الوسم: محامي عربي اسطنبول

  • 30 نصيحة للمحامي لزيادة عدد الموكلين

    30 نصيحة للمحامي لزيادة عدد الموكلين

    محامي

    • على جميع من حولك أن يعرف انك محامي .
    • لا يكفي ان تكون محامي ماهر لتحصل على عملاء .
    • ركز على تخصص واحد في البداية .
    • اهتم بكل ما يدور حول تخصصك.
    • تواصل أسبوعيا مع 4 عملاء محتملين على الأقل.
    • ليس كل عميل مناسب لك
    • اختر العميل المناسب لتخصصك.
    • حاول تنظيم فعاليات في مكتبك
    • تواصل دائما مع صانعي القرار
    • تابع الاخبار الاقتصادية وراقب ما يحدث حولك .
    • لا تكن بعيدا عن زملاء المهنة (ترشيحهم لك محتمل)
    • كن دائما بجانب المحامين الماهرين
    • سمعتك اهم ما تمتلك
    • احضر الفاعليات المتعلقة بمجالك.
    • لا تنقد على العلن واحتفظ برايك.
    • شارك معلومات هامة مع الجميع.
    • لا تتعامل مع العميل على انه فرصة للمكسب وتستغله.
    • ابعد عن الطمع والجشع .
    • تطوع في اعمال خيرية قانونية.
    • لا تستعمل كلمة انا محامي دائما دعهم يقولك انك محامي بدلا منك.
    • لا احد كبير على التعليم .
    • اهتم بمكان مكتبك.
    • تعلم كيف تسأل .
    • استمع جيدا
    • اهتم بعميلك واجعله مطلع على الجديد في قضيته .
    • إياك وشخصنة القضايا.
    • اهتم بمظهرك الشخصي
    • الثقة هي اساس تعامل المحامي.
    • اهتم بالتفاصيل الصغيرة فالجبال تبنى من الحص
    • كن صبورا ولا تقبل اي قضية تعرض عليك.

     

  • الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

    الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

     محامي-سوري

     نظام الحقوق في تركيا

    تركيا دولة قانون ومتبنية مبدأ سيادة القانون.

    القانون في تركيا متساوي للجميع دون التمييز بين اللغة ، العرق ، اللون ، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين ، المذهب وما شابه ذلك من اسباب .

    قواعد القانون التركي مكتوبة وهي الدستور ومن ثم القوانين والمرسوم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما شابه ذلك من معاملات تنظيمية.

    إلى جانب ذلك هناك الإتفاقيات الدولية التي أصبحت سارية المفعول وفق الأصول والتي تعتبر بحكم القانون.

    الدستور التركي المنظم عام 1982 يتضمن بأوسع شكل من اشكال الدولة وبنيتها وطريقة حكمها وأجهزتها ووظائف تلك الأجهزة والعلاقات فيما بينهم والحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد.

    يطبق القانون التركي على الأجانب الذين يدخلون تركيا للحصول على الحماية الدولية وتكون المحاكم التركية هي صاحبة الصلاحية في حل الخلافات المتعلقة بهم.

    القانون الذي يتم تطبيقه على المهاجرين الشرعيين في تركيا والأجانب الذين لا يزالون يحملون جنسية بلادهم يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية الأجنبي وقانون بلاده.

    تمنح القوانين في تركيا حقوقا عديدة للأفراد ولكن لا توجد حرية مطلقة لإستخدام تلك الحقوق.

    عند إستخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف الفرد. على سبيل المثال :

    بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن لا يحق له إزعاج جيرانه.

    بإمكان الفرد إستخدام املاکه كما يشاء ولكن لا يحق له ان يستخدمه بشكل منافي للأخلاق والأدب.

    يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق الآخرين.

    إجراءات كاتب العدل

     كاتب العدل في تركيا هوالمقام الذي يوفر الصفة الرسمية للوثائق، هي المؤسسة التابعة للدولة والتي تصدق مصداقية المعاملات.

    تطلب المؤسسات الرسمية أو الغير رسمية أحيانا تصديق الكاتب العدلي على الوثائق للتأكد من صحتها لذا فقد تحتاجوا أحيانا مراجعة كاتب العدل هناك بعض إجراءات التي لا يمكن القيام بها إلا في كاتب العدل وقد تم أدناه توضیح بعض منها:

      إجراءات إصدار الوكالة (حق تمثيل)

    إجراءات بيع السيارة تصديق الوثائق المترجمة تصديق الدفاتر التجارية والمالية

    عقود البيع ، إصدار وثيقة التعميم للتوقيع

    إرسال إنذار وإخطار تنظیم محضر تثبیت إجراءات الكفالة”

    إجراءات الأمانة والقبول والحفظ ، تصديق التاريخ و علامة والتوقيع على الوثائق الغير الرسمية

    القيم الأساسية لنظام القانون في تركيا

    تعتبر تركيا من الدول الأساسية التي تقوم بخطوات مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

    تقوم تركيا اليوم بدمج معايير الحقوق والحريات الأساسية بالقانون الداخلي والإتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة،

    كما تقوم مع المبدأ المساواة المواطنة للمواطنين بإجراء بإصلاحات لتحقيق حقوق وحريات واسعة في جميع المجالات. تزايدت الإصلاحات الخاصة بالديموقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان منذ عام 2000.

     الحقوق والحريات الأساسية سارية على الجميع وهي تحمل الفرد والمجتمع والعائلة مسؤوليات وواجبات تجاه الأخرين.

     ، الجميع متساوي أمام القانون ،

    الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويرها ،

     لا يمكن تشغيل أي أحد جبراً ،

     الجميع يمتلك حق الحرية والأمان الشخصي.

     الجميع يمتلك حق أن ينال إحتراما لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة الخاصة هي تحت الحماية.

    هناك حماية الحصانة المسكن ،

     والجميع يمتلك حق التخابر

     الجميع يمتلك حق الإستقرار وحق السفر ،

     الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير

     مهما كانت الأسباب فلا يمكن إجبار أي شخص على الإعلان عن أفكاره وقناعته

      الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكلام والكتابة والرسم والطرق الأخرى سواء أن كان بمفرده أو مع مجموعة ،

     الإعلام حر ولا يوجد تحديد للإعلام.

      الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.

     لا يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم.

      الجميع يمتلك حق العمل في جميع المجالات وعقد عقود للعمل.

      لا يمكن تشغيل أحد بعمل لا يتناسب مع عمره وجنسه وقوته.

    المعلومات الأساسية بخصوص قانون العقوبات

     قانون العقوبات هو قانون يتحدث عن التصرفات التي تعتبر جرمأ وما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حال إرتكاب تلك التصرفات.

    طوال إقامتكم في تركيا فأنتم ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي.

