الوسم: استشارات محامي

  • الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    يأتي للموقع أسئلة كثيرة حول بيع العقارات لدى كاتب العدل وقد رأيت جهلاً كبيرأ لدى الناس حول هذا الموضوع , لذلك سأتطرق بهذا المقال لشرح الموضوع كاملاً.

    أولاً : من هو كاتب العدل وماهو اختصاصه :

    كاتب العدل هو موظف يحمل اجازة في الحقوق تابع لوزارة العدل مهمته وأعماله حددها القانون في المادة 9 من القانون رقم 15 لعام 2015 بقولها :

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبهاالمتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    انتهى نص المادة .

    وما لاحظنا ن خلال هذه الادة أنه لايوجد كلمة عقارات اطلاقاً وان مهته هي توثيق وتحرير الوثائق فقط.

    ذلك أن الأصل في المعاملات العقارية ( بيع – رهن – ……..الخ ) أن تتم في السجل العقاري ( الطابو ) فهو الذي يمسك السجلات العقارية وينظها وينظم كل العلميات الجارية على العقارات ومنها البيع الذي تتم تنظيم المعالمة فيه مباشرة بدون كاتب العدل وكذلك واصدار سندات التمليك لها ( الكرت الأخضر ) وغير ذلك.

    ثانياً :  مادور كاتب العدل في موضوع العقارات اذن ؟

    كاتب العدل ماهو الا موثق للعقود والوكالات التي تتم حول هذه العقارت فقط. ومن ثم أخذ هذه الوكالات أو العقود وتنظيم معاملة في السجل العقاري.

    ثالثاُ : لماذا يلجأ الناس لكاتب العدل ولايتجهوا للسجل العقاري مباشرة ؟

    السبب الأول : هو السرعة فمعاملة كاتب العدل والأوراق المطلوبة لديه أقل وأسهل من المعاملة  في السجل العقاري.

    السبب الثاني : وجود مشاكل على العقار لاتسمح بتسجيل هذه المعاملة في السجل العقاري مباشرة  .

    رابعاً : ماهي أنواع العقود أو الوكالات التعلقة بالعقارات التي تتم لدى كاتب العدل ؟

    1- الوكالة العادية :

    الوكالة العادية هي توكيل الشخص لاجراء عمل معين في هذا العقار بأن يقوم مثلاً بتسجيل هذا العقار لنفسه أو للغير في السجل العقاري أو لدى كاتب العدل أو لدى الجهة الختصة بمسك سجل العقارات ( الاسكان – الجعيات السكنية – السجل العقاري )

    – هذه الوكالة  لاتحمل معنى البيع اطلاقاً وينتهي مفعولها باتمام الاجراء الموكل فيه وتسقط بوفاة أحد أطراف الوكالة ولايمكن الاعتماد عليها في اثبات البيع ولاترتب حقاً للوكيل في العقار لاهو ولا لورثته.

    وهي تحتاج الى صور هويات الأطراف وبيان قيد عقاري فقط.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    2- بيع عقار مع توكيل :

    هذه الوثيقة من اسمها واضح وهو بيع عقار وبالتالي فنص الوكالة يتضمن كل العبارات التي تفيد أن الموكل ( المالك البائع ) باع العقار للوكيل ( المشتري ) مع اضافة عبارات في آخر نص الوكالة تفيد بتوكيل المشتري نفسه باجراء معاملة التسجيل في السجل العقاري  بدون حضور الوكل أي البائع الى السجل العقاري.

    وفي حال وفاة أحد أطراف الوكالة تسقط الوكالة لكن لايسقط البيع أي أنه لايمكن للمشتري نقل الملكية في السجل العقاري بوجب هذه الوكالة بل عليه اقامة دعوى تثبيت بيع على المشتري أو ورثته.

    وهي تحتاج الى براءة ذمة من المالية وصور هويات الأطراف وبيان القيد العقاري.

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    3- بيع العقار بدون توكيل :

    وهي نفس الوثيقة السابقة لكن لم يتم اضافة عبارة التوكيل لها ( وهذا نادراً مايحدث ) لأن اضافة عبارات التوكيل لاتكلف شيئاً ويمكن أن يكون عدم ذكرها هو سقوطها سهواً من منظم الوكالة.

    وفي هذه الحالة لايمكن نقل الملكية في السجل العقاري الا بحضور البائع وفي حال الرفض على المشتري اقامة دعوى تثبيت بيع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    رابعاً : الوكالة الغير قابلة للعزل :

    الوكالة الغير قابلة للعزل هي نفس الوكالة المذكورة  أولاً لكن تم اضافة عبارة في آخر الوكالة وهي كالتالي ( وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) أو ( وكالة غير قابلة للعزل ) .

    وهذه العبارة تفيد أن الوكيل له حق في هذه الوكالة والحق يكون بأنه دفع ثمناُ لقاء هذه الوكالة والذي هو ثمن العقار أي أنه قد اشترى هذا العقار.

     وهي تحتاج لنفس الأوراق التي يحتاجها بيع العقار مع توكيل ولها نفس مفعول البيع مع توكيل اذ يحق للوكيل اجراء معاملة البيع في السجل العقاري بدون حضور البائع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده ولا تتأثر بوفاة اي طرف من أطراف الوكالة لأن في حقيقتها هي بيع .

