الوسم: دعاوى الشيك

  • شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    يسال أحدهم بأنه يحمل شيكاُ له تاريخ لاحق أي تاريخ تحرير الشيك مكتوب بتاريخ لاحق لم يأت بعد.

    هذه الحالة متداولة جداً ومعروفة بين أوساط المتعاملين بالشيكات حيث أنه يمكن أن لايوجد رصيد كاف للمبلغ المذكور في السند .

    لذلك يضع محرر السند تاريخاً لاجقاً ريثما يعزز رصيده في البنك المبلغ المطلوب.

    الا أن القانون لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر ان التاريخ اللاحق أو الآجل للشيك لايمنع من صرفه عند تقديمة حيث أن الشيك أداة وفاء  يصرف عند العرض على البنك فوراً ولايجوز تأجيله.

    لذلك اذا كنت ممن يحررون الشيكات بتاريخ لاحق فلاتظن أنك بمأمن من الأسخاص الذين يمكن أن يستغلوا هذا الموضوع ويقدموا الشيك للبنك ويدعوا ضدك بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

    كما على حاملي الشيك في حال كان تاريخه لاحقاً أخذ الحيطة والحذر فمن الممكن أن يعطي الدائن شيكات للناس بتاريخ لاحق ولايوجد لديه رصيد كاف لسداد هذه المبالغ  ثم يقوم بالهروب خارج القطر وتصعب ملاحقته جزائياُ بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

     

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكاً في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (000/0000) المرفق طياً.
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم / / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق لشركة ………….. المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم /000/ لعام ….

    والمؤلفة من الشركاء السادة …………………………….

    (كما هو ثابت في عقد تأسيسها المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا)

    وان فتحت حساباً جارياً لدى الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000/0000) يتولى تحريكه الشريك ……….(المدعي) إضافة إلى أحد الشريكين الآخرين .
    وكان كل من الشريكين ………………….. قد انتقل إلى رحمة الله تعالى

    (ربطا صورة مصدقة عن وثيقة حصر ارث كل منهما )

    وبالتالي وعملا بأحكام البند /14/ من عقد التأسيس وبأحكام المادة (77) من قانون التجارة :
    ” المادة 77 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1 ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء .
    2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف “.
    فإن تلك الشركة أصبحت وبحكم القانون وبموجب عقد تأسيسها شركة توصية بسيطة ما بين الشريك المتضامن (المدعي) الباقي على قيد الحياة وبين ورثة الشريكين المتضامنين اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى ، كما وأنه عملا بأحكام المادتين 313 و314 من قانون التجارة :
    “المادة 313 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (المادة 68 تجارة) .
    المادة 314 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.
    2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
    3-على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل ” .
    يصبح الشريك المتضامن حكما هو المدير لتلك الشركة والمفوض بالتوقيع عنها لدى مختلف المراجع الرسمية والعادية ، وبالتالي فهو الذي يتولى منفردا تحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها .
    وكانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن إجابة طلب المدعي اعتباره الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها رغم تقدمه إليها بطلب مشفع بالوثائق المشار إليها سابقا والمستند إلى نصوص قانون التجارة .
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية حيث أدى لتجميد حسابها الجاري ومنعها من الوصول إلى أموالها لاستعمالها في نشاطاتها التجارية المختلفة …. وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون .
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى الأموال المودعة في ذلك الحساب الجاري وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك الأموال … يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون واعتبار المدعي هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها باسم شركة ” ………………” تحت رقم (00000/3060) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، واعتبار المدعي منفردا هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها باسم “………….” تحت رقم (…../3060) .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكا في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (——) المرفق .
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم /  / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق للمرحوم …………. وان حرر لمصلحة الجهة المدعية الشيك رقم /00000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……………… ليرة سورية والمسحوب على حسابه الجاري لدى الجهة المدعى عليها ،

