الوسم: اشطر محامي في حمص

  • إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

    المرسوم 355 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

    وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

    وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
     

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول 
    تعاريف 
     

    مادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
    الوزير .. وزير الكهرباء. 
    القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
    المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
    مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
    مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
    الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
    شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
    النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
    الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

    مادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

    الباب الثاني 
    الغرض من إحداث المؤسسة

    مادة 3

    الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

    الباب الثالث 
    مهام وصلاحيات المؤسسة

    مادة 4

    تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
    1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
    2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
    أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
    ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
    ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
    د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
    ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
    3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
    4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
    5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
    6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
    و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
    13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
    و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
    13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
    15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
    16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
    17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
    18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
    19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

    الباب الرابع 
    رأس المال والميزانية الافتتاحية

    مادة 5

    /أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
    ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
    1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
    2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

    مادة 6

    تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
    أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
    ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

    الباب الخامس 
    أحكام عامة

    مادة 7

    تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
    1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
    2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
    وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

    مادة 8

    1/يصدر بقرار من الوزير :
    أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
    ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
    ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
    د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
    2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

    مادة 9

    أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
    ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
    ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    مادة 10

    أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
    ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

    مادة 11

    تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

    مادة 12

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
    دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  •  إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف - المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف

    المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزارة .. وزارة الأوقاف.
    الوزير .. وزير الأوقاف.
    الصندوق.. صندوق الزكاة والصدقات.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة صندوق الزكاة والصدقات.
    المدير العام.. المدير العام لصندوق الزكاة والصدقات.

    المادة(2)

    يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات/ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير .

    المادة( 3)

    يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية ..
    1-تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين.
    2-تذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب أدائها وتعريفهم بمقاصدها .
    3-مساعدة الأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي أو العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.
    4-مساعدة الفقراء من طلاب العلم والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها.
    5-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وإيجاد فرص العمل للمحتاجين.
    6-المساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
    7-الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الإسلامية.

    المادة( 4)

    يمول الصندوق من المصادر الآتية..
    1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه.
    2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون.
    3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة.
    4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق.
    5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
    6- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(5)

    أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة.
    ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة( 6)

    يتولى إدارة الصندوق..
    1- مجلس الإدارة.
    2- المدير العام.

    المادة( 7)

    أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي..
    الوزير.. رئيسا
    أحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية.. عضوا ونائبا للرئيس
    أحد معاوني الوزير.. عضوا
    معاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية.. عضوا
    خمسة من كبار العلماء في سورية.. أعضاء
    اثنان من مفتي المحافظات.. أعضاء
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    المدير العام.. عضوا
    أحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الأقل.. مقررا
    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (8)

    أ-يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
    ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
    ج- لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

    المادة 9

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص..

    1- اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

    –       وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.

    –       تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها.

    –       تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.

    –       اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير.

    –       اقتراح الموازنة السنوية للصندوق.

    –       قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق.

    –       وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

    –       تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق.

    –       تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

    –       مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام.

    –       الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير.

    –       التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.

    المادة 10

    ‌أ.  يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل.

    ‌ب. في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.

    المادة 11

    يتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية..

    1.   تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير.

    2.   تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.

    3.   تنفيذ خطة عمل الصندوق.

    4.   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

    5.   تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.

    6.   يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق.

    7.   الإشراف على لجان جمع الزكاة.

    8.   أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    المادة 12

    المدير العام هو آمر الصرف للصندوق.

    المادة 13

    ‌أ.  لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.

    ‌ب. لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    ‌أ.  يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.

    ‌ب. يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة 15

    لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 16

    تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

    المادة 17

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13 / 9 / 1434 هجري الموافق لـ 22 / 7 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة 

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    أولاً : الوثائق المطلوبة للتسجيل والانتساب لنقابة المحامين في سوريا

     1 – بمجرد أن تتنتهي الامتحانات وتصدر نتيجة آخر مادة في الكلية عليك أن تطالب الكلية بمنحك اشعار بالتخرج وطبعاً يكون مصدق من  ديوان الكليو وعميدها .

