الوسم: اشطر محامي في حمص

  • شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري
    1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

    وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

    وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
    الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
    نقض سوري -الغرفة الشرعية
    2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

    ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

    وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

    وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
     اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

    3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

    فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

    على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
    ( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

    وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
     لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
    نقض سوري الغرفة الشرعية
    – ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

    4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

    اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
    ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
    نقض سوري -الغرفة الشرعية

    5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

    يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

    أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

    وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
     يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

    وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

    6- المساوة في المسكن مع الضرة :

    في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

     وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

    7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

    وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

    اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
    نقض سوري الغرفة الشرعية

    8 – توافر المرافق الضرورية : 

    من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

    وقد قالت محكمة النقض أنه : 

    ” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
    لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

    9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

    اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

    (على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

    لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

  • العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة :

    هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة.

    وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية :

    المادة 121
    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
    المادة 122
    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
    المادة 123
    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
    المادة 124
    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125
    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    المادة 126
    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
    المادة 127
    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

  • قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.

    والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.

    فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .

    وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.

    المادة 139
    1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

     لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط  هنا

     

  • اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    كيف يتم منح أو الاستحصال على جواز سفر للقاصر للقاصر سواء داخل سوريا أو خارج سوريا ؟

    لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي

    (والد القاصر أو جده لأبيه في حال غياب الأب أو شقيقه الأكبر أو عمه عند عدم وجود أخ شقيق أو والدته إذا كانت وصية شرعية عليه بموجب صك وصاية شرعية صادر عن المحكمة الشرعية المختصة).

     اقرأ أيضاً : شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي                     وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    عقد عمل فردي

                        وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
    العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
    الطرف الثاني :
    العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
    مقدمة العقد:
    لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
    مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
    مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
    مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
    مادة 4 –
    أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
    ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
    1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
    2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
    3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
    4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
    لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
    مادة 5–
    أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
    ( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
    ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
    مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
    مادة 7 –
    أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
    ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
    مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
    مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
    مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
    مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
    مادة 12 –
    أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
    ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
    مادة 13 –
    ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
    1 – الإجازة السنوية.
    2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
    3 – الإجازة المرضية.
    4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
    5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
    ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
    مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
    مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
    مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    والله ولي التوفيق
    حرر في / /2015
    الطرف الثاني الطرف الأول

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1