دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكا في شركة …….. ،

يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (——) المرفق .
المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم /  / بدمشق – إضافة لوظيفته.
الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
سبق للمرحوم …………. وان حرر لمصلحة الجهة المدعية الشيك رقم /00000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……………… ليرة سورية والمسحوب على حسابه الجاري لدى الجهة المدعى عليها ،

ولدى عرض الجهة المدعية ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمته وعن تدوين أي شرح عليه وبزعم أن وفاة محرر الشيك تمنع حتى من مجرد استلامه.
وكان من الثابت قانونا أن الشيك واجب الوفاء لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه:
المادة/368/ من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 :
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏
2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏
وكان من الثابت أن الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف العاملة بالقطر أصبحت معفاة من ضريبة التركات بموجب التعديل الأخير لقانون ضريبة التركات وبالتالي فان امتناع المدعى عليه عن صرف قيمة الشيك لا مبرر له ويشكل تعديا ماديا على حقوق مقررة قانونا.
ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون.
وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى قيمة الشيك المذكور سابقا وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك القيمة .. يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون وصرف قيمة الشيك المذكور سابقا خاصة وان المبالغ المودعة في الحساب الجاري العائد لمحرر الشيك تسمح بذلك.
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
(قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
(قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
وكان الفقه مستقرا على :
{ يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
(الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
كما جاء في المؤلف المشار إليه :
{ يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
(الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، وصرف قيمة الشيك رقم /0000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……….. ليرة سورية للجهة المدعية.
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

Scroll to Top