    والسبب في الاستعجال وطلب هذا الاشعار هو أنك في حال تسجيلك في النقابة كمتدرب فانه سيتم تأجيل خدمت في الجيش بشرط عدم انقطاعك أكثر من ( 6 ) أشهر اعتباراً من تاريخ التخرج أي لو مضى على تاريخ تخرجك أكثر ن 6 أشهر فلن يمكنك تأجيل خدمة الجيش .

    وهذا التأجيل اسمه تأجيل اداري ويلغى في حال وصل الشخص المكلف بالخدمة في الجيش سن 28 عاماً.

    وعندما تريد أن تؤجل نفسك من خدمة الجيش عليك ترفق لشعبة التجنيد التابع لها الاوراق التالية :  اشعار أو مصدقة التخرج مع محضر تحليفك اليمين وبيان من النقابة يفيد بتسجيلك في النقابة

    2-  وفي حال كونك خريج قديم عليك ارفاق الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او صورة عنها او بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تاخر تسليمها .

    3 – على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قراراً من لجنة تعادل الشهادات تشير الى التعادل وانها صالحة للانتساب الى النقابة .

    4-  بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية او الاحتياطية .

    5- تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه .

    6- بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق ان عزل او طرد من الوظيفة .

    7 – بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف او مستخدم فيها او في مؤسساتها .

    8-  بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس او التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة او مديرا لها .

    9 – بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق ان سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل او الوظيفة او بامن الدولة .

    10 – بيا ن من مؤسسة التامينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا او رب عمل .

    11 – تعهد بعدم احتراف التجارة او الصناعة او الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة .

    12 – صو رة عن القيد المدني تثبت ان الطالب عربي سوري منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية متم الثامنة عشرة من عمره شريطة المعاملة بالمثل .

    13 – صو رة عن السجل العدلي تثبت : أ-   عدم صدور حكم على الطالب باية عقوبة جنائية . ب –  انه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، اما

    الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف . مع بيان فيما اذا تم اعادة اعتباره من أي جرم كان.

    14 –  شها دة من / 3/ محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون الى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة

    15 – بيا ن من النقابات القائمة قبل صدور القانون او من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تاديبي وانه بريء الذمة نحوها .

    16-  تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من اي مرض أو عاهة من شان اي منهما أو تفاقمه ان يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب ان يتضمن التقرير التاكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية .

    17 –  بيا ن من محام استاذ تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة (24 ) من القانون يتضمن قبول تمرين الطالب في مكتبه وعلى عهدته ومسؤوليته .

    18-  اشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق احكام الموازنة لدى امين صندوق الفرع .

     19 –ت عهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة الشطب واعتبار المبالغ المسلفة حقا مكتسبا للجهات المؤداة لها .

    20 – تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله.

    ثانياُ : رسوم التسجيل في نقابة المحامين في سوريا :

    تبلغ الرسوم المتوقعة لتسجيلك في نقابة المحامين في سوريا حوالي 140 ألف ليرة سورية.

    علماً أن الرسوم تزداد كلما زاد سنك.

    لتحميل شروط الانتساب لنقابة المحامين سوريا مع الرسوم على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة

    القانون 33 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي

    يصدر مايلي:

    مادة  1

    الباب الأول
     

    يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها:

    1 – الوزير .. وزير المالية

    2 – الوزارة .. وزارة المالية

    3 – المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق

    4 – المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق

    5 – التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين

    6 – مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.

    7 – المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

    8 – المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

    9 – مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

    10 – المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة.

    11 – المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

    12 – تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

    13 – شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

    14 – الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

    15 – الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    16 – خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

    أ – خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها.

    ب – القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

    ج – إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا.

    د – وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات.

    ه – خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال.

    17 – التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.

    الباب الثاني

    مجلس المحاسبة والتدقيق


    المادة 2:

    أ – يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي:

    1- وزير المالية .. رئيسا

    2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا

    4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا

    5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

    6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا

    7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا

    8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي … عضوا

    9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا

    10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا

    11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا

    12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا

    13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا

    ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

    المادة 3 :

    1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

    2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

    3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

    المادة 4 :

    يهدف المجلس إلى:

    1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها.

