جريمة صنع المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته)

صنع المواد المخدرة

. ينص قانون المخدرات  على جريمة صنع المواد المخدرة في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

أولاً : أركان جريمة صنع المخدرات :

إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

  1. الركن المادي في جريمة صنع المواد المخدرة :

يتألف النشاط الإيجابي لهذه الجريمة من فعل صنع المواد المخدرة، وهو كما عرفته المادة الأولى من  قانون  المخدرات :

(فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة، وتشمل التنقية والاستخراج  والتركياب وتحويل المخدرات الى مخدرات أخر وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية) .

وتعد أبسط صورة لجريمة صنع المادة المخدرة هي استخراج  المادة المخدرة من النبات.

ففي خدش الخشخاش واستخراج السائل منها يتوافر الركن  المادي لهذه الجريمة،

ويتوافر أيضاً في استخراج مادة مخدرة من نبات الحشيش أو في استخراجها من مادة الأفيون.

وقد يكون الفعل المادي مزج مواد معينة بمواد أخر وتركيبها كيميائياً على شكل مخدر،

وقد تصنع المادة المخدرة على شكل أقراص صغيرة تشابه أقراص الأدوية.

وليس شرطاً أن يقوم الجاني باستخلاص المادة المخدرة أو تركيبها من قبله مباشرة، وانما يكفي أن يتم الفعل المادي تحت إشرافه أو بناء على تعليماته أو أن يتم لحسابه.

  1. عدم الحصول على ترخيص من وزير الصحة:

نص  قانون  المخدرات  على  أنه  لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم  1 الملحق بهذا  القانون  .

ولكن يجوز لمصنع صنع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

على أنه لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأية صافة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق  التصدير أصولاً .

3- الركن المعنوي:

يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة صنع المواد المخدرة توافر القصد الجرمي العام.

 أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بصنع المادة المخدرة، وأن تتوافر  لديه إرادة القيام بذلك.

فلابد أن يكون لدى الجاني النية بصنع إحدى المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

أما إذا كان أحد الأشخاص يقوم بإحدى التجارب بقصد تصنيع أحدى الأدوية ولكن عند فحص الدواء الناتج تبين أن هذا الشخص  قد  أخطأ في مزج الكميات المناسبة من المواد الكيميائية مع بعضها مما جعل من المنتج المصنع يشكل أحد المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

فلا يمكن أن يعاقب هذا الشاخص بموجاب الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات .

إلا  أنه  من الممكن أن يعاقب مثلاً بجرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذا توفر  لديه  قصد الحيازة.

ثانياً: المؤيد الجزائي في جريمة صنع المواد المخدرة :

عاقب المشرع السوري على جريمة صنع المواد المخدرة المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام.

وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة المقررة في  قانون  الجمارك.

إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة  إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 و المادة 40 من قانون المخدرات .

وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

  1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
  2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
  3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

          تعاونه معها.

  1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى  الجرائم المنصوص عليها  في المادة 39 من قانون

         المخدرات أو في تسليمها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة           له  طبقاً للقانون.

ثالثاً: خصائص المعاقبة:

تشكل مسألة البدء بتنفيذ الجريمة و إشكالية التقادم موضوعات لها ا أثر هام على عقوبة الجريمة لذلك لابد من الإشارة إليهما.

  1. الشروع في جريمة صنع المواد المخدرة :

يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان  الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً .

هذا وان اعتبار الشروع في الجريمة كالجريمة التامة وحرمان القاضي من حق تخفيض عقوبة الشروع مهما كان نوعها مسألة مستحدثة في التشريع السوري ، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كالجرائم المنصوص عليها في  قانون  العقوبات الاقتصادية .

  1. التقادم جريمة صنع المواد المخدرة :

نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون  المخدرات . وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

  • التقادم  على دعوى الحق العام هو عشرين سنة.
  •  التقادم   على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
  • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

            تزيد عن أ ربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

  • تخفض إلى النصف مدة التقادم   بالنسبة للأحداث.
Scroll to Top