    في حال إرتكابكم لفعل يعتبر جرمة في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي.

    إرتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافي لتطبيق القوانين التركية.

    المباديء الأساسية لقانون العقوبات :

      كي يكون فعل المقترف جرمأ يجب أن يكون مذكورة في القانون كجرم.

     لا يمكن معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون کجرم.

     عدم معرفة قوانين العقوبات لا يعتبر عذراً.

     لا يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير.

     لا يمكن تحميل احد جرم الغير ومعاقبته عليه.

      يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع العدالة وحقوق الإنسان و لا يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم إرتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير أمنية.

    المعلومات الأساسية عن قانون الإدارة

    تقوم الإدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع الإلتزام بالقوانين.

    في حال إعتقادكم ان الإدارة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وللدفاع عن حقوقكم فبإمكانكم مراجعة القضاء الإداري وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن الأضرار.

    يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة الإدارية ومجلس السيادة. للحصول على معلومات مفصلة عن القضاء الإداري بإمكانكم إستشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    الحقوق والإلتزامات المدنية

    العائلة

    العائلة هي أساس المجتمع التركي.

    هناك أهمية كبيرة لحماية العائلة لكون العلاقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته.

    إستقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستور والقوانين.

    كما تتكون العائلة في تركيا من الزوج والزوجة والأطفال، وتتكون ايضاً من مجموعة من الأقارب الذين يعيشون معاً.

    الولادة

    تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات الأطفال عند الولادة.

     من المعروف أن الولادة في شروط صحية وفي مؤسسة ذات صلاحية ( مستشفي – دار ولادة وما شابه ذلك ) والقيام بالفحوصات اللازمة بشكل منتظم بعد الولادة هي عوامل تقلل من وفيات الأطفال والأمهات.

    إذا كنتي إمرأة عاملة في تركيا فلك حق الحصول على 8 أسابيع إجازة قبل الولادة و8 اسابيع إجازة بعد الولادة.

    في هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت الحماية الصحية لك ولطفلك.

    عند إنتهاء الإجازة يمكنك الحصول على إجازة إضافية لمدة 6 شهور دون أجرة من خلال تقديم طلب خطي وحتى يصل طفلك لعمر سنة لديك حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف.

    بعد الولادة يجب تسجيل ولادة الطفل خلال 30 يوم في مديرية النفوس وخلال 20 يوم عمل من الولادة يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالولادة.

    أثناء تسجيل الولادة يجب تقديم البيانات الخاصة بالأب والأم وتقرير الولادة.

    في حال عدم وجود تقرير ولادة من الممكن قبول المعلومات التي تقدم بيانية.

    إن إجراءات تسجيل ولادة أطفالكم إلى مديرية النفوس وادارة الهجرة للمقاطعة يؤدي إلى الاستفادة من الحقوق والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.

    الخطوبة

    الخطوبة والتي تعتبر الخطوة الأولى للزواج في تركيا يتم الإعلان عنها شفهياً. في حال رغبتكم خطبة أحدهم لا ينبغي لكم أخذ إذن من مقام رسمي.

    أن تكونوا مخطوبين لاحد لا يعني أنه يجب عليكم الزواج .

    في حال رغبتكم فسخ الخطوبة لا ينبغي أخذ إذن من مقام رسمي.

    الزواج

    سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.

    الزواجات التي يتم الزواج في تركيا بالإعلان عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج وعلى الأقل بحضور شاهدين.

    لهذا السبب ، الزواج الذي يتم عقده عند الإمام لا يتم قبوله تعقد بشكل ولا يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد عقد النكاح الرسمي يمكن لمن يرغب حسب عقائده الدينية عقد نكاح الإمام.

    في دولتنا يقوم الزواج على أساس الزواج الأحادي. لهذا السبب يمكن الزواج في نفس الوقت بزوجة واحدة فقط ، القانون لا يسمح بتعدد الزوجات ، الزواج من أشخاص من نفس الجنس غير ممكن قانونياً (رجل – رجل أو إمرأة – إمرأة).

    في مؤسسة الزواج، الرجل والمراة يتمتعون بنفس الحقوق. لا يتمتع جنس على جنس بحقوق إضافية.

    لا يسمح على الإطلاق بممارسة الشدة الجسدية ، الجنسية والنفسية بين الجنسين.

    في حال تعرضكم للعنف العائلي يمكنكم أخذ معلومات حول هذا الموضوع من قسم الحالات الطارئة الموجود في الكتيب.

    يحق لكم خلال إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية او اجنبية.

    لهذا عليكم إحضار الوثائق اللازمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تقيمون بها.

    لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن الذهاب للبلدية والسؤال.

    في حال الزواج من مواطنة تركية، بعد 3 سنوات من الزواج يحق طلب الجنسية التركية، إلى جانب هذا يصبح الأطفال عند ولادتهم حاملي الجنسية التركية

    منع الزواج

     تمنع القوانين في تركيا زواج بعض الأشخاص من بعض الأسباب طبية و أخلاقية. هذه الأسباب هي كالتالي:

    ، ممنوع الزواج بين الأخوة. أيضا ممنوع زواج الأخوة من أم أو أب واحد.

     ، ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج مع ابن/بنت العم، الخال، العمة والخالة.

     ، ممنوع الزواج من الأجداد أو الأحفاد حتى لو كان الزواج منتهي. يعني ممنوع الزواج من والدي أو أولاد الطرف الآخر حتى لو كان الزواج منتهي

     ، المتبني لا يحق له الزواج ممن تبناه او من النسل الأعلى أو الأسفل لأحد الطرفين.

    في تركيا يمكن لكل شخص أن يكون له زوجة واحدة.

    إذا كان متزوج في تركيا او له زواج مستمر خارج تركيا فلا يحق له الزواج مرة أخرى.

    عند الرغبة في الزواج على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهی.

    ، المريض عقليا اذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه لا يحق له الزواج.

     المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى بعد طلاقها إلا بعد مرور 300 يوم ، لكن في حال إثبات انها ليست حامل بالتقرير الطبي فلا داعي لإنتظار هذه المدة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل الأعلى درجة.

     

    الطلاق

    لا يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطلاق.

    دعاوى الطلاق تكون في محاكم الأسرة، يتم طلب الطلاق بالعريضة المقدمة للمحكمة الإصدار قرار الطلاق على الزوجين التواجد في المحكمة،

     إذا لم يأت أحد الطرفين فإن الطلاق لا يحدث. بعد الطلاق وخلال 20 يوم يجب إبلاغ مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للولاية بتغيير الوضع المدني.

     

    أسباب الطلاق الموجودة في القانون كالآتي:

     و إذا زني أحد الزوجين. و إذا حاول أحد الزوجين قتل الأخر.

