الوسم: استشارات محامين

  • محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين

    محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين

    الأخطار-المستبعدة-من-التأمين

    تحديد الخطر والأخطار المستبعدة من التأمين

    يعد الخطر عنصراً أساسياً في التأمين وهو المحل الرئيس لعقد التأمين. لذلك لابد في عقد

    التأمين من تحديد الخطر المؤمن تحديداً دقيقاً. والأصل أن تحديد الخطر المؤمن يعود إلى طرفي العقد وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين.

    إلا أن هنالك بعض الأخطار التي تستبعد من التأمينويكون استبعادها إما قأنوناً أو اتفاقاً،

    بالإضافة إلى تدخل المشرع في إبطال بعض الشروط التي عدها خطيرة تتحيف جانب المؤمن، فجميعها باطلة لمخالفتيا للنظام العام.

    لذلك لابد لنا من أن نستعرض تحديد الخطر المؤمن ومن ثم الخطر المستبعد.

    أ- تحديد الخطر المؤمن:

    المبدأ: هو أنه عندما يبرم عقد التأمين، فان تحديد الخطر أو الأخطار المؤمنة يعود إلى طرفي العقد تحديد شركة التأمين الضمان الذي تعد به المؤمن إذن يحدد طرفا عقد التأمين،

    وفقاً لمبدأ حرية الإرادة وبرضائهما. محل العقد نفسه، فهما اللذان يحددان الخطر المغطى.

    فقد يؤمن شخص من خطر معين كالحريق أو السرقة، أو من جميع الأخطار التي قد تنشأ من لمارسة نشاط معين كالأخطار التي تنشأ عن ممارسة مهنة الطب أو الهندسة.

    وللمتعاقد الحرية، في حدود النظام العام والاداب العامة، في تعيين الخطر الذ ي أراد تأمينه وبشكل عام يتحدد الخطر بتحديد طبيعته، وتحديد المحل الذي يقع عليه.

    فالخطر في التأمين من الحريق يتحدد بتحديد طبيعته وهي الحريق، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو المنزل أو البضائع أو أي شيء آخر أمن عليه من الحريق.

    وتحديد الخطر بحسب طبيعته يحتمل التخصيص و التعميم. والغالب تخصيص الخطر،

    فيحدد خطر واحد كالحريق، أو أخطار متعددة تتحدد على وجو التخصيص كالتأمين على السيارة من السرقة والحريق والمسؤولية عن الحوادث.

    وقد يعمم الخطر، كما هي الحال في التأمين من جميع الأخطار التي تنجم عن نشاط معين،

    ففي التأمين البحري يؤمن على البضائع من الغرق والانفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة.

    وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معيناً وقت التأمين، ويحتمل أن يكون المحل غير معين إلا وقت وقوع الخطر،

    وهذا ما بيناه في الخطر المعين والخطر غير المعين وقد يتحدد الخطر أيضاً بسببه، فيكون الخطر إما مع مطلق السبب أو محدد السبب.

    فالخطرمطلق السبب هو الخطر الذ يغطيه التأمين أياً كان سببه، كالتأمين من الحريق أو من الحوادث أياً كان سبب الحريق أو سبب الحادث.

     والخطر محدد السبب هو الخطر الذي لا يغطيه التأمين إلا إذا كان ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد الإيجابي،

    أو الخطر الذي يغطيه التأمين مالم يكن ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد السلبي.

    فالتحديد الإيجابي للسبب مثله التأمين على الحياة إذا كان الموت موتاً طبيعياً.

    أما التحديد السلبي للسبب فمثله في التأمين على الحياة أن يغطي التأمين الموت بأسبابه كافة، إلا ما كان راجعاً إلى الانتحار أو تنفيذ الحكم بالإعدام،

    كذلك في التأمين من الحريق أن يغطي التأمين الحريق الناش من أي سبب، إلا ما ينشأ بسبب الزلازل والصواعق أو الحرب أو الثورة…

    ب – استبعاد الخطر من التأمين:

    إن استبعاد بعض الأخطار من التأمين إما أن يكون بنص القانون أو اتفاقاً.

