تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

تعريف قانون أصول المحاكمات

تختلف تعريفات القوانين المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم باختلاف التشريعات في الدول حيث إن بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو عليه الأمر في سوريا وفرنسا، وسمي في لبنان بقانون أصول المحاكمات المدنية، وآخرون أطلقوا عليها اسم قانون المرافعات المدنية كما هو عليه الأمر في العراق وليبيا، وسماه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخذ بهذه التسمية أكثر دول الخليج العربي، ومهما كانت التسميات فهو من حيث المضمون عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها، وذلك من تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها مروراً بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة.

 لقد وضَع الفقهاء تعريفات متعددة القانون لأصول المحاكمات، منها أنه مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس ، أو أنه القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ، أو هو الشكل الذي يتعين بموجبه رفع الدعوى والدفاع فيها، وكذلك التدخل والتحقيق والحكم بها، وبيان طرق الطعن التي يمكن سلوكها، مع بيان آلية تنفيذها ، أو أنه القانون الذي

((يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه مروراً بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها فصل)).

 لذا، فإن قانون أصول المحاكمات هو القانون القضائي الخاص، أو هو قانون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى القاضي ومن يراجع عدالة الدولة أن يتقيدا بمضمونه لأنه يتضمن القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاصات المحاكم وكيفية اللجوء إليها، وتوضح الإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى اقتضاء الحق أو حمايته، وهو القانون العام في كل ما يتضمنه من قواعد وأحكام، لذلك يمكن أن نعرف قانون أصول المحاكمات بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات، والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها،

وتبين طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها.

خصائص قانون أصول المحاكمات

يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي لأنه ينظم، ويحدد القواعد، والإجراءات، والأشكال التي يجب مراعاتها، والأخذ بها عند اللجوء إلى عدالة الدولة لاقتضاء حق أو حمايته بدءاً من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يتميز بأنه قانون موضوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى، وشروط صحتها، والتمثيل أمام المحاكم، والمسائل المتعلقة بالإثبات،

وهناك قواعد تتعلق بالشكل. لهذا، فإن قانون أصول المحاكمات يتصف بخصائص من حيث المضمون، ومن حيث القوة الملزمة، وكذلك بالنسبة لطبيعة قواعده وفق الآتي:

أولاً– يحتوي قانون أصول المحاكمات على نوعين من القواعد، يطلق على الأولى منها قواعد الموضوع، وتسمى الثانية بالقواعد الشكلية، ومن القواعد الموضوعية تلك المتعلقة بشروط قبول الدعوى، وشروط صحتها، وصحة تمثيل الأطراف أمام المحاكم، يضاف إليها القواعد المتعلقة بالإثبات وطرق الطعن والإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري، أما قواعد الشكل فهي تلك المتعلقة بحق الدفاع وعلانية المحاكمة، وإجراءات الإعلان والحضور أمام المحاكم وتلك المتعلقة بتبادل اللوائح والمذكرات، وشروط إصدار الأحكام، وطرق الطعن ومهله وغيرها.

ثانياً– تتعلق بعض قواعد الأصول بالنظام العام فلا يجوز للخصوم، ولا للقضاة أن يخالفوها. إذ لا يصح أن يُتْرَكُ للخصوم أمر تحديد المحكمة التي يمكن أن يرفعوا دعواهم إليها  باستثناء التحكيم  ولا يمكنهم اختيار الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، وبحسن سير العدالة يعد من بالنظام العام، وتوجد قواعد أخرى لا تتعلق بالنظام. إذ يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها أو التنازل عنها لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم مثل: التبليغ، والحضور أمام المحاكم، وممارسة حق الطعن بالأحكام والتنازل عنه بعد ثبوته..إلخ، ومع ذلك فإن جميع قواعد قانون أصول المحاكمات ملزمة للخصوم وللقاضي كأية قاعدة قانونية أخرى.

ثالثاً – يعدُّ قانون أصول المحاكمات تصنيفاً مستقلاً عن كل من القانون العام والقانون الخص لأنه يتضمن القواعد التي تؤدي إلى اقتضاء الحق وحمايته. فهو لا يحكم بشكل مباشر علاقة عامة أو علاقة خاصة، وإنما ينظم وسائل حماية الحقوق والحريات، وهو فرع من فروع القوانين الأصولية، أو الإجرائية التي تخدم القانون الخاص أو القضاء المدني، كما يخدم قانون الإجراءات الجزائية القضاء الجزائي

فعندما نتحدث عن التنظيم القضائي وسلطة المحاكم في الفصل في المنازعات، وقوة الأحكام القضائية، نكون أمام مفهوم السلطة العامة وقوتها، وهذه من مسائل القانون العام، وعندما نبحث في رفع الدعوة والتنازل عنها وممارسة إجراءات الخصومة، نكون عند مسائل تخضع لأحكام القانون الخاص. ونرى أن الفصل بين فروع القانون هو فصل افتراضي ومنهجي وليس فصلاً حقيقياً لأن كل فروع القانون تعمل في ساحة واحدة، وتتكامل كُلاًّ في ضمان الحقوق والحريات، وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وإن كل من فروع القانون يتصل مع الآخر لضمان الأمن والاستقرار والتوازن وسلامة واستقلال الدول.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

Scroll to Top