ب-  يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية.

    ‌ج-  يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

    ‌د-    يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب، ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.

    ‌ه-  إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع، أرباح حقيقية) وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.

    المادة 3

    تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً.

    المادة 4

    ‌أ-      تعفى من الضريبة:

    1.  جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
    2.  المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
    3.  الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها (ضمن الشروط نفسها) أعضاء الجمعية منفردين.
    4.  الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
    5.  الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف، العزف، التلحين، الرسم باليد، نحت التماثيل.
    6.  دور الحضانة.
    7.  معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    8.  75 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحري. يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    9.  50 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط.

    ‌ب-       خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها.

    ‌ج-        يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 5

    ‌أ-     تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.

    ‌ب-                                                 تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.

    ‌ج-  يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة.

    ‌د-    تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.

    المادة 6

    ‌أ-     على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية.

    ‌ب-  يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.

    المادة 7

    ‌أ-     يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع  العمل.

    ‌ب-  إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي:

    1.  بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية (إذا كانت ملكا للمكلف) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
    2.  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم.
    3.  المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
    4.  المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل.
    5.  الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً.
    6.  الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ماعدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
    7.  تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 بالمائة من الأرباح الصافية.

    ‌ج-        إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.

    المادة 8

    الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي:

    ‌أ-     النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.

    ‌ب-  النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.

    ‌ج-  المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.

    المادة 9

    تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.

    المادة 10

    لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.

    المادة 11

    إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.

    وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.

    المادة 12

    إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.

    المادة 13

    ‌أ-     يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:

    1.  لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.
    2.  لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين.

    ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

    وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.

    ‌ب- يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة أ السابقة ومرفقاته.

    المادة 14

    ‌أ-     على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة.

    ‌ب-  يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية (في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم) أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.

    ‌ج-  يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.

    ‌د-    على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة.

    ‌ه-  يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية.

    المادة 15

    إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.

    يجرى التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5و 7و 8و 9و 10و 11و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً.

    ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.

    إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها.

    الفصل الثالث

    معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها

    المادة 16

    ‌أ-     تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية: بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية:

    1. 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية.
    2. 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية.
    3. 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية.
    4. 23 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية.
    5. 26 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية.
    6. 29 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية.
    7. 35 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية.

    ‌ب-  تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية. ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.

    ‌ج-  تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.

    المادة 17

    ‌أ-     على المكلفين المعددين في المادة 2 من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13و 14و 15و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية.

    ‌ب-  تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة أ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

    المادة 18

    مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة:

    ‌أ-      

    1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المواد 13و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 بالمائة منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

    2-  إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود. تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

    ‌ب- إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة/ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

    المادة 19

    ‌أ-      إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاُ أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية.

    ‌ب-  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

    المادة 20

    ‌أ-  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

    ‌ب- يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.

    ‌ج-  يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و 13و 14و 15و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري.

    المادة 21

    ‌أ-  يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات. ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له. واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر.

    ‌ب-  تفرض ضريبة بمعدل 5 بالمائة على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات.

    ‌ج-  تستثنى من أحكام الفقرة ب أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية.

    ‌د- يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار إليها بالفقرة ب من هذه المادة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع. ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة:

    • البيوع الجبرية إدارية أو قضائية.
    • نزع الملكية أو استيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
    • الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
    • الهبة الواقعة لدور العبادة.
    • الهبة للأصول والفروع.
    • الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
    • الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكنى الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.

    ه‌- تعد الضريبة المذكورة بالفقرة ب من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات.

    المادة 22

    يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.

    المادة 23

    في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل يصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير.

    تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان.

    لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري.

    المادة 24

    ‌أ-  تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك.

    ‌ب- يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها. يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 25

    عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.

    المادة 26

    يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود. وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة.

    المادة 27

    يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق. عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

    المادة 28

    ‌أ-   يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً.

    ‌ب-  إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.

    المادة 29

    ‌أ-  في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر.

    ‌ب- يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة.

    ‌ج- تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:

    1-   مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض. رئيساً.

    2-   ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. عضواً.

    3-   خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة. عضواً.

    4-  يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت. عضواً.

    د‌-   يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلا منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية. تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين.

    ه- على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    المادة 30

    تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14. تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً.

    المادة 31

    ‌أ-     تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية. وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت أخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية.

    ‌ب-  

    1-  تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 بالمائة بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية.

    2-  تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 106 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة 1 السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها.

    ج‌-  يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بـ 14 بالمائة في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

    د‌-   في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 بالمائة سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة.

    ه‌- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

    الفصل الرابع

    إعادة النظر والتصحيح

    المادة 32

    ‌أ-     يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية:

    1-  عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة.

    2-  عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.

    3-  إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.

    4-  عندما يتخذ القرار بالأكثرية. ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً.

    ‌ب-  تبدأ مهلة ال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي. إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الأنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً.

    المادة 33

    ‌أ-      تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي:

    • معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً.
    • قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضواً.
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية عضواً
    • ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير عضواً.
    • خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضواً.

    ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت.

    وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    ‌ب- تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة أ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية.

    ‌ج-  توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة.

    ‌د-   تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً.

    ‌ه- للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة.

    المادة 34

    ‌أ-     إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات.

    ‌ب- يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده.

    المادة 35

    ‌أ-     تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة.

    ‌ب-  تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما.

    المادة 36

    إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به.

    يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة.

    المادة 37

    ‌أ-     يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:

    1-  إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة.

    2-  إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه.

    3-  إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون.

    4-  إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين.

    5-  إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم.

    ‌ب- يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.

    تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه.

    يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34و 35و 36.

    المادة 38

    ‌أ-     تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي:

    • رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيساً.
    • اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين.
    • مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية عضوين.

    تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.

    لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية.

    ‌ب- على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 39

    مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.

    المادة 40

    ‌أ-     يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص.

    ‌ب- تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي:

    1-  في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع.

    2-  في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 بالمائة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

    الباب الثاني

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الدخل المقطوع

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

    المادة 41

    ‌أ-     يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون.

    ‌ب- تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.

    المادة 42

    تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.

    المادة 43

    ‌أ-     يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.

    ‌ب- يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.

    تجرى إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف (حسب الحال) يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.

    ‌ج- يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه.

    ‌د-   لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

    المادة 44

    ‌أ-     تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.

    ‌ب- يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها.

    ‌ج- يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة.

    ‌د-   تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمائة سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع.

    ‌ه- تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية.

    ‌و-   لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها. ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها. ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.

    المادة 45

    ‌أ-     تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد.

    أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ب- تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ج- تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور. وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة.

    ‌د-    

    1-  تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.

    2-  تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة 1 السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ 23 بالمائة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.

    3-  تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

    المادة 46

    إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 47

    ‌أ-     تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك.

    ‌ب- يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم.

    ‌ج- يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة.

    ‌د-   تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.

    المادة 48

    تؤلف لجنة التصنيف البدائية من:

    ‌أ-     مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً

    ‌ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً.

    ‌ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً

    المادة 49

    ‌أ-     تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه.

    ‌ب- يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف.

    ‌ج- لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 10 بالمائة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمائة ليرة سورية. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة.

    ‌د-   يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.

    المادة 50

    ‌أ-     تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:

    1-  موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية رئيساً.

    2-  موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.

    3-  ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار احدهم عضواً.

    وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام.

    ‌ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.

    ‌ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.

    المادة 51

    ‌أ-     على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:

    1-  خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من هذا القانون.

    2-  خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:

    ‌أ-   البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.

    ‌ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.

    ‌ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.

    ‌د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها.

    ‌ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.

    ‌و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.

    ب‌- يجرى تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف. أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة (و) فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر.

    ج‌- تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

    المادة 52

    ‌أ-  تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة 43 من هذا القانون. وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

    ‌ب-  تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.

    المادة 53

    تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها 2 بالمائة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف.

    المادة 54

    في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10 بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة. وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

    الفصل الرابع

    الأحكام المختلفة

    المادة 55

    يطبق حكم الفقرة (هـ) من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.

    المادة 56

    يطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري.

    المادة 57

    يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياته.

    يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة.

    المادة 58

    يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى.

    المادة 59

    ‌أ-     يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين (أ، ب) من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع. ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت عند الاقتضاء في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة. ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً

    ‌ب- يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة (أ) من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.

    المادة 60

    ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.

    الباب الثالث

    تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

    المادة 61

    ‌أ-     استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليهما في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

    ‌ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي:

    • 5بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 1 بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 10 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح.
    • 2 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور.

    ج‌- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.

    د‌-   لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 62

    يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع.

    المادة 63

    يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها.

    المادة 64

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 61و 62 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.

    المادة 65

    تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 بالمائة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا القانون.

    الباب الرابع

    ضريبة الرواتب والأجور

    الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

    المادة 66

    تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً:

    ‌أ-     من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها.

    ‌ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

    المادة 67

    يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:

    ‌أ-     السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.

    ‌ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء.

    ‌ج- القائمون على المساجد والكنائس.

    ‌د-   العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين.

    ‌ه- معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته.

    ‌و-   التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    ‌ز-   أجور الخدم في المنازل الخاصة.

    ‌ح- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية.

    المادة 68

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:

    • 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
    • 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية.
    • 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001و 16000 ليرة سورية.
    • 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001و 20000 ليرة سورية.
    • 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 20001و 30000 ليرة سورية.
    • 20 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية.
    • “يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.”.

    المادة 69

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر.

    المادة 70

    أ‌-     يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية.

    ب‌-  تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار.

    ج‌- لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة:

    1. قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
    2. تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
    3. نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    المادة 71

    في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى (في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر) بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً. أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.

    المادة 72

    تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع.

    المادة 73

    إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه.

    الفصل الثاني

    واجبات صاحب العمل والعامل

    المادة 74

    يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 65 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن:

    1- هويته وعنوانه.

    2- هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما.

    3- مقدار دخله كما هو معرف في المادة 69. وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل. إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة. وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم. ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 76. يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك.