    وبعبارة أخرى فان هنالك بعض الأخطار التي تستثنى من التأمين ولا يجوز التأمين عليها بصورة مطلقة، وأخطار أخرى

    مستثناة من التأمين ولكن يجوز التأمين عليها مقابل بدل إضافي.

    أولاً – الاستبعاد القانوني للخطر:

    استبعد المشرع بعض الأخطار من التأمين، بقواعد آمرة، إما لأسباب أخلاقية كما هي الحال

    بالنسبة للخطأ المقصود، أو لأسباب فنية كما هي الحال بالنسبة لأخطار الحروب.

     واذا كان المشرع السوري قد نص صراحة على استبعاد الخطأ المقصود من التأمين وذلك بنصوص أحكام القأنون المدني فيما يتعمق بالتأمين على الحياة والتأمين من الحريق،

    وعد هذه النصوص من النظام العام لا يجوز مخالفتها . فأنه لم ينهج النهج نفسه بالنسبة لأخطار الحرب فيما يتعلق بالتأمين البري .

    أما في التأمين البحري فقد استبعد المشرع الأخطار الحربية وما يماثلها من التأمين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فيمكن أن تكون مضمونة.

    وبذلك فهي مخاطر مستبعدة بشكل نسبي وبالتالي يمكن الاتفاق على تغطيتها مقابل بدل إضافي.

    ويلحق بخطر الحرب سائر الأعمال العدائية والثأرية والحرب الأهلية والعصيان والثورات الشعبية وأعمال التوقيف والحجز من أية دولة أكانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها.

    ثانياً – الاستبعاد الاتفاقي لمخطر:

    المبدأ – إذا كان المشرع قد تدخل في استبعاد بعض الأخطار من التأمين لأسباب فنية أوأخلاقية.

    فأنه يحق لطرفي العقد، بتحديدهم لمحل عقد التأمين. أن يستبعدا من التأمين أخطاراً يتفق عليها.

     إلا أن هذا الاستبعاد يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً. وذلك لكي يتمكن المؤمن من أن يعرف على وجو التدقيق الحالات التي يستطيع فيها الرجوع على شركة التأمين.

    والتحديد الدقيق للأخطار المستبعدة يقتضي ذكر هذه الأخطار بوضوح. وبشكل يرفع اللبس والغموض.

    ولا يكون استبعاد الخطر واضحاً إلا إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأمين. أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية. أو فيما يكلمها وهو ملحق الوثيقة.

    والتحديد الذي لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به، فلا يجوز أن يستنتج التحديد بالظن أو يفترض.

    مثال ذلك ما جاء في عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة، الذي اعتمدته المؤسسة العامة السورية للتأمين، في عقد نموذجي مطبوع،

    وفي المادة الرابعة منه، التي حددت الأخطار المستثناة من التأمين بشكل واضح:

    ” لا ينتج هذا العقد مفعوله وبالتالي تعد الحالات المحددة فيما يلي غير داخلة في نطاق التأمين أصلاً ولا يحق للمتعاقد أو لأ شخص أن يطالب المؤسسة بأ تعوض كان:

    1 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها لا يحمل وقت وقوع الحادث إجازة سوق قأنونية صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على نوع المركبة المؤمن عليها وجية استعمالها..

    5 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت وقوع الحادث في حالة سكر أو تحت تأثيرالمخدرات…”

    نلاحظ أن هذا الاستثناء من التأمين قد جاء واضحاً ومحدداً ولا يعتريه أي إبهام أو غموض أو

    لبس وبالتالي منتج لآثاره. وبذلك نرى أن، وجوب أن يكون الاستثناء واضحاً هو شرط شكلي، أما وجوب أن يكون محدداً فيو شرط موضوعي.

    الاستثناء : إذا كان المشرع قد سمح لطرفي العقد استبعاد أخطار من التأمين وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، فأنه تدخل في بعض الشروط التي قد ترد في العقد وعدَّها باطلة لمخالفتها للنظام العام.

    ذلك لأن هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن، أو الانتقاص منه، أو كحد أدنى تقييد حق المؤمن في الالتجاء إلى القضاء كما هي الحال في شرط التحكيم.

