الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف - المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى: تطبق أحكام قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” المرفق.
    المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.
    المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

     دمشق في  10-11-1434 هجري الموافق لـ  16-09-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    الباب الأول.. تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

    القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    الوزارة.. وزارة الثقافة.

    الوزير.. وزير الثقافة.

    المديرية.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المصنف.. الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعة أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

    المؤلف.. كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

    حقوق المؤلف.. مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    فنانو الأداء.. الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.

    الابتكار.. العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

    المأثورات الشعبية (الفولكلور).. المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.

    الجمعية.. جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

    البث.. إرسال الاصوات أو الصور والاصوات الى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.

    محطات البث.. الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا أو تلفزيا.

    إعادة البث.. البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.

    البيانات.. كل أنواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.

    الوسائل الالكترونية.. وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    الجهاز الحاسوبي.. أي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    البرنامج الحاسوبي.. سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.

    قواعد البيانات.. مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية.

    المصنف السمعي.. كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

    المصنف البصري.. كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.

    التسجيل السمعي.. أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.

    التسجيل البصري.. أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.

    المصنف المعلوماتي.. كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.

    النشر.. وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

    الناشر.. من يقوم بنشر المصنف.

    النسخ.. إعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة الكترونيا أو ضوئيا أو بأي طريقة أخرى.

    منتج التسجيل.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.

    منتج المصنف المعلوماتي.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.

    الحقوق المجاورة.. الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

    الباب الثاني.. حماية حقوق المؤلف

    الفصل الاول .. محل حماية حقوق المؤلف

    المادة 2

    أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

    ب/تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية..

    1/الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من اللأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

    2/المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

    3/المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

    4/المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.

    5/المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

    6/المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

    7/جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

    8/الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

    9/البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.

    10/قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

    ج/يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.

    المادة 3

    أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..

    1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

    2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

    3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي.

    4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

    ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

    المادة 4

    أ/ لا تشمل الحماية مايلي..

    1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.

    2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.

    3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها .

    4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

    ب/يتمتع بالحماية ماذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

    الفصل الثاني .. حقوق المؤلف المعنوية والمادية

    المادة 5

    أ/يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..

    1/حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

    2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.

    3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.

    4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.

    5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته.

    6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.

    وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

    ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية .

    ج/يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

    المادة 6

    يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية ..

    1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

    2/ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل آخر عليه.

    3/توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .

    4/الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى ويكون الأداء علنيا إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.

    5/الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الانترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

    المادة 7

    أ/يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للاصل.

    ب/يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة.

    الفصل الثالث .. انتقال الحقوق

    المادة 8

    أ/تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.

    ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا أو محرر بعبارات عامة.

    المادة 9

    للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.

    المادة 10

    لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

    المادة 11

    يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

    المادة 12

    يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

    الفصل الرابع..أصحاب الحقوق

    المادة 13

    أ / المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.

    ب/ ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

    المادة 14

    أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.

    ب/ اذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ أي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

    المادة 15

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.

    2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري.

    3/مؤلف الحوار.

    4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.

    5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لانجاز المصنف.

    6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تاليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 16

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الالة.

    2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.

    3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 17

    أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.

    ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 18

    أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو اعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    الفصل الخامس.. مدة حماية الحقوق المالية

    المادة 19

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 20

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 21

    أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.

    ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.

    المادة 22

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

    المادة 23

    أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    المادة 24

    تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.

    الباب الثالث.. الحقوق المجاورة

    الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة

    المادة 25

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..

    1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.

    2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

    ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

    ج/ يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.

    المادة 26

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..

    1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.

    2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.

    3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.

    4/ تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.

    5/ توزيع أو نشر أصل الاداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية الى الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    6/ الاتاحة السلكية أو اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري الى الجمهور بوسائل الكترونية.

    ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 27

    يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..

    1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.

    2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.

    4/ اتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية الى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.

    المادة 28

    تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..

    1/ تثبيت موادها وبرامجها.

    2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.

    3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.

    4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.

    المادة 29

    تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.

    الفصل الثاني.. مدة حماية الحقوق المجاورة

    المادة 30

    تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 31

    أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.

    ب/ اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 32

    تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

    الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية

    الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 33

    يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..

    1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

    2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه.

    3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.

    4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي.

    5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

    المادة 34

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي..

    1/ ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.

    2/ ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.

    المادة 35

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر..

    1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.

    2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.

    3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.

    المادة 36

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين..

    1/ ان يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصور على بديل لها بشروط معقولة.

    2/ ان يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.

     المادة 37

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.

    المادة 38

    يجوز دون اذن المؤلف أو صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر..

    1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة الى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل الى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.

    2/ النسخ والنقل الى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الاذاعي أو التلفزي أو اتاحة مقاطع مختصرة الى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.

    3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل الى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الادارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الادبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أوالدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.

    المادة 39

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.

    المادة 40

    أ/ يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء مايلي..

    1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لاغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.

    2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.

    3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الاخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.

    ج/ ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول الى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي..

    1/ نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.

    2/ الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.

    3/ الاستخدام لغايات الامن العام أو لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.

    المادة 41

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من..

    1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

     2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

    المادة 42

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط..

