الوسم: استشارات محامين مجانية

  • ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    الدعاوى الشخصية العينية المختلطة

    تكون الدعوى شخصية إذا كانت تهدف إلى المطالبة بحق شخصي أو بحمايته، وتكون عينية إذا كانت ترمي إلي حماية حق عيني سواء تعلقت بمنقول أو عقار، وتكون مختلطة إذا كانت غايتها تجمع بين الحقوق الشخصية والعينية، وعلى هذا سنبين متى تكون الدعوى شخصية ؟ ومتى تكون عينية ؟ ومتى تكون شخصية عينية وفق الأتي:

    أولا- الدعاوى الشخصية:

    تعرف الدعاوى الشخصية بأنها تلك التي ترمي إلى حماية حق شخصي، أو تستند إلى حق شخصي، ومجالها الالتزامات، أو ما يسمى بحقوق الدائنية، وبالتالي فإن كل دعوى تتعلق بالعقود أو بالتزامات عقدية، سواء كان العقد مسمى أم غير مسمى،

    وكل دعاوى التعويض على أساس المسؤولية المدنية، أكانت عقدية أو تقصيرية، وكافة الدعاوى الرامية إلى حماية حق من الحقوق الشخصية التي لا يمكن حصرها في قائمة محددة تعد دعاوى شخصية، وعلى هذا تكون الدعاوى العمالية والتجارية والإيجارية،

    ودعاوى الأحوال الشخصية، دعاوى شخصية، وعلى ذلك، عدت دعاوى شخصية : دعاوی إثبات الجنسية، ودعاوى إثبات القسمة الرضائية، والدعاوى الناشئة عن حقوق الإيجار،

    ودعاوی فسخ عقد عادي ببيع عقار، كما تت دعاوی الحقوق غير المالية، كتلك المتعلقة بالأسرة، أو بحقوق الملكية الأدبية والفنية، أو بالحقوق الملازمة للشخصية بمنزلة الدعاوى الشخصية.

    ثانياً – الدعاوى العينية:

    تكون الدعوى عينية عندما تستند إلى حق عيني، وتهدف إلى حماية هذا الحق بوجه من ينازع فيه، والحقوق العينية، إما أن تكون أصلية كحق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق الشفعة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون، وإما أن تكون حقوقأ عينيه تبعية، كالرهن التأميني والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، فلذلك تعد دعاوى عينية:

    1- دعاوى الاستحقاق أو الاسترداد المستندة إلى حق الملكية سواء تعلقت بمنقول أو عقار.

     2- دعاوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الحق العيني الوارد على عقار، لأنه لا يمكن تصور

    دعاوى الحيازة في المنقول.

     3- دعاوى إنشاء حقوق الانتفاع، أو إلغائها، أو تعديلها.

    4- دعاوى إنشاء حق ارتفاق لعقار على عقار مجاور، أو تعديله أو إلغائه سواء كان الارتفاق

    قانونية أو اتفاقية أو طبيعية.

     5- الدعاوى التي تتعلق بالحدود والمساحات بما فيها دعاوى إزالة التجاوز أو التملك بالالتصاق.

    6- الدعاوى المتعلقة برهن أو تأمين.

     7- الدعاوى المتعلقة بأي حق عيني مسجل على صحيفة العقار أو المنقول من حيث رفعه أو

    ثالثاً- الدعاوى المختلطة:

    تسمى دعوى مختلطة تلك التي تستند إلى حق شخصي، وإلى حق عيني ناشئين عن مصدر واحد، أو رابطة قانونية واحدة، كما لو كانت تهدف إلى تنفيذ عقد يتعلق بحق عيني على منقول أو عقار، وإذا وردت على عقار تسمى دعوى شخصية عقارية ، فلذلك تعد دعاوی مختلطة :

     1- دعوى تنفيذ عقد أو أي تصرف قانوني وارد على عقار، كالدعوى التي يقيمها المشتري

    على البائع بتنفيذ عقد بيع عقار ونقل الملكية بالسجل العقاري، لأنه يترتب على عقد البيع العادي نشوء حق شخصي بجانب البائع بمقتضاه يستطيع المدعي طلب التسجيل مع حق التملك تبعاً لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لكل دعوى تتعلق بوصية أو هبة، أو قسمة رضائية، متى كانت واردة على عقار أو منقول، لأن أي طلب يتضمن تنفيذ عقد، هي بجانبها هذا تمثل التزاماً شخصية.

     2- دعاوى الفسخ أو الإبطال التي يرفعها البائع على المشتري يطالب فيها باسترداد المال المباع، فهي دعوى شخصية لجهة الفسخ أو الإبطال، وهي دعوى عينية لجهة الاسترداد،

    وكذلك الأمر بالنسبة لدعوي الرجوع عن الهبة لعدم الالتزام بشروطها، والدعوى المتعلقة بإبطال عقد بسبب الغبن، أو للخداع والاحتيال،

    ويفيد تصنيف الدعاوى إلى عينية وشخصية ومختلطة في مسألتين:

     المسألة الأولى: الاختصاص: تكون المحكمة المختصة محليا وفق قواعد تحديد الاختصاص المحلي في الحقوق الشخصية هي محكمة موطن المدعى عليه، بينما تكون المحكمة المختصة محلية في دعاوى الحقوق العينية هي محكمة موقع العقار، أما في الدعاوى المختلطة فيكون هناك خيار للمدعي في رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة موقع العقار.

     المسألة الثانية:

    يمكن أن تكون الدعاوى الشخصية مرتبطة بشخص المدعي، بحيث لا تنتقل إلا وفق القواعد التي سبق الحديث عنها، وهي لا تقام إلا بين أشخاص محددين سلفا كالدعوى التي تقام بين الدائن والمدين للمطالبة بالدين. أما الدعاوى العينية . ولاسيما العقارية منها .

