الوسم: محامي قضايا عقارية

  • قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات

    القانون رقم 6  لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426هـ  و21/12/ 2005 م.‏

      يصدر ما يلي :

    التعاريف‏

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏

    الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏

    الوزير: وزير التعليم العالي.‏

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.‏

    النقابة: نقابة المعلمين.‏

    الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.‏

    الباب الأول‏

    الفصل الأول‏

    مجلس التعليم العالي

    المادة2

    يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية:‏

    أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة.‏

    ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.‏

    ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.‏

    د-وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.‏

    هـ- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.‏

    و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب.‏

    ز- وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه.‏

    ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.‏

    ط- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.‏

    ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب.‏

    ك- تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه.‏

    ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم.‏

    م- وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.‏

    ن- الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة.‏

    المادة 3

    أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:‏

    – رؤساء الجامعات.‏

    – رئيس الجامعة الافتراضية السورية.‏

    – ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.‏

    – نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً.‏

    – معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    – معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏

    – عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك.‏

    – المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية.‏

    – المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.‏

    – المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة.‏

    – مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.‏

    – ممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً.‏

    – رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً.‏

    – أمين المجلس عضواً ومقرراً.‏

    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.‏

    ج- يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.‏

    د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.‏

    المادة 4

    أ- لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة.‏

    ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.‏

    المادة5

    ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.‏

    المادة 6

    يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 7

     يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.‏

    المادة 8

    يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الامثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية.‏

    المادة 9

     يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏

    الفصل الثاني‏

    الأحكام العامة للجامعات‏

    المادة 10

    الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.‏

    المادة 11

    التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات.‏

    المادة 12

    تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الأهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال مايلي:‏

    أ- إعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية, وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.‏

    ب- المشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني, وتقديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من إبرام العقود المهنية, وبصورة خاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.‏

    ج- ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وإذكاء الروح النضالية للطلاب.‏

    د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والإبداع العلمي.‏

    هـ- تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر, وإحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.‏

    و- الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر.‏

    ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها.‏

    ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.‏

    ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والأجنبية عامة.‏

    ي- تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته.‏

    المادة 13

    أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.‏

    ب- للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة النظر في قراراتها إذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 14

    الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:‏

    – جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.‏

    – جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.‏

    – جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.‏

    – جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.‏

    أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 15

    أ- يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم.‏

    ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم, يتولى إدارة شؤون الفرع العلمية والإدارية, ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم إضافة إلى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة.‏

    ج- يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والإدارية والقواعد الناظمة العلمية والإدارية والمالية اللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 16

    أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم.‏

    ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم.‏

    ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 17

    الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها, ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.‏

    المادة 18

    أ- القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر.‏

    ب- لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا أقسام العلوم الأساسية.‏

    المادة 19

    تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 20

    أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية.‏

    ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية.‏

    ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي, واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية, إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة, ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية.‏

    المادة 21

    على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الأعمال التي تتصل باختصاصهم.‏

    المادة 22

    يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية.‏

    المادة 23

    أ- للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.‏

    ب- للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لإيجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

    ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الباب الثاني‏

    إدارة الجامعات‏

    المادة 24

    أ- يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة أمين الجامعة, إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية.‏

    ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز أعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين.‏

    المادة 25

    يتولى إدارة كل جامعة:‏

    أ- مجلس الجامعة.‏

    ب- رئيس الجامعة.‏

    المادة 26

    أ- يكون في كل جامعة بالإضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.‏

    ب- تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل, مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة, ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات إلى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية.‏

    المادة 27

    أ- يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية.‏

    ج- تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.‏

    المادة 28

    يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير, وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح, وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.‏

    المادة 29

    يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 30

    أ- لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.‏

    ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لإعادة النظر فيها بما يتفق وأحكام تلك القوانين واللوائح.‏

    ج- لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.

    المادة 31

    لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.‏

    المادة 32

    يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة.‏

    المادة 33

    أ- يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب:‏

    1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- نائب رئيس الجامعة للشوؤن العلمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية.‏

    3- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح.‏

    ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا, وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ج- يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه إلى احد نوابه الآخرين.‏

    د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية, أما إذا كان راتبه في وظيفته الأصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الأصلية.‏

    المادة 34

    أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة.‏

    ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته.‏

    الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.‏

    المادة 35

    يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدود صلاحياته.‏

    المادة 36

    يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 37

    يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب رئيس الجامعة.‏

    2 – عمداء الكليات.‏

    3 – عمداء المعاهد العليا.‏

    4 – مديري المراكز الملحقة بالجامعة.‏

    5-ممثل الوزارة يسميه الوزير.‏

    6 – رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة.‏

    7 – ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل.‏

    8 – أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.‏

    المادة 38

    يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم, وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.‏

    2 – الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    3 – اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة.‏

    4 – الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات.‏

    5 – الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.‏

    6 – منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية.‏

    7 – توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    8 – وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    9 – وضع قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – وضع قواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    11 – إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة, وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    12 – إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي.‏

    13 – اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة.‏

    14 – الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.‏

    15 – الموافقة على تشييد الأبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتها.‏

    16 – تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية.‏

    17 – اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية, وتعويضاتهم ومكافآتهم, ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة.‏

    18 – إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها.‏

    19 – اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية.‏

    20 – دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.‏

    21 – إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.‏

    22 – يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفاد المعيدين.‏

    23- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة.‏

    24 – تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 39

    أ – يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 40

    يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.‏

    2 – اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.‏

    3 – تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها.‏

    4 – اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    5 – اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي.‏

    6 – اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية.‏

    7 – اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.‏

    8 – البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    10 – اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد.‏

    11 – وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها.‏

    12 – اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره.‏

    13 – إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 41

    أ – يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 42

    يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    2 – تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.‏

    3 – اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها.‏

    4 – اقتراح القبول في الدراسات العليا.‏

    5 – تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.‏

    6 – الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها.‏

    7 – اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين.‏

    8 – اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.

    المادة 43

    أ – يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثلين اثنين عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 44

     يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية:‏

    1 – الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة.‏

    2 – الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.‏

    3 – اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.‏

    4 – تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    5 – تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.‏

    6 – تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي.‏

    7 – اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها.‏

    8 – اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس الجامعة.‏

    ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله إليه مجلس الجامعة.

    المادة 45

    أ – يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من:‏

    1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 46

    يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 47

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها.

    المادة 48

    يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.‏

    المادة 49

    يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها.‏

    المادة 50

    أ – يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة, من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية. وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.‏

    ب – عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد, ريثما يتم تعيين عميد بديل.‏

    المادة 51

    يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية, ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.‏

    المادة 52

    يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.‏

    المادة 53

    يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    المادة 54

    أ – يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نائبي عميد الكلية.‏

    2 – رؤساء الأقسام في الكلية.‏

    3 – ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    4 – ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا.‏

    5 – رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم.‏

    ب – يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 55

    يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.‏

    2 – اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم.‏

    3 – تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4 – تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.‏

    5 – اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية.‏

    6 – اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها.‏

    7-اقتراح منح الدرجات العلمية.‏

    8-اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وانمائها.‏

    9-تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها.‏

    10-النظر في أمور الإيفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏

    11-إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية .‏

    12-المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.‏

    13-إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها عليه.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لايتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 56

    أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من :‏

    1-ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    2-عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم.‏

    3-ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية.‏

    ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالأمور الآتية:‏

    1-رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    2-اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الأخرى ومن قسم إلى آخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها.‏

    3-اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والإعانات المالية , والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب , وفق القواعد المنصوص عليها.‏

    4-النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها.‏

    5-تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور.‏

    المادة 57

    أ-يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من:‏

    1-أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    2- أعضاء الهيئة الفنية في القسم , على ألا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه , والا فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم مايعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي.‏

    3-ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم.‏

    ب-يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم.‏

    ج-تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي , يكون الاجتماع الأول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي , والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدراسة في الكلية آخر العام الدراسي , كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناء على طلب من ثلث أعضائها على الأقل.‏

    المادة 58

    تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية:‏

    1- اقتراح مايتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية .‏

    2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين.‏

    3-اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها.‏

    4-دراسة مايعرضه عليها رئيس القسم ومايرى مجلس القسم عرضه عليها.‏

    5-دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل.‏

    6-دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.‏

    المادة 59

    يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته:‏

    1-رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم.‏

    2-ثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة , وفي حال عدم توفر الأساتذة يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة المساعدين , وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من الأستاذة وإذا لم يتوفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من المدرسين, وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.‏

    3-احد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم في الوظيفة في بدء كل عام دراسي.‏

    المادة 60

    يختص مجلس القسم بالأمور الآتية :‏

    1-تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة.‏

    2- اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف الاختصاصات.‏

    3-اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث.‏

    4-دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية‏

    5-اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية.‏

    6- وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية.‏

    7- وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم.‏

    8- دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم.‏

    9- دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية.‏

    المادة 61 

    آ- يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    ب-يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم إلى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة.‏

    ج-في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.‏

    المادة 62

    رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم إلى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء الهيئات المختلفة فيه.‏