    1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.

    2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.

    المادة 43

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    المادة 44

    تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق..

    1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال.

    2/ النسخ لاغراض البحث العلمي.

    3/ الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

    المادة 45

    تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

    المادة 46

    لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.

    الفصل الثاني

    المادة 47

    أ / اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر.

    ب / فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك .

    ج / وفي حال عدم وجود خلف يوءول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

    المادة 48

    أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة .

    ب / يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة / أ / من هذه المادة وفي الشروط التالية ..

    1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو ادارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

    2/ الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.

    3/ ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

    ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي أو الجامعي .

    د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.

    ه/ تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

    الباب الخامس.. الادارة الجماعية

    المادة 49

    يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشان مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 50

    التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة /12/ من هذا القانون.

    المادة 51

    أ/ على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية..

    1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.

    / نسخة من عقد التاسيس.

    3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.

    4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.

    5/ مدة التنازلات المنظمة.

    6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

    ب/ تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

    المادة 52

    يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

    المادة 53

    يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

    المادة 54

    يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

    المادة 55

    يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

    المادة 56

    في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لاحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

    المادة 57

    ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

    المادة 58

    يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..

    1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.

    2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

    3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.

    4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

    المادة 59

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

    المادة 60

    أ/ يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.

    ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي أو التلفزي.

    المادة 61

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

    المادة 62

    يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء ارائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.

    المادة 63

    يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

    المادة 64

    يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

    المادة 65

    أ/ يجوز للمؤف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

    ب/ ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

    الباب السادس.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 66

    أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.

    ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالاتي..

    1/ توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.

    2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.

    3/ متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

    4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.

    5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.

    6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.

    المادة 67

    أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا الى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/و/5/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية..

    1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

    2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.

    3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.

    4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

    5/ الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما اذا كان خلفا عاما أو خاصا لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.

    6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.

    ب/ تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلا لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.

    د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة الى اصحاب الحقوق المسجلين.

    ه/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف الى النظام الدخلي للوزارة.

    و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

    المادة 68

    تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    الباب السابع.. المأثورات الشعبية

    المادة 69

    يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية..

    1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.

    2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.

    3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.

    4/ التعبيرات الملموسة مثل..

    أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

    ب/ الالات الموسيقية.

    ج/ الاشكال المعمارية.

    المادة 70

    تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

    المادة 71

    تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

    المادة 72

    أ/ لا يجوز ان ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.

    ب/ ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للماثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص..

    1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.

    2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.

    3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور.

    4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

    المادة 73

    لا يعد اعتداء على الماثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الاطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

    المادة 74

    تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على الماثورات الشعبية.

    الباب الثامن.. الاجراءات التحفظية والعقوبات

    الفصل الأول.. الاجراءات التحفظية

    المادة 75

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.

    ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي الى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.

    ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات ادارة الحقوق الجماعية أو بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.

    المادة 76

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الاتي..

    1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    2/ اثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.

    3/ القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الالات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.

    4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.

    ب/ يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

    ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التاخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.

    د/ يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

    المادة 77

    يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد الى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تامر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

    المادة 78

    أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.

    ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي..

    1/ الشحنات العابرة /الترانزيت/ من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.

    2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

    المادة 79

    لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

    المادة 80

    عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد اذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها الى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

    المادة 81

    أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.

    ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الاجراء.

    الفصل الثاني.. العقوبات

    المادة 82

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي أو فني أو علمي.

    2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

    ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا الى ثلاثمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءا من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزا الحدود المالوفة.

    2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل.

    ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

    المادة 83

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.

    ج/ يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الالكتروني على الانترنت أو سائر المنشات التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.

    د/ تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ه/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 84

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التاجير أو عرض للبيع أو التاجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث اذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 85

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 86

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..

    1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.

    2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة اساسا لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.

    3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.

    4/ حذف أو غير دون اذن أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن مايلي..

    أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.

    ب/ تعريف فنان الأداء وادائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الاداء او التسجيل.

    ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري.

    د/ أي أرقام أو شفرات ترمز الى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهرا لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك الى الجمهور.

    5/ وزع أو استورد لاغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات أو نسخا منها أو اداءات مثبتة أو نسخا منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.

     6/ استغل الماثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

    ب/ وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 87

    لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

    المادة 88

    تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.

    المادة 89

    ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم..

    امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

    المادة 90

    أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا..

    1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.

    2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

    3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.

    4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.

    5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.

    6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

    7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

    8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.

    9/ بيان مصير المضبوطات.

    ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

    المادة 91

    يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

    المادة 92

    ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة انفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية..

    1/ الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

    2/ اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.

    الباب التاسع.. نطاق تطبيق القانون

    المادة 93

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على..

    1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها اقامة دائمة.

    2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل اقامة مؤلفيها.

    3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.

    4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشات أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.

    5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 94

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية..

    1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.

    2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.

    3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.

    المادة 95

    تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي..

    1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.

    2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.

    3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 96

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها..

    1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.

    2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

    المادة 97

    مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

    المادة 98

    تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على الا تكون قد الت الى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.

    الباب العاشر.. أحكام عامة

    المادة 99

    أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم ياذن بذلك منتج الصورة.. كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة أيا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.