    فهي ملازمة للشيء المتعلقة به، وبالتالي يمكن رفعها بمواجهة أي شخص يعتدي على تلك الحقوق أو ينازع صاحبها فيها، لأن لها حجية مطلقة بمواجهة الناس كافة، كما أنها لا تكون مقبولة إلا إذا تم تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

  • الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    أقام القانون مؤسسة قانونية مهمة وخطيرة، وذات طبيعة خاصة لتنظر في بعض المنازعات المستعجلة أو المؤقتة دون المساس بأصل الحق أو دون أن تغير بصورة نهائية المراكز القانونية  للخصوم، أطلق عليها القضاء المستعجل،

     وعد اختصاصه من النظام العام لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته وتتجلى أهمية القضاء المستعجل في أنه يشكل نظاما وقائية يستطيع الخصوم من خلاله طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة تهدف إلى صيانة حقوقهم من خطر أو ضرر داهم لا يمكن الحصول عليه باللجوء إلى المحاكم المختصة بالإجراءات العادية.

    كما تظهر خطورته في القرارات التي يصدرها وتكون قابلة للتنفيذ في الحال، وإن كون بعضها قابلا للاستئناف لا يمنع من تنفيذها، ما  لم تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذها، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بصلاحيات واسعة في تقدير وتحديد الحالات المستعجلة، حتى يمكن أن نقول إنه الذي يحدد اختصاصه على خلاف بقية المحاكم التي يحدد اختصاصها القانون.

     أما الطبيعة الخاصة للقضاء المستعجل فتقوم من خلال وقتية الأحكام التي يصدرها، وعدم مساسها بأصل الحق أو بالمراكز القانونية للخصوم، لذلك فهي تكون قابلة للتعديل أو التغيير من قبل محكمة الأساس، لذلك نعرض نبين من هو قاضي الأمور المستعجلة، المسائل المستعجلة التي يختص بها، ما يمتنع عليه النظر فيها، وفق الأتي:

    أولاً- قاضي الأمور المستعجلة:

    يقضي المبدأ القانوني أن قاضي الأمور المستعجلة يمكن أن يكون هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها بوصفها قاضية للأمور المستعجلة فقط، وهو بصفته هذه يشكل دائرة من دوائر المحكمة البداية ويمكن أن يباشر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاضي الصلح تبعا للاختصاصات الأخرى الكثيرة التي يقوم بها وذلك خارج المناطق التي لا توجد فيها محكمة بداية، كما يمكن أن يكون قاضي الموضوع قاض للأمور المستعجلة إذا قدمت إليه تبعا لدعوى الموضوع. لهذا، فإن قاضي الأمور المستعجلة هو:

    1- قاضي محكمة البداية:

    إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص محاكم البداية بمقتضى المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات، ويجب أن يراعى فيمن يقوم بهذه المهمة أن يكون من أقدم القضاة في المحكمة، أو أكثرهم خبرة في مثل هذه المسائل.

    2 – قاضي الصلح:

    يتولى القضاء المستعجل خارج دائرة محكمة البداية قاضي الصلح ويخضع القاضي المذكور في قضائه للإجراءات المتبعة من قبل القاضي الأصيل المختص بنظر الدعاوى المستعجلة وفق الفقرة السابقة سواء من حيث قيد الدعوى في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة، أم من حيث الإعلان ومهله، ومواعيد الحضور، وتشكيل الخصومة، وإصدار الأحكام،

     وإن هذا الاختصاص المعقود القاضي الصلح، غير أن رئيس محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعد بوصفه قاضية للأمور المستعجلة صاحب اختصاص أيضاً للفصل في مثل هذه القضايا عملا بأحكام المادة (9) من قانون الأصول التي تنص على أنه في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها،

     وعليه إذا كان المدعى عليه مقيمة في منطقه محكمة البداية يكون تصدي رئيسها للحكم في الطلب المستعجل موافقا للقانون،

    وإن تخويل القانون القاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المركز الذي لا يوجد فيه محكمة بداية التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور،

     إلا أن قواعد الأحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح كنائب عن قاضي البداية لأن أحكامه تنزل منزلة أحكام محكمة البداية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام.   

    3 – محكمة الموضوع:

    تختص محكمة الموضوع التي تنظر في أساس النزاع مهما كانت تسميتها أو درجتها مختصة للنظر في المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية، أي تبعا لدعوى الموضوع،

    وبذلك فإن محكمة البداية، ومحكمة الصلح، والمحكمة الشرعية وكذلك محكمة الاستئناف.

     أما بالنسبة لمحكمة النقض فإن المبدأ القانوني يقضي بأنها محكمة قانون أي أنها تسهر على حسن تفسير وتطبيق القانون، وبالتالي فهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام التي تقبل الطعن في مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وفي حالات محددة على سبيل الحصر،

     وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت أن تنقض الحكم المطعون فيه، ويقضي المبدأ القانوني أيضا أن محكمة الموضوع أيا كانت درجتها ونوعها تختص بنظر المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بصفة تبعية أي تبعا لدعوى الموضوع وبالتالي يمكن أن تنظر في بالطلبات المستعجلة المرفوعة إليها تبعا لدعوى الموضوع بشرط قيام الرابطة بين الطلب المستعجل ودعوى الموضوع،

     إلا أن الرأي الراجح هو أن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لا تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، لأن قبولها هذا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي.

     كما أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الاستئناف أو الطعن يتعلق بطلب مستعجل، كما لو تقدم الخصم بطلب حجز احتياطي أمام محكمة البداية تبعا لدعوى الموضوع، وتم رفضه فإن قرار الرفض يقبل الاستئناف، وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض، ولمحكمة النقض السلطة في أن تلقي الحجز التحفظي بصفتها قضاء مستعجل، بمعنى أن محكمة النقض لا تختص بنظر الطلبات المستعجلة ابتداء بل انتهاء عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة بها من محاكم الأساس .