     و إذا عامل أحد الزوجين الأخر بشكل سيء وجارح لغروره.

     ، إذا مارس احد الزوجين تصرفات لا تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول الحياة الزوجية لوضع لا يطاق.

    ، ترك بيت الزوجية و إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين واهتز أساس وحدة الزواج.

     و إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي لا يمكن معالجته.

     و أيضا يمكن الإتفاق بين الطرفين والطلاق بقرار المحكمة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للأبوين والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل لأعلى درجة.

     

    الوفاة

    على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا بتقديم أوراق الوفاة الى مديرية النفوس خلال عشرة أيام.

     يتم كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة ، لكن لو حدثت الوفاة في البيت يمكن أخذ شهادة الوفاة من طبيب مركز صحة المجتمع او الطبيب المناوب.

     واقعة الوفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 20 يوم لمديرية إدارة الهجرة الموجودة في المحافظة لمزيد من المعلومات حول الوفاة ومعاملات الجنازة يمكنكم النظر إلى قسم ’’ خدمات الجنازة، في الكتيب.

     الميراث

     الميراث هو عبارة عن ما أكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة من مكاسب ، أملاك ، حق وديون. مثل أي شخص في تركيا انتم أيضا لكم حق الميراث ، من ناحية حقوق الميراث فإن الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث. إذا كنتم مقيمين في تركيا بطلب الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم تطبيق القوانين التركية.

    أما المقيمين بوضع أخر فيتم تطبيق قوانین ما بين الملل.

    في حال بقاء غير منقول موجود في تركيا كميراث ، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستملاك الأجانب لغير المنقول.

    المزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    إذا كنتم مشمولين في بلدنا في نطاق الحماية الدولية او الحماية المؤقتة فتتم دعاوی الميراث في المحاكم التركية ويتم تطبيق القانون التركي.

  • أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

    أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

     أطراف-عقد-التأمين

    أطراف عقد التأمين

    الملخص: هناك طرفان لعقد التأمين هما شركة التأمين والمؤمن (المؤمن له) واذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن أو شخص آخر غيره وهذا مانجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة .

    أركان عقد التأمین

    يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح ، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة.  كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين.

    أطراف العقد

    الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادةً وهما اللذان يعيهنما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل فالأمر أكثر تعقيداً. ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث. وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنتعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جاب شركة التأمين ومن جاب المؤمن.

    الطرف الأول : شركة التأمين

    يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية سواء أكان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فان مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء أو مندوبي أو سماسرة. وفي الواقع ، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. ولكن قد يتم التعاقد ع طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلاً مفوضاً، أو مندوباً ذا توكيل عام، أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن.  ومن كات له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه. ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام، في سبيل تحقيق أعماله، موظفين أو سماسرة. وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل أما المندوب ذا التوكيل العام، فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين.  أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين سواء أكان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته.  ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضاً من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هم مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين . وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة، السمسار غير المفوض. وهو على صورتين: الصورة الأولى- تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة – كأن يتعهد المؤمن بامكان فسخ عقد التأمين في أي وقت- والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها. فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين، وتسلمه البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثاية – تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن. وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فاذا وجده اتخذ الاجراءات  اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين، ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين، أو م إضافة على هذه الشروط. ومهما يكن الشكل القانوي للوسيط، فانه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة. وهذاهو نظام التعامل المباشر، أو البيع المباشر. وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط، أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة، فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط، أي كانت السلطة التي تنمح له في إبرام العقد، وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمنن بشركة التأمين.

    الطرف الثاني : المؤمن

    المؤمن طالب التأمين ، عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين، يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين، ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المؤمن، يجمع – وبخاصة في التأمين من الأضرار- بين صفات ثلاث: فهو  أولاً – الطرف المتعاقد مع شركة التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمه بهذه الصفة ” طالب التأمين ” Souscripteur وهو ثانياً – الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى “المؤمن” Assuré “ وهو ثالثاً – الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة، ويسمى بهذه الصفة “المستفيد .Bénéficiaire “ فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمنن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلاً، كما قد يتم التعاقد عن طريق النائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلاً عن المؤمن، بموجب وكالة عامة أو خاصة فتسري أحكام الوكالة، وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل.  كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة، فيقوم شخص بابرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه، أي بدون توكيل، فاذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الاقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين، وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد للصلحته التأمين، من التعويض وإن لا يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة . وبالمقابل فانه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فان المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة – والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير، مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الحياة للصلحة الغير المستفيد. أولاً- بالنسبة للتأمين من الأضرار: يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء، وكذلك بالتأمين من المسؤولية.

    1 – التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء:

    نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري، من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال، تتضمن، في الواقع ، وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول: هو أن يعقد الحائز تأميناً للمسؤولية تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء, في هذه الحالة لا تكون أمام تأمين لمصلحة الغير وانما تأمين للمسؤولية، الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه. مثلاً ، التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات  المودعة.   هذا التأمين يضاف إليه الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه ، فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد.

    2-  التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية:

     إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصحة الغير هو التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد.   حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية، طالب التسجيل، وانما يشتمل أيضاً حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن.  وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه اللشرع الطابع الالزامي. ثانياً – الاشتراط  لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص: ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه. وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولاسيما التأمين في حالة الوفاة، لمصلحة الغير. هنا، يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وانما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلاً. فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو.  أما المستفيد فهم الورثة، وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولابد من الشارة إلى أنه إذا كات صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد، فانها قد تنفصل، حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تصرف إلى أكثر من شخص واحد.  فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصاً واحداً، ويكون المستفيد شخصاً آخر. وقد تتفرق الصفات الثلاث، إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة  آخر، ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالث .
  • الخصائص العامة لعقد تقديم الاستشارة القانونية

    عقد تقديم الاستشارة كما بينا سابقا بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المستشار أن يقدم مشورة اللمستفيد لقاء أجر يحصل عليه ، من شأن هذه الاستشارة أن ترشد وتعين المستفيد على اتخاذ قراره المناسب .

     ومن هذا التعريف يتبين لنا أن لعقد تقديم الاستشارة عدد من الخصائص يتميز بها نعرض لها على الوجه الاتي :

     اولاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد رضائي:

    يكفي لانعقاده مجرد التراضي ، أي مجرد توافق الإرادتين ، ولا يستلزم أي شكلية معينة الانعقاده ، لأن القانون لا يشترط ذلك حيث نصت المادة / ۷۳ من القانون المدني العراقي على أن :

    (( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه الذي يثبت اثره في المعقود عليه ))

    وهذا النص يؤكد على الأصل في العقد انعقاده بمجرد توفر الإيجاب والقبول دون اشتراط إفراغهما في قالب معين هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن الأصل في العقود الرضائية.