    المادة 63

    آ- يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحد.‏

    ب-يسمي المكتب الإداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلاب المتميزين.‏

    المادة 64

    آ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.‏

    ب-يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والأقسام دعوة اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت.‏

    الباب الثالث‏

    العاملون العلميون

    المادة 65

    العاملون العلميون في الجامعات هم:‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    ب-أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب‏

    ج-المتعاقدون والمحاضرون‏

    د- أعضاء الهيئة الفنية‏

    هـ-المعيدون‏

     

    الفصل الأول‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    أولا –التعيين وشروط التوظيف‏

    المادة 66

    أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم:‏

    آ-الأساتذة.‏

    ب-الأساتذة المساعدون.‏

    ج-المدرسون‏

    المادة 67

    يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.‏

    المادة 68

    آ- يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على إعلان يصدره الوزير.‏

    ب-يعين أعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان.‏

    ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون إعلان.‏

    د- يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن بالإضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات الأخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة اخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    هـ-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.‏

    المادة 69

    يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية:‏

    آ- أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.‏

    ب-أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج-أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 70

    يعد تعيين المعيد العائد من الإيفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التي أوفد لصالحها بعد عودته من الإيفاد.‏

    المادة71

    يشترط في من يعين أستاذا مساعداً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً.‏

    ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).‏

    د- أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 72

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 بحوثاً علمية أصيلة.‏

    ج-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي‏

    د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة.‏

    هـ- أن يكون أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 73

    يشترط في من يعين أستاذاً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.‏

    ب- أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا(الماجستير  أو الدكتوراه).‏

    د-أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 74

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة إحدى عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الأقل.‏

    ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة.‏

    د-أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة.‏

    هـ-أن يكو ن أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 75

    تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي.‏

    المادة 76

    تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من اصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة.‏

    المادة 77

    أ-يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير , ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره.‏

    ثانيا -النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر‏

    المادة  78

    يجوز نقل أعضاء الهيئة التدريسية من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين , ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها واليها ومجلس القسم المختص في كل منهما.‏

    المادة  79

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها واخذ رأي مجلسي الجامعتين .‏

    المادة 80

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 81

    أ-يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    ب-يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي.‏

    ج- تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها.‏

    المادة 82

    أ- يجوز إعارة أعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية ,كما‏

    يجوز إعارتهم للعمل في إحدى الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة.‏

    ب-تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموعها خمس سنوات.‏

    ج-تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    المادة 83

    تطبق أحكام الإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.‏

    ثالثاً-الإيفاد والمهمات‏

    المادة 84

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على ألا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- لا يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ج- يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته والأعمال التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه.‏

    د- يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية.‏

    المادة 85

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الإطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولا تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 84 السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة.‏

    ج-يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر التعويضات الأخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية.‏

    رابعاً-العطل والاجازات

    المادة 86

    تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راي عميد الكلية.‏

    المادة 87

    تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء الامتحانات التكميلية وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي العميد المختص.‏

    المادة 88

    يخضع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أحكام الاجازات الصحية الواردة في القانون رقم50 لعام .2004‏

    المادة 89

    يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن اجازاتهم الإدارية.‏

    خامساً-واجبات أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 90

    يجب على عضو الهيئة التدريسية:‏

    1- الانصراف للقيام بالأعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    2-القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقات البحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية.‏

    3- العمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم.‏

    4- الإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون و إغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع العامة والإشراف على ما يعده الطلاب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.‏

    5-العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه.‏

    6-المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل.‏

    المادة 91

    على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد.‏

    المادة 92

    يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.‏

    المادة 93

    أ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية:‏

    1- أن يشتغلوا بالتجارة وان يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر باداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضوية الهيئة التدريسية من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.‏

    2-أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة‏

    ب- كل مخالفة لأحكام الفقرة آ السابقة توجب إحالة الملف إلى مجلس التأديب.‏

    المادة 94

    يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب.‏

    سادساً-حقوق أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 95

    يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.‏

    المادة 96

    أ-يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    ب-يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 97

    تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 98

    آ- يمنح شاغلو الوظائف الآتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتي.‏

    -رئيس الجامعة 12500 ل.س.‏

    -نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي 3500ل.س.‏

    -عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز و أمين الجامعة 2500 ل.س.‏

    -نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم في الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين الجامعة المساعد 1500ل.س.‏

    ب-يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده الأقصى 4000 ل.س شهرياً علاوة على تعويضات الانتقال في هذا القانون.‏

    ج-يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة.‏

    المادة 99

    يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الآتية بقرار من رئيس الجامعة:‏

    -تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في هذا القانون.‏

    -مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير في المجلات العلمية.‏

    -مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد.‏

    -تعويض الساعات التدريسية الإضافية وتعويض العمل الجامعي.‏

    -تعويضات الأعمال الامتحانية.‏

    -مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح.‏

    المادة 100

    يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 101

    يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 102

    أ – يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير في إحدى الحالات الآتية:‏

    1 – إتمام المدة اللازمة للإحالة على التقاعد.‏

    2 – الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏

    3 – التسريح لأسباب صحية.‏

    4 – الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن (15) عاما.‏

    5 – الوفاة.‏

    ب – تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري الأخير في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من (15) عاما.‏

    ج – لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة.‏

    سابعاً – نظام التأديب‏

    المادة 103

    يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك.‏

    المادة 104

    لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏

    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.‏

    المادة 105

    يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.‏

    المادة 106

    لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه.‏

    المادة 107

    تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من:‏

    – مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا.‏

    – مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا.‏

    – احد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا.‏

    – أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا.‏

    – ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة عضوا.‏

    المادة 108

    أ – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي:‏

    1 – الإنذار.‏

    2 – توجيه اللوم.‏

    3 – توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر.‏

    4 – تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر.‏

    5 – قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه.‏

    6 – عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة, ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    7 – العزل أو الطرد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    ب – تسري أحكام القانون رقم (7) لعام 1990 بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    ج – تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود (3 – 4 – 5 – 6 – 7) من الفقرة (أ) السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة.‏

    المادة 109

    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.‏

    المادة 110

    لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (108) من هذا القانون وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة, ويكون قراره في ذلك معللا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة التدريسية في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.‏

    ثامناً – انتهاء الخدمة‏

    المادة 111

    أ – يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي:‏

    1 – الأستاذ: عند إتمامه السبعين من العمر.‏

    2 – الأستاذ المساعد: عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.‏

    3 – المدرس: عند إتمامه الستين من العمر.‏

    4 – ويجوز إبقاء الأساتذة و الأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة اشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.‏

    ب – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص, وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافا إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد, ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا كلما اقتضت الحاجة.‏

    الفصل الثاني‏

    أعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب‏

    المادة 112

    يجوز ان يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية ان كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على ان تراعى الشروط الآتية:‏

    1 – ان تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة قابلة للتجديد.‏

    2 – ان تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته الى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند نهاية العقد الى البلد المحدد في العقد.‏

    3 – ان تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمة الجامعة.‏

    4 – منح المتعاقدين العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم.‏

    5 – منح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة, وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه الى بلده.‏

    المادة 113

    يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.‏

    المادة 114

    يجوز التعاقد مع عرب غير سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية, ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة, ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك, وتسري عليهم أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة (112) من هذا القانون.‏

    الفصل الثالث‏

    المحاضرون والمتعاقدون‏

    المادة 115

    أ – 1 – يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبراتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة, ويتم التعاقد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.‏

    2 – يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للأسس المحددة في اللائحة التنفيذية.‏

    ب – يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين إلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة, كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.‏

    ج – تستثنى الأجور والتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الرابع‏

    الهيئة الفنية‏

    المادة 116

    أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم:‏

    – مديرو الأعمال.‏

    – المشرفون على الأعمال.‏

    – القائمون بالأعمال.‏

    القائمون بالأعمال المعاونون.‏

    المادة 117

    أ – يعين رئيس الجامعة اعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين.‏

    ب – تطبق على تعيين اعضاء الهيئة الفنية احكام الفقرة (د) من المادة (68) المطبقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية.‏

    المادة 118

    يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها:‏

    أ – ان يكون اهلا للقيام بواجبات الوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – ان يكون حاصلا على الإجازة على الأقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 119

    أ – يشترط في تعيين القائمين بالأعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد ( 8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام .2004‏

    ب – يعين المهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم بالأعمال معاون, ويعد الشاغر محدثا حكما, أما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخير بين:‏

    1 – النقل مع شاغرة الى وظيفة قائم بالاعمال معاون أو الى احدى وظائف الهيئة الفنية الأخرى إذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون.‏

    2 – البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي.‏

    المادة 120

    يشترط في من يعين قائما بالاعمال:‏

    1 – النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد (8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام ,2004 بشرط ان يكون حاصلا على مؤهل إضافي بعد الإجازة يتفق واختصاصه, أو على درجة جامعية أعلى.‏

    2 – أو ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل.‏

    المادة 121

    يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالاعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالاعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه, أو ان يكون قد اسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 122

    يشترط في من يعين مديرا للأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو ان يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 123

    يجوز النقل الى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وادارتها ومؤسساتها بما فيها الجامعات, على ان تتوافر في المرشح الشروط الآتية:‏