    2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

    3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

    المادة5 :

    يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

    1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة.

    2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية.

    3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق.

    4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها.

    5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم.

    6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية.

    8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها.

    9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني.

    10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية.

    11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

    12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها.

    14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية.

    15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية.

    المادة 6 :

    للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.

    المادة 7 :

    يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.

    المادة 8 :

    يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الباب الثالث

    شهادة المحاسب القانوني

    الفصل الأول

    شروط منح الشهادة


    المادة 9 :

    تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- من حيث الشروط القانونية:

    أ – أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.

    ب – غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

    2 -من حيث اجتياز الامتحان :

    أ – أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.

    ب – يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .

    الفصل الثاني

    لجنة القبول والإشراف على الامتحان


    المادة 10:

    يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .

    المادة 11 :

    1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي:

    1 – معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا

    2 – رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا

    4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ……. عضوا

    5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد – قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين

    8 – أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر .

    2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 12:

    تكون مهام اللجنة:

    1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

    2 – دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

    3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية .

    4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا .

    .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

    المادة 13:

    1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس .

    2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات.

    3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان .

    المادة 14:

    يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .

    المادة 15:

    يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .

    المادة 16:

    1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد.

    2- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

    المادة 17:

    1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون.

    2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

    3- يعتبر المحاسب القانوني عضوا عاملا في التنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة .

    الفصل الثالث

    القيد في السجل العام


    المادة 18 :

    1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين0

    2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية :

    أ- سجل المحاسبين المهنيين .

    ب- سجل المزاولين .

    ج- سجل غير المزاولين .

    د- سجل المتدربين

    هـ – سجل المدققين الداخليين .

    3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

    المادة 19:

    يلحق بسجل المزاولين:

    1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص .

    2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال .

    المادة 20 :

    تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .

    المادة 21 :

    1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول .

    2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق الحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

    الباب الرابع

    رخصة مزاولة المهنة

    الفصل الأول التدريب المهني


    المادة 22:

    1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين0

    2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب عنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه .

    3- يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة .

    المادة 23 :

    مدة وشروط التدريب:

    1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة.

    2- لايجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا دون موافقة خطية من التنظيم المهني .

    3- لايقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة أو إذا كانت شركة مهنية .

    4- يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل كامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني سنويا .

    5- يحظر على المحاسب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني خطيا وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني المشرف .

    6- يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا.

    7- يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب وتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة.

    المادة 24:

    لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

    المادة 25:

    1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا .

    2 – يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة.

    المادة 26:

    يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة.

    الفصل الثاني

    ترخيص المهنة


    المادة 27 :

    مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري.

    2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة.

    3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

    6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة.

    7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة.

    8- أ – أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة.

    ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني.

    9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني.

    10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس.

    الفصل الثالث

    شروط وقواعد المزاولة


    المادة29:

    يحظر على أي شخص:

    1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة.

    2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين.

    المادة 30:

    يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.

    المادة31:

    يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.

    المادة32 :

    كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.

    المادة 33:

    على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

    المادة 34:

    لايحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 35:

    لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

    المادة 36:

    إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية.

    المادة 37:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق.

    2- لايجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة بالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

    المادة 38:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد.

    2- دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية.

    3- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

    4- إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك.

    5- تقديم الاستشارات الضريبية.

    6- القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية.

    7- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

    8- وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

    المادة 39:

    للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

    المادة 40:

    لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 41:

    1- لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

    2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.

    المادة 42:

    لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

    المادة 43:

    يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي:

    1- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.

    2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

    3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.

    4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.

    5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

    المادة 44:

    1- تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف ويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في تنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

    2- يجب أن يكون الاتفاق على تدقيق البيان الضريبي مكتوبا ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

    3- على مدقق الحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

    أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ب- لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم التي تخضع لها منشاة المكلف.