    ج/ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

    المادة 100

    ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة 101

    على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

    المادة 102

    أ/ يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.

    ب/ يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.

    المادة 103

    ينهى العمل بالمواد من /708/ الى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

    المادة 104

    تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001.

     

  • قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة

    القانون 3 لعام 2009

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومصطلحات

    المادة 1

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    ·       القانون: قانون الحفاظ على الطاقة

    ·       الوزير: وزير الكهرباء

    ·       المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003

    ·       مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة

    ·       المدير العام: مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

    ·       الوقود الأحفوري: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.

    ·       حوامل الطاقة: هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي والحيوي، الطاقة الكهربائية، الفحم، الرياح، الإشعاع الشمسي، الكتلة الحيوية.

    ·       الحفاظ على الطاقة: هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.

    ·       الطاقات المتجددة: هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج.

    ·       ترشيد استهلاك الطاقة: هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

    ·       تحسين كفاءة استخدام الطاقة: هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.

    ·       التدقيق الطاقي: هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.

    ·       ضابط الارتباط الطاقي: هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

    ·       الكود: ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

    الباب الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2

    يهدف القانون إلى:

    ‌أ-     دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.

    ‌ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

    ‌د-    المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

    ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

    1.     نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

    2.     نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

    الباب الثالث

    الجهات التي يطبق عليها القانون

    المادة 3

    يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

    ‌أ-      جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

    ‌ب-  جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

    ‌ج-  النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.

    ‌د-    المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.

    المادة 4

    تلتزم الجهات المذكورة في المادة 3 من أحكام هذا القانون بتطبيق الإجراءات الآتية:

    ‌أ-      الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب-  الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

    ‌ج-  اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

    ‌د-    التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    مهام المركز في معرض تطبيق القانون

    المادة 5

    تحدد مهام المركز كما يلي:

    ‌أ-      متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.

    ‌ب-  وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.

    ‌ج-  إعداد مشاريع القوانين لاستصدارها أصولاً ومشاريع الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ونقابة المهندسين السوريين ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً قبل وضعها موضع التنفيذ.

    ‌د-    توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية من خلال بطاقة تعريف بالاستهلاك الطاقي أو ما يعرف بـ اللصاقة الطاقية لكل أداة أو جهاز منزلي أو صناعي أو تجاري يستهلك طاقة لتشغيله ووضع الحدود الأعظمية لاستهلاك هذه الأدوات والأجهزة للطاقة والشروط الخاصة بتصنيعها أو استيراداها.

    ‌ه-  تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامة بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بتوجيه من المركز وتأمين التدريب الجيد لعناصر هذه الدوائر والوحدات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.

    ‌و-    التعاون مع الوزارات المعنية على وضع مقترحات بالتسهيلات الحكومية وبالحوافز المادية وبالإعفاءات الضريبية والجمركية واقتراح آليات تمويلية ومصرفية لتشجيع الحفاظ على الطاقة ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً.

    ‌ز-    إحداث المختبرات اللازمة لاختبار وتقييم أداء وتطوير النظم المستخدمة في مجالات الحفاظ على الطاقة.

    ‌ح-  إعداد برامج توعية وتثقيف في مجال الحفاظ على الطاقة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتنظيم المعارض وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة لسائر الجهات المعنية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في المناهج المدرسية وتوجيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والهيئات الدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها بعد تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

    ‌ط-  تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة عن قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المشاريع للجهة صاحبة العلاقة مع جزء من الربح يحدده مجلس الإدارة وباقتراح من مدير عام المركز.

    ‌ي-  توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات المعنية في القطر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بخدمات الطاقة.

    ‌ك-   العمل مع الجهات المعنية لتضمين علوم ومفاهيم الحفاظ على الطاقة في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تخريج مجازين في هذه العلوم من مختلف الدرجات وتضمين محاور ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة في خطط البحث العلمي التطبيقي وإدراج مشروعات بحوث الطاقة المتجددة في خطط البحث العلمي.

    ‌ل-   العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

    الفصل الثاني

    الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 6

    يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

    أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 7

    تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:

    ‌أ-      الوحدات التنظيمية المركزية: وهي الوحدات المحدثة في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات بالإضافة إلى النقابات والجهات العامة كافة المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع المركز وفق المهام الموكلة إليها من قبله والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    ‌ب-  الوحدات التنظيمية الفرعية: وهي الوحدات المحدثة في المنشآت والمواقع التي تحددها الوحدات التنظيمية المركزية بالتعاون مع المركز سواء أكانت عامة أم خاصة وتبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المنشآت والمواقع وتعمل هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وفق المهام الموكلة إليها والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    الباب الخامس

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    المادة 8

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير التي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تزود الوحدات التنظيمية الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنشآت التي تتبع لها هذه الوحدات.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويكون اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

    6.     تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بينما يقوم المركز بالتحقق ومنح شهادات بذلك لقاء بدل يحدد تبعاً لقيمة وحجم ونوع المشروع وضمن حدود نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمئة من قيمة الوفر الحاصل.

    7.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والمعايير والكودات والتعليمات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي العام والخاص.

    8.     تلتزم المنشآت والمؤسسات الصناعية بمضمون الأنظمة والكودات أنفة الذكر.