    ثانياً – القضايا  (الأمور ) المستعجلة:

    فالمسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت، لذلك تعد قضية مستعجلة كل دعوی تهدف إلى طلب اتخاذ تدبير تحفظي، أو تؤدي إلى حماية حق حماية وقتية ريثما يتمكن صاحب الحق من تأمين الحماية النهائية له عن طريق القضاء العادي بالإجراءات العادية.

    فهي كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة.

     لذلك، فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضه لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع،

     وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل بالأمور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع،

     ويجوز أن تكون الدعوى مستعجلة بقوة القانون أو بحكم القانون، ويمكن أن تكون بتقدير القضاء، والدعوى المستعجلة بحكم القانون هي التي نص القانون على أنها من اختصاص قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة)، ونعرض ذلك وفق الآتي:

    1- القضايا المستعجلة بقوة القانون:

    نص القانون على بعض الحالات وعدها مستعجلة افتراضأ، وجعل الاختصاص في نظرها معقودة لقاضي الأمور المستعجلة، ومن هذه الحالات على سبيل المثال : دعوى إثبات الحالة ( وصف الحالة الراهنة، ودعوى الحراسة القضائية، والحجز الاحتياطي، وتسوية الخسائر البحرية)، وإجازة ربان السفينة بالاقتراض ، وبيع المتجر في حال وجود دائنين ، والإذن بالتصرف بالبضاعة في حال امتناع المرسل إليه عن استلام البضاعة، أو الحضور لاستلامها ، وإجازة حامل الشيك برفع معارضة الساحب في دفع مبلغ له ، والاستماع إلى شهادة شاهد يخشى فولت فرصة الاستماع إلى شهادته ، والإجازة بإجراء ترميمات عاجلة ، والإذن بنشر رد أو تصحيح في دوريات الإعلام .

    – القضايا المستعجلة بتقدير القضاء:

    تكون القضية مستعجلة بتقدير القضاء عندما يرى قاضي الأمور المستعجلة من خلال طبيعة الطلب في الدعوى أن خطرة أو ضررة يهدد مصلحة مشروعة أو حقا محتملا للمدعي . فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد يسمح للقاضي أن يقدره في كل دعوى على حده لأنه حالة تتغير بتغير الظروف في الزمان والمكان ويتطور مع التطور الاجتماعي والاقتصادي وتقدم التكنولوجيا،

    ومن الأمثلة على المسائل التي تدخل في الاختصاص النوعي قاضي الأمور المستعجلة.

     فالأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها، وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع  في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض، وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ومنها على سبيل المثال : دعوى وقف أعمال جديدة ، وتوصيل التيار الكهربائي ، وتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور ، والمحافظة على الحقوق ضد الغصب ( طرد غاصب) ، وإزالة الأقذار والأوساخ والروائح الكريهة ، وتسليم الأولاد إلى من له السلطة بذلك .

    ثالثاً- سلطة أو صلاحية القضاء المستعجل:

    إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام، يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها، ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة ومع هذا، فإن هذا الاختصاص لا يجري على إطلاقه حيث توجد بعض المسائل يمتنع فيها على قاضي الأمور المستعجلة مباشرة اختصاصه، ومن هذه المسائل الأتي:

    1. أعمال السيادة:

    لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها أن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال السيادة، وتظهر أعمال السيادة بأشكال متعددة ومتنوعة ومعيارها العام هو الحفاظ على أمن الدولة وسلامة كيان الأمة أو المجتمع، وبالتالي لا يجوز اتخاذ تدبير أو قرار بإيقاف أو منع بعض التدابير الأمنية المتخذة من السلطات المختصة، أو منع عمليات أو تدريبات أو إقامة تحصينات عسكرية تتعلق بالدفاع.

    1. حقوق السلطة الإدارية:

    لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعدى في قضائه على حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري، فهو لا يملك السلطة في التعرض لصلاحية الإدارة في نقل موقف سيارات من مكان إلى آخر،

     وإن عدم صلاحية القضاء المستعجل يعود أساسا إلى مبدأ فصل السلطات في الدولة، وعدم جواز تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى.

    1. التعرض لأصل الحق:

    يترتب على هذا الاستثناء مجموعة من الأحكام منها الآتي:

     أ- ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الحماية الموضوعية للحق عن طريق تثبيت المراكز القانونية للخصوم، فهو لا يستطيع تأكيد الحق أو نفيه، وإن فعل يكون تجاوز حدود الاختصاص.

    ب- إذا كان لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في ثبوت الحق أو نفيه فإنه لا

    يوجد ما يمنعه من التعرض في أسباب الحكم من التعرض للبحث الظاهري العرضي في مستندات الخصوم دون تعمق لكي يعرف أيا منهما أولى بالحماية والرعاية في حدود الدعوى المستعجلة.

     ج- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في القائم بالدعوى المستعجلة حول صحة الخصومة لأن هذا يؤدي إلى تعيين المسئول عن الأضرار في دعوى الموضوع.

    د- لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض إلى صاحبها بحجة الحرص على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها، لأنه في هذه الحالة يستطيع المدعي طلب اتخاذ إجراء مستعجل بالمحافظة على حقه كطلب الحراسة القضائية.

     هـ – لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون قد حكم في أصل الحق.