    فقد نصت المادة 716 من القأنون المدني على أنه يقع باطلاً ما يرد في عقد التأمين من الشروط الاتية:

    1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت ” هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

    2 – الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

    3 – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤد إلى البطلان أو السقوط.

    4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

    5 – كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. “.

    نستنتج من هذا النص أن المشرع قد تدخل حماية للمؤمن من إسقاط أو انتقاص أو تقييد حقوقه بحكم قوة شركة التأمين فعدَّ هذه الشروط باطلة.

    ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:

    الأول – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية وهي الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي قد تؤد إلى البطلان أو السقوط إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر.

    وشرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة وأوجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. سواء أكان مكتوباً أم مطبوعاً.

    الثاني – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية، ترجع بوجع عام إلى التعسف، وهي:

    الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن بسب تأخره في إعلان الحادث المؤمن إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

    وكذلك الأمر بالنسبة للشرط القاضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح،

    ذلك لأن هذا الشرط يعد استبعاداً للخطر واستثناءً غير محدد من التأمين فلا يعتد به. فاذا ذكرت شركة التأمين هذا الشرط، كان لفظ السقوط غير دقيق.

    إذ الصحيح أن شركة التأمين إنما تشترط عدم تأمينها للعمل الذي يأتيه المؤمن مخالفاً للقوانين واللوائح،

    بحيث لو أتى المؤمن مثل هذا العمل فلا يكون له الحق في التأمين أصلاً، لا أن يكون له حق فيسقط. فالشرط يتعلق بنطاق التأمين، لا بسقوط الحق في التأمين.

     وهو بهذا الوصف يكونو باطلاً، لأنه استثناء غير محدد كما ذكرنا. فاذا ذكرت شركة التأمين في وثيقة التأمين على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين، كان الاستثناء صحيحاً، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين،  واذا أتاها المؤمن لم يكن له حق الرجوع على شركة التأمين.

    كما عد المشرع باطلاً كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن.

    ويعود لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن، فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس للمخالفة أثر، فيكون الشرط تعسفياً، ويقع باطلاً فلا يعتد به.

     مثال ذلك: أن الشرط يعد تعسفاً إذا كان المؤمن حسن النية في إخلاله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن.

    كذلك يكون تعسفياً الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في مدة محددة من وقت وقوعه والا سقط حق المؤمن،

    إذ أن هذا الشرط يوجب الإخطار بوقوع الحادث في هذه المدة المحددة حتى لو لم يعلم بو المؤمن، ومن هنا جاء التعسف.

    وبذلك ومن خلال التعريف بالخطر، وتحديد شروطو القأنونية والفنية وبيان أقسامه وأنواعه، والتعرض لطريقة تحديد الخطر المؤمن، نكون قد استعرضنا المحل الرئيس لعقد التأمين، ألا وهو الخطر،

    وسنحاول فيما يلي استعراض البدل، وأداء المؤمن، اللذين يشكلان مع الخطر محل عقد التأمين.

  • تكوين مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

     أولاً – الضوابط القانونية لتكوين المجلس:

    يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعي عدة ضوابط وضعها القانون، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

     1 – يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً مادة 1/139شركات).

     ويعد الحد الأدنى لعدد الأعضاء شرط ابتداء واستمرار، فلا يجوز تشكيل المجلس بعدد أعضاء أقل من ثلاثة وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها عن مجلس باطل التشكيل.

    2 – الأصل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة ومن بين المساهمين.

     غير أن هذا الأصل يرد عليه الاستثناء التالي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح المساهم الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة، الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وشرط ألا يتدخل هذا المساهم في انتخاب باقي أعضاء المجلس (مادة 140 شركات).

    وعند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم يتم هدر الكسور.

     3 – إن العضوية في مجلس الإدارة ليست دائمة.

    بل هي موقوته بمدة معينة هي أربع سنوات كحد أقصى مالم يحدد النظام الأساسي مدة أقل (مادة3/139 شركات).

    ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد.