    9.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السادس

    الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    المادة 9

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    1.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بمضمون الأنظمة والكودات والتعليمات الخاصة بالأبنية والتي تلحظ الأمور الآتية:

    ‌أ-      استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة.

    ‌ب-  تطبيقات العزل الحراري للأبنية.

    ‌ج-  استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية.

    ‌د-    التصميم الأمثل للأبنية بغية تحسين الأداء الحراري ورفع كفاءة استخدام الطاقة فيها.

    ‌ه-  استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.

    2.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

    3.     تشجيع جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها المزارع والمجمعات السكنية لاستخدام تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بشكليها الجماعي والفردي والربط مع شبكات التوزيع من خلال عدادات ثنائية الاتجاه.

    4.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في الوزارات والمؤسسات العامة ونقابة المهندسين وفروعها في المحافظات وسائر الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام الآتية:

    ‌أ-      تكون مسؤولة عن الإشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ما ورد في البنود 1، 2 وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت حسن التنفيذ.

    ‌ب-  إحداث وحدات تنظيمية فرعية في المواقع التي يعتمد تحديدها بالتعاون مع المركز تبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المواقع وتكليفها إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة التي تتبع لها الوحدة بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة لهذه المواقع.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واعتماد نظم إدارة الكفاءة في الأبنية في المواقع المذكورة أعلاه عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفرعية وبالتنسيق مع المركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    5.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والكودات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الطاقة.

    6.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بالحفاظ على الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والخدمية العامة والخاصة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السابع

    الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    المادة 10

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    1.     تعد الوحدات التنظيمية المركزية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها في المحافظات مسؤولة عن دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    2.     مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق نماذج بيانية توضع من قبلها بالتنسيق مع المركز.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    3.     اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن تلحظ ما يلي:

    ‌أ-      تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بما يضمن الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة.

    ‌ب-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الآليات واعتماد لصاقة طاقية لها.

    ‌ج-  التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة محركات الحافلات من خلال التقيد بتدقيق الأداء الفني والانبعاثات الغازية وتحفيز استخدام وسائط النقل التي تعتمد على التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

    الباب الثامن

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    المادة 11

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارتي الزراعة والري والمديريات التابعة لهما في المحافظات والمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين وفروعها في المحافظات وحدات مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية العامة والخاصة.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الزراعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات جميع حوامل الطاقة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير والتي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تلحظ التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط الآتية:

    ‌أ-      المكننة الزراعية.

    ‌ب-  تقنيات ضخ المياه لأغراض الري.

    ‌ج-  منشآت الثروة الحيوانية.

    ‌د-    استخدامات المخلفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.

    ‌ه-  استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف مجالات القاطع الزراعي.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمنشآت الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

    6.     تلتزم المنشآت الزراعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز.

    الباب التاسع

    التسهيلات الحكومية

    المادة 12

    تتضمن التسهيلات الحكومية الآتية:

    ‌أ-      اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار الأداء الطاقي للأدوات والمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة وفحص وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقات المتجددة يحددها مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار منه.

    ‌ب-  تحديد أجور رمزية من قبل المركز لقاء إعداد دراسات التدقيق الطاقي لجميع المباني والمنشآت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل مجلس إدارة المركز.

    ‌ج-  منح مكافآت تشجيعية للبحوث والأعمال والاختراعات الناجعة في مجال الحفاظ على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

    ‌د-    تخصيص مكافآت تشجيعية للعاملين في الجهات الحكومية كافة والملتزمين بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها العاملون والمتحصلة من الوفورات المتحققة لديها من جراء تطبيق هذا القانون.

    الباب العاشر

    المخالفات

    المادة 13

    ‌أ-      تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:

    1.     عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.

    2.     عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.

    3.     عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.

    ‌ب-  يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ‌ج-  في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    ‌د-    تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 14

    ‌أ-      يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي المخالفات المرتكبة في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضابطة العدلية.

    ‌ب-  يحلف العاملون المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة وإخلاص.

    ‌ج-  يحمل العاملون بطاقة تثبت صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط المخالفات الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ولهم القيام بأي تفتيش في المنشآت العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والإداري في أي وقت كان خلال أوقات دوام العمل الرسمي وفحص الدفاتر والأوراق ذات العلاقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص اللازمة لقاء إيصال استلام أصولي.

    ‌د-    يصدر الوزير قراراً يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي مخالفات أحكام هذا القانون وأوقات العمل وتحديد مكافآت العاملين المكلفين بتقصي المخالفات لأحكام هذا القانون.

    ‌ه-  على العاملين المكلفين بتقصي المخالفات تنظيم الضبوط الأصولية ويكون لها القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة 15

    يسمى المركز منسقاً وطنياً لهذا القانون.

    المادة 16

    على الجهات المشمولة بهذا القانون موافاة المركز بـ:

    ‌أ-      صكوك إحداث الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة ووظائف العاملين المكلفين بالعمل فيها وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بمهمة ضباط الارتباط الطاقي وذلك فور نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار التقرير الإحصائي الطاقي السنوي للقطر.

