الوسم: خدمات المحامين

  • ماهو موقع نادي المحامي السوري المختص بتقديم الاستشارات القانونية المجانية

    ماهو موقع نادي المحامي السوري المختص بتقديم الاستشارات القانونية المجانية

    موقع نادي المحامي السوري :

    نادي المحامي السوري

    هو موقع خاص لا يتبع الى أي جهة سواء حكومية أو نقابية بل هو جهد محامي شخصي.

    يخاص الموقع بنشر كل مايتعلق بالقانون وخاصة السوري.\يشمل الموقع على مكتبة لتحميل وقراءة كتب القانون.

    المواضيع ستكون بصيغة أسئلة وأجوبة  أو دراسة حالة واقعية أو شرح بعض المواد أو الحالات.

    الاشتراك بعضوية الموقع مجانية ويمكن لأي شخص كتابة المنشورات فيه .

    التعليق على المنشورات مفتوح لكل الناس.

    نتمنى لكم الافادة من الموقع والموقع مستعد للاجابة على أي استفسار او استشارة قانونية بشكل مجاني .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • صيغة و نموذج دعوى غصب عقار  مقدم للنيابة العامة

    صيغة و نموذج دعوى غصب عقار مقدم للنيابة العامة

    صيغة دعوى غصب عقار

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر 

     بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي :  السيد ………………………..، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سـند توكيل —— – رقـم (——–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعـى عـليه :    السيد ……………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………. – شارع ……………….. – بناء  …………… – طابق …. .  

    الموضوع :   غصب عقار  .

     يملك المدعي العقار رقم (—–/—) من منطقة ……….. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن  تقع في ………………… (ربطا إخراج قيد عقاري)  ، وكان المدعى عليه قد اقدم على الدخـول إلى ذلك العقار وغصبه ، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هـنالك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات  .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عـليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

    2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

    2) –   بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خاليا من جميع الشواغل .

    3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على الجهة المدعية عما أصابها من  ضرر من جراء الجرم المرتكب  ، ونترك أمر تقدير التعويض للمحكمة الموقرة .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                            دمشق في 00/00/2000     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                             المحامي الوكيل

     

    لتحميل نموذج وصيغة دعوى غصب عقار على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة ونموذج اتفاقية اتعاب محاماه word + pdf

    صيغة ونموذج اتفاقية اتعاب محاماه word + pdf

    صيغة اتفاق اتعاب محامي في سوريا

    عقد أتعاب محاماه

    في هذا اليوم ال……. ال…….. من شهر …… من عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول:  المحامي الأستاذ ………………….، المتخـذ من مكتبه الكائن في  دمشق – حي ……………  – شارع ……………. – بناء ……….. – طابق …. ، موطـنا مختارا لضرورات هذا العـقد ، ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقد  باسم المحامي .

    الفريق الثاني: السيد …………………………. ، المتخذ موطنا مختارا  لضرورات هذا العقد …. الكائن في دمشق – حي …………- شارع ……………….- بناء ………….- طابق ….  ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم  الموكل.

    المقدمة

    لما كان الموكل يرغب إقامة الدعوى ضد السيد …………………..، بموضوع ………………… .

     وكان قـد طـلب إلى المحامي أن يتولى إقامة تلك الدعـوى والمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى تنظيم سند توكيل {يذكر نوع سند التوكيل}  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم {——–/——-} وتاريخ  –/–/ 2000 ، لهذه الغاية .

    (ملاحظة : في حال كون الموكل مدعى عليه تستبدل بالعبارة التالية ) :

    { لما كان السيد …………….  قد أقام دعوى أمام محكمة ………………. بدمشق ، ضد [الموكل] ، بطلب ……………….. وقد حملت تلك الدعوى رقم أساس /00000/ لعام   200،  و حدد يوم ال….  00/00‏‏/ 200    موعدا للنظر فيها .

     وكان الموكل قد طلب إلى المحامي أن يتولى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى  حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى  تنظيم سند توكيل (يذكر نوع سند التوكيل)  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم (000/0000 ) وتاريخ  00/00/ 200  ، لهذه الغاية .} .

     لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

    شروط التعاقد

    أولاً –  تعـتبر مقدمة هـذا العقد جـزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده.

    ثانياً –  يتولى المحامي المرافعـة والمدافعـة في الدعـوى المبينة ماهـيتها وموضـوعها في مقدمة هـذا العـقد ، حتى آخر درجات المحاكمة وصـدور حكم مبرم فيها .

    كما يلتزم  بمراجعـة دائرة التنفيذ المختصـة أصولا إذا لزم الأمر .

    ثالثاً –  يلتزم الموكل  بان يدفع للـ المحامي  لقاء قيامه بالأعمال المبينة في البند السابق ، أتعابه مبلغاً وقدره {—} ……………..  ليرة سـورية ، موزعـاً على قسطين  :

     الأول – مبلغ وقدره {——-} …….  ليرة سورية ، تدفع عند التوقيع على هذا  العقد مضافا إليها الحد الأدنى المستوفى عند تنظيم سند التوكيل .

    الثاني – رصيد الأتعاب البالغ {——-} ……….. ليرة سـورية ، يدفع عند انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها وتنفيذه أصولا .