    وإذا تأخر انتخاب المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير، في أي حالة من الحالات، على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم أي الذي انتهت مدة ولايته (مادة 4/139 شركات).

     وإذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة، فيمكن تجديد انتخابهم لمدة أو لمدد أخرى (مادة 5/139 شركات).

    ويعد تجديد العضوية، بمثابة تعيين أو انتخاب جدید تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على انتخاب العضو لأول مرة.

     4 – يمكن أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وفي الحالة الأخيرة تقوم إدارة الشخص الاعتباري بتعيين شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة الشركة إذا ما تم انتخاب الشخص الاعتباري.

    وهذه حال الشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة أو التابعة وتشترك في مجلس إدارتها.

    5 – إذا كان أحد المساهمين المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الشركة غائباً عند انتخابه، فيجب أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، فإذا انقضت المدة ولم يجب فإن سكوته يعد قبولاً منه بالعضوية (مادة 6/139 شركات).

    6– يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    على أن يحق لوزارة الاقتصاد تخفيض نسبة عدد الأعضاء السوريين إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65% (مادة 141 شركات)، كل ذلك مالم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك، تكون الغاية منها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في سورية.

     ثانياً – شروط العضوية في مجلس الإدارة:

    نظرا لأهمية شركات المساهمة وتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني، فقد تطلب المشرع ضرورة توافر عدد من الشروط في عضو مجلس الإدارة، وذلك لضمان حسن إدارة تلك المشروعات الكبرى.

     1- أن يكون عضو مجلس الإدارة بالغة السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

     2 – ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

     3 – ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات.

     4 – ألا يكون من العاملين في الدولة، مالم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في الشركة.

    5- يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً.

    ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة. ويلاحظ أن هذه الشروط تسري على ممثلي الأشخاص الاعتبارية التي يتم انتخابها كأعضاء في مجلس الإدارة .

    6 – ضرورة تقديم أسهم الضمان.

    إذ يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم عدد من الأسهم ضمانا للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن الأخطاء التي يرتكبها مجلس الإدارة في معرض إدارة الشركة.

    ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عن إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما (مادة 1/144 شركات).

    وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعد هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة (مادة 2144 شركات).

     ثالثاً – المناصب في مجلس الإدارة:

    1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

    يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.

    وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل.

    2 – المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

    إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسباً، مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.

    ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه. وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة. ويشترط أن لا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى.

    ويكون هؤلاء المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة. إذلا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (مادة 147 شركات).

    وفي جميع الأحوال، يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم، إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري ليتم شهرها في السجل (مادة 4/146 شركات).

    رابعاً – توزيع العمل في المجلس أو تمثيل الشركة:

    بعد انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما له أن يفوض لجنة أو أكثر من بين أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة الشركة (مادة 3/146 شركات).

    أما فيما يتعلق بتمثيل الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

    وإذا تم تعيين شخص من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير، فيجب عليه أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

    وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة فإن نائبه ينوب عنه، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.

    ولكن ما أثر القيود التي قد ترد على صلاحيات ممثلي الشركة تجاه الغير؟

    تعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 4/148 شركات).

    خامساً – شغور العضوية:

    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية على أن يعرض هذا التعين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

    على أنه إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.(مادة 149 شركات).

    سادساً – تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

    يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للشركة.

     كما تحدد الهيئة العامة العادية للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها (مادة 156 شركات).

     سابعاً – سقوط العضوية:

    تسقط عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية:

    الوفاة، الاستقالة، انقضاء مدة العضوية الإقالة، زوال أحد شروط العضوية كشهر إفلاس أحد الأعضاء أو ارتكابه جرماً شائناً، وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

    وبالنسبة للاستقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

    وتعد الاستقالة واقعة ومحدثة لأثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس.

    ولا تتوقف الاستقالة على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس (مادة 161 شركات).

    أما بالنسبة للإقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلاف خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتنظر الهيئة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً فتقرر إما إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض طلب الإقالة.

    وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للبت في طلب الإقالة، قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين (مادة 162 شركات).