    ومن ثم يكتفي توافق إرادتي المستفيد والمستشار ، من دون الحاجة لإفراغ العقد في قالب معين ، فهو لا يندرج في طائفة العقود الشكلية التي يتعين إفراغها في شكل معين حتى تستوفي شرائط وجودها القانوني ،

    ولهذا ينعقد في الأصل بمجرد تلاقي إرادة كل من المستشار والمستفيد ، ومن غير أن تشترط أي إجراءات أخرى يفرضها القانون ويلتزم بها المتعاقدين فمثلما يكون الإيجاب والقبول شفاها يمكن أن يكون كتابة.

    ولا يمنع من كون العقد أن يكون رضائية ، أن يشترط في إثباته شكل مخصوص إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته ،

    فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي ، حتى لو اشترط القانون لأثباته كتابه أو نحوها ، مثال ذلك أن القواعد العامة في الأثبات تشترط الكتابة لأثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار أياً كان محلها إذ تنص المادة / ۷۷ / ثانية من قانون الأثبات العراقي على انه

    (( اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان محدد القيمة ، فلا يجوز أثبات هذا التصرف – انقضاؤه بالشهادة – مالم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك )) ،

    وأن كان العرف في فرنسا يقضي بكتابة هذا العقد ، إلا أن العرف في العراق يختلف عنه في فرنسا حيث أن الغالبية في عقود تقديم الاستشارة تكون شفوية ولا يلجأ أطراف العقد إلى الكتابة لأن الاستشارة غالبا ما تكون معلومة أنية, هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن غاية الكتابة في هذا العقد هي للأثبات فقط وليست شرط لانعقاده كما بينا سابقا .

    ثانياً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد ملزم للجانبين:

    إن عقد تقديم الاستشارة القانونية ينشأ ومنذ لحظة أبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه بحيث يكون كل منهما ، في الوقت ذاته ، دائنا ومدينة للأخر ، وهذا يعني أنه لا يحق

    لأي طرف من أطرافه أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة دون أن يتحمل الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فوصف العقد بأنه ملزم للجانبين معناه انه منشئ لالتزامات في ذمة كل طرف فيه.

    إلا أن هناك من يرى عدم دقة هذا التحليل معتبرة أن العقد الملزم للجانبين معناه أنه لا يحق لأي طرف من أطرافه فسخ العقد بإرادته المنفردة ،

    أما كون العقد قد أنشأ التزامات في ذمة كل طرف فيه فأنه يوصف بأنه تبادلي أو عقد بمقابل ، فالعقد الملزم للطرفين ليس معناه انه من حق أي طرف من أطرافه التحلل من الرابطة العقدية بإرادته المنفردة مع تحمل الأثار القانونية ، وإنما معناه أنه لا يجوز لأي من الطرفين التحلل من هذه الرابطة وأن كان على استعداد لتحمل الأثار القانونية لهذه التحلل .

    ويرى من ذهب إلى اعتبار عقد تقديم الاستشارة القانونية صورة من صور عقد المقاولة وكما سنرى لاحقأ ، تمتع المستفيد فيه بسلطة فسخ العقد وإيقاف تنفيذه بأي وقت قبل إتمام الاستشارة والدليل على ذلك نص المادة / 1/885 من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه

    (( لرب العمل فسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما انفقة من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل))

    وبإمعان شدید بهذا النص نرى إن السلطة الممنوحة للمستفيد باعتباره رب العمل ، تزيل أي تناقض ينازع الإلزامية المتقابلة لأطراف هذا العقد ، وذلك لأن الجزاء المترتب على المستفيد جراء هذا الفسخ يتمثل بتعويض المستشار بوصفه المقاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجز من عمل وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم هذا العمل ، وهذا ما يؤكد إن المستفيد ملزم باحترام العقد وأن تحلله منه لا يعني عدم ترتيب التبعات القانونية عليه.

    وهذا ما دلت عليه أيضا المادة / 60 من قانون المحاماة العراقي والتي جاء فيها

     (( أذا | عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزمة بدفع كامل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله ، اذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل)) ،

     وعليه اذا قام المستفيد بعزل المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية بغير سبب مشروع بعد الاتفاق ومباشرة المستشار بالعمل ، فأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها ،

    أما أذا تم العزل قبل المباشرة بالعمل فأنه يستحق أجر المثل نظير الوقت والجهد الذي بذلهما في المرحلة التمهيدية للعمل من لقائه المستفيد وأخذ المعلومات عن الاستشارة ومناقشته فيها ، ومن ثم دراسة الاستشارة وما إلى ذلك من جهود تسبق المباشرة بالعمل .

    ولما كان هذا العقد يفرض التزامات على عاتق المستشار بتقديم الاستشارة والمحافظة على السر المهني فأنه بالمقابل يفرض على المستفيد التزام بدفع الأجر ، فضلا عن التعاون .

    ومن هنا يتبين لنا إن الاستشارة التي يترتب عليها التزامات قانونية هي الاستشارة التي تكون محلاً لعقد تقديم الاستشارة ، أما الاستشارة المجانية التي تقدم إلى قريب أو صديق فلا يطلق عليها محلا لعقد تقديم الاستشارة بالمعنى الدقيق والصحيح ولا يترتب عليها أثار قانونية ، سوی الالتزام بالحرص والعناية الذي فرضه المشرع على الكافة.

     ثالثاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة :

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة إذ يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه فالمستفيد يحصل على الاستشارة التي يبتغيها والمستشار يحصل على الأجر المحدد له بموجب العقد ،

    أما اذا لم يحدد الأجر بموجب العقد ، ففي هذه الحالة يتم تحديد اجر المستشار على أساس اجر المثل ، إذ تنص المادة /59 من قانون المحاماة العراقي على انه

    (( أذا لم تحدد أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))

    وكذلك نص المادة /۳۱ من قانون محاماة في إقليم كردستان العراق إذ تنص على أنه

    (( اذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))) بأعتبار أن الاستشارة القانونية عمل من أعمال المحاماة حسب ما جاء في المادة / 1/۲۲ من قانون المحاماة العراقي.

    رابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد فوري التنفيذ في الأصل:

    العقد فوري التنفيذ هو الذي تتحدد فيه التزامات المتعاقدين بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، ولا يكون الزمن عنصرة جوهرية في تنفيذه ، حتى ولو كان هذا التنفيذ على دفعات .

    حيث أن المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة ينفذان التزاماتهما في الغالب في الوقت المحدد لذلك ودفعة واحده .