    المادة 75

    يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:

    ‌أ-     هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل.

    ‌ب- مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 69 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم.

    ‌ج- بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم.

    المادة 76

    تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع.

    المادة 77

    على الجهات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون:

    ‌أ-     أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي:

    1-  جميع البيانات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

    2-  مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    ‌ب-  أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة (أ) السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    المادة 78

    أ‌-     إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 74 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 76 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار.

    ب‌- إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة وتأديتها

    المادة 79

    تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 76 أو إلى نتائج تحقيقاتها.

    المادة 80

    في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة.

    الفصل الرابع

    طرق المراجعة

    المادة 81

    كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 79 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض.

    المادة 82

    تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد 29 إلى 37 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل.

    لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة 34.

    الباب الخامس

    ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 83

    ‌أ-  تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:

    1. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية.
    2. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين.
    3. السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية (فيما يخص جميع الأشخاص والحكومات الأجنبية) فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
    4. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية.
    5. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
    6. الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين.
    7. جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية.

    ‌ب- تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا.

    ‌ج- لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4، 5، 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.

    المادة 84

    يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ب 7.5 بالمائة (سبعة ونصف بالمائة) بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية.

    الفصل الثاني

    الأموال السورية المتداولة

    المادة 85

    إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي:

    ‌أ-   عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.

    ‌ب-  عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة.

    ‌ج-  عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.

    المادة 86

    يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.

    المادة 87

    على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية، ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين:

    ‌أ-     تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية.

    ‌ب- تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:

    1. عدد السندات المستهلكة.
    2. معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقا لأحكام المادة 85.
    3. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
    4. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.

    المادة 88

    تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة.

    المادة 89

    يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساسا لحساب التأديات الواقعة. ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون 29 تاريخ 16/4/2001 باطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها.

    المادة 90

    كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ ليرة سورية. في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

    الفصل الثالث

    الأموال الأجنبية المتداولة

    المادة 91

    يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2و 3 من المادة 82 من هذا القانون.

    المادة 92

    يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة.

    المادة 93

    يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقى الضريبة على عاتق مصدر الأسهم. ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.

    المادة 94

    يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية:

    ‌أ-     اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.

    ‌ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.

    ‌ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.

    ‌د-    مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.

    ‌ه-  رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.

    المادة 95

    يترتب أيضا على الأشخاص المذكورين في المادة 91 من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.

    المادة 96

    ‌أ-     تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87.

    ‌ب- يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 91 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوى الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة.

    المادة 97

    كل مخالفة لأحكام المواد 82 حتى 86 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 87.

    المادة 98

    يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية.

    إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.

    الفصل الرابع

    المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

    المادة 99

    تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4و 5و 6 من المادة 82 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة.

    تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات.

    تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسئولان بالتضامن عن تأديتها.

    المادة 100

    كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة. وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.

    تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

    المادة 101

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول.

    المادة 102

    على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه:

    ‌أ-     هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.

    ‌ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.

    ‌ج- تاريخ تسجيله في الحساب.

    ‌د-    مقدار الضريبة المترتبة عليه.

    الفصل الخامس

    الإعفاءات

    المادة 103

    تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

    المادة 104

    يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون 40 تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية.

    المادة 105

    تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية:

    ‌أ-   شهادات الاستثمار.

    ‌ب-  المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.

    المادة 106

    تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة.

    • المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963.

    الباب السادس

    أحكام عامة ومشتركة

    المادة 107

    ‌أ-     تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14و 15و 23و 63و 76و 79و 87و 95 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها.

    ‌ب-  تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بما فيها جميع الإضافات غير المسددة في سنة استحقاقها.

    ‌ج-  يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30 بالمائة من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات.

    المادة 108

    في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية.

    المادة 109

    ‌أ-     يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.

    المادة 110

    يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 111

    ‌أ-     تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية.

    ‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ه من المادة 31 من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف.

    ‌ج- إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع.

    المادة 112

    تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.

    المادة 113

    تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.

    المادة 114

    على كل شخص تدخل (بحكم وظيفته أو صلاحياته) في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات.

    المادة 115

    يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة).

    المادة 116

    يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.

    المادة 117

    تخصص نسبة 10 بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها.

    لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.

    المادة 118

    تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

    المادة 119

    يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها.

    المادة 120

    يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته.

    المادة 121

    ‌أ-     يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

    ‌ب- يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف.

    ‌ج- تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة.

    ‌د-    كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه.

    المادة 122

    يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10 بالمائة من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

    المادة 123

    في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة.

    تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    المادة 124

    يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.

    المادة 125

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات.

    المادة 126

    يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

    المادة 127

    ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    1. المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949.
    2. القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958.
    3. المواد 2و 3و 31و 32و 36و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.
    4. المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968.
    5. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969.
    6. المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969.
    7. المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969.
    8. المواد 1و 3و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969.
    9. المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة 16 منه.
    10. القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975.
    11. القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه.
    12. القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه.
    13. المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001.
    14. القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944.
    15. المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.

    المادة 128

    يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 129

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.

    دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

1