    ج- أن يصمم إجراءات تدقيق على أساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية التزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

    د- الحصول من المكلف على كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

    ه- إبلاغ لجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين الضريبية.

    و- أن يتضمن الإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ز- الطلب من المكلف رد النفقات غير المقبولة ضريبيا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

    ح- القيام بإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

    ط- القيام بإجراءات تدقيق للتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

    المادة 45:

    يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه:

    1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

    2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية.

    3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

    4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا.

    المادة 46:

    يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل المذكورة في البند 4 من المادة 43 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

    المادة47:

    1 على المحاسب القانوني..

    أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

    ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادىء الشرف والاستقلال والاستقامة.

    ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

    د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

    ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه.

    2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني.

    المادة48:

    يحظر على المحاسب القانوني المزاول..

    1- تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني.

    2 -القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها اذا كان مزاولا متفرغا.

    3 -القيام بالأعمال التي تتنافى مع مكانة المهنة وشرفها.

    4 -عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها.

    5 -قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    6- تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية..

    أ -إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي اليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

    ب -إذا كان مدينا او دائنا لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة.

    ج -إذا كان موظفا سابقا فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها ما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

    د -مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا او مساهما فيها.

    7 -إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها اذا كانت هذه الدراسات ستستخدم من قبل الغير.

    8 -تقييم او إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات تحويل شكلها القانوني اذا قام او شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية التقييم.

    9 -القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة او بشكل لا يتفق مع تقاليدها او القيام باية دعاية لشخصه باية وسيلة كانت.

    10- مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غير مباشر.

    11- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال عمله مدققا الا بناء على طلب قضائي.

    12 -إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو او احد العاملين تحت اشرافه.

    13- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

    14 -تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.

    15 -وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

    16 -المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

    17 -ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

    18 -مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذه الحسابات.

    المادة 49:

    1 -لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بناء على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في دائرته مكتب المحاسب ليحضر او يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط المحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

    2 -في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز الاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناء على أمر قضائي.

    الباب الخامس

    جداول مزاولة المهنة

    جدول شركات الأشخاص


    المادة50:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في

    جدول شركات الأشخاص.

    جدول شركات الأموال

    المادة51:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الأموال وفق الأسس التالية:

    1 -يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

    2 -يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب التدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي..

    أ-مدقق.. حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -مدقق رئيسي.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتين خبرة بعد الشهادة.

    ج -مدير تدقيق.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

    3 -يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة او مكتب تدقيق واحد.

    يشترط في الشخص..

    أ -أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية.

    ب -أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخليا او خارجيا مع الوثائق المثبتة لذلك.

    المادة 52:

    يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي..

    1 -شركة التدقيق..

    أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا.

    ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

    2-مكتب التدقيق..

    أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني.

    ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    جدول المدققين الداخليين

    المادة53:

    1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات.

    2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين.

    جدول المحاسبين المهنيين

    المادة54..

    يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية..

    1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه.

    2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

    3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

    4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية..

    أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.

    المادة55:

    يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.

    الباب السادس

    شركات مزاولة المهنة

    الفصل الأول

    الشركات المهنية


    المادة56..

    يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.

    المادة 57..

    تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة وفق احكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك..

    1 -ألا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة.

    2 -أن يتم اشعار التنظيم المهني خطيا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص الى الشركة او انسحابه منها.

    المادة 58:

    يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية..

    1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

    2 -تسديد البدلات السنوية.

    3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون.

    4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني.

    المادة59:

    إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك توافر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويبقى الشركاء ملزمين بمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

    المادة60 :

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة.

    المادة 61 :

    على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة عدم إدراجها في جدول الشركات.

    المادة 62 :

    يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 63 :

    إن كون المحاسب القانوني شريكا في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من تطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

    المادة 64 :

    أ – يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية:

    1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة.

    2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس.

    3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

    4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية.

    ب – مع مراعاة أحكام الفقرة أ :

    1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

    2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس.

    3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

    4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    المادة 65 :

    1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.