    ( ملاحظة – في حال كون الاتفاق تضمن أن يكون رصيد الأتعاب متوجب عند التحصيل يستبدل البند الثاني بالعبارة التالية:

    { نسبة مئوية مقدارها ( 00 %)  ……. بالمائة من  المبالغ التي سيجري تحصيلها فعلا  نتيجة تنفيذ الحكم أو الأحكام التي قد تصدر لمصلحة الموكل} .

    رابعاً – إذا انتهت الدعوى صلحا سواء بعلم المحامي ومعرفته أو بدون علمه ، أو بطريق التحكيم ، أو إذا ترك الموكل دعـواه أو لم يقم بدفع ما يستلزمه  متابعـتها وإبرامها من الرسـوم والمصـاريف ، فان المحامي يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها في البند ثالثا من هذا العقد.

    خامساً – جميع نفقات الدعوى ورسوم الـمحاكمة وكافة المصاريف الأخرى  ، مترتبة على الموكل ، ويؤذن المحامي بصرفها من ماله عـلى أن  يرجع على الموكل بمثل ما قد يصرف.

    سادساً – يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من المتعاقدين موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد.

    سابعاً – تطبق على علاقة المتعاقدين ، في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العـقد أحكام القانون رقم 30 لعام 2010 ،

    ثامناً – مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق هو المرجع المختص للفصل في أي نزاع قد ينشأ ما بينهما حول هـذا العقد أو في معرض  تنفيذه أو تفسيره.                                                       الموكل                                                  المحامي                                                                                        

    لتحميل نص اتفاقية الأتعاب على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق والضرر ( الطلاق)

    نموذج و صيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق والضرر ( الطلاق)

    صيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق والضر

    لمراجعة المقال الكامل عن اجراءات دعوى التفريق بالتفصيل مع الوثائق المطلوبة وسير المحاكمة فيها يرجى الضغط هنا

    وفيما يلي نص استدعاء  الدعوى : 

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية 

      السيد ……………… ، يمثله المحامي …………….  ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها :

    السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  تفريق لعلة الشقاق والضرر      .

    المدعى عليها زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (———— وتاريخ ———- على مهر معجله /————/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

    ولما كانت المدعى عليها قد أساءت معاملة المدعي وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة إليها. ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته  ،

    مما جعل استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أمرا شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل إصلاح ذات البين  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق ،

    وإذا  ثبت الإضرار وعجـز القاضـي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة (المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ،

    دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع الإجراءات المقررة في المواد (112و113 و114 و115 و 116 ) من قانون الأحوال الشخصية ،

    مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يكون حكماً ، إعطاء  القرار  :

    1) –  بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة .

    2) –   بإعفاء المدعي من مؤجل المهر ومن كافة الحقوق الزوجية.

    3) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                          دمشق في 00/00/ 2000

                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى تخمين مأجور

    صيغة ونموذج دعوى تخمين مأجور

      

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع :  تخميــن  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——-/ ………..  ليرة سورية في العام الواحد .

    – { أو / أصبح بموجب الحكم القضائي [ المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ] ذي الرقم (—————-) الصادر بتاريخ ——– والمكتسب الدرجة القطعية مبلغا وقدره /———/ ………..  ليرة سورية في العام الواحد } .

    والعقار المأجور عبارة عن ( دار للسكن … محل تجاري …. دكان…) مؤلفة من ….. ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار).

     وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيرا قد لحق بها من جراء عدم تناسب بـدل الإيجار  السنوي مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

    وكانت المدة العقدية قد انتهت ودخلت علاقة الطرفين مرحلة التمديد القانوني … .

     – { أو / وكان من الثابت في القرار الشار إليه سابقاُ انه قد مضى على الادعاء السابق بالغبن اكثر من ثلاث سنوات }.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء  مهندسين ، لتقدير قيمته الحقيقية بتاريـخ الادعاء  . وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتحـديد بـدل الإيجار السنوي للعقار  المأجـور موضـوع هذه الدعوى بنسبة و  قدرهـا (— % ) …. بالمائة من قيمتـه الحـقيقية التي سـتقدرها الخبرة المزمع إجراءها ،

    وذلك اعـتبارا من تاريخ هـذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة / 7 / من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في  —/—–/2020

                    بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

    لقراءة وتحميل الدعوى بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

     

  • قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قراءة وتحميل القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا

    القانون 11 لعام 2011

    أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي

    يصدر مايلي:

     

    المادة  (1)

    مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

    أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

    ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

    ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

    المادة (2)

    يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

    المادة (3)

    أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

    ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

    المادة (4)

    مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

    المادة (5)

    في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

    المادة (6)

    أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

    المادة (7)

    أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

    ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

    ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

    ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

    المادة (8)

    على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

    المادة (9)

    أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

    ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة (10)

    أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

    ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

    المادة (11)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

    المادة (12)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

    المادة (13)

    ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

    المادة (14)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     


    لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا

  • المسؤولية المسلكية للقضاة – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    المسؤولية المسلكية للقضاة – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    المسؤولية المسلكية للقضاة

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1