الوسم: محامي سوريا

  • نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    حراسة قضائية ( استئناف)

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليه :    السيد ………… ، يمثله الأستاذ ………..    .

    القرار المستأنف :          القرار رقم /00/ الصادر بتاريخ  00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/000 مستعجل / لعـام 0000  ، والمتضمن:

    “ نصب الحراسة القضائية  على المحل التجاري  موضوع الدعوى بكافة عناصره  ومقوماته المادية والمعنوية والقانونية وبكافة موجوداته وتسمية المحامي الأستاذ  ………… حارسا قضائيا…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف “.

    أسباب الاستئناف  :  علمت  الجهة  المستأنفة بصدور  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

           تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :

                “لما كان من الثابت أن المحكم الزميل الأستاذ …….. ، المسمى بشخصه في اتفاق الطرفين على التحكيم ، قد اعتزل مهمة التحكيم وأعاد سلفة التحكيم إلى الطرفين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء التحكيم وعودة النزاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء بصورة مؤقتة و يمتنع عليه نظر الدعوى ريثما يمارس المحكمون مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحكيم عادت الولاية إلى المحكمة التي كانت تنظر ابتدأ بأساس النزاع ، ومن جهة ثانية يؤدي اعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم إلى انتهاء التحكيم بكامله ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    “ إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وأن هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121 ) .

    “ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    “ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن .

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان  الامتناع  قبل  البدء في  المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    ولما كان اعتزال المحكم المسمى من قبل الطرفين في صك التحكيم يعيد الدعوى إلى المحكمة الناظرة بأساس النزاع ، خاصة وان الاتفاق على التحكيم قد تم أمامها.

    وكانت دعوى الأساس تتضمن ذات الطلبات المثارة في هذه الدعوى حيث طلبت الجهة المدعية في تلك الدعوى فرض الحراسة القضائية ، كما وان الاتفاق على التحكيم أدى إلى وقف تلك الدعوى انتظارا إلى ما سيؤول إليه ذلك الاتفاق من نتيجة وبالتالي فإن الدعوى المذكورة لا تزال قائمة كما وان انتهاء التحكيم باعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم أعاد لتلك الدعوى وجودها .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    “إن الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ولا يجوز إقامة  دعويين بذات الحق “.

    (قرار محكمة النقض رقم 1854 أساس 2179 لعام 1995 تاريخ 24/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 403 ) .

    الأمر الذي يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى الأساس.

    لما كان من الثابت أن المتجر موضوع الدعوى بكامله ملك للجهة الموكلة حيث اشتراه الموكل في عام 1957 من المالكين السابقين لـه بموجب عقد موثق لدى الكاتب العدل ، ونظرا لكونه يعمل في الكويت فقد عهد لشقيقه المدعي بإدارة ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح ، وعندما عاد إلى مدينة دمشق استمر شقيقه يعمل فيه كشريك مضارب ولقاء نسبة ربح بمقابل مجهوده أي أن المدعي كان ولا يزال شريكا مضاربا فقط يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء قيامه بالبيع في حين أن جميع الموجودات من بضائع وغيرها هي ملك للموكل وحده ، وهذا الأمر معروف لدى كافة التجار كما وتوجد لدى الجهة الموكلة الوثائق المثبتة لـه ، فضلا عن أن الزميل الأستاذ……….الذي عينه الطرفان حكما ثم اعتزل مهمة التحكيم قد حاول جاهدا حل النزاع صلحا وطلب من المدعي أن يقدم أية أوراق قد تكون موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ثمن نصف المحل التجاري موضوع الدعوى أو بيان مصدر تلك الأموال خاصة وانه من المعروف أن المدعي ومنذ بداية حياته يعمل مع الموكل وليس لديه ما يمكنه من شراء ذلك النصف .. إلا أن المدعي امتنع عن إبراز أية أدلة بهذا الصدد كما وانه لدى مواجهته باليمين تهرب منها . … وكان من الثابت أن إدراج اسم المدعي في عقد الإيجار وفي التكليف الضريبي كان بقصد تخفيض الضريبة فقط دون أن تكون لـه ملكية أو علاقة فعلية بذلك المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا الأمر مستعدين لاثباته بالبينة الشخصية منوهين إلى وجود المانع الأدبي وكون الأمر يتعلق بإثبات أمور تجارية أجازت المادة 57 بينات والاجتهاد القضائي إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الدليل الكتابي ، ونشير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

    “العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك“ .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    “ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي “ .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .

    ولما كان ثبوت ملكية الموكل للمتجر موضوع الدعوى بكافة موجوداته من بضاعة وأثاث وبدل فروغ ينفي ركن المال المشترك ويجعل دعوى الحراسة القضائية فاقدة ركنها الأساسي ومستوجبة الرد مما يجعل هذا الدفع منتجا في هذه الدعوى .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة البحث في أدلة الطرفين لتقدير الحقوق الأولى بالرعاية:

    “إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم  بصورة  لا  تتعدى أثرها إلى  الأسباب التي يحق لـه أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا  ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 المنشور في مجلة المحامون صفحة 463 لعام 1954).