    إلا أنه يجوز أن يكون العقد مستمر التنفيذ اذا ما اتفق المستشار القانوني مع شركة ما على تقديم خدماته في تقديم الاستشارة القانونية على شكل دفعات اذا كان موضوع الاستشارة من الصعب تنفيذه على دفعة واحدة أو كانت من السعة بحيث لا يصح تنفيذها إلا على مراحل والمثال على ذلك أشترط القانون على كل شركة خاصة يزيد رأس مالها على حد معين أن يعین مشاور قانونية ، إذ تنص المادة / 35 من قانون المحاماة العراقي على أنه

     (( ۱- على كل شركة عراقية أو مشروع يكون رأسمال كل منهما مائة الف دينار فأكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين

    ۲ – على كل شركة أجنبية أو فرع لها في العراق تعين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين ))

     وتنص المادة  / ۲۰ من قانون المحاماة في إقليم كردستان العراق على

     (( اولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية أو الاستشارية مساهمة كانت أو ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأس مالها عن (۲۰۰) (مائتين وخمسين ألف دينار) والشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم أو من لها فرع فيه أن تتعاقد مع محامي أو أكثر من المستشارين أو الممارسين لتقديم الاستشارة القانونية )))

    ففي هذا الحالة يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المستمرة التنفيذ.

    خامساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود المحددة بالأصل:

    العقد المحدد هو العقد الذي يتحدد فيه مركز المتعاقدين المالي عند التعاقد فيعرف كل طرف المقدار الذي له والمقدار الذي عليه).

    حيث يستطيع كل من المستشار والمستفيد في عقد تقديم الاستشارة أن يحدد المقدار الذي أعطى والمقدار الذي اخذ فالمستشار يعرف عند أبرام العقد نطاق الاستشارة التي سيدلي بها والزمن الذي عليه أن يؤدي خلاله الاستشارة ،

    وبالمقابل فأن المستفيد يعرف مقدار الأجر الذي سيدفعه عوض عن الاستشارة وكذلك حدود التعاون الذي يفرضه عليه عقد تقديم الاستشارة مع المستشار ، فهذه الالتزامات بين طرفي العقد محددة بحيث لا تثير أية نزاع أو اجتهاد أو تفسير لبنود العقد قد تضر بأحد الأطراف ، وان لا يبقى بندة أو شرط يحمل اكثر من اجتهاد أو تأويل منعاً لأية أضرار.

    ولكن من الممكن أن يكون عقدة غير محدد كما لو أتفق المستشار القانوني مع شركة على أن يقدم الأول الاستشارة كلما احتاجتها ولمدة سنة مثلا مقابل راتب شهري مقطوع ، وهنا التزام الطرف الأول المستشار القانوني غير محدد أو ثابت في مثل هذا العقد.

    سادساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مدني :

    يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المدنية وذلك لأن هذا العقد يقوم على أداء ذات طبيعة ذهنية ومن المقرر أن الأعمال ذات الاداءات الذهنية تعتبر أعمالا مدنية ،

    وبالتالى فأن القانون المدني وأحكامه في الواجبة التطبيق ما دام هدف العقد هو تقديم هذه الخدمة المتميزة.

    إلا أن جانباً من الفقه يرى أن عقد تقديم الاستشارة وأن كان من حيث الأصل مدنياً ، إلا انه من الممكن أن يكون تجارياً نتيجة لاكتساب الصفة التجارية بالتبعية اذا وردت الاستشارة بمناسبة عمل من الأعمال التجارية وكانت هذه الأعمال من الأهمية بحيث تطغى على النشاط المهني ،

    وعلى سبيل المثال فالمهندس سواء كان معمارياً أم استشارياً لايقتصر عمله على وضع التصميمات والمقاسات والأشراف على تنفيذها بل يتعدى ذلك إلى القيام بعملية البناء ذاتها فيورد المواد والأدوات ويقدم العمال والفنيين اللازمين ولهذا فأنه يعد تاجرأ .

    إلا أننا نذهب مع الاتجاه الذي يرى إن هذا العقد هو عقد مدني ، ذلك لأن الفقه القانوني استقر على استبعاد الإنتاج الذهني أو ما يسمى بالإنتاج الأول من نطاق الأعمال التجارية

    لأن هذا الإنتاج المتمثل بالاستشارة يكون غير مسبوق بعملية شراء ولا يتضمن تداولا للسلع سواء اقصد المستشار الحصول على الربح أم لم يقصد ذلك .

    عليه فأنه من المقرر أن الأعمال الذهنية تعتبر أعمالاً مدنية ولو قام بها الشخص على وجه الاحتراف ، كالمهندس الاستشاري والمستشار القانوني والرسام وغيرهم ، وذلك لأن هذه الأعمال تعتمد على العقل والفكر أكثر من اعتمادها على العمل اليدوي .

    سابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بتقديم العمل:

    يعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود الواردة على العمل ، فالعمل هو الوسيلة أو الأداء لتحقيق النتيجة النهائية المتفق عليها والتي تتمثل بالاستشارة ،

    فعقد تقديم الاستشارة لا يرد على التصرفات القانونية وإنما يرد على أعمال مادية وطبيعة الأداء فيه أداء ذهنية يعتمد على العقل ،

    حيث أن المستشار ملزم بالإضافة للالتزامات الأصلية المتمثلة بتقديم الاستشارة والسرية يكون ملزما بالنصيحة للمستفيد لما يتمتع به المستشار من الخبرة والتفوق في مجال مهنته حيث أن هذه الأعمال تتصل بمهنته .

  • طرق زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وشروطها

    تعديل رأس المال

    تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام، تقرر زيادة رأسمالها.

    وقد تعمل على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية، فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة.

    وعلى العكس قد يعترض مشروع الشركة المساهمة صعوبات في مزاولة نشاطها وتمنی بخسائر كبيرة فتضطر إلى تخفيض رأس مالها حتى يتناسب مع موجوداتها وتتعادل ميزانيتها.

    وقد يزيد رأس مال الشركة على حاجاتها مما يدعوها إلى تخفيض رأس مالها، فتتوصل عن طريق التخفيض إلى تفادي دفع أرباح غير مستغلة.

    وعليه فإن تعديل رأس مال الشركة المساهمة يكون إما بالزيادة أو بالتخفيض، ونعرض الزيادة رأس المال أولا، ثم نتناول دراسة تخفيضه.

    زيادة رأس المال

    ونتناول شروط زيادة رأس المال ثم نعرض لطرق زيادة رأس المال.

    أولاً – شروط زيادة رأس المال :

    يشترط قانون الشركات لإمكانية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المصرح به توافر شرطين أساسيين هما:

    1- أن يكون رأس المال المصرح به قد سدد بالكامل:

    وهذا الشرط منطقي لأنه لا يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن تستوفي رأسمالها الأصلي بالكامل.

