قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

  الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

{ رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

  أولا – في الشكل

لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

 ثانيا – في القانون

سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

{لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

  واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

  1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

 2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

 3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 0/00/0000

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top