    لذلك تلتمس الجهة الموكلة إجازتها لإثبات أن كامل المحل التجاري موضوع الدعوى ملك لها وان مشاركة المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    … من الثابت أن المادة 695 من القانون المدني قد أوجبت لفرض الحراسة قضاء أن يكون هنالك خطر محدق أي إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

    وكان من الثابت أن الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة معقود ابتدأ للمحكمة المختصة للنظر بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس ما لم يتوفر خطر عاجل لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه .

    وكان  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية“.

    المناقشة :

    ومن  حيث  أنه  يشترط  لاختصاص  القضاء  المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر  أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطي اختصاصه من  استعجال وعدم  مساس بأصل الحق. كما يجب لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً، بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية …   ذلك أنه إذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية ، اختص القضاء العادي دون المستعجل بنظر دعوى  الحراسة . وقاضي العجلة مكلف بفحص توافر ركن الاستعجال من تلقاء نفسه ولو لم يثره المدعى عليه بحسبانه أمر يتصل باختصاصه النوعي المتعلق بالنظام العام… بمعنى أن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من  الخطر  العاجل  ، وهي تلك التي  تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ، فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ، ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل … “.

    (قرار محكمة النقض رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 257 لعام 1975).

    ومع احتفاظ الجهة الموكلة بدفوعها السابقة وخاصة لجهة كون المتجر بكامله مملوك لها وان المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أية ملكية في ذلك المتجر ، إلا أن ذلك المتجر والعمل فيه لا يزال كما هو عليه منذ عام 1957 وحتى الآن الموكل مالك لكامل ذلك المتجر بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء جهوده في أعمال البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه .

    وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عارية عن الصحة فان أحدا لم يمنعه من ممارسة عمله في المحل التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العكس من ذلك فإن المدعي اصطحب ابنه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابية من المحل إضافة إلى عدد من الأكياس الأخرى التي يعتقد بأنها مملوءة بالبضاعة والجهة الموكلة مستعدة لتقديم البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة .

    إضافة إلى أن الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة عن أوهام لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن أنها رغم عدم صحتها لا تحقق وجود الخطر العاجل الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه ، فالبضاعة الواردة إلى المحل التجاري رغم أنها ملك للموكل فهي تدون في دفاتر جرد منتظمة والمبيعات أيضا تدون في دفتر اليومية وتنتقل إلى دفتر الأستاذ منوهين إلى أن المدعي لا يزال يحتفظ لديه ببعض تلك الدفاتر وبقسم من بضاعة المتجر ، الأمر الذي من جهة ينفي وجود الخطر العاجل الذي يترتب على وجوده اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة القضائية وهذا الأمر من النظام العام ، ومن جهة ثانية يثبت كيدية هذه الدعوى ويجعلها مستوجبة الرد .

    … نكرر دفوعنا لجهة عدم وجود الخطر المحدق والعاجل الذي يبرر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب فرض الحراسة ، كون المال الذي يزعم المدعي انه مشترك ويؤكد الموكل عدم علاقة المدعي بذلك المال سوى كونه شريك مضارب وبعمله فقط ، لا يزال على وضعه منذ عام 1957 وحتى الآن ولا يزال المدعي يحتفظ لديه بمفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى وببعض الدفاتر الحسابية العائدة لذلك المحل ، والتي قدمها إلى المحكم وعاد واستردها منه عند اعتزاله ، كما يحتفظ ببضاعة من المحل أخذها في الساعة السادسة صباحا حين فتح المحل بالمفاتيح التي بحوزته ، كما وان امتناع المدعي من تلقاء نفسه عن الحضور إلى المحل التجاري المذكور وممارسة ما يفرضه عليه كونه شريك مضارب بعمله من وجوب التقيد بمتابعة العمل … فإن هذه الوقائع تنفي وجوب الخطر المحدق والأسباب الجدية التي تبرر خشية تبديد ذلك المال وينفي أركان وشرائط فرض الحراسة القضائية في هذه الدعوى …

    كما نشير إلى أن دعوى الأساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد انطوت على إقرار قضائي بعدم وجود الخطر المحدق والعاجل حين ضمن المدعي دعواه تلك طلب فرض الحراسة القضائية من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الأساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى …

    وبالتالي فإن لجوءه إلى القضاء المستعجل يشكل بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من تعد على حجية الدعوى السابقة ، تعديا على حجية الإقرار القضائي الصادر عنه بعدم وجود الخطر العاجل والمحدق وبان الاختصاص في النظر بطلب فرض الحراسة القضائية معقود لمـحكمة البداية الناظرة بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس .

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة ، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون صفحة 429 لعام 1985).

    “ إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض  الحراسة القضائية  ،  ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون صفحة 958 لعام 1963) .

    “  إن القضاء المستعجل مختص للنظر بطلب فرض الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر والاستعجال ، بصورة لا تكفي معها إجراءات التقاضي العادية لتداركه “.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13 / 4 / 1967 مجلة القانون صفحة 504 لعام 1967) .