    المادة 17

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 18

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في 27/2/1430 هجري الموافق 22/2/2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط - المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
    – الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
    – الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
    – المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
    – الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
    – الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

    المادة 3

    تتولى المؤسسة المهام الآتية :
    أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
    ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
    جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
    د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
    هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
    ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
    ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
    ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
    ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
    ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
    ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

    المادة 4

    أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
    ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
    1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
    2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
    جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

    المادة 5

     تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

    المادة 6

    ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

    المادة 7

    ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
    – الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
    – الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
    – الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

    المادة 8

    تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9

    تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

    المادة 10

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

    المادة 11

    يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    المادة 12

    يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

    المادة 13

    ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • جريمة صنع المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته)

    جريمة صنع المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته)

    صنع المواد المخدرة

    . ينص قانون المخدرات  على جريمة صنع المواد المخدرة في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولاً : أركان جريمة صنع المخدرات :

    إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي في جريمة صنع المواد المخدرة :

    يتألف النشاط الإيجابي لهذه الجريمة من فعل صنع المواد المخدرة، وهو كما عرفته المادة الأولى من  قانون  المخدرات :

    (فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة، وتشمل التنقية والاستخراج  والتركياب وتحويل المخدرات الى مخدرات أخر وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية) .

    وتعد أبسط صورة لجريمة صنع المادة المخدرة هي استخراج  المادة المخدرة من النبات.

    ففي خدش الخشخاش واستخراج السائل منها يتوافر الركن  المادي لهذه الجريمة،

    ويتوافر أيضاً في استخراج مادة مخدرة من نبات الحشيش أو في استخراجها من مادة الأفيون.

    وقد يكون الفعل المادي مزج مواد معينة بمواد أخر وتركيبها كيميائياً على شكل مخدر،

    وقد تصنع المادة المخدرة على شكل أقراص صغيرة تشابه أقراص الأدوية.

    وليس شرطاً أن يقوم الجاني باستخلاص المادة المخدرة أو تركيبها من قبله مباشرة، وانما يكفي أن يتم الفعل المادي تحت إشرافه أو بناء على تعليماته أو أن يتم لحسابه.

    1. عدم الحصول على ترخيص من وزير الصحة:

    نص  قانون  المخدرات  على  أنه  لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم  1 الملحق بهذا  القانون  .

    ولكن يجوز لمصنع صنع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

    على أنه لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأية صافة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق  التصدير أصولاً .

    3- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة صنع المواد المخدرة توافر القصد الجرمي العام.

     أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بصنع المادة المخدرة، وأن تتوافر  لديه إرادة القيام بذلك.

    فلابد أن يكون لدى الجاني النية بصنع إحدى المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

    أما إذا كان أحد الأشخاص يقوم بإحدى التجارب بقصد تصنيع أحدى الأدوية ولكن عند فحص الدواء الناتج تبين أن هذا الشخص  قد  أخطأ في مزج الكميات المناسبة من المواد الكيميائية مع بعضها مما جعل من المنتج المصنع يشكل أحد المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

    فلا يمكن أن يعاقب هذا الشاخص بموجاب الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات .

    إلا  أنه  من الممكن أن يعاقب مثلاً بجرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذا توفر  لديه  قصد الحيازة.

    ثانياً: المؤيد الجزائي في جريمة صنع المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على جريمة صنع المواد المخدرة المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة  إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 و المادة 40 من قانون المخدرات .

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

              تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى  الجرائم المنصوص عليها  في المادة 39 من قانون

             المخدرات أو في تسليمها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة           له  طبقاً للقانون.

    ثالثاً: خصائص المعاقبة:

    تشكل مسألة البدء بتنفيذ الجريمة و إشكالية التقادم موضوعات لها ا أثر هام على عقوبة الجريمة لذلك لابد من الإشارة إليهما.

    1. الشروع في جريمة صنع المواد المخدرة :

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان  الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً .

    هذا وان اعتبار الشروع في الجريمة كالجريمة التامة وحرمان القاضي من حق تخفيض عقوبة الشروع مهما كان نوعها مسألة مستحدثة في التشريع السوري ، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كالجرائم المنصوص عليها في  قانون  العقوبات الاقتصادية .

    1. التقادم جريمة صنع المواد المخدرة :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون  المخدرات . وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم  على دعوى الحق العام هو عشرين سنة.
    •  التقادم   على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                تزيد عن أ ربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم   بالنسبة للأحداث.
  • اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل من الألف الى الياء للمحامين وأصحاب العلاقة

    سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات .

    وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب.

    للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض .

    لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود أي علة من العلل السابقة  للتفريق يفضلون اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق أو الضرر.

    فهي الأعم والأشمل  وليس فيها شروط والطلاق فيها بائن ينهي الحياة الزوجية ولاتعود له الا بعقد ومهر جديد .

    بداية يجب قبل اقامة الدعوى سواء كان من يقيمها المحامي أو صاحب العلاقة التأكد والتصميم على الموضوع وعدم وجود نية للرجعة أو المصالحة بين الزوجين.

    ذلك لان موضوع الدخول الى المحاكم سوف ينشر الخلاف ربما ويتفاقم الشقاق بينهم .

    وسنوجه الكلام هنا  للمحامي باعتباره هو من سيقوم باجراءات  التفريق .

    1- عليك سماع تفاصيل المشكلة أو الأسباب التي أدت الى الطلاق ولوبشكل بسيط ولايفضل الدخول بكل تفاصيل الشقاق بين الزوجين.