    1. عدم التعدي لاختصاص قاضي التنفيذ:

    يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وبالتالي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتصدى الإشكالات التنفيذ ولو كانت ذات طبيعة مستعجلة لأنها تدخل في الاختصاص النوعي الشامل القاضي التنفيذ بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات

    تختلف تعريفات القوانين المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم باختلاف التشريعات في الدول حيث إن بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو عليه الأمر في سوريا وفرنسا، وسمي في لبنان بقانون أصول المحاكمات المدنية، وآخرون أطلقوا عليها اسم قانون المرافعات المدنية كما هو عليه الأمر في العراق وليبيا، وسماه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخذ بهذه التسمية أكثر دول الخليج العربي، ومهما كانت التسميات فهو من حيث المضمون عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها، وذلك من تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها مروراً بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة.

     لقد وضَع الفقهاء تعريفات متعددة القانون لأصول المحاكمات، منها أنه مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس ، أو أنه القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ، أو هو الشكل الذي يتعين بموجبه رفع الدعوى والدفاع فيها، وكذلك التدخل والتحقيق والحكم بها، وبيان طرق الطعن التي يمكن سلوكها، مع بيان آلية تنفيذها ، أو أنه القانون الذي

    ((يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه مروراً بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها فصل)).

     لذا، فإن قانون أصول المحاكمات هو القانون القضائي الخاص، أو هو قانون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى القاضي ومن يراجع عدالة الدولة أن يتقيدا بمضمونه لأنه يتضمن القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاصات المحاكم وكيفية اللجوء إليها، وتوضح الإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى اقتضاء الحق أو حمايته، وهو القانون العام في كل ما يتضمنه من قواعد وأحكام، لذلك يمكن أن نعرف قانون أصول المحاكمات بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات، والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها،

    وتبين طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها.

    خصائص قانون أصول المحاكمات

    يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي لأنه ينظم، ويحدد القواعد، والإجراءات، والأشكال التي يجب مراعاتها، والأخذ بها عند اللجوء إلى عدالة الدولة لاقتضاء حق أو حمايته بدءاً من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يتميز بأنه قانون موضوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى، وشروط صحتها، والتمثيل أمام المحاكم، والمسائل المتعلقة بالإثبات،

    وهناك قواعد تتعلق بالشكل. لهذا، فإن قانون أصول المحاكمات يتصف بخصائص من حيث المضمون، ومن حيث القوة الملزمة، وكذلك بالنسبة لطبيعة قواعده وفق الآتي:

    أولاً– يحتوي قانون أصول المحاكمات على نوعين من القواعد، يطلق على الأولى منها قواعد الموضوع، وتسمى الثانية بالقواعد الشكلية، ومن القواعد الموضوعية تلك المتعلقة بشروط قبول الدعوى، وشروط صحتها، وصحة تمثيل الأطراف أمام المحاكم، يضاف إليها القواعد المتعلقة بالإثبات وطرق الطعن والإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري، أما قواعد الشكل فهي تلك المتعلقة بحق الدفاع وعلانية المحاكمة، وإجراءات الإعلان والحضور أمام المحاكم وتلك المتعلقة بتبادل اللوائح والمذكرات، وشروط إصدار الأحكام، وطرق الطعن ومهله وغيرها.

    ثانياً– تتعلق بعض قواعد الأصول بالنظام العام فلا يجوز للخصوم، ولا للقضاة أن يخالفوها. إذ لا يصح أن يُتْرَكُ للخصوم أمر تحديد المحكمة التي يمكن أن يرفعوا دعواهم إليها  باستثناء التحكيم  ولا يمكنهم اختيار الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، وبحسن سير العدالة يعد من بالنظام العام، وتوجد قواعد أخرى لا تتعلق بالنظام. إذ يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها أو التنازل عنها لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم مثل: التبليغ، والحضور أمام المحاكم، وممارسة حق الطعن بالأحكام والتنازل عنه بعد ثبوته..إلخ، ومع ذلك فإن جميع قواعد قانون أصول المحاكمات ملزمة للخصوم وللقاضي كأية قاعدة قانونية أخرى.

    ثالثاً – يعدُّ قانون أصول المحاكمات تصنيفاً مستقلاً عن كل من القانون العام والقانون الخص لأنه يتضمن القواعد التي تؤدي إلى اقتضاء الحق وحمايته. فهو لا يحكم بشكل مباشر علاقة عامة أو علاقة خاصة، وإنما ينظم وسائل حماية الحقوق والحريات، وهو فرع من فروع القوانين الأصولية، أو الإجرائية التي تخدم القانون الخاص أو القضاء المدني، كما يخدم قانون الإجراءات الجزائية القضاء الجزائي

    فعندما نتحدث عن التنظيم القضائي وسلطة المحاكم في الفصل في المنازعات، وقوة الأحكام القضائية، نكون أمام مفهوم السلطة العامة وقوتها، وهذه من مسائل القانون العام، وعندما نبحث في رفع الدعوة والتنازل عنها وممارسة إجراءات الخصومة، نكون عند مسائل تخضع لأحكام القانون الخاص. ونرى أن الفصل بين فروع القانون هو فصل افتراضي ومنهجي وليس فصلاً حقيقياً لأن كل فروع القانون تعمل في ساحة واحدة، وتتكامل كُلاًّ في ضمان الحقوق والحريات، وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وإن كل من فروع القانون يتصل مع الآخر لضمان الأمن والاستقرار والتوازن وسلامة واستقلال الدول.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

      إزالة الشيوع هي من الدعاوى المهمة للحامي وكنت سأشرحها بطريقة بطريقة أكاديمية مثل الأبحاث ورسائل التخرج.

    لكنني أجد أن طريقة الشرح أو السرد القصصي العملي أقرب للحفظ والاستيعاب وتعطيك فكرة عن خطواتك العملية كمحامي ويستفاد منها الشخص العادي .