  • الهيئة العامة للمساهمين في شركات المساهمة

    الأصل أن الهيئة العامة، باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، تعد جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة،

    وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتی القرارات المتعلقة بالشركة،

    غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة.

    فهم كما وصفهم البعض، وبحق، بمثابة دائنين عابرين للشركة، لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها، أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة.

    والهيئة العامة على أنواع وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة.

    أنواع الهيئة العامة:

    تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.

    ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة، فإنها تزول، من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه المرحلة. وقد سبق لنا شرحها مفصلا، عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات سنوضحها لاحقا. وعليه ستقتصر دراستنا على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية.

    أولاً – الهيئة العامة العادية:

    1- دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع: 

    تجتمع الهيئة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي.

    وقد نصت المادة 165 من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

    كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (مادة2/165 شركات).

    2 – نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها:

    يشترط القانون الصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها مالم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك.

    فإذا لم يتوفر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة.

    ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلاً.

    3 – صلاحيات الهيئة العامة العادية:

    للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة. لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً لأحكام قانون الشركة، من ذلك مثلا تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية.

    ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها.

    فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وذلك تجنيبة للمساهمين خطر المفاجآت، مالم تكن مسألة مستعجلة طرأت أثناء الاجتماع. ويدخل في جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة الأمور التالية:

    1 – سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

    2 – سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

    3 – مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليها.

    4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.

    5- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    6- تكوين الاحتياطيات.

    7 – البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.

    8 – إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثل الشركة.

    9 – أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تحترم الهيئة العامة في إصدار قراراتها قواعد القانون الملزمة والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه يجوز لها الرجوع عن قرار سابق لها مادام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضرراً بالحقوق المكتسبة.

    ثانياً – الهيئة العامة غير العادية:

    تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة.

    ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية. إلا أنه نظرا لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية.

    1 – الدعوة للاجتماع:

    تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى، أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم، ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه.

    2 – نصاب جلسات وقرارات الهيئة العامة غير العادية:

    إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعد قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتب بها.

    فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 2170 شركات).

    وعليه، فإن حضور مساهمين يمثلون اقل من %40 من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلا لعدم قانونية الاجتماع.

    وكذلك لابد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة (مادة 3/170 شركات).

     أما بالنسبة لقرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهما لا تقل عن ثلثي أسهم الممثلة في الاجتماع.

    كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

    أ- تعديل نظام الشركة الأساسي.

    ب – اندماج الشركة في شركة أخرى.

    ج – حل الشركة (مادة 2/171 شركات).

    وعليه، ففي مثل هذه الحالات لابد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على %50 من رأسمال الشركة.

    ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم.

    ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية مالم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين (مادة 3/171 شركات).

    3 – صلاحيات الهيئة العامة غير العادية:

    يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية فإن قراراها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وعليه، تتمتع الهيئة العامة غير العادية بصلاحيات تعديل نظام الشركة الأساسي من زيادة رأس المال أو خفضه أو تعديل طريقة توزيع الأرباح أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، وكذلك اندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة قبل حلول أجلها.

    وبالمقابل، تكون صلاحيات الهيئة العامة غير العادية مقيدة بما نص عليه القانون، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين أو حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يستمدونها بصفتهم شركاء، كحق الحضور والتصويت، وكذلك لا يجوز لها تغيير جنسية الشركة بنقل مركز الإدارة الرئيسي إلى دولة أخرى، إلا وفق القيود التي يحددها القانون.

    القواعد المشتركة للهيئات العامة:

    أولا – الدعوة للاجتماع:

    نصت المادة 173 من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة اللاجتماع بقولها:

    يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل. على أنه يجوز الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار.

    ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوماً.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:

    1 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.

    2 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.  ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوماً.

    3 – خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظام الشركة الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.

    ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، أي بأغلبية أعضائه مالم يحدد النظام الأساسي عددا أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول.

    ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناء على طلب كل ذي مصلحة في حال عدم قيام مجلس الإدارة لذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة. وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

    وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة، لابد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزرة ولمفتشي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة (مادة 176 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون، يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلاً.

    ثانياً – جدول أعمال الهيئات العامة:

    ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية،

    أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

    ولا يجوز للهيئات العامة البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

    ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال، سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين، أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابية مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل.

    وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول (مادة 175 شركات).

    ثالثاً – حضور اجتماعات الهيئة العامة:

    1- حق حضور الاجتماعات:

     يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها، أيا كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم، وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي.

    كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب، فإن حضور المساهم يصحح هذا  العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها.

    كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط (مادة 177 شركات).

    ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة، بمقتضی صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهمة في الشركة.

    كما يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته وكيلا عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذه الأسهم 10% من رأسمال الشركة.

    وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية، أما بالنسبة لشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة.

    أما إذا كان المساهم قاصرة فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجور عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع.

    2 – بطاقات وجدول الحضور:

    تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقد الجلسة.

    ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

    ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

    ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

    وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول، الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه، معتبرة في الاجتماع الثاني مالم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية (مادة 5/179 شركات).

    وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين.

    ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه.

    كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

    رابعاً – إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه:

    بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها.

    ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

    يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين الجمع الأصوات وفرزها.

    وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

    ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد (مادة 182 شركات).

    ويعد مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك. ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

    ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، مالم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويكون التصويت بالاقتراع حتما إذا طلب ذلك %10 من المساهمين الحاضرين. على أنه لسهولة وسرعة عملية التصويت يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة (مادة 183 شركات).

    خامساً – قرارات الهيئة العامة:

    تعد كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار أسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياطي القانوني، فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.

    ويجب رفع الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان.

    ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى وليس بموجب قرار إعدادي.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الحكم ببطلان قرار الهيئة العامة بسبب عيب في الشكل إذا تبين أن العيب لم يكن مؤثرا في صدوره.

    كما يزول هذا البطلان إذا تم تصحيح العيب، وفي جميع الأحوال يزول حكم البطلان إذا انقضی میعاد سماع الدعوى، وهو تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

  • توزيع الأرباح وتعديل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    توزيع الأرباح

    الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء هي الأرباح الصافية، وهي تلك المتبقية من الأرباح الإجمالية بعد اقتطاع كافة التكاليف والاحتياطيات بأنواعها وخصم ما يكون قد لحق برأس المال من خسائر في السنوات السابقة.

    وتقرر الهيئة العامة للشركة، بناء على اقتراح المديرين وتقرير مفتشي الحسابات توزيع الأرباح على الشركاء.

    والأصل أن توزع الأرباح على الحصص بشكل مساو لها، استنادا إلى مبدأ تساوي الحصص في القيمة.

    إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام.

    فيجوز الخروج عليها وتقرير امتیازات لبعض الحصص دون البعض الآخر، كالأولوية في الحصول على الربح أو على نصيب أكبر منه.

    والأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الحقيقية أي تلك التي حققتها الشركة بالفعل والناتجة عن مباشرة نشاطها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض عنه، بشرط ألا يؤدي التوزيع إلى المساس برأس المال.

     وفي حال مخالفة ذلك تكون الأرباح الموزعة هي أرباحا صورية يجوز استردادها من الشريك، لأنها تنطوي على رد مقنع لحصص الشركاء أثناء حياة الشركة يحول دونه مبدأ ثبات رأس المال و عدم جواز المساس به.

    تعديل رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تعدل رأسمالها بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للشركة يقضي بتعديل نظامها الأساسي. وقد يتضمن هذا التعديل زيادة رأس المال أو تخفيضه.

    وعليه يجب أن يصدر قرار الزيادة أو التخفيض عن الهيئة العامة للشركة بحضور شرکاء يحملون مالاً يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال، وبقرار يصدر بموافقة أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع ويجب ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

    زيادة رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي، وتكون الزيادة بإصدار حصص جديدة.

    وتراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة فيما يتعلق بزيادة رأسمالها، لأن الأمر يتعلق في الواقع بتأسيس جزئي للشركة.

    فإذا تمت الزيادة بحصص نقدية فيجب ألا تطرح على الاكتتاب العام ويجب إيداع المبالغ المدفوعة أحد المصارف، إما إذا تمت الزيادة بحصص عينية، فيجب أن يتم تقدير قيمتها بتقرير مقدم من قبل جهة محاسبية.

    وحفاظاً على حقوق الشركاء فيما حققته الشركة من مكاسب واقتطعته من احتياطيات، ونظراً للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، فقد أقر المشرع لكل شريك حق الأفضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعاً لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه.

    ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض (مادة 2/77 شركات).

    وإذا لم يمارس أي من الشركاء حق الأفضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال، جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

    كما يمكن أن تتم زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطي القانوني في رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يتم توزيع حصص مجانية بقيمة الزيادة على الشركاء، كل بحسب نسبة حصصه إلى رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يجب إعادة تكون الاحتياطي الإجباري مرة أخرى إلى أن يصل إلى حده القانوني.

    تخفيض رأس المال

    إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة من الاحتياطي أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد من قبل وزير الاقتصاد أو تقرير تصفية الشركة.

    وقد تقرر الهيئة العامة تخفيض رأسمال الشركة لسبب آخر غير الخسائر، وعندئذ تتخذ قرارها وفق النصاب المحدد لتعديل النظام الأساسي للشركة، ولابد من شهر هذا القرار.

    ويكون تخفيض رأس المال بإنقاص عدد الحصص أو قيمتها، ولكن بشرط عدم المساس بالمساواة بين الشركاء، وأن لا ينزل رأس المال بعد التخفيض عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية.

  • الحساب الختامي والمال الاحتياطي للشركة المحدودة المسؤولية

    الحساب الختامي للشركة

    يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي.

    ويجب على الشركة أن تنظم حسابها الختامي السنوي الذي يشمل الجرد وضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، على أنه يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدء السنة المالية وانتهاءها في أي شهر كان.

    ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية.

    ويجب أن يعبر الحساب الختامي السنوي عن المركز المالي الحقيقي للشركة نظرا لأهمية ذلك بالنسبة إلى الشركة ودائنيها والشركاء على حد سواء.

    ويتعين على المدير الانتهاء من إعداد تقرير عن أعمال الشركة في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ إقفال حسابات السنة المالية (مادة 3/71 شركات).

    كما يجب عليه إيداع تقرير الحساب الختامي في مركز الشركة، مرفقاً به تقرير مفتش الحسابات الذي يقترح في تقريره إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها إلى المدير الاستدراك النقص أو المخالفات الواردة فيها.

    المال الاحتياطي

    من المسلم به أن الشركة لا تستطيع أن توزع أرباحا على الشركاء إلا بعد إجراء الاقتطاعات التي يحددها القانون والنظام الأساسي للشركة أو الذي تقرره الهيئة العامة.

    وتكوين هذا الاحتياطي هو من الأمور التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها.

    الاحتياطي الإجباري

    ألزم المشرع الشركة المحدودة المسؤولية بأن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري.

    ويمكن للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، على أنه يجوز للهيئة العامة أن تقرر الاستمرار في اقتطاع النسبة المذكورة أعلاه حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات للاحتياطي القانوني رأس مال الشركة، أي بما يعادل رأسمالها.

    ويستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركاء وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

    كما يمكن أن يستعمل الاحتياطي الإجباري لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

     كما يدعم الاحتياطي الإجباري أو القانوني الضمان العام للدائنين، وهو رأس المال، كضمان إضافي يأخذ حكم الضمان العام من خلال تشكيل هذا الاحتياطي.

    الاحتياطي الاختياري واحتياطي الاستهلاك

     أولاً – الاحتياطي الاختياري

    أجاز المشرع للهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أن تقرر سنوياً اقتطاع نسبة من أرباحها وبما لا يزيد على 20% من أرباحها عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل هذا الاحتياطي لغايات وأهداف تقررها الهيئة العامة للشركة، كما يجوز توزيع أي جزء منه كأرباح على الشركاء (مادة 83 شركات).