    2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

    المادة 66 :

    يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

    الفصل الثاني

    الشركات المهنية محدودة المسؤولية


    المادة 67 :

    1- الشركة المهنية محدودة المسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهي تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو مركز عملهم الرئيسي.

    2- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن شخصين ويمكن أن يكون أحدهما شركة محاسبة دولية والآخر عضوا في التنظيم المهني.

    المادة 68 :

    يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية.

    المادة 69 :

    1- يجب ألا يقل رأسمال الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا المبلغ.

    2- يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية أما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو بانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة الحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي وجميع ذلك بشرط عدم وصول رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

    المادة 70 :

    على الشركة المهنية محدودة المسؤولية التامين ضد الأخطاء المهنية وتحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

    المادة 71 :

    يعتبر كل شريك مسؤولا عن تصرفاته المهنية بينما يعتبر كل من الشركاء مسؤولين مدنيا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة.

    المادة 72 :

    يكون كل من الشركاء مسؤولين مهنيا عن أخطائهم المهنية وأخطاء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولا عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال مهني لم يصدر عنه.

    المادة 73 :

    ينقسم رأس مال الشركة المهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده النظام الأساسي للشركة ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية مسؤولين عن ديون الشركة ألا بقدر مساهماتهم.

    المادة 74 :

    يعلن في مطبوعات الشركة المهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلاتها ووثيقة شهرها عبارة “شركة مهنية محدودة المسؤولية”.

    تطبق على الشركة المهنية محدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 75 :

    يجوز تطبيق احكام الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على الشركات المهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

    الفصل الثالث

    الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات


    المادة 76 :

    1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي:

    أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

    ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

    ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.

    د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

    2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

    3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار.

    4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود – أ – ب – ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة.

    الباب السابع

    المسؤولية المهنية


    المادة 77 :

    غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات المالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون الهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة.

    المادة 78 :

    مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في “رأينا” وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

    المادة 79 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.

    المادة 80 :

    على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني رأيه عليها.

    المادة 81 :

    يعزز رأي مدقق الحسابات صدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلقا وفقا لأحكام معايير التدقيق ويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقا لرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

    المادة 82 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية.

    المادة 83 :

    تكون إدارة الشركة أو المؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال او الخطأ وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

    المادة 84 :

    تحدد مسؤولية مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناء على تدقيقه والقيام بإجراءات التدقيق وفق معايير تدقيق محددة وان يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

    المادة 85 :

    1- لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو تأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام بمهامها.

    2- لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده المحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية.

    المادة 86 :

    يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء.

    المادة 87 :

    على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 88 :

    يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

    المادة 89 :

    يجب أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي تم اجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه المعايير.

    المادة 90 :

    على مدقق الحسابات الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

    الباب الثامن

    موارد التنظيم المهني


    المادة 91 :

    1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي:

    أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل.

    ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة.

    ج- بدل التدريب والامتحانات.

    د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس.

    ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري.

    و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

    ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني.

    ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

    ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

    ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته.

    ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

    2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    الباب التاسع

    العقوبات


    المادة 92:

    1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

    2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي:

    قاض برتبة مستشار.. رئيسا

    عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء

    خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا

    ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا

    وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

    3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

    أ- التنبيه الخطي.

    ب-الإنذار الخطي.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

    د- إلغاء الرخصة.

    4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه.

    5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة .

    المادة 93 :

    يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.

    المادة 94:

    مع الاحتفاظ بالأحكام التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام هذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

    المادة 95:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في كل من قانون الشركات 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعاقب كل من:

    1- ينتحل صفة مدقق حسابات أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

    2- يمارس المهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة للدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة 1 أعلاه.

    الباب العاشر

    أحكام ختامية وانتقالية


    المادة 96:

    1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة.

    2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون .

    3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

    4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

    المادة 97:

    في كل ما لم يرد عليه النص وفق أحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ويقوم التنظيم المهني بتعديل نظامه الداخلي في ضوء ذلك.

    المادة 98:

    ينهي العمل بالقرار الجمهوري رقم 1109 تاريخ 13-9-1958 وتعديلاته ويلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

    المادة 99:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 14-12-1430 هجري الموافق لـ 1- 12-2009 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1