    وبفرض أن النزاع ما بين الطرفين حول تصفية الشركة هو نزاع جدي ، وهذا ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل كون المدعي ليس مالكا لأية حصة في المحل التجاري موضوع النزاع وان اسمه ادرج في عقد الإيجار والتكليف المالي بشكل صوري وهو شريك مضارب بعمله …

    وبعد التنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن وجود اسم أحد الأشخاص في عقد الإيجار لا يكفي لاثبات انه شريك في المتجر المنشأ في العقار المأجور لان الشركة عقد يحدد فيه الأطراف حقوق والتزامات كل منهم تجاه الآخر ، فان ذلك النزاع على فرض جديته لا يوفر حالة الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه .

    ولما كان الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرض الحراسة تقديم الدليل على توافر عنصري الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه ، وذلك قبل النظر في طلب فرض الحراسة على اعتبار أن العنصرين المذكورين ، إضافة إلى كونهما ركنا أساسيا لتقرير فرض الحراسة القضائية ، إلا انهما في الوقت ذاته مناط اختصاص القضاء المستعجل واللذين في حال عدم تقديم الدليل على وجودهما ينتفي اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة.

    … قد ثبت من الكشف الحسي والخبرة الفنية الجارية على المحل التجاري موضوع الدعوى  الحقائق التالية :

    ◙         انه لا يزال على وضعه منذ افتتاحه في عام 1957 وان العمل فيه يتقدم نحو الأفضل.

    ◙         وان البضائع تدخل إليه بشكل شبه يومي والمبيعات تسجل في دفتر يومية.

    ◙         أن المحل التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفين معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المحل …  وهو حائز مادي له.

    … أي ثبت بالكشف الحسي والخبرة صحة دفوع الجهة الموكلة لجهة أن المحل موضوع الدعوى لا يزال على حاله منذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا نحو الأفضل من حيث زيادة كميات البضائع المعروضة فيه وزيادة الدخل تبعا لذلك … كما ثبت بان ذلك المحل التجاري بحيازة الطرفين معا وبمعنى آخر ثبت بالخبرة والكشف الحسي أنه لا يوجد خطر محدق أو حالة استعجال توجب فرض الحراسة القضائية  عن طريق قاضي الأمور المستعجلة خاصة وان المحل التجاري المذكور بحيازة الطرفين معا وليس بحيازة طرف دون الآخر  ، وان الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، والتي تضمنت شروط فرض الحراسة قضاءا ، قد نصت على :

    “ 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ” .

    أي أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يكون طالب فرض الحراسة  حائزا للمال المشترك وان يكون ذلك المال تحت يد الغير  إذ لا يتصور قبول ادعاء المرء ضد نفسه ، الأمر الذي يجعل شرائط فرض الحراسة منتفية تماما ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد …. “ .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو يبين سبب عدم الأخذ بها رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر  …

    كما وان القرار المستأنف وقع في تناقض في معرض مناقشته لوقائع الدعوى حيث اعتبر أن عنصر العجلة والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو قيام الجهة المستأنفة وأولادها بوضع اليد على المحل التجاري … ثم عاد في الحيثيات التالية … لمناقشة واقعة حيازة الطرفين المشتركة للمحل موضوع الدعوى … وتجاهل حقيقة أن تلك الحيازة المشتركة تنفي وجود حالة الخطر المحدق والآثار التي لا يمكن تداركها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي العادية  وان انتفاء تلك الحالة يؤدي إلى عدم  اختصاص المستعجل للتصدي لفرض الحراسة القضائية …

    كما وان القرار المستأنف قد حرم  الجهة الموكلة حقها في  إثبات ملكيتها لكامل المحل التجاري موضوع الدعوى ومن إثبات  عدم وجود المال المشترك بالبينة الشخصية … 

    يضاف إلى ذلك أن جميع البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري المذكور هي ملك لتجار نصف المفرق  الذين يقومون بتوزيع بضاعتهم على المحلات التجارية في سوق الحميدية برسم الأمانة … ثم يقوموا باستلام قيمة ما بيع منها مقسطا وبشكل أسبوعي (يوم الخميس) وبالتالي فان البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي العنصر الوحيد في ذلك المحل التجاري القابل للإدارة ، ليست ملكا مشتركا و إنما هي  ملك لتجار نصف المفرق …

    وكان هذا الأمر الذي يشكل  عرفا سائدا في التعامل ما بين تجار نصف المفرق وبين محلات سوق الحميدية … ينفي وجود المال المشترك الذي يخشى عليه من التبديد ، و أما المحل التجاري كمتجر (مع إصرارنا على انه ملك للموكل وحده ) فليس هنالك من خطر يتهدده كون عقد الإيجار حمل اسم طرفي الدعوى معا … الأمر الذي ينفي وجود المال المشترك القابل للإدارة .

     الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات و المادة 692 مدني والمادة 99 بينات  ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    في وقف التنفيذ

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويتصف بالنفاذ المعجل وفقا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /290/ أصول محاكمات ، وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة تنفيذ دمشق حيث قامت بإيداعه في الإضبارة التنفيذية رقم أساس ( بدائي لعام 1999) …

    وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  بالجهة المستأنفة ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمـحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ إذا وجدت مبررا لذلك …

    وكان البت بوقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى لهذه الجهة عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، جئنا بهذا الاستئناف نلتمس بعد قيده في سجل الأساس تقصير مهل الحضور  والتبليغ إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واستطرادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة المنصوص عليها قانونا .       