    ثانياً – احتياطي الاستهلاك

    قد تكون موجودات الشركة مؤلفة من تجهيزات وآلات أو من رخص وامتيازات تستهلك مع مضي الوقت، لذلك فقد ألزم المشرع أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة.

     وتستعمل هذه الأموال المقتطعة وبموجب قرار يصدر عن مدير الشركة لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء، ذلك لأن اقتطاعها مخصص لغايات محددة.

  • كيف يتم تسديد ودفع رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية؟

    تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.

    ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.

    ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.

    كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.

     كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.

    تسديد رأس المال

    نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:

    “يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”

    هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).

    وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة

    2/56 شركات ).

    وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.

    ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.

    أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.

    أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية

    قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.

     أولاً – الحصص النقدية

    عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.

    ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.

     ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.

     وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.

    ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.

    ثانياً – الحصص العينية

     1 – مفهومها

    يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.

     لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).

     2- تقويمها

    إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.

     ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.

     لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.

    ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.

     وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.

    إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.

     ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.

    ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).

    وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.

    – انتقالها للشركة

    يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).

    وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.

    ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.

    ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).

    ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة

    إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).

    وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.

    أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.

  • هل يمكن أن تكون شركة المحاصة سرية أو مستترة؟

    شركة المحاصة ذات طابع مستتر

    ذكرنا أن الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون الشركات عرفت شركة المحاصة بأنها: “.

    .. ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بیت المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير.”.

    كما أوضحت الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات مؤيد هذه الصفة المستترة الشركة المحاصة بقولها:

    “2- يجوز أن تتعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.”.

    وعليه فإن شركة المحاصة شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير، وإنما يقتصر وجودها على الشركاء فحسب،

    وهذا لا يعني سريتها أي عدم علم الغير بوجود عقد شركة محاصة بين الشركاء، وإنما يعني أنها مستترة من الوجهة القانونية، فهي تبقى محتفظة بصفتها كشركة محاصة ولو علم الغير بوجودها فعلا،

    إذ ليس هنالك ما يمنع من اطلاع الغير ووقوفه على تفاصيل عقد الشركة المبرم بين الطرفين بصورة عفوية أو بفعل المتعاقدين وإرادتهم،

    إذ أن كثيراً ما يهم الغير المتعاملين مع الشركاء الوقوف على وضعهم المالي والقانوني وما يربطهم بشركائهم من علاقات مالية وقانوني تنعكس على ذمتهم المالية التي تشكل ضمانة لدائنيهم.

     كما أنه ليس هنالك ما يمنع من إعلام الغير بوجود شركة المحاصة بتوثيق عقدها لدى الكاتب بالعدل وإعطاء نسخة عن العقد الأحد المتعاملين مع الشريك الظاهر المتعاقد مع الغير،

    ما دام أنه لم يصدر من الشركاء أي عمل من شأنه إبراز الشركة كشخص اعتباري مستقل عن شخصية الشركاء.

    أما إذا عمل الشريك على نحو يومي بقيام شخص اعتباري، كالتوقيع بعنوان الشركة أو التصرف باسمها دون بيان صفتها المستترة أو إظهارها الشخصية الاعتبارية، فإننا لا نكون بصدد شركة محاصة وإنما فإننا نكون بصدد شركة تضامن قامت بأعمالها قبل شهرها فاعتبرت باطلة،

    وتصبح شركة المحاصة شركة فعلية تكون مسؤولية الشركاء فيها تضامنية عن ديون والتزامات الشركة. على أنه يشترط لذلك ظهور الشركة للغير عامة بهذه الصفة و القيام بعدد من التصرفات باسم الشركة.

     أما إذا اقتصر إظهار الشركة للغير على تصرف عابر، فينحصر أثر هذا التصرف بالشريك الذي قام به، ويتعذر على الغير الذين تعاملوا معه الرجوع بالمسؤولية على الشركاء الآخرين إذا لم يكن لهم علاقة بهذا التصرف.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1