    وقد تم افراد مقال خاص لإجتهادات محكمة النقض في دعاوى إزالة الشيوع  اضغط هنا

    1- يجب بيان نتيجة دعوى ازالة الشيوع بشكل مسبق وإخبارها للزبون قبل التوكيل فيها :

     معنى ازالة الشيوع هو انهاء حالة تعدد الملاك كي يكون للعقار مالك واحد فقط سواء بالقسمة الرضائية كالتي شرحنا جزء منها في مقالنا السابق أو بالقسمة القضائي وهي تتم بدعوى ترفع للقضاء.

    – الآن أتاك عميل أو زبون لديه عقار أو عقارات يملك قسم منها ارثاُ أو شراء أو لأي سبب كان وقال يريد ازالة شيوع هذه العقارات أو العقار فماذا ستتصرف معه  من بداية الطريق.

    في رأي الشخصي  ولكل رأيه هو أنه يجب معرفة مصير دعوى ازالة الشيوع وإخبارها للموكل أو الزبون قبل اقامة دعوى ازالة الشيوع.

    فمثلاُ لو حضر اليك شخص وقال انني أملك شقة مناصفة بيني وبين أخي أو أختي الذي أو التي يقيم فيها وأريد حصتي .

    فعليك اخباره أنه على الغالب الدعوى ستنتهي ببيع الشقة بالمزاد العلني وعليك إخبارة ببعض إجراءات وتكلفة البيع  بالمزاد ومخاطره عليه وعلى شقيقه لا أن تورطه في دعوى وتقول له هذا راي الخبير أو هذا رأي القضاء.

    أو كان العقار هو بيت العائلة  الأساسي أو مزرعتهم أو مصنعهم وأراد أحد افراد هذه العائلة الحصول على حصته فعليك معرفة مصير كل عقار قبل القسمة ولو أضطرت لسؤال أحد خبراء المحاكم أو البلدية أو المهندسين .

    فهذا المالك حتى لو توجه اليك يريد حصته لكن لو عرف أن مصنع أخيه أو مزرعة العائلة سوف تباع بالمزاد العلني والدعوى بحاجة لوقت طويل وبتكلفة كبيرة ربما يتراجع عن الدعوى أو ربما يكلفك بحل الموضوع مع بقية المالكين بشكل رضائي .

    إذاً عليك  كمحامي  احضار أو تكليف الموكل لإحضار بيانت قيد عقارية للعقار أو العقارات  واستقراء ومعرفة نتيجة الدعوى بشكل مسبق أو السؤال عنها قبل البدء فيها فلايجوز توريط الناس بدعاوى لانعرف نتيجتها مسبقاُ.

    فعلم الموكل بنتيجة القسمة ( حسب رأيي الشخصي ) واجب قبل البدء بها..

     وتذكر أن عليك الاهتمام بمصلحة موكلك قبل مصلحتك .

    2 – الاطلاع ومعرفة الإشارات على العقار :

     وعلى فرض أن الموكل وافق على نتيجة الدعوى عليك في الخطوة التالية التأكد من أن العقار لايوجد عليه مشاكل قبل البدء بالدعوى.

    – فلو كان العقار عليه تغيير في الأوصاف فيجب تصحيح أوصافه قبل رفع الدعوى.

    – أي أشارة أو قيد مسجل على العقار يجب عرفة ماهو بالتفصيل فمثلاً ستجد مكتوب في بيان القيد العقاري :

    ( إشارة دعوى على حصة فلان لصالح فلان بالعقد رقم كذا لعام كذا في محكمة كذا وأحياناً بدون ذكر المحكمة )

    فعليك التوجه الى السجل العقار وطلب صورة عن العقد الذي تم فيه وضع هذه الاشارة لمعرفة من وضعها وهل هو موجود على قيد الحياة وماهو نتيجة الدعوى المتوقعة في حال كانت ماتزال الدعوى منظورة .

    لأن كل صاحب اشارة في الدعوى سيتم ادخاله فيها وسيكون مدعى عليه  وترد الدعوى شكلاً في حال عدم الادعاء عليه .

    وأحياناً مصيراشارة الدعوى من الممكن أن يحدد مصير دعوى ازالة الشيوع نفسها فمثلاُ لو أن عقار يملكه شخصان وأتى اليك أحدهما يريد ازالة الشيوع ووجدت أن هناك حجز على حصة الشريك لقاء مبلغ وهناك اجراءات لبيع حصته بالمزاد العلني .

    و أ، دعوى إزالة الشيوع مكن أن تكون نتيجتها البيع بالمزاد العلني ,  إذاً يمكن لموكلك الدخول بالمزاد وشراء حصة شريكه بدون دعوى ازالة شيوع  وتنتهي حالة شيوع العقار .

    – اما لو وجدت إشارة إستملاك فعليك ايضاً إحضار العقد العقاري من أرشيف السجل العقاري الذي تم فيه وضع إشارة الاستملاك على العقار فربما يكون الاستملاك جزئي على قسم صغير من العقار وربما يكون على كامل العقاروهل تم تنفيذ هذا الاستملاك أم لا .

    لأن الكثير من الاستملاكات يتم تنفيذها لكن أشارتها تبقى موجودة على صحيفة العقار.

    – إشارات التأمين لصالح البنوك في أو الخزينة العامة أيضاُ يجب البحث بموضوعها لو كانت موجودة.

    – إشارات دعاوى البيع لها تاثير على سير دعوى إزالة الشيوع فيجب الاطلالع على الدعوى نفسها أيضاً و إذ ربما تتوقف دعوى إزالة الشيوع بسبب وجود عوى البيع.

    – كل إشارة على العقار يجب البحث فيها وبيان مصرها وتأثيها على الدعوى قبل اقامة الدعوى.

    – اشارات مؤسسة التأمين هامة جداً جداً وعادة تكون بمبالغ كبيرة.