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في   00/0/0000     

      بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

    لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

    2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

    3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

    – خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

    – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

    – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

    – رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

    – رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

    – رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

    – رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

    – رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

    – رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

    – رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

    –  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

     يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

    2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

    5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

    6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

    ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

    1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

    2-    حصر إرث.

    3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

    4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

    5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

    أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

    ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

    مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

    المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
    الموضوع : تسجيل عقار ومنع معارضة .
    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،

    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ،

    والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه

    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه) .
    وكانت الجهة المدعية أثناء افتتاح أعمال التحديد والتحرير خارج القطر ولم يتسن لها تقديم الاعتراض إلى القاضي العقاري خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادتين 19 و20 من القرار رقم 186 لعام 1926

    (أو تقدمت باعتراض أمام القاضي العقاري إلا أنها تغيبت لظروف قاهرة عن حضور جلسة المحاكمة أمامها الأمر الذي أدى لترقين اعتراضها ) .
    ولما كان من الثابت أن المادة 31 من القرار المذكور قد حفظت حقوق من لم يتسن لـه الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يوما أو من رقم اعتراضه من الادعاء أمام المحاكم العادية التي يقع العقار ضمن دائرتها بأية حقوق عينية عقارية :
    { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}.
    ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري السابقة لعمليات التحديد والتحرير ومؤيد بقرار القاضي العقاري الدائم المثبت لتصرفها بالعقار موضوع هذه الدعوى في حين أن المدعى عليه جرى تثبيته كمالك مفترض نظرا لوجوده ضمن العقار موضوع الدعوى أثناء عمليات المسح من قبل لجان المسح دون أن يقدم أي دليل على قانونية انتقال ذلك العقار إليه خلافاً لما هو ثابت قانوناً من أن مجرد وضع اليد على العقار لا يكفي لاكتساب الملكية وإنما يتوجب على واضع اليد إثبات السبب القانوني الصحيح لان تسجيل العقار باسم المالك المفترض من قبل لجنة المسح لا يثبت ملكية ولا بد في هذا الصدد من مراعاة أحكام المواد 909 و917 و918 و919 من القانون المدني لجهة حسن النية والسبب الصحيح للحيازة من بيع أو هبة أو ارث أو غيرها من الأسباب القانونية الناقلة للملكية ، الأمر الذي يوجب ترقين اسم المدعى عليه كمالك للعقار موضوع الاعتراض وإعادة تسجيله على اسم الجهة الدعية في قيود السجل العقاري .
    ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي أوجبت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري المختصة ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة ألمدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. -شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :   تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للشركات ذي الرقم  (000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    وان أسسوا فيما بينهم شركة تجارية محدودة المسؤولية وفقا لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمصدق نظامها الأساسي بموجب قرار السيد وزير التموين والتجارة الخارجية ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/0000

    والجاري شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت  رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (00000) وتاريخ 00/00/0000 ، وحملت تلك الشركة عنوانا تجاريا لها {……} و

    جرى تعيين المدعى عليه مديرا عاما للشركة ينوب بالتوقيع عنها ويمارس صلاحيات الإدارة المحددة في نظامها الأساسي والمقررة في أحكام قانون التجارة.

    وكان من الثابت أن المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن المدير العام مسؤول تجاه الشركاء وتجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفته لأحكام القوانين العامة ولنظام الشركة الأساسي وعن أخطائه في إدارة الشركة سواء أكانت واقعة إهمالا أو تقصيرا أو قصدا وذلك وفقا لأحكام المواد / 194 إلى  199 / من قانون التجارة .

    في حين جاء في المواد المحددة لصلاحيات المدير العام وواجباته من ذلك النظام (والمستمدة من أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة) ما نصه:

    المادة (21)

    1-   لا يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الشركة 0

    2-   يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المدير العام وإلزامه بالتعويض. 

    المادة (23)

    صلاحيات المدير العام :

    1-   للمدير العام أوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركاء والقيام بجميع الأعمال المختصة بموضوع الشركة ، ماعدا الأعمال المحفوظة صراحة إلى الهيئة العامة أما بموجب القانون أو بموجب هذا النظام 0

    2-   يمارس المدير العام الصلاحيات التالية :

    أ_    يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات في أمور الشركة ويضع جميع الأنظمة الداخلية لها.

    ب _ يضع الخطط التنفيذية لمشاريع الشركة ويتابع إنجازها 0

    ت_  يأذن بأجراء عمليات الشركة على اختلافها ويضع شروطها 0

    ث_  يقترح على الهيئة العامة استعمال أموال الاحتياط 0

    ج -__      يقرر تأجير واستئجار جميع الأموال المنقولة وجميع العقارات والحقوق العينية 0

    ح__-       يقرر الحسابات الدارجة فتحها في المصارف من أي نوع كانت جارية أو غيرها 0

    خ __        يجيز صرف الإعانات والتخصيصات من أي نوع كانت 0

    د_   يقرر عقد وفسخ جميع عقود التأمين المتعلقة بأي نوع من الأخطار 0

    ذ_   يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك في المناقصات والمزايدات ويقدم الكفالات المتعلقة بها.