    1 – ان يجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه الجامعة.‏

    2 – ان يكون قد مارس اعمالا تتناسب مع شهادته الاختصاصية مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي يجب ان يقضيها القائم بالأعمال المعاون أو القائم بالأعمال أو المشرف على الأعمال – بحسب الأحوال – في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية.‏

    3 – ان يكون المرشح للنقل الى وظيفة مدير أعمال حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الاقل.‏

    المادة 124

    يجوز ان يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الأعمال ومدير أعمال من خارج الجامعات وعن غير طريق النقل على ان تتوافر في المرشح بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    1 – ان يكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها اعمالاً من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف على الاعمال ولا تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال.‏

    2 – ان يكون حاصلا على مؤهل علمي أو تقني أعلى من الإجازة بالنسبة للمشرف على الاعمال والماجستير بالنسبة لمدير الاعمال.‏

    3 – ان يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنية وان يوافق مجلس الشؤون العلمية على إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 125

    أ -تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة والاختبارات.‏

    ب – يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما اسهم به من بحوث علمية الى مجلس الشؤون العلمية.‏

    المادة 126

    تعمل الجامعة على ايفاد اعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية أو المهنية أو التقنية.‏

    المادة 127

    تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم (2) المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 128

    تطبق على اعضاء الهيئة الفنية الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والاجازة الخاصة بلا اجر والاستقالة والايفاد والاجازة الادارية السنوية والاجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الاداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الاعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الاحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الستين من العمر.‏

    اما ايفاد اعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم اذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم, وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.‏

    المادة 129

    على أعضاء الهيئة الفنية ان ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وان ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية, واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية. والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضروريا, في حدود اختصاص كل منهم, لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية.‏

    المادة 130

    يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله ان يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.‏

    المادة 131

    مع مراعاة احكام القانون رقم (39) لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال ان يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع امكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.‏

    المادة 132

    أ – يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة 0أ) السابقة ينقل الى وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.‏

    المادة 133

    تنظم اللائحة التنفيذية جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الخامس

    المعيدون‏

    المادة 134

    يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.‏

    المادة 135

    يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 136

    أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.‏

    المادة 137

    أ- يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية, ويتم الايفاد بقرار من الوزير.‏

    ب- يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين الآتيتين:‏

    1- إذا استنكف عن الإيفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس التلعيم العالي.‏

    2- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء إيفاده.‏

    ج – تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 138

    تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.‏

    المادة 139

     تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    الباب الرابع‏

    الدرجات العلمية وخطط الدراسة‏

    المادة 140

    تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات.

    المادة 141

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها.‏

    المادة 142

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلات هذه الخطط في اللوائح الداخلية للكليات.‏

    الباب الخامس‏

    الأمور المالية للجامعات‏

    المادة 143

    استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية او بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها في :‏

    1- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة.‏

    2- منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة 99 من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب اسناد رسمية.‏

    3- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية :‏

    أ- الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم الآتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة ( رسم التسجيل , رسم كشف العلامات , رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر , رسم الامتحان التكميلي, رسم الاستماع , رسم الشهادة , رسم المصدقة البديلة )‏

    ب- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج- عوائد المنشآت الجامعية.‏

    د- الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية.‏

    هـ- بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.‏

    المادة 144

    رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله ان يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة او في الحسابات المستقلة كما له ان يفوض ببعض صلاحياته المالية الى من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967‏

    المادة  145

    تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل أمر الصرف المختص او من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.‏

    المادة 146

    تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:‏

    1- قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لايتعارض مع أهداف الجامعات.‏

    2- كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال الجامعات.‏

    المادة 147

    تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية وعن كل ما يرد اليها من منح او هبات او قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي.‏

    المادة 148

    تعد أموال الجامعة من أموال الدولة العامة.‏

    الباب السادس‏

    أحكام ختامية وانتقالية‏

    المادة 149

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم الأمور الآتية :‏

    1- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لايتعارض مع أحكامه.‏

    2- أنظمة التعليم المتبعة.‏

    3- اختصاصات الوظائف الادارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون.‏

    4- أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة.‏

    5- القواعد والشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعات.‏

    6- نظام انضباط الطلاب.‏

    7- القواعد العامة لنظام الامتحانات.‏

    8-نظام الدراسات العليا.‏

    9- مدد الدراسة والامتحان والعطلة.‏

    10- قواعد الندب.‏

    11- القواعد الناظمة للانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب.‏

    12- نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    13- ادارة المنشآت الجامعية كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية وغيرها.‏

    14- تحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها.‏

    15- أ- تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها في المادة 99 من هذا القانون وتستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

    ب- تحديد انواع التعويضات والمكافآت والاجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم بمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏

    16- قواعد منح المكافآت والاعانات على اختلاف انواعها.‏

    المادة150

    يتم تحديد مقدار او نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 151

    يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته المحددة في هذا القانون.‏

    المادة 152

    يعد تعويض التسريح او المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب احكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الاقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الايفاد.‏

    المادة 153

    تعد القرارات والأوامر الصادرة في شؤون الطلاب من المجالس واللجان الجامعية مبرمة.‏

    المادة 154

    يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكما مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي الى وظائف عضوية الهيئة الفنية في ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.‏

    المادة 155

    حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الجامعات والكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    المادة 156

    يستفيد اعضاء الهيئة التدريسية واعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لايتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    المادة 157

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم 50 لعام 2004‏

    المادة 158

    يحل هذا القانون محل القانون رقم 1 تاريخ  31-01-1975 

    المادة 159

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.‏

    ‏ دمشق في 4/12/1426هـ 4/1/ 2006 م .‏

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري هي المادة المتعلقة بالشيك وهي تشمل الافعال التي تمنع أو تعيق استلام مبلغ الشيك من قبل حامل الشيك وهذا نصها :

    المادة 652 :
    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    • اما المادة 641 فهي الادة المتعلقة ببعقوبة الجريمة المذكورة أعلاه وتنص على مايلي :

    المادة 641 
    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: 
    إما باستعمال الدسائس. 
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. 
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. 
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. 
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. 
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

  • ثبوت المانع الأدبي وآثاره

    ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

     المانع-الادبي-في-قانون-البينات-السوري

    أولاً. إثبات المانع الأدبي:

    إن المانع الأدبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يدعيها الشخص الذي يقع عليه عبء إثبات اتفاق أو تصرف قانوني معين بالكتابة حتى ينمكن من إثباته بالبينة الشخصية والقرائن.

    وبالتالي فأنه يتوجب على من يدعي وجود مانع أدبي أن يثبت قيامه وبتاريخ إبرام التصرف الذي يراد إثباته بالبينة الشخصية والقرائن، ويجوز له أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة و القرائن . 

    وقد أكدت على ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية حيث جاء في قرار لها:

    ( يجوز إثبات وجود المانع الأدبي بالشهادة).

    إلا أن المشرع السوري وبموجب نص المادة / 57 / بينات – كما وضح سابقاً- افترض قيام المانع الأدبي بالنسبة للقرابة المحددة بنص المادة، فيكون بذلك قد اعتبر مجرد وجود إحدى حالات القرابة المذكورة، قرينة قانونية على قيام المانع الأدبي تعفي بذاتها من عبء إثبات صلاة الثقة والمحبة والاحترام التي تؤدي للحرج من طلب دليل كتابي.

    وتعتبر هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات.

    ولا يكلف من يتمسك بالمانع الأدبي في هذه الحالات إلا أن يثبت قيام الزوجية أو القرابة بالدرجة التي حددتها المادة / 57 / بينات،  ويتم إثبات القرابة عن طريق سجلات الأحوال المدنية أوشهادة المولد أو عقد الزواج.

    وفي غير حالات القرابة المحددة بنص المادة / 57 / بينات فأنه يتوجب على من يدعي

    وجود المانع الأدبي أن يثبت قيامه. فقد جاء في اجهاد لمحكمة النقض:

     ( إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائماً بل لا بد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة، وأن المانع الأدبي قائم بالتعامل بينهما على عدم كتابة الأسناد الخطية).

    وفي جميع الأحوال فأنه يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع سواء كان هذا المانع مفترض بنص القانون أو كان واجب الإثبات، ولا يجوز للمحكمة أن تثير هذا المانع من تلقاء نفسيا؛ لأنه استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، كما أن وسائل الإثبات ليست من النظام العام.

     وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية، حيث جاء في قرار  لها :

    (ليس للمحكمة أن تثير من  تلقاء  نفسها المانع الأدبي الذي يسمح الإثبات بالبينة الشخصية).

    وبناء على ذلك، فأنه لا يجوز التمسك بوجود مانع أدبي لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لأن الدفع بوجود مانع أدبي يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يتوجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية:

    ( إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابي بسبب قرابة يدعيها، فلا يقبل منه الطعن في حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من الحصول على الدليل الكتابي).

    كما جاء في قرار أخر صادر عن محكمة النقض المصرية:

    (متى كان الطاعنون لم يتمسكوا لدى محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي يبرر الإثبات بغير الكتابة فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض).

    ثانياً. آثار قيام المانع الأدبي:

    متى ثبت قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي جاز لمخصم الذي يتمسك بوجود المانع أن يثبت ما كان يجب إثباته بالكتابة عن طريق البينة الشخصية و القرائن ،

    سواء كان تصرفاً قانونياً تتجاوز قيمته النصاب الكلي للشهادة، أو كان تصرفاً اشترط القانون بنص خاص إثباته بالكتابة ولو لم تتجاوز قيمتو نصاب الشهادة.