     3- معرفة المدعى عليهم ومصيرهم :

    – الخصوم بالدعوى أو المدعى عليهم هم بقية المالكين في العقار فيجب عليك معرفة من هم وهل هم على قيد الحياة ام لا وأين يقيمون .

     – فلو اقمت الدعوى على شخص ميت وحصلت على قرار قطعي فالقرار معدوم .

    – لو كان هناك من المالكين من هو متوفي فعليك الوصول والبحث عن حصر إرث له وإن لم تجدوا فيمكنكم تنظيم حصر إرث إسمه ( حصر إرث خاص بالدعوى ) وقد سبق لنا شرحه في مقالنا سابقاُ هنا.

    – لو كان هناك مالكين كثر وغير معروفين بالنسبة لك عليك أحضار صورة عقد الذي تملكوا بموجبه هذه الحصة وذلك من أرشيف السجل العقاري وستجد على الأغلب صورة عن بطاقتهم الشخصية أو بيان القيد المدني لهم وستجد عنوان لهم في ملف العقد العقاري .

    – أما لو كان التملك قديم ولايوجد له عنوان فعليك تبليغه عن طريق مختار المحلة التي يتبع لها سجله المدني وفي حال كان المختار لايعلم مكانه فسيتم تبليغه بالصحف .

    –  يجب عليك أن تتأكد من أعمار المدعى عليهم جيعاً وأهليتهم للتمثيل بالدعوى , فلو كام من بينهم قاصر فيجب عليك معرفة من هو الوصي عنه وفي حال عدم معرفته فيجب أن يمثله مدير الأيتام , أي تكتب في استدعاء الدعوى اسم المدعى عليه القاصر فلان يمثله مدير الأيتام وفيما بعد تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تنصيب مدير الأيتام كوصي على القاصر خاص بدعوى أزالة الشيوع  , وكذلك الأمر في حال وجود غائب.

    –  من الممكن أن تجد أن من بين المالكين في بيان القيد العقاري مكتوب ( بقية ورثة فلان ) فعليك احضار العقد العقاري من الأرشيف لمعرفة من هم بقية الورثة هؤلاء.

    – ربما يكون من بين المالكين أشخاص ليسوا سوريين وهؤلاء لايحق لهم التملك في سوريا الا بشروط وبعضهم ممنوع من التملك .

    4- من هو المدعي في دعوى ازالة الشيوع :

    المدعي يجب أن يكون مالكاً في السجل العقاري مهما صغرت قيمة أسهمه ويجب أن يكون اسمه مسجلاً في السجل العقاري وهذا شرط أساسي في الدعوى .

    رغم أنه هناك اجتهاد لايشترط أن يكون الملك قد نقل وسجل الملكية بإسمه ويكتفى بإبات الملكية كأن يكون وارثاُ فيكتفى بإبراز بيان قيد عقاري باسم المورث وحصر إرث يثبت إرثه منه .

    إلا أن هذا الإجتهاد هو إجتهاد وحيد وكل المحاكم لا تأخذ به ولاتخاطر بالدعوى بناء على هذا الاجتهاد . فلو حضر اليك شخص يملك عقد بيع كاتب عدل او يملك إرثاً فلا تقم برفع الدعوى حتى يتم تسجيل ملكيته في العقار بشكل نظامي.

    5- مطابقة حالة العقار الحالية على الوصف في السجل العقاري .

    من ضمن شروط اقامة دعوى ازالة الشيوع أن يكون الوصف المذكور في بيان القيد العقاري هو نفسه الموجود في الواقع فهناك الكثير من الأراضي الزراعية مبني عليها شقق وعمارات ومازالت مسجلة كأرض زراعية في السجل العقاري . , أو من الممكن أن تكلف المحكمة المدعي  تصحيح أوصاف العقار المسجلة في بيان القيد  مع الواقع الموجود .

    6- تأكد من عدم وجود انع من موانع إزالة شيوع العقار :

    كأن يكون هناك إتفاق على القسمة أو أن يكون العقار داخلاً في شركة فلايجوز ازالة شيوع العقار لوحده ولابد من حل الشركة نفسها.

  • حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الإرث الخاص بالدعوى, ماهو ؟

    1-  حصر الإرث الخاص بالدعوى , ماهو :

    كلنا يعلم أن حصر الارث هو عام ويستعمل في كل الدعاوى والمعاملات الأخرى لكن لماذا هناك حصر إرث خاص بدعوى ؟

    هذه الحالة هي عندما يكون لديك مدعى عليه ميت و ورثته لم ينظموا حصر إرث له.

    أو مات المدعى عليه أثناء الدعوى ولم ينظم الورثة حصر إرث له بعد .

    فمثلاً دعوى إزالة شيوع عقار لو أحد المالكين ميتاً ولم تتوصل لحصر إرث له أو لم ينظم ورثته حصر إرث له لصغر الحصة العقارية التي يملكها  أو لسبب آخر.

    وبما أن إقامة الدعوى على ميت هو دعوى باطلة وقرارها معدوم  وبالتالي يجب رفعها على الورثة ومعرفة الورثة تتطلب وجود حصر إرث لهم .

    وليس من المعقول أن تحرم من ممارسة حقك بمراجعة القضاء بسبب عدم تنظيم ورثة خصمك بالدعوى لحصر  الإرث لمورثهم.

    الحل وضعه القانون وهو أن يقوم المدعي بالدعوى بتنظي حصر الارث للمدعى عليه المتوفي . فكيف يتم ذلك ؟

    2- إجراءات استصدار حصر إرث خاص بدعوى :

    – بداية عليك معرفة  مكان قيد المتوفي في السجل المدني واحضار بيان قيد مدني له ولوالديه , اي عليك معرفة الورثة بشكل عرفي خارج أطار المحكمة وتسجيل الاسماء لديك.