    ر_   يسهر على أن لا تقوم الشركة إلا بالأعمال المحددة في نظامها وضمن القواعد الداخلية للشركة 

    ز_   يدعو الهيئة العامة للشركاء للاجتماع في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال 0 ويحدد جدول أعمال الجلسة، ويعين الأمور المطروحة عليها للمناقشة والإقرار 0

    س_- ينظم أعمال مكاتب الشركة ويعين ويعزل الموظفين ويحدد صلاحياتهم ورواتبهم وأجورهم وأكرامياتهم ويحدد أيضا شروط تعينهم وصرفهم من الخدمة 0

    3-   إن الصلاحيات المبينة أعلاه وردت على سبيل الذكر لا الحصر ، إذ ليس لصلاحيات المدير العام من حد ، إلا ما نص عليه في القوانين العامة وفي هذا النظام 0

    4-   غير انه لا يحق للمدير العام ، بدون قرار صريح من الهيئة العامة ، اقتناء أو بيع أو مبادلة العقارات ، ولا إعطاء قروض لآجال طويلة ، أو الكفالات ، أو الرهون، أو التأمينات ولا التنازل عن الحقوق العينية أو الامتيازات ، ولا فتح أو تأسيس أو إغلاق فروع، وبصورة عامة أجراء أية عمليات تجاوز حدود الإدارة أو سير الأعمال الطبيعي ، أو غاية الشركة 0

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبرزين ربطا ، وخالف أحكام المواد المشار إليها سابقا حيث عمد إلى إغلاق مركز الشركة ونقل أعمالها إلى مركز شركة …… المنافسة لهذه الشركة ، 

    كما عمد إلى تسليم موجودات الشركة إلى الغير تحت ستار الاستثمار المنطوي في حقيقته على البيع …  وقبض نتيجة لذلك عشرات ملايين الليرات السورية التي لم تدخل في حساب الشركة ، كما عمد إلى …………………. .

    يضاف إلى ذلك أن المدعى عليه لم يدع إلى أي اجتماع للشركاء يحضره مندوب وزارة التموين رغم صراحة نصوص النظام الداخلي بوجوب ذلك مرة في السنة على الأقل ،

    إضافة إلى احتفاظه بأموال الشركة وامتناعه عن توزيع الأرباح المترتبة وعن إبلاغ المدعي صورة عن الميزانية السنوية وعن تقرير مفتش الحسابات وغيرها من الأوراق التي أوجب عليه النظام الأساسي إبلاغها …. .

    كما وأن الخلاف قد استحكم ما بين الشريكين بحيث وصل إلى وجود دعاوى جزائية بينهما جعلت أمر استمرار التعامل بينهما مستحيلا وأدى هذا الأمر إلى فشل مشروع الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد خالف الواجبات والمهام التي أناطها به النظام الأساسي للشركة كما خالف أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة ، وخالف الأنظمة النافذة الأخرى ، الأمر الذي يجيز للمدعي طلب حل وتصفية الشركة كما يجيز له طلب عزل مديرها وملاحقته أمام القضاء الجزائي بجرم الاحتيال .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا لأحكام المادة 50 من النظام العام أن الشركة المحدودة المسؤولية تنقضي بالأسباب العامة المقررة لحل الشركات التجارية .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء  على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء ( المادة 498 من القانون المدني ) .

    كما استقر الفقه على جواز حل الشركات المحدودة المسؤولية قضاء لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة …. كاستحكام الخلاف ما بين الشركاء واستحالة التعاون بينهم عندما يؤدي ذلك إلى شل نشاط الشركة ويهدد بفشل مشروعها …..

    (الدكتور إدوارد عيد – الشركات التجارية مباديء عامة – شركات الأشخاص – صفحة 534 وما بعدها) .

    وكان من الثابت قانوناً انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم (الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني).

    وكانت حقوق الجهة المدعية ، نتيجة لتصرفات المدعى عليه عرضة للضياع والتبديد ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة ،

    خاصـة وان شرائط طلب فرض الحراسة المقررة قانونا متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك تحت يد المدعى عليه وخشـية التبديد ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكانت إجراءات فرض الحراسة تتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ،

    إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على شركة { …………..المحدودة المسؤولية} وتعيين حارس قضائي يتولى إدارتها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم  .

    وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإعلان حل وتصفية شركة { …………المحدودة المسؤولية } المسجلة والمشهرة لدى  محكمتكم الموقرة تحت رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، ولدى أمانة السجل التجاري تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني  وما هو مقرر في المواد 50 وما بعدها من النظام الأساسي للشركة .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية  :  شركة/السيد ………………… ، يمثلها المحامي ………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة الـمحامين بدمشق .     

     المدعى عليها  :  شركة ……………………. ، مركزها الرئيسي في . – 00000 – …….. – …………… .

    الموضوع  :   تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية .

    أولا – في الوقائع  :

    – الجهة المدعية شركة تضامن مؤسسة وفقا للقانون النافذ في الجمهورية العربية السورية (أو تاجر مسجل لدى أمانة السجل التجاري )

    وتملك معملا لإنتاج …………….. تصنع فيه ……………… ، والمعمل المذكور يقع في منطقة …. .

    – في الشهر …… من عام ….. ، ورغبة من الجهة المدعية بتطوير إنتاجها ، بدأت المراسلات وتبادل المعلومات ما بين طرفي هذه الدعوى حول إمكانية قيام الشركة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية امتياز تصنيع و انتاج  …………. المعروف  باسم …… في المعمل العائد لها .

    – جرى لقاء مع مدير قسم إنتاج ……………. لدى الشركة المدعى عليها السيد ….. في ….. ذكر خلاله وأكد ما جاء في المراسلات المتبادلة حول عدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها في سورية ،

    وأنه لا توجد أية اتصالات أو مراسلات مع أي جهة في سورية بقصد التعاون معها في مجال تصنيع …….. محليا ،

    كما رحب  بفكرة وجود معمل في سورية يتولى إنتاج …….. والأصناف الأخرى العائد إنتاجها للقسم الذي يتولى رئاسته .

    – في الشهر …… من عام 0000 أرسل المدير المذكور عينات من الأصناف التـي يمكن تصنيعها من قبل الجهة المدعية في معملها بدمشق .

    – في الشهر …… من عام 0000 تم ما بين طرفي هذه الدعوى توقيع اتفاق سرية معلومات متبادلة يتضمن التزام  كل منهما بعدم عرض المعلومات التـي يتبادلاها على شخص ثالث .

    – زار المدير المذكور مدينة دمشق مرة ثانية واجتمع مع ممثلي الجهة  المدعية و أكد لهم أن موضوع منح الامتياز يدرس بجدية من الجهات المختصة في الشركة

    وأن المعمل العائد للجهة المدعية يتوجب إدخال بعض التعديلات عليه كي يلائم إنتاج مادة …….. وأن المسؤول الفنـي سوف يزور دمشق للاطلاع على المعمل العائد للجهة المدعية ولارشادها حول التعديلات الواجب إدخالها على المعمل كي يصبح مؤهلا فنيا لانتاج مادة ………. .

    – في الشهر …… من عام 0000 طلبت الشركة المدعى عليها إرسال عينات من المواد التي تباع في الأسواق السورية والمماثلة للمادة المراد منح الامتياز بتصنيعها ،

    وذلك من اجل تحليلها ومن ثم اختيار المواصفات الفنية الواجب توافرها في …….. المراد تصنيعها في سورية بحيث يكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلية ، فأرسلت الجهة المدعية تلك العينات .

    – في الشهر ….. من عام 0000 زار المسؤول الفنـي لدى الشركة المدعى عليها  المعمل العائد للجهة المدعية وطلب إدخال بعض التعديلات على خطوط الإنتاج من اجل إمكانية تصنيع و إنتاج مادة …… فيه ، ثم أكد ملاحظاته الشفهية بإرسال فاكس بتاريخ 00/00/0000 يتضمن شرحا للتعديلات اللازمة ، فقامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة .

    – بتاريخ 00/00/0000 قدم المدير المذكور وعداً بأنه بعد إدخال تلك التعديلات يمكن للجهة المدعية متابعة اتصالاتها للحصول على الامتياز .

    – بتاريخ 00/00/0000 وردا على الفاكس المرسل  من الجهة المدعية حول تأخر الشركة المدعى عليها في توضيح موقفها من منح الامتياز أجاب المدير المذكور بكتاب أرسله إلى الجهة المدعية بأن الموافقة على منحها الامتياز سوف تصدر خلال شهرين من تاريخه .

    – انتقل المدير المذكور من عمله كرئيس لقسم ………… وأرسل رئيس القسم البديل السيد ……….. فاكس بتاريخ 00/00/0000 تضمن أنه يسره إعلام الجهة المدعية صدور أول إشارة إيجابية عن الإدارة وطلب بعض المعلومات حول السوق والأسعار الواجب اعتمادها للمنتجات التـي سوف تصنع في سورية .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى الاتفاق مع رئيس القسم الجديد على الكميات  المقترح إنتاجها في سورية وعلى أسعار بيعها في السوق المحلية.

    – فوجئت الجهة المدعية بعد ذلك بإعلامها أن الشركة المدعى عليها سوف تمنح امتياز تصنيع مادة …….. لشخص آخر غيرها وان الجهة المدعية بإمكانها التعاون مع ذلك الشخص … فرفضت الجهة المدعية ذلك العرض واحتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار وخسائر .

    – أرسلت الجهة المدعية إلى الشركة المدعى عليها كتابا أوضحت فيه أن الخسارة  التـي لحقت بها شاملا فوات الربح وصل مجموعها إلى مبلغ 0000000 دولار أمريكي .