    إلا أن المانع الأدبي لا يجيز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا في حالة الصورية.

    كما أن ثبوت قيام المانع الأدبي لا يجيز إثبات العقود الشكلية بالشهادة؛ لأن الكتابة ركن شكلي

    من أركان تلك العقود، أي عندما تكون الشكلية مطلوبة كركن انعقاد بحيث يعتبر العقد لا

    وجود له إذ لم يستوفي الشكلية المطلوبة.

    أما إذا كانت الشكلية مطلوبة لإثبات التصرف فقط فإن ثبوت قيام المانع الأدبي يتيح إثباته بالشهادة.

    والإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    كما أن جواز إثبات أصل الالتزام التعاقدي بالبينة الشخصية لوجود مانع أدبي يجيز إثبات ما يتفرع عن هذا الالتزام بالوسيلة نفسها، كمكان وقوع العقد ومكان الوفاء به ؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا يفرد بالحكم.

    وكما أن قيام المانع الأدبي يتيح للخصوم الإثبات بالبينة الشخصية و القرائن ، فأنه يمكن المحكمة من تقصي الحقائق والوقوف على القرائن  التي تثبت التصرف المدعى وجوده من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض:

    ( إن جواز إثبات حصول القسمة بين الأخوين بالبينة الشخصية بالاستناد إلى القرابة والمانع الأدبي يمكن محكمة الموضوع من استخراج  القرائن  على وقوع القسمة بين الأخوين من شتى الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى التي يناقش فيها الخصوم.

    إن محكمة الموضوع كما تستند في استخلاص القرينة إلى ظروف الدعوى وملابساتها، فإنها يمكن أن تستشف هذه القرينة من وقائع القضية التي تناقش فيها الخصوم أو من وقائع ومستندات قضية أخرى بعد أن توضع قيد البحث بين أطراف الدعوى).

    ومن الجدير بالذكر أن آثار المانع الأدبي لا تقتصر على المتعاقدين، بل تمتد إلى الخلف العام والخاص لهما، فالوارث من حيث أنه خلف عام للمورث، فأنه يحل محله في طرق الإثبات بالنسبة للعقود التي أبرمها هذا السلف، ويجوز له ما كان يجوز للسلف سلوكه من طرق الإثبات ومنها أن يتمسك بوجود مانع أدبي بين مورثه ومن تعاقد معه ،

    وقد أكدت ذلك محكمة النقض في قرارلها :

    ( إن الوارث يحل محل مورثه في طرق الإثبات لأنه خلف عام له، وعليه فالزوج يحل محل زوجه لإثبات الصورية بالبينة الشخصية تجاه شقيق زوجه لقيام المانع الأدبي).

    كما أكدت محكمة النقض على حق الخلف الخاص بالتمسك بوجود مانع أدبي في نطاق العقود التي أجراها سلفه بشأن العين التي حل محله فيها، حيث جاء في قرار لها :

    ( يجوز للخلف الخاص أن يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه أي حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق إثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع أدبي ما بين الشركاء سابقاً).

    وأما بالنسبة للغير، وهو كل شخص أجنبي عن العقد ليس طرفاً فيه، وليس خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين، فالأصل أنه يجوز له إثبات العقد الجاري بينهما بجميع طرق الإثبات؛ لأن العقد يعتبر بالنسبة له واقعة مادية.

    إلا أنه في بعض الأحيان قد يتوجب عليه أن يثبت العقد وفق القواعد العامة التي يتقيد بها طرفا العقد، وبالتالي إذا كان بين طرفي العقد مانع أدبي، فيكون من حقه التمسك بهذا المانع لإثبات وجود العقد بالبينة الشخصية و القرائن .

    ومن ذلك حالة الغير الذي يتعامل مع الوكيل، حيث يتوجب عليه أن يثبت الوكالة وفقاً لمقواعد العامة، أي ليس له إثباتها بالبينة الشخصية إلا إذا كانت الوكالة تجارية أو إذا كان هناك مانعاً من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل.

    وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض:

    (إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه، فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين).

     

  • سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    أولاً. السلطة المقيدة:

    على الرغم من أن المشرع السوري ذكر بعض حالات المانع الأدبي بموجب نص

     المادة/ 57 / بينات على سبيل المثال لا الحصر، إلا أنه حصر المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة، بالقرابة ما بين الزوجين، والقرابة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة، وقرابة المصاهرة ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    وبالتالي فإن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة تكون محصورة في هذا النطاق، بحيث لا يجوز التوسع في هذه الحالات أو الإضافة عليها؛ وذلك لأن المشرع السوري لم يطلق النص كما فعلت التشريعات الأخرى كالتشريع المصري، أي أن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة / 57 / بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام، بحيث يعتبر المانع الأدبي قائماً بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة وعلى من يدعي فقدأنه أن يثبت ذلك.

    ولذلك فإن سلطة القاضي المصري تكون أوسع من سلطة القاضي السوري في تقدير

    المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة؛ إذ يتوجب- وفق اً لمتشريع المصري –على من يدعي

    قيام المانع الأدبي بين الأقرباء أن يثبته مهما كانت درجة القرابة، مما يتيح للقاضي سلطة واسعة في تقديره.

    وذلك بخلاف التشريع السوري إذ يتوجب على القاضي بمجرد توافر إحدى درجات القرابة التي نصت عليها المادة / 57 / بينات، وتمسك صاحب الشأن بها أن يقرر وجود المانع الأدبي، وعلى من ينكر قيام المانع الأدبي رغم وجود القرابة المعينة بالنص أن يثبت ذلك.

    ولذلك يمكننا القول أن دور القاضي لدينا في مجال المانع الأدبي المفترض بنص القانون هو دور مقيد، فإذا ما طالب أحد الأطراف بالإثبات بالشهادة لوجود مانع أدبي مستنداً في ذلك لوجود إحدى حالات القرابة التي ذكرها المشرع بنص المادة / 57 /، كلفه القاضي بإثبات هذه القرابة، وبمجرد إثباتها تقوم قرينة قانونية لمصلحة من يتمسك بها على وجود المانع الأدبي، ولا يستطيع القاضي أن يتجاهل القول بوجود المانع المفترض دون أن يكلف مدعيه بإثبات قيامه، أو أن ينفي وجود المانع، أو يرفض من تلقاء نفسه طلب الإثبات بالبينة رغم إثبات وجود المانع المفترض أو أن يتجاهله.

    ومن جهة أخرى لا يستطيع القاضي أن يقرر من تلقاء نفسو وجود المانع الأدبي القائم بحكم القانون دون أن يتمسك بذلك صاحب الشأن، أو دون أن يكلفه بإثبات درجة القرابة؛ ذلك أن وسائل الإثبات ملك الخصوم وليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. ففي جميع هذه الأحوال يجب على القاضي التقيد بالقواعد المبينة والا كان حكمه عرضةً للنقض.

    وبالتالي تكون سلطة القاضي السوري في تقدير وجود المانع المفترض معدومة؛ فلا يستطيع أن يتجاهل قيامه إذا ما تمسك به صاحب الشأن.

    ولكن إذا ما أنكر الطرف الآخر المانع الأدبي الذي تمسك به صاحب الشأن لوجود أحد الأسباب التي تؤدي لإهداره، فإن سلطة القاضي تتسع هنا للبحث في مدى صحة زوال المانع المفترض من بقائه. واذا ما قرر القاضي زوال المانع الأدبي فأنه يتوجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استند عليها في إهدار المانع وكيفية استخلاصها من الثابت في أوراق الدعوى؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم وتتأكد من صحة النتيجة التي توصل إليها بحيث تكون مقبولة عقلا، والا كان حكمه جديراً بالنقض.

    كما أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالاستناد إلى روابط القرابة تقف عند الحد الذي نص عليه المشرع ، فيكون القاضي مقيداً بذلك الحد بحيث لا يجوز له تقرير وجود المانع الأدبي بالنسبة لرابطة قرابة لم يُنص عليها. وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:

     ( إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على سبيل الحصر بمعرض المانع الأدبي، فاقتصرت على القرابة ما بين الزوجين، أو الأصول والفروع، أو بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة، أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، فلا مساغ لتوسيع مدى نطاق هذه القرابة الذي تولت المادة المذكورة تحديده).

    فإذا أجاز القاضي الإثبات بالشهادة والقرائن لوجود مانع أدبي مبني على رابطة قرابة لم يأتي على ذكرها المشرع ، ولمجرد هذه القرابة دون أي أسباب أخرى تسوغ المانع الذي قرره، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمه حرياً بالنقض، ومثل هذا الخطأ قد يعرضه للمخاصمة؛ لأنه يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.

    وفي سياق ذلك نقضت محكمة النقض قراراً أجاز الإثبات بالبينة مستنداً في ذلك على درجة قرابة لم تذكر بموجب المادة / 57 / بينات حيث جاء فيه:

    ( إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة).

    كما جاء في قرار آخر:

    (إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على وجه الحصر وليس من بينها القرابة بين الزوج وابن الزوج الآخر).