    ولدى عرض الجهة المدعية ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمته وعن تدوين أي شرح عليه وبزعم أن وفاة محرر الشيك تمنع حتى من مجرد استلامه.
    وكان من الثابت قانونا أن الشيك واجب الوفاء لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه:
    المادة/368/ من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 :
    1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏
    2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏
    وكان من الثابت أن الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف العاملة بالقطر أصبحت معفاة من ضريبة التركات بموجب التعديل الأخير لقانون ضريبة التركات وبالتالي فان امتناع المدعى عليه عن صرف قيمة الشيك لا مبرر له ويشكل تعديا ماديا على حقوق مقررة قانونا.
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون.
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى قيمة الشيك المذكور سابقا وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك القيمة .. يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون وصرف قيمة الشيك المذكور سابقا خاصة وان المبالغ المودعة في الحساب الجاري العائد لمحرر الشيك تسمح بذلك.
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، وصرف قيمة الشيك رقم /0000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……….. ليرة سورية للجهة المدعية.
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :   مبلغ .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

    ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

    ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

    ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

    ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

    ” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

    وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

    ” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

    وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

    وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

    وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

    ” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

    آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

    ب) – ……………………………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

     3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

     

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء بدمشق  الموقرة

    { الغرفة …….}

    الـمـعـتــــرض  :   السيد ……………..  ، يمثـله المحامي ……………… .

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقـم (/….) الموثـق بتاريخ   00/00/0000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المعترض ضدهما :        1) – الحـق الـعـام  .

                            2) – السيد …………… المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي                                         ………… – شارع ………….. بناء ……… .

    القرار المعترض عليه:    القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /000/ لعام 0000 ، والمتضمن  :

    { حبس المدعى عليه ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليرة سورية ….إلزامه بإعادة قيمة الشيك مع التعويض …… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسـبـاب الاعتراض :      صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة الإلصاق عـلى لوحة الإعلانات ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى الموكل ارتكابه هو إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات . ولما كان الموكل بريء مما ينسب إليه ارتكابه للأسباب التالية :

    ▩     لما كان من الثابت أن الشيك المدعى به قد عبث به الساحب وأضاف إليه مكان وتاريخ تحريره بخط مغاير للخط الذي دونت به باقي بيانات الشيك ،  وفي خلفه جرى كتابة عبارات تظهير الشيك لمصلحة ………  ثم شطب تلك العبارات من قبل المعترض ضده الذي وقع على الشطب في حين أن شطب تلك العبارة يجب أن يكون من المظهر لـه باعتبار أن التظهير ينقل قانونا ملكية الشيك ومقابل الوفاء إلى المظهر لـه وان المظهر لـه يصبح صاحب المصلحة في الشيك ما لم يقم بتظهيره إلى الغير … .

    الأمر الذي يثبت أن الشيك المدعى به لم يخل من عبث المستفيد  ،  مما يجعله يخرج عن الحماية المقررة في المادة 652 من قانون العقوبات ويجعل النزاع حوله خلاف مدني تختص للنظر به المحاكم المدنية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا  وهو أمر من متعلقات النظام العام وان عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل جرم إصدار شيك بدون رصيد } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 30 أساس 69 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 121) .

    { حماية الشيك مقصورة في حالة بقاءه منزها عن عبث الساحب} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2381 أساس 4748 تاريخ 6/9/1963) .

    ▩      لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

    وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت فترة زمنية طويلة تشابكت خلالها الدفعات وكنوع من ضمان حقوق المعترض ضده في البضاعة التي كان المعترض يستجرها من محله التجاري { كما هو ثابت في الفواتير المبرزة من المعترض ضده نفسه} جرى تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وإيداعه لدى المذكور ، وهو يعلم يقينا بعدم وجود رصيد له ، ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين وانه بنتيجة المحاسبة الجارية تبين أن المبلغ المتوجب للمدعي الشخصي قد جرى تسديده كاملا إلا أن المذكور امتنع عن إعادة الشيك إلى المعترض رغم ثبوت براءة الذمة.

    ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية :

              { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).

    { يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

    لذلك ، وعملا بأحكام المادة 54 من قانون البينات بدلالة المادة 177 أصول جزائية وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن الشيك موضوع الدعوى قد أودع لدى المعترض ضده على سبيل التامين (وهو عالم بعدم وجود رصيد له) ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين … واثبات أن تلك المحاسبة أثبتت براءة ذمة الموكل من الشيك موضوع الدعوى … بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –    بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي واسترداد خلاصة الحكم.

    2) –    بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم بإعلان عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه  .

    3) –    بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في  00/00/0000

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم  اصدار شيك بدون رصيد

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه: السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع: .