    – فوجئت الجهة المدعية مجددا بأن الشركة المدعى عليها قد منحت الامتياز  لشخص سوري هو السيد …….. صاحب مؤسسة ……  ، معتمدة في ذلك المعلومات والدراسة الاقتصادية  التـي  أعدتها الجهة المدعية بناء على طلب الشركة المدعى عليها …. كما تبين للجهة المدعية أنها ومنذ بدء المراسلات و المفاوضات مع الشركة المدعى عليها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، كانت تلك الأخيرة على اتصال مع مؤسسة …… وتبحث معها موضوع منحها امتياز تصنيع …….. … وفي الوقت ذاته كانت تؤكد  للجهة المدعية أنها ليست على اتصال مع أحد وأنها لا  تبحث مع أي جهة موضوع منحها  الامتياز لتصنيع …….  وتبين للجهة المدعية أن  اتصال الشركة المدعى عليها بها ووعدها بمنحها الامتياز القصد منه استغلال خبرة الجهة المدعية ومعلوماتها حول السوق المحلية في هذا المجال والاعتماد على تلك المعلومات  في معرض منح الامتياز لجهة غيرها .

    – بتاريخ 00/00/0000 وبناء على طلب الشركة المدعى عليها عقد اجتماع لبحث موضوع التعويضات التـي طلبتها الجهة المدعية … تم الاجتماع في ….. مع ممثلي الشركة المدعى عليها لبحث تعويض الأضرار التـي لحقت بالجهة المدعية من جراء تصرفات الشركة المدعى عليها ، وخلال ذلك الاجتماع أكد ممثلو الشركة المدعى عليها انهم اعلموا الجهة المدعية بعدم وجود أية جهة في سورية يجري البحث  معها حول منحها الامتياز ، وانه في الوقت ذاته كان البحث جاريا مع شركة …… لمنحها الامتياز … ورفض ممثلو الشركة المدعى عليها دفع التعويض المطلوب من الجهة المدعية عما لحقها من خسائر وما فاتها من ربح بدون تعليل سوى انه مبلغ ضخم ورفضوا من جهتهم تقديم اقتراح حول ما يعتقدون أنه تعويض عادل لذلك الضرر  … فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا   في القانون  :

    لما كان من الثابت أن المادة /4/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” تختص المحاكم السورية بالدعاوى التـي ترفع على الأجنبـي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية :

    أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار .

    ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها .

    جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها .

    د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا ” .

    الأمر الذي ، وعملا بالفقرة ب من المادة المذكورة سابقا ، وبدلالة المادتين 77 و 93 من قانون أصول الـمحاكمات ، يجعل محكمتكم الموقرة مختصة دوليا ونوعيا للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى .

    ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقاً أن طرفي هذه الدعوى ، وبعد تأكيدات الشركة المدعى عليها بعدم وجود جهة في سورية يجري البحث معها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، قد تبادلوا المراسلات والمعلومات ووقعوا  اتفاق سرية معلومات متبادلة ،

    كما وبناء على طلب الشركة المدعى عليها وعلى رأي المسؤول الفنـي لديها قامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة على المعمل العائد لها كي يصبح جاهزا لإنتاج …….. ،

    كما وان الجهة المدعية قامت ، وبناء على طلب الشركة المدعى عليها ، بتزويدها بالعينات من المنتجات المنافسة والمستعملة في السوق الـمحلية والمجاورة كما قامت بإعداد دراسة اقتصادية للسوق المحلية والمجاورة ،

    كما أكدت المراسلات الصادرة عن العاملين لدى الشركة المدعى عليها أن الإدارة وافقت مبدئيا على اتفاقية منح الامتياز ،

    كما وأن طرفا هذه الدعوى قد توصلوا إلى اتفاق حول الكميات المزمع إنتاجها من مادة …….. في المعمل العائد للجهة المدعية والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها في الأسواق الـمحلية ،

    الأمر الذي يثبت أن جميع المسائل الجوهرية في العقد قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين … أي أن إرادة الطرفين تلاقت على إحداث العقد .

    وكان من الثابت قانونا أنه :  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ،

    اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التـي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة (المادة 96 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد يعتبر تاما ومنجزا بمجرد تطابق الإراديتين على إيجاده وأن الكتابة في العقود ليست شرط انعقاد وإنما وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 148 مدني) .

    وكانت المادة 54 من قانون البينات قد أجازت في العقود التجارية الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .

    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .

    ( قرار الهيئة العامة لمـحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    وكانت المراسلات والاتفاقات المبدئية المبرمة ما بين الطرفين تثبت أن عقد منح امتياز تصنيع مادة  …….. في سورية قد ابرم ما بين الطرفين وأن الشركة  المدعى عليها بتصرف منفرد من قبلها قد جعلت تنفيذ ذلك العقد مستحيلاً حين منحت الامتياز إلى جهة أخرى هي شركة …… ،

    منوهين إلى أن المعمل العائد لتلك الشركة غير مؤهل فنيا لإنتاج مادة …….. وأنه لا يجوز وفقا للقانون النافذ منحها امتياز تصنيع تلك المادة طالما وان المعمل العائد لها غير مؤهل  لإنتاجها ، وبالتالي فإن  ذلك المنح الذي تم خلافا للقانون النافذ لا يقصد منه سوى حرمان الجهة الموكلة من حقوقها في عقد الامتياز المبرم معها … .

