الوسم: خدمات المحامين

  • نموذج و صيغة توكيل  خاص لمحامي في سوريا

    نموذج و صيغة توكيل خاص لمحامي في سوريا

    نموذج توكيل محامي

    وكالة خاصة 

    أنا الموقع (      ) أدناه (      )  بن (      )

    قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية المحامين (      ) و(      )

    ليكون كل واحد منهم وكيلاً عني بالخصومة والمحاكمة مع (         ) و (         ) بأي خصوص كان /

    او بخصوص (      ) العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) /

    أو بخصوص السيارة العامة / الخاصة السياحية/ الشاحنة المسجلة بدائرة نقل (      ) برقم (      ) وتحمل رخصة السير رقم (      ) تاريخ  /    /    أو بصفته (          ) /

    او بخصوص الدعوى رقم أساس (      ) لعام (      ) المنظورة أمام محكمة (      ) بمدينة  لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل

    وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعته والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها.

    واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات.

    وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم.

    وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه.

    وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر او بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.

    وله حق الطعن بالاستئناف والنقص وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف و الصلح والتحكم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ.

     

    (      )   في    /    /           الموكل

    نظمت بمعرفتي

    المحامي 

     

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف  شامل عام

    صيغة ونموذج استئناف شامل عام

     

    صيغة استئناف عام

    الاستئناف المدنية الموقرة في —-

    الجهة  المستأنفة  : السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه  :  السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

     

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

        

    1) –

     

     

    2) –

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

     

  • قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

      الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

    المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

    { رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

    {لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

    وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

    ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

    ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

    الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

    واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

    وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

    الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

    واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

    لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

    واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

      واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

    ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

    وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

      1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

     3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               دمشق في 0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000(الادارة المنقول منها) 

                      2- السيد وزير /معاون وزير /مدير عام / محافظ 000 (الادارة المنقول إليها) 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 

     

    المـوضـوع :

    كان الموكل عاملا لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطـوع قدره000 ليرة سورية وخاضعا لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985

    وتم نقله لوظيـفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية عند المدعى عليه الثاني بالقرار رقم 000 تاريخ /  /

    وباشر العمل لديه بتاريخ /    / كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    ولأسباب لا يعلمـها الموكل أصدر المدعى الثاني قراره رقم 000 تاريخ /  / المبرز بإلغاء قرار نقله المذكور واعادته لوظيفته السابقة وقطع علاقته من تاريخ /  / .

    فاعترض الموكل على ذلك بعريضته رقم 000 تاريخ /  / المبرزة ولكن لم يقبل هذا الاعتراض حسب الكتاب رقم 000 تاريخ /  / المبرز /أو لم يرد عليه .

    ولماكانت المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي تجيز نقل العامل من جهة لأخرى بموافقة الجهة التي يعمل لديها فإذا ما نفّذ قرار النقل وباشر المنقول وظيفته الجديدة أضحى من عداد العاملين لدى الجهة المنقول إليها ولم يعد بوسع هذه الأخيرة إعادته لوظيفته السابقة دون قرار من هذه الجهة فان قـرار المدعى عليه الثاني غير مستند لأساس من القانون ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /4/ و/31/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                            ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم000تاريخ  /  / بإعادة الموكل لوظيفته لدى المدعى عليه الأول وبأحقـيته بتقاضـي أجـوره وتعويضاته عن الفترة بين تاريخ قطع علاقته واعادته للوظيفة وباعتبار هذه المدة من خدماته الفعليـة المؤهلة للترفيـع والعلاوة وحساب المعاش وترفيعه للوظيفـة التي يستحقّها بضوء ذلك 

    ب‌-        تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                       بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي        

     

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1