    ذلك أنهم سيدلوا بها أمام القاضي والحكمين ( الا أذا كانت أسباب هامة ) وربما يفضل الموكل أو الموكلة عدم التحدث فيها في بداية قدومه لمكتبك.

    2- الوثائق المطلوبة للدعوى :

    أ – صورة مصدقة عن عقد الزواج

    ب- بيان قيد مدني عائلي للطرفين او فردي في حال لم يتم تسجيل الزوجة على قيود الزوج .

    ج – سند توكيل ن صاحب العلاقة للمحامي في حال وجود محامي.

    د – استدعاد دعوى التفريق

    3- جهز استدعاء الدعوى التفريق للشقاق والضرر ( شاهد صيغة الدعوى هنا )

    4- جهز صورة الوثائق مع وكالاتك على نسختين واحدة تفتح فيها ملفاً وهو ملفك الخاص الذي تسجل فيه مجريات الدعوى وتحفظ فيه وثائقها .

    ونسخة ثانية هي للخصم عند تبليغه الدعوى .

    5- توجه بالملف القضائي المحتوى على الوثائق السابقة

    ( الوكالة النقابية + صورة مصدقة عن عقد الزواج + بيان قيد عائلي )

    مع صورة عنها وتلصق عليها الطوابع القانونية المطلوبة وتعرضها على القاضي الشرعي في المحكمة فيكتب على استدعاء الدعوى أو خلفه احالة  على الصيغة التالية

    (الى الديوان للتسجيل والقيد واستتيفاء الرسم وتبليغ الأطراف ويوقع عليها واستتيفاء الرسم ) .

    6- تذهب الى ديوان المحكمة الشرعية وتسلم الملف الى الموظف الذي يقوم بتسجيل الدعوى في سجل الاساس للمحكمة الشرعية .

    ثم يحدد لك موعداً للجلسة الأولى لو كان القاضي لم يحدد موعداً لها.

    ولاتنسى أن تسجل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة في مفكرتك .

    ثم يسلمك تبليغ الطرف الثاني اي المدعى عليه اسمه ( مذكرة تبليغ ) أما لتبليغه باليد أو يرسله بالبريد ليتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين.

    ويرسل فيما بعد الموظف اضبارة الدعوى الى المحكمة ليستلمها كاتب القاضي ويسجل موعد جلستها في سجلات اسمه سجل الجلسات.

    وهو سجل يقيد فيه الدعاوى التي سينظر فيها القاضي كل يوم.

    3- لاتنسى أن عليك تبليغ خصمك قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة المحددة.

    وعند قدوم موعد المحاكمة عليك أن تسجل حضورك فيها وتبرز للقاضي مذكرة تبليغ الخصم.

    ولو تم تبليغ الزوج بالذات فهذا جيد لأنه يوفر عليكم جلسة ولو تم تبليغه بواسطة أهله أو المقيمين معه من عائلته  فسوف يتم تأجيل الجلسة لمرة ثانية.

    ومن أجل اعادة تبليغه مرة ثانية عليك عندها  تنظيم تبليغ اسمه ( مذكرة اخطار ) وذلك عن طريق كاتب القاضي وتعيد تبليغه بنفس الطريقة ( راجع طرق التبليغ في القانون السوري بالضغط هنا )

    4- وبعد أن يتم اخطارة وتحضر في الجلسة المحدد سوف يؤجل القاضي الدعوى شهراً للصلح وهو اجراء إجباري ومن النظام العام اي يعتبر الحكم الصادر باطلاً .

    5- بعد انتهاء شهر الصلح  وعدم الصلح بين الزوجين سوف يتم تعيين حكمين للدعوى.

    ويسال القاضي الأطراف فيما اذا كان هناك اي حكام من الأقارب وفي حال عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب فسوف يتم تعيينهم من الأباعد.

    6- تسمية الحكمين من الأقارب يجب أن يكون للطرفين اي لايجوز أن يكون حكام طرف من أهل هذا الطرف وحكام الطرف الثاني غرباء أباعد .

    7- لو صرح أحد الطرفين أنه لايوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وصرح الطرف الثاني أنه يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب أمهله القاضي لتسمية الحكام في الجلسة التالية ودفعة واحدة .

    دفعة واحد اي ان يكتب في مذكرته كل الأشخاص الذين يصلحون للتحكيم من الأقارب من الطرفين . اي ربما يوجد لدى أحد الاطراف 4 أعمام أو أخوال يصلحون للتفريق فعليك تسميتهم دفعة واحدة.

    وهذا الموضوع يستخدمه المحامون عندما يكونوا وكلاء عن الزوج ويريدون المماطلة في الدعوى . حيث يأتي وكيل الزوج بمذكرة فيها اربع أو خمس أسماء محكمين من الأقارب له ومثلهم للزوجة والقاضي مضطر لدعوتهم.

    وبما أنه الزوج ووكيله هم المسؤولين عن احضار أو تبليغ المحكمين الذين من طرفهم .

    فعليك كوكيل للزوجة بعد أن يقرر القاضي دعوة المحكمين أن تبادر الى تجهيز تبليغ لكل حكم من حكام الزوجة الذين سماهم خصمك وكيل الزوج وتبلغهم موعد الجلسة.

    فإما أن يعتذروا عن التحكيم ويسجلوا اعتذارهم على التبليغ المرسل لهم أو يحضروا للمحكمة لاجراء التحكيم في حال معرفتهم واستطاعتهم ذلك .