    أما إذا سدد رأسمال الشركة المساهمة بالكامل فيجوز لها أن تزيد رأسمالها المصرح به أيا كانت

    الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة.

    2 – الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وموافقة وزارة الاقتصاد وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية: ذلك أن في زيادة رأس المال تعديل للنظام الأساسي للشركة ولابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

    كما لابد من موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية على هذا التعديل في رأس مال الشركة.

    ثانياً – طرق زيادة رأس المال :

    تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:

    1 – طرح أسهم جديدة:

    نص قانون الشركات على أنه يمكن للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية (مادة 1/101/أ شركات).

    كما نصت المادة 102 من قانون الشركات على أنه إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية عند التأسيس من حيث تقدير قيمتها عن طريق جهة محاسبية ذات خبرة أو جهة محاسبية دولية، ولابد من الموافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية التي تقوم عندئذ بوظائف الهيئة العامة التأسيسية بهذا الخصوص والتي سبق لنا عرضها.

    مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول هذه الأسهم العينية الناجمة عن الزيادة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة (مادة 3/96 شركات).

    وعليه يعد إصدار أسهم جديدة الطريق المعتاد لزيادة رأس المال.

    وتعد هذه الطريقة بمثابة تأسيس جزئي للشركة المساهمة، إلا أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين، وتحل الهيئة العامة غير العادية محل الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للأسهم العينية.

    إلا أن ما يميز إصدار الأسهم الجديدة ما يكون مقررا لمصلحة المساهمين القدامى، ذلك أن إدخال مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى، من خلال انخفاض نصيب السهم الواحد في ربح الشركة مع زيادة عدد الأسهم وكذلك قد يتبدل وجه الأغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الشركة.

    لذلك فقد أجاز القانون أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

    ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية أي التي لم يكتب بها المساهمون القدامى، على الاكتتاب العام (مادة 3/101 شركات).

    ويجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إصدار السهم الجديد، بالنسبة للمكتتبين في الأسهم الجديدة من غير المساهمين القدامى، بقيمة أعلى من قيمته الاسمية بإضافة علاوة الإصدار، وذلك

    مقابل اشتراكهم في المال الاحتياطي الذي كونته الشركة من اقتطاعات الأرباح الصافية عن السنوات السابقة.

    2 – إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأسمال الشركة:

    وعليه فإن دمج هذا الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة كلياً أو جزئياً، يمثل زيادة في رأس المال ويمثل ميزة بالنسبة لدائني الشركة عندما تكتسب هذه الأموال صفة رأس المال، كما تمثل هذه الأموال أرباح مدخرة يمكن تصور توزيعها دائماً على المساهمين.

    وتتحقق الزيادة بهذه الطريقة إما في شكل إصدار أسهم جديدة توزع مجانا على المساهمين وإما بزيادة القيمة الأسمية للأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة، بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال.

    3 – تحويل أسناد القرض إلى أسهم:

    قد تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فتتخلص الشركة المساهمة من ديونها وينقلب مالكو أسناد القرض من دائنين إلى شركاء في الشركة.

    وفي هذه الحالة لابد من مراعاة أحكام القانون الواردة في المادة 129 والتي تقتضي صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية عند إصدار مثل هذه الأسناد القابلة للتحويل إلى أسهم، ويجب أن يتضمن القرار القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحول أسناد القرض إلى أسهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط إصدار هذه الأسناد، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.

    4 – دمج شركة بالشركة المساهمة:

    قد يتم دمج شركة قائمة بالشركة المساهمة فتنقضي معها الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة قائمة، ويلزم ذلك صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين.

    وعندما تكون الغاية من الدمج زيادة رأس مال الشركة الدامجة، فإنه يتوجب على الشركة الدامجة أن تخضع للقواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأس المال.

    إذ لابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

    وتكون هذه الزيادة في رأس المال بقدر قيمة أصول الشركة المندمجة.

    ويجب تقدير هذه الأصول وفقا للإجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية.

    وفي مقابل هذه المقدمات العينية يوزع عدد معين من اسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة. على أن هذه الأسهم العينية تكون قابلة للتداول فورا عقب تمام الدمج إذا كانت قابلة للتداول قبل ذلك.

    ولا حاجة لمرور خمس سنوات على إصدارها لإمكانية تداولها إذا ما كانت هذه المدة قد انقضت سابقا في الشركة المندمجة بالنسبة للأسهم العينية فيها.

    تخفيض رأس المال

    قد تدعو الحال إلى تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إذا كان زائدة عن حاجات الشركة حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غير موظفة، كذلك إذا أصيبت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلية، فتقرر الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو جزء منها بما يعادل القيمة الحقيقية لرأس المال حتى يتسنى للشركة توزيع أرباح على المساهمين.

    وقد نص قانون الشركات على شروط التخفيض وطرقه وآثاره. وسنعرضها تباعة.

    أولاً – شروط التخفيض:

    يشترط لصحة تخفيض رأسمال الشركة المساهمة. ما يلي:

    1- يجب أن لا ينزل رأس مال الشركة المساهمة بعد تخفيضه بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المحدد في القانون وبقرار وزارة الاقتصاد لرأس مال الشركة المساهمة.

    2 – يجب أن يصدر قرار عن الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال.

    كما يجب على مجلس الإدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى وزارة الاقتصاد مرفقة بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.

    كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، وذلك لإفساح المجال أمام الدائنين الاعتراض على هذا التخفيض وفقاً للإجراءات التي ستبينها لاحقا في آثار التخفيض.

    فإذا لم تتبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي للشركة أو القانون، قامت وزارة الاقتصاد بالمصادقة عليه.

    ثانياً – طرق تخفيض رأس المال :

    يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإعادة جزء من رأس المال أو باستهلاك أسهم الشركة.

    1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم:

    يتم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، ويشترط في هذه الطريقة أن لا تنزل القيمة الجديدة عن الحد الأدنى المقرر لقيمة السهم وقدره خمسمائة ليرة سورية. فإذا كان رأسمال الشركة ( 200.000.000 ) ليرة سورية موزع على (100.000 ) سهم قيمة كل سهم (2000) ليرة وخفض رأس المال بقدر الربع إلى مائة وخمسين مليون ( 150.000.000 ) ليرة، فتخفض قيمة السهم تبعا لذلك من ( 2000 ) ليرة إلى (1500) ليرة مع بقاء عدد الأسهم كما هو.

    2 – إعادة جزء من رأس المال:

    ويتم هذا التخفيض بإعادة الشركة للمساهمين جزءا من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأسمالها يزيد عن حاجتها وتتم إعادة مبلغ من رأس المال إلى المساهم بنسبة التخفيض المقرر الرأسمال الشركة.