    – ثم عليك رفع الدعوى على الورثة  الذين حصرتهم بشكل خارجي  وتتقدم للمحكمة التي سجلت الدعوى فيها  بطلب  تذكر فيه أن المدعى عليهم هم ورثة فلان ولم ينظموا حصر إرث لمورثهم وتطلب إعتبارك مقررأ في حصر الإرث.

    – أما لو كانت الدعوة ف قيد النظر فيمكنك تقديم الطلب فوراُ للمحكمة وتطلب اعتبارك مقرراً لحصر الإرث .

    -يمكنك الإطلاع على كيفية تنيظم حصر الارث التي شرحناها في مقال سابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85/

    وعليك اتباع نفس الخطوات ماعدا القسم المتعلق بمديرية المالية فلا داع لتسجيل حصر الإرث هذا في مديرية المالية وإعلامهم رغم أنه في بعض الحالات يطلبون ذلك .

    ويصدر القاضي الشرعي أو الصلح ( حسب حصر الإرث ) وثيقة اسمها ( حصر إرث خاص بالدعوى رقم /—–/ المنظورة أمام محكمة ——- في دمشق .

    وتبرز صورة مصدقة عنه بالدعوى  الى آخر درجات التقاضي.

  • الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي

    تعريف الإقرار :

    الإقرار هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.

    وشرعاً :هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.

    فإن كان بحق له على غيره فدعوى.

    أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.

    فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.”  “.

    أما تعريف الإقرار قانوناً : فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :

    ” الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر”

    – والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.

    – إضافة إلى أن عبارة “إخبار الخصم”غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.

    لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي “الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر”.

    و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.

    أما الإقرار القضائي:

    فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات

    والإقرار غير القضائي : هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات

    وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:

    فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:

    أولاً- أن يقع الإقرار أمام القضاء.

    ثانياً- أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.

    1– أن يقع الإقرار أمام القضاء:

    فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.

    – كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.

    “إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً”

    (نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)

    – أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.

    “إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى”

    (نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)

    ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.

    -فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.

    أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي.”مادة 62 أصول محاكمات مدنية”

    أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي.”مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية”

    و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. “مادة 145 أصول محاكمات مدنية”

    – و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.

    ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً ” مادة 41 أصول محاكمات مدنية “

    2– أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.

    وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.

    إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً”

    (نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)

    -أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.

    – وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.

    وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟

    الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.

    فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:”التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين……….وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً”

    فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً – هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.

             

    *-التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث حجية الإثبات.

    – فبالنسبة لقوة الإثبات: يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس للقاضي سلطة في تقديرها.

    “إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها”

    (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25 / 8 / 1952 مجلة القانون ص698 لعام 1952)

    أما الإقرار غير القضائي فيعتبر واقعة يعود تقديرها للقاضي.

    “إن الإقرار غير القضائي عند ثبوته ينزل منزلة الواقعة التي يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات، فله اتخاذها دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة”

    (نقض سوري رقم 397 تاريخ 26 / 11 / 1952 سجلات محكمة النقض)

    ولعل أهمية التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث قوة الإثبات تتجلى في أن ركن القصد ظاهر في الإقرار القضائي لصدوره عن المقر بحضور القاضي في حالة يكون فيها القاضي على إطلاع تام بالقضية المعروضة أمامه بحيث يكون المُقر قاصداً ما يقر به بشكل تام ويتأكد القاضي من كون أقوال المُقر تتعلق فعلاً بالواقعة المقر بها.

    أما في الاقرار غير القضائي فركن القصد غير واضح تماماً لصدوره عن المُقر في غير القضية التي تتعلق به, أو في غير حضور القاضي فلا يمكن الجزم بانصراف قصد المُقر فعلاً إلى هذه الواقعة أم إلى واقعة أخرى.

    – من جهة وسيلة الإثبات:فالإقرار القضائي ليس في حاجة عملياً إلى إثبات لأنه يثبت في محضر المحاكمة و ليس للقاضي سلطة في تقديره.

    أما الإقرار غير القضائي فيتم إثباته طبقاً للقواعد العامة المقررة للإثبات.

    فقد يتم إثباته بسند رسمي كالإقرار الحاصل أمام الكاتب بالعدل أو الحاصل أمام محكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المُقرّ بها.

    وقد يتم إثباته بسند عادي والسند العادي هو “الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي”

    وقد يتم إثباته بالشهادة في الأوضاع التي يجيزها القانون وبالتالي بالقرائن القضائية أيضاً.

    – شروط الإقرار:

    أولاً: يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه:

    فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.مادة 96 بينات

    ومعنى “ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم” أي لا يصح إقرار الولي والوصي والقيّم إذا تناول الإقرار عملاً قام به الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه بنفسه أما إذا قام بالعمل الولي أو الوصي أو القيّم مستنداً إلى ولايته أو وصايته أو كونه قيماً على أموال المحجور عليه فإقراره بهذا العمل صحيح ومنتج لآثاره.

    ثانياً: يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار : مادة 97 بينات

    ومثال ذلك أن يقرّ شخص بصحة بصمة إصبعه على سند عادي فيما تكون إصبعه التي ادعى أنها بصم بها مبتورة قبل تاريخ السند مثلاً.

    وعلى كل حال يعود لتقدير المحكمة مدى مطابقة الإقرار لظاهر الحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى.

    ثالثاً:

    1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.

    2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.مادة 98 بينات

    فبمجرد أن يتم الإقرار يثبت حق المقر له بما تضمنه الإقرار دون حاجة إلى إبداء قبول من المقر له أو أي تعبير آخر يفيد القبول.