    وقد تم التوضيح سابقاً بخصوص القرابة الصهرية أنه لا مجال للاستدلال بنص المادة 39 / من القانون المدني السوري، والتي تعتبر أحد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة  بالنسبة للزوج الآخر؛ طالما أن ما ورد بموجب المادة / 57 / بينات وبالنسبة للقرابة قد جاء على سبيل الحصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية حيث جاء في أحد قراراتها :

    ( لا تعتبر القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها مانع اً أدبياً بحكم القانون في مجالالإثبات بالشهادة؛ لأنها لا تدخل في ضمن تعداد الأقارب وفق المادة / 57 / والذي جاء على سبيل الحصر. وان الاجتهاد القضائي ذىب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار إليها في المادة / 39 / مدني في مجال تطبيق المادة / 57 / بينات).

    يتضح مما تقدم أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي القائم على القرابة مقيدة من ناحيتين، فهو مقيد بقيام هذا المانع بمجرد التمسك به من قبل صاحب المصلحة، ومن ناحية أخرى يكون مقيداً بنطاق هذا المانع في حدود درجات القرابة الواردة في المادة/57 / بينات.

    ويترتب على هذا التقييد، أن مسألة تقدير المانع الأدبي المبني على روابط القرابة تعتبر مسألة قانونية وليست موضوعية، يتقيد القاضي بموجبها بنص المادة / 57 / بينات، وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدينا، ويخضع في هذا التقدير لرقابة واسعة من محكمة النقض.

    وفي اعتبار هذا التقدير مسألة قانونية ورد في اجتهاد لمحكمة النقض السورية:

    (استقر الاجتهاد على أنه لا مانع أدبي بين أخت الزوجة وصهرها، إن هذا الأمر من المسائل القانونية).

    ثانياً. السلطة المطلقة:

    إذا كان المشرع قد حدد بموجب نص المادة / 57 /بينات حالات القرابة التي تعتبر مانعاً أدبياً بحكم القانون من الحصول على دليل كتابي، فحول معيار المانع الأدبي بالنسبة لهذه الحالات من معيار ذاتي إلى معيار موضوعي مفترض، مقيد اً بذلك سلطة القاضي في تقدير قيام المانع القائم على القرابة.

    إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي تقف عند الحالات المذكورة.

    فمن المتفق عليه فقياً واجتهاداً أن حالات المانع الأدبي قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

    وقد أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون البينات وذكرت بعض الأمثلة على الموانع الأدبية التي يعود تقديرها للقاضي.

    ولذلك فإن ذكر بعض الحالات التي تعتبر مانعاً أدبياً ليس من شأنه أن يسلب المانع الأدبي ذاتيته بالنسبة للمتعاقدين، ولولا هذا الذاتية لما أمكن نفي قيام المانع الأدبي الذي افترض المشرع قيامه بين الأقرباء.

    وبالتالي فإن معيار المانع الأدبي فيما خلا الحالات المذكورة بنص المادة / 57 / بينات يعتبر معيار ذاتي أي خاص نسبي يختلف من شخص لآخر.

    وهنا تظهر السلطة الممنوحة لقاضي الموضوع في تقدير المانع الأدبي. فتقدير المانع الأدبي بين أقرباء لا يشملهم نص المادة / 57 /، أو بين أشخاص لا تجمعهم أي رابطة قرابة إنما يعود لمطلق سلطة القاضي التقديرية. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في قرار لها :

    ( حق القاضي بتقدير المانع الأدبي أو انتفائه ينحصر بين أفراد لا تربطهم صلاة القرابة، وليس له هذا التقدير بين الأقارب).

    وتقدير قيام المانع في هذه الحالات يعتبر مسألة موضوعية لا قانونية، ولاسيما وأن المانع الأدبي استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، فلزوم ذلك أن يمنح القاضي سلطة واسعة في تقدير هذا المانع حتى يتحرى من مدى وجوده فعلاً بين المتعاقدين، فيقدر هذا المانع بناءً على ظروف كل قضية وملابساتها، فما يعتبر مانعاً أدبياً في حالة ما قد لا يعتبر مانعاً في حالة أخرى.

    فكلما وجد القاضي أن العلاقة بين الأطراف تحول من الناحية النفسية دون الحصول على دليل كتابي اعتبر ذلك مانعاً أدبياً وأجاز معه الإثبات بالشهادة.

    فالمانع الأدبي هو صلة بين المتعاقدين تحول نفسياً ومعنوياً دون الحصول على الدليل الكتابي؛ لأن طلب الدليل الكتابي مع وجود بعض الصلاة الخاصة والثقة المتبادلة بين المتعاقدين يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما بينهم .

    ومن ثم يعتبر المانع أدبياً إذا كانت الظروف التي تم فيها التعاقد أو الصلاة التي تربط بين المتعاقدين وقت التعاقد لم تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين باقتضاء كتابة من الأخر.

    وتكون الاستحالة في هذه الحالة استحالة باطنية أو نفسية لا استحالة مادية أو خارجية كما في الموانع المادية، ولذلك يكون تقديرها أكثر صعوبة من الاستحالة الناشئة عن الموانع المادية،  إذ يقتضي تحري أثر الظروف المحيطة بالتعاقد في نفس المتعاقد لإمكان القول: أنه بلغ حداً كان يستحيل معه على المتعاقد أن يأخذ كتابة ممن تعاقد معه .

    ومن البدييي أن هذا الأثر النفسي يختلف من شخص لآخر فلا يمكن وضع قواعد أو ضوابط لما يعتبر مانعاً أدبياً.

    ومادام أن المانع الأدبي هو مانع نسبي يختلف من شخص لأخر، وهو يتصل بظروف الاتفاق أو التصرف، وبالعلاقات القائمة بين المتعاقدين، فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع ولا يخضع في هذا التقدير لرقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصه مستساغاً، أي متى كانت الأسباب مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، وبناءًعلى ذلك فأنه يتعين على القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي استخلص منها وجود المانع الأدبي؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض في حالة الطعن بالحكم أمامها من التحقق أن هذا الاستخلاص كان مقبول عقلاً وموافقاً لظروف القضية وملابساتها.

    مما يحول دون تساهل قاضي الموضوع كثيراً في تقديره لوجود المانع واجازته الإثبات بالشهادة فيهدر بذلك القاعدة التي أوجب القانون بها الإثبات بالكتابة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها:

    (إن حق تقدير وجود المانع الأدبي يعود للقاضي شريطة تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع).

    (إن مسألة وجود مانع أدبي من عدمه هي ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق

    تقديرها).

    ( إن اعتبار صلة ما بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي أو نفي هذه الصفة عنها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض).

    أما إذا خالف القاضي في تقديره للمانع الأدبي القانون والقواعد العامة للإثبات، كأن اعتبر مجرد القرابة بين أبناء العم مانعاً أدبياً وأجاز الإثبات بالشهادة استناداً إلى ذلك أصبح تقديره مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض.

    ومثل ذلك أيضاً إذا كان استنتاجه مخالفاً للمنطق، كأن يستخلص قيام المانع الأدبي من تعارف عابر بين شخصين أثناء رحلة في طائرة أو قطار، فإن استخلاصه هذا يصبح مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض؛ لأن هذا الاستخلاص أمر لا يستقيم مع المنطق السليم.

    ولا تستطيع محكمة النقض فرض رقابتها إلا إذا كان القرار معللاً، لذلك يجب على القاضي تعليل قراره حتى تستطيع محكمة النقض التمييز بين المسائل الموضوعية المتروكة لقناعة القاضي، والمسائل القانونية الخاضعة لرقابتها.

    ويعود لمحكمة النقض في كل حال أن تدقق فيما إذا كان الحكم معللاً كفاية من حيث ذكر الوقائع والظروف التي بني عليها قيام المانع الأدبي، ولها أن تنقض الحكم الذي دون أن يقدر ظروف القضية بذاتها، قد استند للقول بوجود المانع الأدبي إلى مجرد قيام صلاة القرابة البعيدة أو الصداقة أو غيرها من الروابط أو العادات والأعراف

  • المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    اقتصر المشرع السوري في المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الصهرية على العلاقات القائمة بين أحد الزوجين وأبوي زوج الآخر فقط، ولم يعتبر سواها من روابط المصاهرة مانعاً أدبياً بحكم القانون .

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السوري في قراراتها حيث جاء في أحدها:

    ( إن المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الصهرية يقتصر على المعاملات بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر)

     نقض سوري, الغرفة المدنية الثانية, قرار 1295, أساس 1337, تاريخ 19/11/1995 , مشار اليه في محمد أديب الحسيني. المرجع السابق, ص 685

    وبالتالي فإن المانع الأدبي وفق نص المادة / 57 / بينات، يقتصر بالنسبة للقرابة الصهرية على العلاقة بين أحد الزوجين أوبوي الزوج الآخر، ولا يشمل سواهما من أقاربه.

    فلا يمتد هذا المانع الحكمي إلى أخوة الزوج الآخر. فلم تعتبر محكمة النقض السورية القرابة بين أخت الزوجة وصيرها مانعاً أدبياً

     نقض سوري, الغرفة المدنية الثانية, قرار 1528, أساس 1978, تاريخ 24/10/1999 , مشار اليه في محمد أديب الحسيني. المرجع السابق, ص 697.

    ولم تعتبر القرابة مع زوج الأخت مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالشهادة.

    نقض سوري, قرار 1455, أساس 1184, تاريخ 28/2/1956 , مشار اليه في ممدوح عطري, اسعد الكوراني, مرجع السابق, ص 800 .

    كما جاء في قرار لمحكمة النقض:

    ( قرابة الزوجة مع شقيق زوجها في مجال الإثبات لا تشكل مانعاً أدبياً بحكم القانون عملاً بالمادة / 57 / بينات )

    نقض مدني سوري، قرار 466 ، أساس 1165 ، تار خٌ 18/3/1987 مشار اليه في ممدوح عطري, المرجع السابق, ص 952.

