إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

 إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف - المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

 إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف

المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزارة .. وزارة الأوقاف.
الوزير .. وزير الأوقاف.
الصندوق.. صندوق الزكاة والصدقات.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة صندوق الزكاة والصدقات.
المدير العام.. المدير العام لصندوق الزكاة والصدقات.

المادة(2)

يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات/ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير .

المادة( 3)

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية ..
1-تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين.
2-تذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب أدائها وتعريفهم بمقاصدها .
3-مساعدة الأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي أو العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.
4-مساعدة الفقراء من طلاب العلم والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها.
5-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وإيجاد فرص العمل للمحتاجين.
6-المساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
7-الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الإسلامية.

المادة( 4)

يمول الصندوق من المصادر الآتية..
1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه.
2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون.
3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة.
4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق.
5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
6- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة(5)

أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة( 6)

يتولى إدارة الصندوق..
1- مجلس الإدارة.
2- المدير العام.

المادة( 7)

أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي..
الوزير.. رئيسا
أحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية.. عضوا ونائبا للرئيس
أحد معاوني الوزير.. عضوا
معاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية.. عضوا
خمسة من كبار العلماء في سورية.. أعضاء
اثنان من مفتي المحافظات.. أعضاء
ممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
ممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
المدير العام.. عضوا
أحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الأقل.. مقررا
ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة (8)

أ-يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
ج- لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

المادة 9

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص..

1- اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

–       وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.

–       تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها.

–       تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.

–       اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير.

–       اقتراح الموازنة السنوية للصندوق.

–       قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق.

–       وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

–       تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق.

–       تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

–       مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام.

–       الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير.

–       التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.

المادة 10

‌أ.  يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل.

‌ب. في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.

المادة 11

يتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية..

1.   تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير.

2.   تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.

3.   تنفيذ خطة عمل الصندوق.

4.   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

5.   تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.

6.   يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق.

7.   الإشراف على لجان جمع الزكاة.

8.   أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

المادة 12

المدير العام هو آمر الصرف للصندوق.

المادة 13

‌أ.  لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.

‌ب. لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14

‌أ.  يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.

‌ب. يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.

المادة 15

لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 16

تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 / 9 / 1434 هجري الموافق لـ 22 / 7 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Scroll to Top