    8- عندما يستقر موضوع تسمية المحكمين سواء من الاقارب أو الاباعد سوف يحدد القاضي موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة وجلسة التحكيم بنفس اليوم.

    وسيحضر الطرفين طبعاً وينعقد أول مجلس عائلي بحضور القاضي والطرفين والحكمين.

    ثم يؤجل القاضي الدعوى لورود تقرير الحكمين, ويتفق الحكمين مع الطرفين على تحديد موعد ومكان اجراء جلسات التحكيم

    9 – عند اجراء جلسات التحكيم عليك متابعة موكلك ومعرفة مايجري بشكل كامل بعض النظر عن أسباب الشقاق والطلاق.

    10 – بعد انتهاء مدة جلسات التحكيم  والتي لاتقل عن شهرين تحت اعتبارها باطلة سيتقدم الحكمين بتقريرهم الى القاضي .

    وستؤجل الدعوى لامهال الطرفين للرد على تقرير الحكمين لان التقرير هومن سيحدد مصير المهر بناء على نسبة الاساءة بين الطرفين.

    11- لو كان في تقرير الحكمين خطأ شكلي  واستجاب القاضي لهذا السبب فيمكن للقاضي اعادة التحكيم بتعيين حكمين آخرين واجراء جلسات التحكيم مرة ثانية.

    12- في حال كان دفوعك اتجاه تقرير التحكيم موضوعي وغير مقنع للقاضي فسيصدر القاضي القرار بتصديق تقرير الحكمين وفق محتواه .

    13 بعد أن يصدر القرار عليك استخراجه لتبليغ الخصم ( راجع استخراج القرارات  بالضغط هنا ) كي يمارس حقه بالطعن .

    لو لم يعجبك القرار أو رغبت بالطعن فيه فمعك مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ خصمك القرار كي تطعن فيه بالنقض .

    وأحياناً بعض المحاكم اعتبرت الطلب الذي تقدمه لاستخراج القرار هو بمثابة تبليغ لك وتبدأ منه مدة لشهر للطعن بالنقض في حال رغبتك بالطعن.

    14 – عليك مراقبة سجلات الطعن بالنقض في ديوان المحكمة الشرعية لمعرفة فيما اذا كان خصمك قد طعن أم لا  .

    وفي حال طعن بالقرار معك مدة اسبوعين للرد عليه ومن ثم ارسال الملف كاملاً الى محكمة النقض  ولاتنظر أن يتم تبليغط الطعن لأنه يمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً.

    15- الدعوى في مرحلة النقض تسير لوحدها ولاحاجة لمتابعتها الا للضرورة أو الأهمية .

    وفي حال عودتها منقوضة اي لم يتم تصديق قرار المحكمة الشرعية فستعاد المحاكمة لتصحيح الخطأ ومن ثم صدور قرار جديد من المحكمة الشرعية وتعاد الاجراءات السابقة.

    16- وفي حال تصديق قرار المحكمة فعدها عليك تنفيذ القرار وسنفرد مقالاً خاصاً له ان شاء الله.

     

     

  • إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

     

    إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد

    المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.

    – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.

    – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    – المدير العام: المدير العام للهيئة.

    – المركز: أي من المراكز التخصصية التابعة للهيئة.

    – الفرع: أي من فروع الهيئة في المحافظات.

    المادة 2

    أ. تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية بحثية ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالوزير.

    ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث مراكز تخصصية تتبع لها ، وفروع لها في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ج. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 3

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل بكامل نفقاتها وإيراداتها في الموازنة العامة للدولة.

    المادة 4

    أ. تمارس الهيئة جميع المهام والأعمال المتعلقة باستخدام تقانات الفضاء والاستشعار عن بعد وما يتصل بها من نشاطات البحث والتطوير وذلك بهدف توطين تلك التقانات واستثمارها على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية في الجمهورية العربية السورية ز وتعد الهيئة جهة علمية اختصاصية ومرجعية في هذا الشأن.

    ب. تتولى الهيئة بوجه خاص المهام الآتية:

    1. إدارة وتنفيذ برنامج الفضاء السورية.

    2. إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك.

    3. بناء منظومة علمية متكاملة في مجال التطوير والتصنيع والتحكم بالسوائل ومحطات الاستقبال للمعطيات الاستثمارية وأرشفتها واستخدامها في المجالات العلمية والعملية المختلفة.

    4. الاستفادة من التقانات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد في مجال مراقبة الأرض والموارد الطبيعية وإدارتها . وحماية البيئة والإنذار المبكر، والوقاية من الكوارث والتلوث البحري والجوي، واقتراح البرامج والدراسات اللازمة للاستفادة من تلك التقانات والعمل على تنفيذها.

    5. الإشراف على تداول المعطيات الاستثمارية وتسويقها وبيعها، وفق أحكام النظام الخاص بذلك .

    6. إعداد وتدريب وتأهيل المختصين والكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات العلمية والعملية ذات الصلة بعمل الهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، على نحو يسمح بمواكبة التطور العلمي في مجل علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    7. استقدام الخبراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. تعزيز التعاون العلمي مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الهيئة وفيما بينها.

    9. متابعة النشاط الدولي في مدال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الوكالات والهيئات والمراكز ذات الصلة بعمل الهيئة وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    10. العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بذلك.

    11.  إقامة المنشآت اللازمة لإنجاز أعمال الهيئة في مختلف النواحي العلمية والعملية وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    12. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد والمشاركة فيها.