    فإن كان مقرراً خفض رأس المال بقدر الربع، أعادت الشركة لكل مساهم ربع قيمة أسهمه، وبذلك يبقى للمساهم حق البقاء في الشركة ولا تتأثر حقوقه بهذا التخفيض .

    3 – استهلاك أسهم الشركة:

    قد تعمد الشركة المساهمة إلى تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم وإلغاء الأسهم التي يتم شراؤها.

    وتؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح أو من احتياطي الاستهلاك دون المساس برأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعطى ، كما كنا قد أسلفناء المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم انتفاع أو تمتع تخول صاحبها حق التصويت في الهيئات العامة وحق الحصول على نصيب أسهمه من الأرباح.

    ثالثاً – آثار التخفيض:

    القاعدة أن تخفيض رأس المال لا يجوز أن يضر بدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض لذلك أوجب القانون ضرورة إدراجهم بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات الذي يجب أن يصدر شهادة تفيد بأن التخفيض لا يمس حقوق هؤلاء الدائنين.

    ولابد من نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل الإعلام الدائنين بالتخفيض.

    فإذا وجد الدائنون أن التخفيض يضر بمصالحهم وينتقص مما لهم من ضمان عام على رأس المال. فإنه يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة، وفقا لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات، إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو تلك الموجودة في الموطن المختار للشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف الآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم.

    ولا تسري مهلة الثلاثين يوماً بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في الإعلان (مادة 3/105 شركات). ويحق لمحكمة البداية المدنية أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صفة النفاذ المعجل (مادة4/105 شركات).

    وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. وتصدر قرارها الذي يخضع للطعن بالاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما (مادة5/105و6 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يحق للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد المصادقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض، طلب إبطال هذا التخفيض، لأن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند تعاملهم مع الشركة.

    ولابد من التذكير أخيرا فيما يتعلق بانقضاء الشركة المساهمة بأنها تنقضي وفقاً لطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي أسست لأجله أو باستحالة إتمامه أو بحلها.

    وقد تنقضي الشركة المساهمة مع استمرار المشروع باندماجها في شركة أخرى.

     

  • جناية الايذاء المفضي الى الموت

    الإيذاء المفضي إلى الموت

    نصت المادة 536 على هذه الصورة بقولها

     “1- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين”.

    بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

     1- لقد أورد المشرع هذا النص ضمن نصوص جرائم القتل، وكان الأولى به إدراجه ضمن جرائم الإيذاء باعتباره أشد صوره خطورة.

     وذلك أسوة بجرم الإيذاء المفضي إلى الإجهاض الذي ميزه المشرع و أورده ضمن نصوص الإيذاء وليس ضمن نصوص الإجهاض.

     2- تمثل هذه الصورة من صور الإيذاء الجرم الأخطر والأشد ضررة فيها، حيث يؤدي الاعتداء إلى إزهاق روح المجني عليه دون أن يكون الفاعل قاصدأ ذلك.

    3- لا تختلف هذه الصورة عن سابقاتها من صور الإيذاء في الركن المادي المتمثل بأي فعل من أفعال الإيذاء كالضرب أو الجرح أو العنف أو الشدة.

     ولا شك أن سلوك الفاعل يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي ( أي بالامتناع ).

    فتتوفر الجريمة في حالة ضرب الجاني للمجني عليه أو جرحه بنية إيذائه، فيموت المعتدى عليه نتيجة ذلك.

     أو حالة امتناع الممرضة عن تقديم الدواء في موعده للمريض بقصد الإضرار بصحته فقط، فيموت المريض جراء ذلك، دون أن يتوفر لديها نية قتله.

     كما يشمل سلوك الفاعل الفعل المادي والفعل المعنوي. فتتوفر الجريمة سواء قام الفاعل بإيذاء المجني عليه ماديا، بالطعن أو الضرب باليد أو العصا أو السكين أو الحجارة…الخ، أو إيذاءه معنوية، كترويعه أو تخويفه أو إسماعه نبأ محزنة، أو تسبيب الام نفسية له، وغير ذلك من أنواع التعذيب أو الإيذاء المعنوي .

    كما لو أطلق الفاعل النار تخويفا للمجني عليه، فيموت الأخير من شدة الرعب.

     4- إن النتيجة الجرمية في الجريمة تتمثل بوفاة المجني عليه الذي تعرض للضرب أو الجرح. فلا بد لتحقق هذه الجريمة من حصول الوفاة وإلا فلا مجال لتطبيق نص المادة 536، حتى ولو كان فعل الاعتداء من شأنه إحداث الوفاة.

    – ولا مجال، كما أسلفنا، لتصور الشروع في هذه الجريمة.

    لأن من شروط الشروع توافر قصد إحداث نتيجة معينة، ولا يمكن إعمال هذا الشرط بالنسبة لهذه الجريمة، فلا يمكن أن يتوفر بحق الفاعل قصد إحداث النتيجة التي وقعت أي قصد الوصول إلى موت المجني عليه وإلا لأصبح الجرم قت مقصودة وليس إيذاء مفضية إلى الموت.

     فجرائم الإيذاء يعاقب عليها وفقا للنتيجة التي تقع بالفعل وعلى مقدار خطورتها، وما دام لا يتصور في حق الفاعل إلا توفر القصد الجرمي العام، أي نية المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه، فإنه لا يمكن تصور توفر الشروع في هذه الجريمة.

    – وسيان أن تحصل النتيجة الجرمية، أي الوفاة، مباشرة بعد الضرب أو الجرح، أو بعد فترة زمنية تطول أم تقصر.

     فطالما أن الرابطة السببية متوفرة بین الضرب أو الجرح والوفاة، فيسأل الفاعل عن الجريمة ولو طال زمن حصول الموت.

    والمسألة الذي تثار هنا:

    إذا حكم على الفاعل بإحدى جرائم الإيذاء، وأصبح الحكم مبرما.  وأثناء تنفيذ المحكوم عليه العقوبته توفي المجني عليه، وثبت أن سبب الوفاة هو فعل الاعتداء الذي حكم بشأنه المجرم، فما الحل في هذه الحالة؟

     لقد أورد المشرع حل هذه المسألة في المادة 181من قانون العقوبات التي عالجت مسألة تفاقم النتيجة الجرمية اللفعل الواحد.

     وبموجبها عند تفاقم النتيجة (الوفاة بسبب الإصابة) يصبح الجرم قابلا لوصف أشد، فيلاحق الفاعل بهذا الوصف الجديد، وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها.

     فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت، فيجب إسقاط مدتها من العقوبة الجديدة.