    بتاريخ ../../2000 حرر المدعى عليه لصالح المدعي الشخصي الشيك رقم (…../.) والبالغة قيمته /000000/ ………. ليرة سورية ، والمسحوب على المصرف …………. الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ ../../2000  تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح  المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.

    الطلب: لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا   تكليفي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات  ومن ثـم إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء  المقتضى القانوني أصولا .

                                دمشق في  ../../2000     

                                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

  • أحكام الشيك في القانون السوري – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    أحكام الشيك في القانون السوري – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    أحكـام الشيك في القانون السوري

    بحث علمي قانوني أُعــد

     لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعـــــداد:
    المحامي: محمد صياح عبد القادر سكر

    مقــــدمــــة…..
    نتيجة التطور الهائل الذي تشهد فروع العلوم المختلفة في شتى
    أرجاء العالم الأمر الذي جعل من الاتصالات بين الدول وعلى
    ً
    ً وحتميا
    ً ضروريا
    مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والمالية أمرا
    مما جعل الاهتمام بالأوراق المالية وأدوات الوفاء ومن ضمنها
    ً على غاية من الأهمية بحيث يعتبر الشيك أداة من
    الشيك أمرا
    أدوات الوفاء تحل محل النقود في التعامل وتغني بالمقابل عن حمل
    الأموال النقدية من مكان لآخر ومن دولة لأخرى.
    ولقد كان قانون التجارة الهولندي أقدم قانون بحث في الشيك ونظم
    قواعده وذلك في عام(1838 .(
    أما في سورية فقد نظم قانون التجارة أحكام الشيك في
    المواد/514/حتى/567 /الصادر بالمرسوم التشريعي
    . 1949/6/22تاريخ/149/رقم
    كما بحث قانون العقوبات السوري جريمتي إصدار الشيك بدون
    رصيد في المادة/652 /وجريمة محل الغير على إصدار شيك بدون
    رصيد في المادة/653 ./
    ّنت في بحثي المتواضع أحكام الشيك وأركان جريمة إصدار
    ٕ نني بي
    وا
    ً من االله عزوجل أن أكون قد وفقت في هذا
    شيك بدون رصيد متمنيا
    البحث.
    تــــــــوطئة

    لعل أهم ما يميز الشيك عن باقي الأسناد هو خضوعه للقانون الجزائي ووجود مؤيد زجري له مما يكسبه صيغة تجارية من نوع  لدخول القطر العربي السوري في خطوات اقتصادية خاص،ونظرا حديثة والتوجه نحو إنشاء مصارف خاصة وسوق للأوراق المالية وقد تم ذلك بالفعل.
    فلا بد من إعادة النظر بقانون التجارة، وكذلك المادة/652 / من قانون العقوبات السوري وذلك على غرار العديد من دول العالم التي تعطي للشيك متانة وتمنح الحق الكامل لحامل الشيك في استيفاء قيمة الشيك كاملة وبأسرع وقت ممكن وذلك بإبقاء المدين قيد الحبس لحين سداد كامل مبلغ الشيك.
    إن التحديث الاقتصادي يجب أن يتوافق مع تحديث القوانين بما يكفل تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية ويعطي للشيك زخما اقتصاديا أكبر لمواكبة التطورات الاقتصادية في بلدنا الغالي.
    ˇ
    أحكــام الشــيك في القــانون الســوري
    ((مخطط البحث))
    الفصل الأول: الشيك في قانون التجارة السوري
    ً: تعريف الشيك
    أولا
    ً:خصائص الشيك
    ثانيا
    ً:إنشاء الشيك
    ثالثا
    1ـ ضرورة الكتابة
    2ـ البيانات الإلزامية
    أـ كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
    ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
    ج ـ اسم من يلزم الأداء((المسحوب عليه))
    د ـ مكان الأداء.
    هـ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
    وـ توقيع من أنشأ الشيك((الساحب))
    3ـ البيانات الاختيارية.
    أـالبيانات الاختيارية التي تنص عليها القانون
    ب ـ البيانات التي درج عليها التعامل
    ج ـ البيانات المحظورة في الشيك
    ًرابعا :أنواع خاصة من الشيك
    ——————————-

    لتحميل وقراءة الرسالة يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1