    ولكن ذلك لا يمنع المقر له من رد الإقرار جزئياً أو كلياً, وفي هذه الحال يصح الإقرار في المقدار غير المردود.

    – أحكام وقواعد الإقرار:

    يمكن تلخيص قواعد الإقرار حسب قانون البينات السوري بما يلي:

    أولاً: المادة 99 بينات فقرة 1 “يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم”.

    لأن الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقر به أصلاً, كما لو وقع الإقرار صورياً لستر تصرف ما ومثال ذلك أن يقرّ شخص بأنه باع عقاره وقبض ثمنه وحقيقة التصرف كانت هبة ولم تكن بيعاً فمن حق دائني الواهب المقر بالبيع تواطؤاً وكذباً إثبات كذب إقراره هذا.

    ثانياً:المادة 99 بينات فقرة 2 “ولا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك”

    أي لا يصح رجوع المُقر عن إقراره إلا إذا أثبت أنه أخطأ في الوقائع المادية التي أقرّ بها, لأن الخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا فيجوز الرجوع عنه.

    “قرر المشرع عدم جواز الرجوع في الإقرار إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا، لأن المشرع حينما يلزم المرء بإقراره يستند في هذا الالتزام إلى صدوره عنه بالرضا والاختيار، فإذا لم يكن كذلك، جاز الرجوع عنه لزوال السبب الموجب للإلزام”

    (نقض سوري رقم 122 أساس 606 تاريخ 19/2/1995 محامون ص879 لعام 1996)

    “الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع

    (نقض سوري رقم 177 تاريخ 27 / 3 / 1963 مجلة القانون ص282 لعام 1963)

    ثالثاً: المادة 100 بينات “الإقرار حجة قاصرة على المقر”

    فإذا أقرّ أحد المدينين بالدين مثلاً فحجية إقراره ثابتة بالنسبة إليه فقط ولا تتعدى إلى المدينين الآخرين.

    رابعاً: المادة 101 بينات “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى”

    أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويطرح ما يضره فإما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يرده كاملاً.

    كأن يقر المدين بانشغال ذمته قِبل المقر له بمبلغ مليون ليرة ويضيف أنه قام بوفاء خمسمائة ألف منها للدائن المقر له.

    وهنا على الدائن إما أن يثبت الواقعة الأصلية المدعى بها وهي وجود الدين أو أن يثبت عدم حصول الوفاء ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة في الإثبات.

    “الإقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ، لأن العقد يستتبع الوفاء

    (نقض سوري رقم 916 أساس 918 تاريخ 10 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1970)

    ولكن الإقرار يقبل التجزئة في حالات:

    1- إذا كان وجود الواقعة الثانية المصاحبة لا يقتضي حتماً وجود الواقعة الأصلية.

    كأن يقر المدين بالدين ويدعي انقضاؤه بالمقاصة القضائية.

    ولتوضيح المثال نذكر بالمقاصة التي عرفها القانون المدني في المادة 360 فقال:

    “للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء”

    فواضح أن المقاصة تقع بين دينين كل دين منهما يعتبر واقعة قانونية منفصلة عن الأخرى وهنا على المدعي المقر له إثبات الواقعة الثانية – المقاصة -المستقلة عن الواقعة الأولى – وجود الدين الأصلي :

    ” يكون الاقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، وهذه الحالة تشمل (فسخ العقد-وإقالته -والإبراء-والتجديد-والوفاء الكلي أو الجزئي)، حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن.

    -ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر”

    (قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21 / 3 / 1981 مجلة القانون ص16 لعام 1981)

    “إن الإقرار الموصوف، أو الإقرار المركب، لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه، وليس له أن يجزأه.

    ـ إن تجزئة الاقرار، أو عدم تجزئته، من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض. كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته”

    (نقض سوري رقم 1262 أساس 1044 تاريخ 27 / 11 / 1985 سجلات النقض)

  • الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب-في-قانون-البينات-السوري

     

    نصت المواد 103 و104 من قانون البينات على أنه:

    المادة 103:” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر”

    المادة 104:” للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار”

    فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر أو تقرر حضوره للاستجواب.

    وللخصم ذي المصلحة أن يطلب استجواب خصمه الحاضر أو أن يطلب من المحكمة أن تقرر حضوره لاستجوابه.

    وحاجة الدعوى لاستجواب أمر تقدره المحكمة فإذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب مادة 105 بينات.

    ولكن ينبغي على المحكمة الرد على طلب الاستجواب سلباً أو إيجاباً.

    “حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه”

    (نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

    ” إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه”

    (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

    أما إجراءات الاستجواب فهي على درجة من اليسر والسهولة وقد نص عليها المشرع في قانون البينات في المواد من 107 وحتى 111 كما يلي:

    المادة 106:

    “يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة”

    المادة107:

    “تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره”

    المادة 108:

    “على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته”

    المادة 109:

    “تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه”

    المادة 110:

    “إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”

    وقد قرر المشرع في المادة 111 بينات مؤيداً قوياً أدخله لأول مرة في التشريع السوري لإنفاذ قرار المحكمة في حضور الخصم للاستجواب وهو إجازته للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم المقرر استجوابه بالذات أو عدم إجابته على أسئلة المحكمة مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة, أو أن تقبل إثباتها بالشهادة والقرائن في الأحوال التي يتوّجب إثباتها بالكتابة حصراً وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات بالشهادة والقرائن.

    المادة 111 بينات: “إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك”

    ولكن على المحكمة لإعمال آثار هذا المؤيد ونظراً لما له من عواقب خطيرة أن تبين للخصم المطلوب استجوابه سبب دعوته لجلسة الاستجواب.

    “إن دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية”

    (نقض سوري رقم 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1