     5- يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة، كغيرها من جرائم الإيذاء في اتجاه النية إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، فيقدم الفاعل على ضرب المجني عليه قاصدا إيذاءه فقط، فيؤدي فعله إلى موته دون أن يقصد إحداثه، ودون أن يتوقع حصوله.

     فهذه الجريمة من الجرائم المتعدية القصد، التي يسأل الفاعل عن نتيجتها التي لم يقصدها أصلاً، كونه يتحمل تبعة سلوكه الضار منذ البداية وما يترتب عليه من نتائج ضارة وإن لم يكن يتوقعها.

    ويختلف الأمر إذا ثبت على الفاعل توقعه عند ضربه للمجني عليه حصول الوفاة كنتيجة محتملة لفعله وقبوله بها، راضية بالمخاطرة.

     ففي هذه الحالة تكون أمام جريمة قتل مقصود استنادا للقصد الاحتمالي الذي يساوي القصد المباشر، ويسأل الفاعل بمقتضى المادة 533، وليس إيذاء مفضية إلى الموت.

    6- إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

     وتشدد هذه العقوبة برفع الحد الأدنى إلى سبع سنوات إذا اقترن فعل الإيذاء بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 534 و 535.

     وهي حالات تشدید جرم القتل إلى المؤبد أو الإعدام.

     

  • الركن المعنوي في جريمة الايذاء المقصود

    الركن المعنوي

    إن جريمة الإيذاء لا تتطلب سوى القصد الجرمي العام بعنصرية: العلم والإرادة.

     العلم بأركان الجريمة، وإرادة ارتكاب الفعل وإرادة تحقيق نتيجته .

    1- العلم:

     يتوجب أن يكون الفاعل عالمة وقت ارتكاب الفعل بأن فعله يقع على جسم إنسان حي. وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا ظن الفاعل أنه يوجه فعله إلى جثة فارقتها الحياة، في حين أن المجني عليه كان مغمى عليه ولا يزال حياً.

     أو إذا أطلق الصياد النار على شجرة معتقدا بوجود طائر عليها فإذا به إنساناً.

     وان أمكن ملاحقته عن إيذاء غير مقصود إذا توفر الخطأ بفعله بإحدي صوره الثلاثة.

    كما يتوجب أن يكون الفاعل عالما بأن من شأن فعله المساس بسلامة المجني عليه.

     وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة يعتقد أنها الدواء الذي يتناوله، فإذا بها مادة سامة.

    ويتوجب أخيرا أن يتوقع الفاعل أن فعله سيترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه، أي أن يتوقع النتيجة الجرمية، ذلك أنه بغير هذا التوقع لا تتصور إرادة هذه النتيجة التي تعد جوهر القصد.

    فلتوافر القصد الجرمي لا بد أن يتوقع الفاعل المساس الذي طال جسم المجني عليه كأثر لفعله، ولا يغني عن ذلك أنه كان في استطاعته توقع ذلك، ففي هذه الحالة لا ينسب إليه سوى جريمة إيذاء غير مقصود.

     فإذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة سامة ليستعملها في إبادة حشرات حديقته، فقام المجني عليه بتناولها، ينتفي القصد في هذه الجريمة.

    2- الإرادة:

     يتوجب أن تتوجه إرادة الفاعل نحو الفعل الذي قام به، ونحو إيذاء المجني عليه أو المساس وجوب توجه الإرادة نحو الفعل والنتيجة.

    فإذا لم تتوجه الإرادة إلى الفعل، لكون الفاعل مكرها على الضرب أو الجرح أو الإيذاء ينتفي القصد الجرمي لديه.

    وكذلك ينتفي هذا القصد إذا لم تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة، أي المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولو اتجهت أساساً حرة مختارة إلى الفعل، في حالة إذا كان الفاعل لم يتوقع هذه النتيجة إطلاقا، أو أنه توقع حدوثها ولم يرضى بها.

    وتطبيقاً لذلك ينتفي القصد الجرمي لانتفاء إرادة النتيجة في حالة قيام شخص بإطلاق الرصاص ابتهاجاً في مناسبة ما، فيصيب أحد الأشخاص بجروح.

     أو قيام شخص بقذف حجر نحو كلب لإبعاده عنه فيصيب احد الأشخاص.

     وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تخلف القصد الجرمي في هذه الحالات، فإن الفاعل قد يلاحق عن إيذاء غير مقصود إذا ثبت لديه الخطأ.

    ولكن الفاعل عندما يتوقع النتيجة كأثر لفعله فيقبل احتمال وقوعها، أي يقبل بالمخاطرة، فنكون أمام جريمة مقصودة استنادا للقصد الاحتمالي الذي يستوي مع القصد المباشر من حيث قيام الركن المعنوي.

    ومتى توفر القصد الجرمي بالشكل السالف بیانه تحقق الركن المعنوي في جريمة الإيذاء.

     وهذا القصد كاف لوحده لمساءلة الفاعل بصرف النظر عن وجود نية خاصة تتمثل بالإضرار بالمجني عليه أم لا.

    فنية الإضرار ليست عنصراً من عناصر القصد. فالفاعل يسأل عن إيذاء مقصود ولو كانت نيته قد اتجهت إلى المزاح أو إلى شفاء المجني عليه، أو إلى إنقاذه بدفعه کي لا يصاب بطلقة نارية مثلا.

     فهذه النوايا ليست سوى بواعث لا تأثير لها في قيام القصد الجرمي، والقاعدة أن البواعث لا عبرة لها ولو كانت شريفة، وإن يقام لها وزن في تقدير العقاب .

    كما لا يؤثر في قيام القصد الجرمي وقوع غلط في شخص المجني عليه، أي الخطأ في توجيه الفعل، أو غلط في الشخصية.

     وتطبيقاً لذلك يتوفر الإيذاء المقصود بحق من قذف خصمه بحجر فأخطأه وأصاب أخر، أو ضرب شخصا أعتقد خطأ أنه غريمه، كذلك لا يؤثر في قيام القصد كونه محددا أو غير محدد. فتكون الجريمة مقصودة ولو كان الفاعل أراد من فعله إيذاء شخص أو أشخاص لا على التعيين.

    وتطبيقا لذلك يقوم جرم الإيذاء المقصود بمواجهة الشخص الذي يلقي حجرة على مجموعة من الأشخاص مریدا إصابة أي منهم. أو الشخص الذي يضع مواد ضارة في بئر يشرب منه أهل القرية التي يوجد بها.

    ونشير أخيرا إلى أنه لا عبرة أيضا لرضاء المجني عليه بما وقع عليه من ضرب أو جرح أو إيذاء. فهذا الرضا لا ينفي القصد الجرمي ولا يبيح الفعل، ما دام الفاعل قد ارتكب الايذاء عن علم و إرادة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1