الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • صيغة استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

    صيغة استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

     استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة :     السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما:      1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                              2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:        القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/200 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيسا على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلا.

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون:

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ، وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ، كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :       لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستأنفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –    بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/ 200        

    بكل تحفظ واحترام

                           المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل

    محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :     

        السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ،  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الـمدعى عليه :

    السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق – حي ……..– شارع ……… بناء …….. طابق ….. .

    الـموضوع  :    إزالة مطل .

    يملك المدعي الحصة البالغة (000/2400) سهما من العـقار رقم (000   ) مـن منطـقة ……… العقارية بدمشق ،

    ويشغل المدعى عليه بصفته مالكاً أحد ورثة المرحوم ………..وقد آلت إليه حصة من العقار رقم (000) من منطقة ……… العقارية بدمشق الطابق الأول فني من العقار المذكور وكلا العقارين متجاورين { ربطا إخراج قيد عقاري لكل من العقارين و مخطط مساحي}.

    وكان عقار المدعي مرتفق لمصلحة العقار المشغل من المدعى عليه بثلاث نوافذ إنارة ،

    إلا أن المدعى عليه قام مؤخراً بتحويل نوافذ الإنارة إلى نوافذ عادية وعلى ارتفاع لا يتجاوز مترا واحد من الأرض بحيث اصبح لـه مطل مباشر على الفسحة السماوية وعلى غرف العقار العائد للمدعي ، كما أشاد درج بشكل مخالف ومطل مباشرة على عقار المدعي ووضع على سطح عقاره دوش اصطناعي مما أدى لرشح المياه وجعل استعماله لذلك الدرج والدوش يشكل مطلا مخالفا للقانون ، الأمر الذي يشكل مخالفات لأحكام المادة 970 من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيرها ، مما يوجب إزالة تلك المطلات :    

    { 1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون لـه مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.

    2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً}.

    وكان الاجتهاد القضائي حول تفسير تلك المادة مستقرا على:

    { 1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.

    2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.

    3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.

    4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق لـه المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.

    5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق}.

     (قرار محكمة النقض رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة  336 لعام 1974) .

    { إن إمكان الإطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الإمكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني}.

    (قرار محكمة النقض رقم 709 تاريخ 26/5/1955 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1955 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن).

    {يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع}.

     (قرار النقض رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1968 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن) .

    وكان إثبات هذه الوقائع { الثابتة في الصور الفوتوغرافية المرفقة ربطا} يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …}.

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    ولما كان وجود تلك المطلات المخالفة لنص القانون يلحق ضررا بالغا بالمدعي ويمنعه من استعمال عقاره الأمر الذي يتطلب سرعة النظر بهذه القضية عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب:   

      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة والتحقق من المطلات المخالفة التي انشاها المدعى عليه في عقاره وتبيان مدى انطباق واقع المطلات التي تشكل حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري على الأبعاد والارتفاعات المقررة في أحكام المادة 970 مدني وفي ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حول تفسير أحكام تلك المادة.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و بعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار : 

    1- بتثبيت وصف الحالة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

    2-  بإزالة المطلات التي فتحها المدعى عليه بشكل مخالف للقانون و إعادة المطلات موضوع حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري إلى وضعها النظامي عن طريق إغلاق القسم المخالف منها و إعادته إلى الارتفاع المقرر في المادة 970 من القانون المدني.

    3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2005

                                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج دعوى تخمين مأجور

    صيغة ونموذج دعوى تخمين مأجور

      

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع :  تخميــن  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——-/ ………..  ليرة سورية في العام الواحد .

    – { أو / أصبح بموجب الحكم القضائي [ المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ] ذي الرقم (—————-) الصادر بتاريخ ——– والمكتسب الدرجة القطعية مبلغا وقدره /———/ ………..  ليرة سورية في العام الواحد } .

    والعقار المأجور عبارة عن ( دار للسكن … محل تجاري …. دكان…) مؤلفة من ….. ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار).

     وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيرا قد لحق بها من جراء عدم تناسب بـدل الإيجار  السنوي مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

    وكانت المدة العقدية قد انتهت ودخلت علاقة الطرفين مرحلة التمديد القانوني … .

     – { أو / وكان من الثابت في القرار الشار إليه سابقاُ انه قد مضى على الادعاء السابق بالغبن اكثر من ثلاث سنوات }.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء  مهندسين ، لتقدير قيمته الحقيقية بتاريـخ الادعاء  . وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتحـديد بـدل الإيجار السنوي للعقار  المأجـور موضـوع هذه الدعوى بنسبة و  قدرهـا (— % ) …. بالمائة من قيمتـه الحـقيقية التي سـتقدرها الخبرة المزمع إجراءها ،

    وذلك اعـتبارا من تاريخ هـذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة / 7 / من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في  —/—–/2020

                    بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

    لقراءة وتحميل الدعوى بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

     

1