    وجاء في قرار آخر أن :

    ( المانع الأدبي ينحصر بأبوي الزوجين ولا يشمل عمة أحدها )

    نقض مدني سوري، قرار 32 ، تار خٌ 5/2/1951 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني, المرجع السابق, ص 739.

    إلا أن ذلك لا يمنع كما وضحَ سابقاً بخصوص صلات القرابة عموماً، من قيام مانع أدبي في غير حالات القرابة الصهرية التي نصت عليها المادة / 57 / بينات.

    وكل ما في الأمر أنه يجب على من يدعي وجود مانع أدبي من طلب دليل كتابي في غير الحالات المذكورة أن يثبت قيامه ؛ أي أن الأمر يتعلق بمحض قرينة قانونية نص عليها المشرع ، ولم ينفي وجود المانع في حالات أخرى.

    وفي نطاق تطبيق المانع الأدبي بالنسبة لمقرابة الصهرية، لا يمكن الاستناد لنص المادة / 39 / من القانون المدني السوري والتي تعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

    ذلك أن المادة / 57 / بينات حددت صلات القرابة التي تعتبر حكماً مانعاً أدبياً من الحصول على كتابة وحصرتها في نطاق معين.

    وهذا المبدأ أرسته محكمة النقض السورية في قرار جاء فيه:

     ( ب وجود النص على القرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي، وتحديدىا بالقرابة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، لا مجال بعد ذلك للاستدلال بنص المادة / 39 / مدني )

    نقض مدني سوري، قرار 2011 ، أساس 1644 , تار خٌ 19/12/1981 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني, المرجع السابق, ص 885.

    وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بعدم وجود المانع الأدبي بين الزوج وابن الزوج الآخر

    نقض مدني سوري، الغرفة المدنية الثانية, قرار 2282 ،اساس 4714 تار خٌ 26/8/1991 مشار اليه في محمد أديب الحسيني ,المرجع السابق, ص 694.

    ومن الجدير بالذكر أن المانع الأدبي لقرابة المصاهرة لا يكون إلا بعد عقد الزواج سواء تم الدخول أو لم يتم، أما في حال الاقتصار على الخطوبة فقط فلا يتوافر المانع بين أحد الخطيبين وأبوي الخطيب الآخر.

    (محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 214) .

  • المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزايدة وجلسات البيع

    أولا- دفع العربون من ذي صفة:

    يتوجب على كل شخص يوَد الدخول في المزايدة أن يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعاد عشر القيمة المقدرة ويكون ذلك بمثابة عربون، يعاد اليه في حال عدم إحالة العقار عليه، على أنه إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبررأن إعفاؤه من الإيداع، قرر رئيس التنفيذ إعفاؤه بناء على طلب يتقدم به الدائن في محضر التنفيذ العام، وذلك قبل إجراء جلسة البيع في المزايدة ( المادة 408 أصول ).

    ويحق لك شخص أن يشترك بالمزايدة بنفسه أو بوكيل عنه شريطة أن تكون وكالته خاصة بدخول المزايدة، و إلا يكون من الإشخاص الذين لا يحق لهم الإشتراك في المزايدة ( المادة 411 أصول ).

    ثانياً – جلسة البيع  الأولى:

    تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة  الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة في قائمة شروط البيع مع المصاريف ( المادة 1/ 419 أصول )، ويقصد بالمصاريف، مصاريف إجراءات التنفيذ بدءاً من جلسة البيع وحتى الانتهاء من نقل الملكية إلى المشتري باعتبار أن النص جاء عاماً ومطلقاً.

    ويجب أن يذكر بمحضر جلسة البيع حصول المناداة من قبل  الدلال ولو لم يذكر فيه أنها حصلت بترداد القيمة المقدرة لأنه يفترض أن تكون قد حصلت كذلك ويتم المزاد بشكل علني.

    وتنتيي المزايدة عادة بأحد الحلول الثلاثة التالية:

    1- إذا زايد أحد على القيمة المقدرة مع المصاريف ولم يزايد آخر عليه. قرر رئيس التنفيذ الإحالة عليه. واذا زايد آخر على المزايد  الأول ل سقط العرض  الأول ، واذا لم يزايد أحد على الثاني قرر الرئيس الإحالة عليه، فتكون الإجابة لمن يتقدم بأكبر عرض. هذا وأن العرض الأكبر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط العرض الذي سبقه حتى ولو كان العرض الأكبر باطلاً  (المادة 111 من القانون المدني ).

    2- إذا لم يتقدم أي مزايد و طلب الحاجز إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة قرر الرئيس إحالة العقار عليه، واذا تعدد الطالبون من باقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات جرت الإحالة لمن كان أسبق في تقديم الطلب ( المادة 5/ 409 أصول ). 

    ويجب على الحاجز أن يطلب الإحالة عليه بالقيمة المقدرة في الجلسة التي كانت مخصصة للمزايدة وإلا فقد حقه إذا كان قد تقدم غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات بطلب الإحالة عليه إذ يقرر الرئيس في هذه الحالة إحالة العقار على طالبه. ( المادة 6/ 419 أصول ).

    3- إذا لم يتقدم أي مزايد ولم يطلب الحاجز أو غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة يقرر الرئيس تنقيص عشر القيمة المقدرة للعقار، فإذا لم يتقدم أحد رغم ذلك قرر  تأجيل  البيع ( 7/ 409 أصول ).

     ثالثاً – جلسة البيع الثانية:

    ذكرنا بأن البيع يؤجل إلى جلسة ثانية إذا لم يتقدم أحد لشراء العقار ولم يطلب الحاجز أو أحد الدائنين  شراءه بالقيمة المقدرة في الجلسة البيع  الأولى. ويحدد رئيس التنفيذ موعد الجلسة الثانية في القرار الذي يتخذه فور انتهاء جلسة البيع الأولى بدون نتيجة، وهذا ما تستوجبه طبيعة الإجراءات التنفيذية لبيع العقار.

    ويجب أن يشتمل قرار رئيس التنفيذ بتأجيل البيع، على تحديد موعد الجلسة الثانية بتاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار طبعاً، كما يجب إعادة الإعلان عن البيع باللصق والنشر فقط ودون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 401 أي الإعلان قبل مهلة خمسة عشر يوماً من البيع ولا يزيد الموعد عن شهر . وبالتالي لا حاجة لإعادة تبليغ أصحاب العلاقة .

    وفي الجلسة الثانية يفتتح المزاد ويشترط لقبه فتح المزاد في هذه الجلسة أن يتقدم راغب الشراء بعرض مساوِ لتسعة أعشار القيمة المقدرة على الأقل. فإذا لم يتقدم أحد للشراء، ترفع جلسة البيع ويؤجل البيع بقرار من رئيس التنفيذ إلى جلسة ثالثة.

    رابعا – جلسة البيع الثالثة:

    يقرر رئيس التنفيذ في نهاية الجلسة الثانية  تأجيل البيع إلى الجلسة الثالثة، ويتضمن القرار تحديد موعد هذه الجلسة بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار، ويعاد الإعلان باللصق والنشر فقط ولا يبلغ أصحاب العلاقة موعد هذه الجلسة أيضاً.

    ويجري افتتاح المزاد في الجلسة الثلاثة بمبلغ غير محدد، ويكون مآل هذه الجلسة حتماً البيع والإحالة لصاحب العرض الأخير بعد ورود الزيادات ومهما بلغ الثمن ( المادة 8/ 419 أصول )، وحتى ولو كان الثمن دون القيمة المقدرة للعقار بكثير.

    وفي الواقع العملي أنه إذا لم يتقدم أحد للشراء فيجب على رئيس التنفيذ  تأجيل البيع إلى جلسة رابعة وخامسة والى أن يتم افتتاح المزاد بأي مبلغ كان وايقاع البيع .

    ينظم محضر بعروض المزايدة أثناء إجرائها من قبل مأمور التنفيذ أو  الدلال ( المادة 3/419 أصول )، وبعد صدور قرار الإحالة يجري تدوينه في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام ( المادة 9/419 أصول ).

    ويجب أن يتضمن محضر المزايدة ساعة افتتاح المزايدة، لدفع الإحتجاج بأن المزايدة أفتتحت قبل موعدها وجرت الإحالة في الوقت الذي كان فيه أشخاص آخروف يودون الإشتراك فيها ولكنهم لم يتمكنوا بسبب فتحها قبل موعدها المحدد في إعلانات البيع.

    خامساً- قرار الإحالة  الأولى:

    1- مضمون القرار:

    وهو قرار يصدره رئيس التنفيذ نتيجة بيع العقار في إحدى جلسات البيع وتنتيي بصدوره عملية المزايدة، ويرسو المزاد على المشتري الذي تقدم بآخر وأكبر عرض.

    ويجري تدوينه، كما أسلفنا، في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام. وعلى المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً، بعد صدوره، في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا كان قاطناً خارجها، واذا كان قاطناً فيها وجب أن يبين عنةانه بالتفصيل ( المادة 414 أصول ). وذلك ليصار إلى تبليغه  المعاملات التنفيذية في حال إعادة المزايدة بسبب زيادة العشر على القيمة التي رست عليه.

    واذا كان قرار الإحالة الأولى يحسم البيع بالمزاد في الجلسة، فإنه لا يفص في موضوع بيع العقار ولا يجعله نهائياً للمشتري، ومع ذلك فهو يحسم صحة الإجراءات في الجلسة وصحة العرض الذي رسا به المزاد، وأحقية المشترى ” المحال عليه ” بشراء العقار معلقاً على شرط عدم زيادة العشر وتسديد الثمن.