    13. المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تسهم في تنمية الفرد والمجتمع في الجمهورية العربية السورية ، وذلك فيما يتصل باختصاصات الهيئة.

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.

    2. المدير العام.

    المادة 6

    أ. يتألف مجلس الإدارة من:

    – المدير العام ………………………………………………………. رئيساً.

    – معاون المدير العام للشؤون العلمية ……………………………….. نائباً للرئيس.

    – مديري المراكز التخصصية في الهيئة …………………………………. أعضاء.

    – ثلاثة خبراء في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ………………… أعضاء.

    – ممثل عن كلٍ من وزاراة الدفاع ، الاتصالات والتقانة ، التعليم العالي، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، الهيئة العليا للبحث العلمي

    والمؤسسة العامة للمساحة ………………………………………….. أعضاء.

    ب. يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    د. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    ه. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، بعد التنسيق مع وزير المالية.

    و. يسمى المدير العام أحد العاملين في الهيئة من حملة الإجازة الجامعية أمينا للسر.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. ربط نشاط الهيئة باحتياجات الدولة وخططها الشاملة.

    2. رسم السياسة العامة البحثية والتطبيقية المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الدراسات والبحوث التي تقوم بها الهيئة وإعداد البرامج والخطط اللازمة لذلك.

    3. اقتراح إحداث المركز والفروع والمعاهد وسائر الوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.

    4. إقرار الخطة السنوية للهيئة.

    5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

    6.  إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

    7. قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. إقرار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية.

    9. قبول المنح الدراسية والتدريسية والاطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والدولية ومن المنظمات العربية والدولية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    10. تحديد الاختصاصات العلمية التي تحتاجها الهيئة واقتراح أسماء المرشحين للإيفاد إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى ايفادهم لمصلحة الهيئة.

    11. تحديد أجور الخبرات والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ، وأسعار المعطيات الاستثمارية وحالات الإعفاء منها، ويضع المجلس نظاما لبيع المعطيات الاستثمارية، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 8

     تخضع قرارات مجلس الإدارة لتصديق الوزير.

    المادة 9

     أ. يُعيّن المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب. يكون للمدير العام معاونان: الأول للشؤون العلمية، والثاني للشؤون الإدارية يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    ج. للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري المراكز والفروع وغيرهم من المديرين ببعض صلاحياته، ويكلف في حال غيابه أحد معاونيه بمهامه بقرار منه.

    المادة 10

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون عاقد النفقة وآمر الصرف في الهيئة، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية:

    1. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

    2. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة في السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس الإدارة.

    3. إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    4. توقيع مذكرات التقاهم وبرامج العمل بعد إقرارها في مجلس الإدارة.

    5. ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    6. منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

    7. في مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

    المادة 11

    تعد الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها، كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

    المادة 12

    أ. تتكون الهيئة من:

    • العاملين في هيئة البحث العلمي.
    • العاملين في الهيئة الفنية.
    • العاملين في الهيئة المخبرية.
    • العاملين في الهيئة الإدارية والخدمية.

    ب. يتولى العاملون في هيئة البحث العلمي إضافة إلى وظائفهم البحثية الوظائف الآتية:

    • المدير العام.
    • معاون المدير العام للشؤون العلمية .
    • مدير مركز .
    • مدير فرع .
    • رئيس قسم علمي .
    • رئيس دائرة علمية .
    • رئيس شعبة علمية .

    ج. يستمر العاملون في هيئة البحث العلمي في تقاضي تعويض التفرغ الممنوح لهم عند توليهم الوظائف المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

    د. تطبق أحكام القانون رقم /14/ لعام /2011/ على العاملين في هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    ه. تشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية عن طريق إعلان أو مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو بطريق النقل أو الترفيه إلى وظيفة أعلى.

    و. يُراعى القدم الوظيفي للعاملين في الهيئة القائمين على رأس عملهم قبل صدور القانون رقم /14/ لعام /2011/ عند حساب السنوات اللازمة لشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية.

    المادة 13

    أ. يشترك لشغل وظيفة المدير العام ومعاون المدير العام للشؤون العلمية

    ومدير مركز ومدير فرع ورئيس قسم علمي توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “مدير بحوث”

    ب. يشترك لشغل وظيفة رئيس دائرة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “باحث رئيسي”.

    ج. يشترط لشغل وظيفة رئيس شعبة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ” باحث “.

    المادة 14

    تنهى خدمة العاملين في هيئة البحث العلمي ممن يشغلون وظيفة ” مدير بحوث ” عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر ويوز – في حال الضرورة – التمديد لهم سنة فسنة حتى سن السبعين وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 15

    تحدد أسس منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 16

    تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشأتها وخارجها ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالاستفادة من خبرة عامليها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وذلك وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك.

    المادة 17

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة إلا بموجب موافقة من المدير العام على تداولها أو نشرها ، وذلك وفق الشروط التي ترد في النظام الداخلي بخصوص ذلك.

    المادة 18

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

    المادة 19

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    أ. تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد المحدثة سابقاً بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    ب. يعد العاملون الدائمون في الهيئة المحدثة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ، ما لم تجدد أو تُمدد أصولاً.

    ج. يصدر الملاك العددي الجديد للهيئة بمرسوم.

    د. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 – 9 – 1435 هجري الموافق لـ 3 – 7 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1