    وكانت الجهة المدعية رغم قناعتها بكفاية الأدلة المقدمة من قبلها لاثبات دعواها إلا أنها وزيادة في الإثبات تلتمس إجازتها لاثبات واقعة الدعوى بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    وكان من الثابت أن الشركة المدعى عليها من جهة ثانية ارتكبت غشا واضحا حين أكدت للجهة المدعية ومنذ بدء المراسلات ما بين الطرفين عدم وجود أي شخص أو جهة يجري البحث معها حول منحها الامتياز …

    في الوقت الذي كان أمر منح ذلك الامتياز متفق عليه ما بين الشركة المدعى عليها وبين شركة ….. … كما وان طلب الشركة المدعى عليها من الجهة المدعية تزويدها بدراسة اقتصادية حول السوق المحلية وتزويدها بعينات من المواد المماثلة التـي تباع في السوق الـمحلية …

    وكذلك طلبها إلى الجهة المدعية إدخال التعديلات على المعمل العائد لها تمهيدا لمنحها الامتياز … وكذلك تحديد الكميات المفترض إنتاجها والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها … ثم نقل تلك المعلومات إلى شركة …… رغم وجود اتفاق سرية معلومات ،

    فإن جميع تلك التصرفات تنطوي تحت نطاق الغش التجاري منوهين إلى أن المبدأ القانوني المستقر عالميا أن من يحترف التجارة يفترض فيه أن يكون متقنا لكافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بممارسة النشاط التجاري ،

    وان أي ممارسة تتصف بعدم الدقة الكاملة ، يعتبر خطأ من وجهة النظر القانونية يوجب على صاحبه التعويض ، في حين أن مثل ذلك التصرف لو صدر عن شخص عادي قد لا يعتبر خطأ من قبله ،

    لان الشخص العادي لا يطلب منه التصرف إلا بعناية الرجل المعتاد أما محترف التجارة فيتوجب عليه الدقة في تصرفاته وإهمال تلك الدقة أو التصرف خلافا للأعراف التجارية يعتبر خطأ موجبا للتعويض .

    ولما كان ثبوت وجود عقد ما بين الطرفين ، على اعتبار أنهما اتفقا على كامل المسائل الجوهرية فيه وحتى أدق تفاصيل الكميات المقترح إنتاجها وأسعار بيعها في الأسواق المحلية (المادة 96 مدني) ، كما وان العقد تم ما بين غائبين وبالتالي فان مجرد صدور القبول المتمثل بالفاكس المرسل من الجهة المدعى عليها بان الموافقة على منح الامتياز سوف تصدر في غضون شهرين يجعل العقد قد تم عملا بأحكام المادة 98 مدني :

    { يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك}.

    ومن ثم فان امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك العقد يوجب تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة 222 من القانون المدني التـي تنص على :

    { 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول } 

    وبالتالي يجعل الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الخسارة وفوات الكسب شاملا التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالإساءة إلى الاسم والسمعة التجارية .

    وكانت الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية من جراء امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين وارتكابها غشا تجاريا ضدها ، هي :

    قيمة التعديلات المدخلة على المعمل …. فوات المنفعة بسبب عدم تصنيع …….  الإساءة للسمعة التجارية …. نفقات سفر ومصاريف اتصالات مع الشركة  المدعى عليها …. نفقات الدراسة الاقتصادية …. أتعاب الشركة التـي تولت التفاوض مع الشركة المدعى عليها .

     ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تنفيذ العقد الذي توصل إليه الطرفان ومنحها الامتياز إلى شخص ثالث وارتكابها الغش التجاري تجاه الجهة المدعية تعتبر مسؤولة عن تعويضها عن كافة الخسائر التـي لحقت بها وعن فوات المنفعة وفقا لما هو مبين سابقا مبلغا وقدره : /0000000/ دولار أمريكي.

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة235 مدني).

    وكانت المادة 314 أصول محاكمات قد نصت على :لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التـي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون و أما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن  يثبته} .

    (قرار محكمة النقض رقم 463  تاريخ 29/11/953 المنشور في مجلة الـمحامون لعام1990 صفحة631) .

    وكانت المادة 358 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على : ” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط”. .

    وكانت الشركة المدعى عليها يترتب لها مبالغ وديون وأموال لدى شركة …… تمثل قيمة المواد الأولية التـي اشترتها أو سوف تشتريها مستقبلا لاستعمالها في تصنيع مادة …….. … ، مما يجوز معه للجهة الموكلة إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد شركة …… على تلك الأموال سواء منها المبالغ المستحقة حاليا أم تلك التـي ستترتب مستقبلا .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها المنقولة أينما وجدت وخاصة المبالغ المستحقة لها أو تلك التـي ستترتب لها مستقبلا لدى شركة ….. وتحت يد تلك الشركة … وكذلك أية مبالغ مستحقة لها لدى أية جهة طبيعية أم اعتبارية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، بعد تقصير مهل المسافة إلى أسبوع واحد نظرا لسهولة المواصلات ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية وما فاتها من كسب مبلغا وقدره /0000000/ دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الوفاء ومع الفائدة القانونية التجارية بمعدل 5% خمسة بالمائة من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل          

     

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1