    2- إعلان القرار:

    يجب على مأمور التنفيذ نشر إعلان قرار الإحالة  الأولى، فور صدوره، في إحدى الصحف الجمهور ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحال به ( المادة 415 أصول )، وينشر هذا الإعلان على نفقات المشتري ويذكر اسمه ومحل إقامته أو موطنه المختار.

    والغاية من نشر هذا الإعلان ، إتاحة الفرصة لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يتقدم خلال العشرة أيام التالية لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية ، بعرض زيادة على الثمن المحال به العقار شريطة ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن الذي أحيل به العقار، فإذا انقضت العشرة أيام، ولم يتقدم أحد بزيادة العشر، أصدر رئيس التنفيذ قراراً جديداُ باعتبار قرار الإحالة الأولى قطعياً وبالشروط ذاتها ، كما سنبين لاحقاً.

    زيادة العشر:

    سمح المشرع لك شخص تتوافر فيه أهلية الشراء وغير ممنوع من المزايدة التقدم إلى دائرة التنفيذ خلال ميعاد معين للتصريح برغبته في شراء العقار بثمن يزيد على الثمن الذي رسا في الحالة الأولى بما لا يقل عن عشره، وذلك بهدف إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار تحقيقاً لمصلحة المدين والحاجز وسائر الدائنين  المشتركين في الإجراءات ( المادة 1/416 أصول ). وتعتبر زيادة العشر امتداداً لإجراءات البيع ومرحلة طبيعية من مراحلها.

    وعليه سنتناول بالبحث كافة الشروط المتعلقة بزيادة العشر واجراءاتها والإعلان عنها وآثارها وما يعترضها من صعوبات وعوائق.

    أولا- شروط زيادة العشر:

    1- الشروط المتعلقة بمزاود العشر:

    يشترط لقبول التقرير بزيادة العشر من راغب جديد بالشراء بعد صدور قرار الإحالة الأولى ما يلي ( المادة 416 أصول ):

    آ- أن يكون غير ممنوع من الدخول بالمزاد أصلاً.

    ب- أن يودع سلفاً، وفور إبداء رغبته بزيادة العشر، في صندوق دائرة التنفيذ خمس الثمن الجديد ( أي الثمن المحال به العقار في قرار الإحالة الأولى مضافاً اليه العشر ) ومصاريف البيع  الأول  ومبلغ يحدده مأمور التنفيذ لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. ويعتبر هذا المبلغ المدفوع بمثابة العربون، ويشكل ضمان اً لجدية الطلب في الزيادة.

    2- الشروط المتعلقة بالإجراءات:

    يشترط لصحة إجراءات التقرير بزيادة العشر ما يلي:

    آ- يحصل التقرير بالزيادة عادة بموجب استدعاء يتضمن رغبة الشخص بشراء العقار بكامله لا بجزء منه. ويجب أن يعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإيداع ( المادة 2/416 أصول ).

    هذا وأن تعيين الجلسة يكون، وفقاً للتعامل الجاري في أكثر دوائر التنفيذ، أنه متى حصل تقرير بزيادة العشر، رفع الملف إلى رئيس التنفيذ فوراً ليعين تاريخ جلسة المزايدة الجديدة بحيث لا يتجاوز موعدها خمسة عشر يوماً من تاريخ الزيادة طبعاً. ومع ذلك فلا مانع من أن يحدد مقرر الزيادة موعد جلسة المزايدة الجديدة عند تقريره بالزيادة أو يطلب من مأمور التنفيذ الذي ينظم محضر الزيادة تعيين موعد الجلسة.

    ب- يترتب على المزايد الجديد أن يتخذ موطناً مختارًا في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا لم يكن له موطن أصلي فيها، وفي حال عدم اختياره أو في حال اختياره موطناً بصورة ناقصة أو خاطئة جاز تبليغه عن طريق لوحة إعلانات الدائرة.

    ج- يتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العروض إلى المحال عليه والمدين والى عارض الزيادة بعد الإحالة الأولى في حال تعددهم وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً فيها ( المادة 419 أصول ).

    د- والمقصود بالأيام الخمسة التالية لتقديم العرض، الأيام الخمسة التالية لأنتهاء ميعاد تقديم التقرير وهوعشرة أيام على نشر قرار الإحالة الأولى في إحدى الصحف اليومية.

    ويتم التبليغ عن طريق المحضر وعلى وجو السرعة، ولا يترتب على عدم التبليغ في المهل عاد بطلان التقرير والزيادة، طالما ورد التقرير صحيحاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وانما يترتب عليه  تأجيل البيع.

    3- تعدد المقررين بزيادة العشر:

    قد يتعدد طالبوا المزايدة الجديدة ويتقدمون بعدة عروض بزيادة الشعر أو بأكثر من العشر، في هذه الحالة يؤخذ بالعرض الذي يشتمل على أكبر ثمن، وفي حال تساوي العروض يؤخذ بالعرض الأول  ( المادة 418 أصول )، لذلك يجب تسجيل كل استدعاء بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة الذي قدم فيه.

    واذا تقرر بطلان العرض الأكبر فلاعبرة للعرض الذي يليه بالقيمة، وذلك أن العرض الأكبر لا يسقط العرض الذي قبله، وهذا بخلاف المبدأ المطبق في المزايدة التي يسقط العرض الأكبر ما سبقه من عرض حتى ولو كان باطلاً والمنصوص عنه بالمادة 111 من القانون المدني. والسبب الذي يحمل على تقرير عدم السقوط بالنسبة لعروض زيادة العشر، أن هذه العروض لا تعتبر مقدمة في مزايدة حتى يطبق عليها نفس المبدأ الذي يعتبر قاصراً على المزايدة العلنية.

    ثانيا – بطلان عرض الزيادة:

    يعد عرض الزيادة باطلاً في الحالات التالية:

    آ-إذا وردت زيادة بالعشر من شخص ممنوع من دخول المزايدة.

    ب – إذا لم يودع المزايد بالعشر المبالغ المعتبرة بمثابة العربون.

    ج-إذا تقدم المزاود بعرض الزيادة بعد الميعاد القانوني أي بعد الأيام العشرة التالية لتاريخ نشر الإعلان عن قرار الإحالة  الأولى. على أنه ليس ما يمنع من قبول زيادة العشر المعروضة بعد صدور قرار الإحالة الأولى مباشرة وقبل نشر الإعلان عن هذا القرار في الصحيفة اليومية، ولا يعتبر سابقاً لأوانه أمراً باطلاً ، لأنه يشبه الطعن في الحكم القضائي على السماع وقبل سريان المدة القانونية للطعن فيه.

    ويجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل والإ سقط الحق فيها، وعلى رئيس التنفيذ أن يفصل في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة (المادة 417أصول ).

     ثالثاً- آثار التقرير بزيادة العشر:

    1- يلتزم مقرر الزيادة بالعشر، بشراء العقار بالثمن الجديد ويترتب على هذا الإلتزام عدم استطاعته العدول عن عرضه أو الرجوع عنه .

    2- كما يترتب على تقرير زيادة العشر فيها فسخ البيع الذي تمت بنتيجة الإحالة الأولى التي يعتبر البيع فيها مبنياً على شرط فاسخ وهو التقدم بزيادة العشر، وبالتالي لا يمكن إلزام المحال عليه العقار في المرة الأولى بدفع الثمن.

    3- لا يحق للمحال عليه العقار في المرة الأولى التصرف به طيلة الفترة المحدودة لتقديم عروض بزيادة العشر كما لا يجوز مطالبته بالثمن طيلة هذه الفترة.

    4- يجب تعيين جلسة جديدة للمزايدة، لإجراء جلسة مزايدة جديدة لبيع العقار.

    رابعاً- جلسة المزايدة الجديدة:

    1- الإعلان عن الجلسة:

    يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد والأصول التي أعلن بها عن البيع  الأول أي باللصق والنشر، ويضاف إلى ذلك أنه يجب أن يشتمل الإعلان الجديد على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه (المادة 1/421 أصول )، ويقوم مأمور التنفيذ بالإعلان بدون طلب خلافاً للبيع  الأول . والغاية من ذلك إتاحة الفرصة من جديد أمام الجميع، للتقدم وشراء العقار بثمن أعلى من الثمن المعروض بسبب زيادة العشر، وأن المزايدة الجديدة لا تقتصرف قط على أولئك الذين اشترط المشرع تبليغهم محضر العرض بمزايدة العشر ( المحال عليه والمزاودين الآخرين بالعشر ).

    وفي الإعلان عن البيع الجديد لا يجري التقيد بالميعاد الذي جرى التقيد به للبيع الأول أي عدم زيادة ميعاد البيع عن ثلاثين يوماً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً من يوم الإعلان.

    2- إجراءات الجلسة الجديدة:

    يجب تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر إلى المحال عليه وجميع المزايدين متضمناً موعد جلسة المزايدة الجديدة. فإذا لم يحصل التبليغ بسب الإغفال أو الإهمال من المأمور أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس التنفيذ أن يقرر  تأجيل جلسة البيع الثاني إلى يوم آخر وأن يلاحق مأمور التنفيذ مسلكياً عن إهماله إن كان هو المسؤول عن هذا التبليغ . واذا وقع البيع نهائياً في هذه الجلسة دون تبليغ المحال عليه والمدين والى عارضي الزيادة الإخرين، فيه معرض للفسخ والحكم ببطلانه وبطلان قرار الإحالة القطعية الذي يقترن به عملاً بأحكام المادة39 من قانون أصول المحاكمات والمادة 429 من نفس القانون التي تجيز الطعن في قرار الإحالة القطعية، بطريق الاستئناف لعيب في إجراءات المزايدة، وهو ما سنوضحه لاحقاً .

    وتجري المزايدة في جلسة البيع الثاني بنفس الطريقة التي تجري بها مزايدة البيع الأول وتطبق عليها نفس القواعد وتقرر فيها الإحالة القطعية ولا تقبل بعدها زيادة ما ( المادة 421 أصول ).

    وعليه فإن جلسة البيع الثاني تمر بالمراحل التالية:

    1- تبدأ المناداة ويفتتح المزاد بالثمن الذي عرضه مقرر الزيادة بالعشر وهو الثمن الذي اشتمل على أكبر عرض، وذلك بجلسة علنية مفتوحة أمام جميع راغبي الشراء.

    2- على راغب الإشتراك في المزايدة أن يعجل بإيداع العربون ويعاد لعشر الثمن المعروض بسبب زيادة العشر.

    3 – إذا وردت زيادات على الثمن الذي عرضه مقرر الزيادة العشرية الأخير، قرر رئيس التنفيذ في نهاية المزايدة إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض وأحال على اسمه العقار إحالة قطعية.

    4- إذا لم يتقدم أحد للشراء والمزايدة وانتهى موعد المزاد، قرر الرئيس الإحالة القطعية لاسم مقرر الزيادة العشرية الأخير سواء أحضر جلسة البيع أم لم يحضرها.

    5- وفي جميع الأحوال ، وبعد صدور قرار الإحالة القطعية، يكون البيع قد انتهى ولا تقبل أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد، سواءً أكانت بمقدار العشر أم بأقل أم بأكثر منه.

     خامساً – حق المدين بإلغاء البيع  الأول وتقرير زيادة العشر:

    حرص المشرع على مصلحة المدين من أن تنزع ملكيته عن العقار جبراً قبل آخر مرحلة في الإجراءات التنفيذية، بأن سمح له بموجب المادة 423 إلغاء البيع  الأول  أو إلغاء زيادة العشر، بأن يودع صندوق دائرة التنفيذ حتى اليوم المحددة للمزايدة الثانية مبلغاً يكفيل وفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين  الذين اشتركوا بالحجز والدائنين  المقيدة حقوقهم ومصاريف التنفيذ التي صرفها المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر له أن يمارس هذا الحق حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 وهو المتعلق بالنشر ( عشرة أيام من تاريخ نشر الإحالة ). هذا ويمكن أن يتم الإيداع في يوم المزايدة وقبل بدئها.

    وفي حال إيداع المبلغ ، وبعد تبليغ محضر هذا الإيداع إلى الدائنين  جميعهم المذكورين آنفاً والى المزايد بالعشر والمحال عليه، يقرر رئيس التنفيذ إلغاء البيع ( الإحالة  الأولية ) وشطب جميع الإجراءات التنفيذية ( المادة 2/423 أصول ).

    كما يجوز الإستغناء عن إيداع المبلغ فيما لو وفق جميع الدائنين على أنهاء إجراءات التنفيذ على العقار، وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ، أيضاً، إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات بعد استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة في دائرة التنفيذ طبعاً ( المادة 2/423 أصول ).

  • قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع أولى وثانية وثالثة، وصدور قرار الإحالة الأول والإعلان عنه بالصحف وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عليها الإعلان عن جلسة جديدة للبيع حيث يباع العقار في هذه الجلسة، ويصدر قرار الإحالة القطعي مع بيان آثاره. و بيان أحكام بيع العقار إزالةً للشيوع عند استحقاقة قسمته.

    تمهيد

    يمر بيع العقار بالمزاد العلني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناولها بالبحث، وعلى التوالي فيما يلي:

    1- الإجراءات الممهدة للبيع

    2- إجراءات البيع وزيادة العشر

    3 – قرار الإحالة القطعية

    4 – دعوى الإستحقاق

    5- بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاء لمديون المؤمنة

    الإجراءات الممهدة للبيع

    بعد تسجيل الحجز على العقار لا بد من القيام بعدة أعمال إجرائية الغرض منها التمهيد لبيعه، فقد أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصلحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالإعتراض على هذه القائمة. وعليه فإن بحثنا للإجراءات الممهدة للبيع سيتناول شروط البيع. من جهة والإعتراض على قائمة شروط البيع من جهة ثانية.

    وضع قائمة شروط البيع

    أولا- إعداد القائمة:

    بعد الانتهاء من عمليات حجز العقار ووضع اليد عليه وتقدير قيمته، يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار. ويجري إعداد القائمة من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ( الدائن الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين ي الإجراءات أو أحد الدائنين  من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز ).(الفقرة  الأولى من المادة 386 أصول ).

    ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية:( المادة 2/86 أصول )

    1 – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2- تاريخ الإخطار.

    3- تعيين العقارات المبنية في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيها.

    4- شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لك صفقة.

    1- بالنسبة لشروط البيع:

    ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الإرتفاق. ويمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام.

    2- بالنسبة للقيمة المقدرة:

    يراد بالقيمة المقدرة تم التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينيم رئيس دائرة التنفيذ عند إجراء معاملة وضع اليد. على أنه إذا مضت فترة طويلة بين معاملة وضع اليد وبين وضع قائمة شروط البيع، لوجود وقف تنفيذ مثلاً، فإن من حق رئيس التنفيذ أن يعيد التخمين بطلب وبدون طلب، كما وأن من حقه إلا يعيده طالما أن البيع سيجري بصورة علنية وبطريق المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة المقدرة.

    3- بالنسبة لتجزئة العقار:

    يراد بتجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل. أنه قد يرى رئيس التنفيذ، بناءً على طلب الدائن وأحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي، أن مصلحة المدين تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات، كما لو كان العقار بناءً كبيراً مؤلفاً من عدة طبقات أو أرضاً معدة للبناء واسعة المساحة، وكان في تجزئة اللبيع إلى صفقات من شأنه أن يزيد في قيمته نظراً لاحتمال ازدياد عدد الراغبين في دخو المزايدة.

    وفي هذه الحالة لا بد من بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة لها . وفي مثل هذه الحالة لابد من أفراز العقار في السجل العقاري قبل عرضه للبيع، إذا لم يكن مفرزاً، ويتم ذلك بقرار من رئيس التنفيذ

    وينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يتولى دفع نفقات الإفراز، ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات بيع العقار.

    ونشير هنا، إلى أنه يجب تصحيح أوصا العقار المطروح للبيع وتثبيت الإنشاءات القائمة على العقار الموضوع اليد عليه ليطابق محضر وضع اليد مع بيان القيد العقاري بعد التصحيح  الأول صاف، وليصار بعد ذلك إلى طلب وضع قائمة شروط البيع. ويكمل الدائن مباشر الإجراءات بتصحيح  الأول صاف .

    ثانياً- المستندات المرفقة بالقائمة:

    نصت المادة 387 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات التالية:

    1 – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. والقصد من ذلك إحاطة المشتري بالمزايدة علماً بما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وهو من أوراق الملف التنفيذي ويكتفى بإرفاقه بالقائمة، والغاية من ذلك تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالإستناد اليه ومراقبة صحته.

    3- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار، وذلك لمعرفة جميع الملاحظات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة، ليمكن إخبار أصحابها بما تم من إجراءات طبقاً لأحكام المادة 388 أصول محاكمات، باعتبارهم أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

    على أن الحقوق والإشارات المسجلة بعد تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تعتبر نافذة.

     ثالثاً- إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:

    1- لمن يوجه الإخبار ؟

    بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالمستندات وضمها إلى الملف التنفيذي، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الإعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الإعتراض عليها ( المادة 1/388 أصول ).

    وليتمكن أصحاب المصلحة من الإعتراض، لا بد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع. وعليه يجب إخبار كل من المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، ويجب أن يتم الإخبار قبل موعد تقديم الإعتراضات الذي حدده القانون بثلاثة أيام قبل جلسة البت بالإعتراضات، ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

    2 – مضمون ورقة الإخبار:

    يتم الإخبار عن طريق المحضر ولا ترفق بورقة الإخبار صورة عن القائمة وعن مرفقاتها ، على أنه يجب أن يتضمن الإخبار، وفقاً لما نصت عليه المادة 389 أصول البيانات التالية:

    آ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو على الأصح تنظيمها من قبل مأمور التنفيذ.

    ب- تعيين العقارات المحجوزة بوجه الإجمال، أوصافها وحدودها وأرقام محاضرها ومناطقها العقارية.

    ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. وذلك بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.

    د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    ونشير هنا، إلى أن تحديد تاريخ جلسة البيع يتم من قبل رئيس التنفيذ وليس من قبل مأمور التنفيذ بناءً على اقتراح من قبل مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

    ى- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الجلسة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه في ذلك .

    والجدير بالذكر أن المشرع أجاز لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة 331 أصول )، ويجري عادة اطلاع الناس عليها بطريق لصقها على لوحة إعلانات الدائرة كما ويمكنهم أن يطلعوا عليها في قسم النزع بدائرة التنفيذ.

    والصعوبة التي تظهر في الإخبار هو تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة على صحيفة العقار عندما يكون هؤلاء مجهولي الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محالت إقامتهم، ولتسيي إجراءات التنفيذ يصار إلى إبالغ ىؤالء في محلات إقامتهم الظاهرة في قيود السجل العقاري أن وجدوا فيها وإلا اعتبروا مجهولي الإقامة وجرى تبليغهم قائمة شروط البيع باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة يومية (المادة 26 أصول ).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1