    ويمكن لورثة المشتري اجراء معاملة التسجبل والانتقال في السجل العقاري بدون حضور البائع ويضاف للمعاملة وثيقة حصر ارث للمتوفي فقط.

     

     

     

     

  • الحصول على الجنسية التركية عن طريق تملك عقار

    الحصول على الجنسية التركية عن طريق تملك عقار

    الحصول على الجنسية التركية عن طريق تملك عقار
     
    من اسئلتكم حول الحصول على الجنسية التركية عن طريق تملك عقار 
    ينص القانون التركي على انه كل شخص يشتري في تركيا بشروط محددة عقارا بقيمة ٢٥٠٠٠٠ دولار و مافوق يستطيع التقدم للطلب على الحصول على الجنسية التركية وياخذها بشروط حددها القانون التركي.
    لاااااا ينطبق هذا القانون على السوريين ابدا..
  • نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا  doc+ pdf

    نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا doc+ pdf

    عقد-تسويق-الكتروني

    عقد تسويق الكتروني

    انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

    الطرف الاول

    مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

    الطرف الثاني :

    مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

    تمهيـــــــــــــد

    لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

    وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

    لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

    البند الاول :

    يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

    البند الثاني :

    يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

    البند الثالث :

    يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

    البند الرابع :

    يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    البند الخامس :

    لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

    البند السادس

    يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

    يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

    وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

    البند السابع

    اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

    البند الثامن :

    اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

    البند التاسع :

    اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

    البند العاشر :

    فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

    البند الحادى عشر :

    فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

    البند الثاني  عشر:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

    الطرف الاول                                               الطرف الثاني

    (                 )                                            (                   )

          يمثله                                                           يمثله                                

     توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

     ————————————————————————————————

    لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • رفع الحجز عن أموال الزوجة المحجوزة من قبل وزارة المالية

    رفع الحجز عن أموال الزوجة المحجوزة من قبل وزارة المالية

    رفع الحجز عن أموال الزوجة المحجوزة من قبل وزارة المالية

    محكمة البداية المدنية في دمشق

    المدعية : ————- المقيمة في ———— يمثلها ————
    المدعى عليهما : ————– المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

    الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

    الموضوع :

    تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ——–،

    ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.
    وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
    وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز،

    ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.
    ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،
    التمس
    أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
    ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.
    ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.
    رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

    دمشق في —–/—–م2000

    المحامي الوكيل

  • شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً : تعريف الطعن بطريقة إعادة المحاكمة وطبيعته القانونية:

    إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، يقصد منه سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون، على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت قد طرحت على المحكمة لما أصدرت حكمها المطعون فيه، لذا يرفع طلب الإعادة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروها.

    والطعن بإعادة المحاكمة يوجه للأحكام التي حازت قوة القضية المقضية (م242  أصول)، وهذا المصطلح يشمل في معناه وفق الاجتهاد الفقهي المصري الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية، وهو وصف ينطبق على أحكام محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وعلى أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر بالدرجة الانتهائية ولا تقبل الاستئناف، كأحكام محاكم الصلح في قضايا إيجار العقارات، وأحكام المحاكم الشرعية لدينا، كما تشمل أيضا الأحكام المبرمة، أو المنبرمة بقبولها أو بتفويت ميعاد الطعن فيها.

    في حين اتجه اجتهاد النقض السوري إلى أن الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية هي التي اكتسبت الدرجة القطعية، والقرار لا يصبح قطعياً إلا بعد ممارسة طريق الطعن بالنقض، لذلك أقر الاجتهاد بأنه إذا كان الحكم قابلا للطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولاً.

    وقد اختلف الفقه حول قابلية الأحكام الوقتية للطعن بإعادة المحاكمة، فنفاه بعضهم بحسبان الحكم الوقتي لا يحوز سوی حجية وقتية فيجوز تعديله والرجوع فيه من المحكمة ذاتها التي أصدرته، ومن المحكمة التي يطرح عليها موضوع النزاع، فلا حاجة للطعن فيه بإعادة المحاكمة، وذهب آخرون إلى جواز الطعن في الأحكام الوقتية بإعادة المحاكمة لأن تعديل الحكم الوقتي مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها، فضلا عن أنه لو صح الرأي المعارض لما جاز الطعن في الأحكام الوقتية بالاستئناف.

    على أنه لما كان طريق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية فإنه لا يجوز الولوج إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، فإذا أصبح الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة بانقضاء مهل الاستئناف فلا يصح الطعن فيه بإعادة المحاكمة، ولو توفر سبب من أسباب الإعادة لأنه كان بإمكان الخصم الوصول إلى إلغاء الحكم أو إصلاحه عن طريق الاستئناف، فإذا ترك المهلة تمر فهذا دليل على أنه رضخ له على الرغم من العيوب التي تتخلله ولا يبق له حق بطلب إعادة المحاكمة.

    ثانياً: شروط الطعن بإعادة المحاكمة:

    توجد شروط شكلية وأخرى موضوعية كسائر طرق الطعن، وعلى المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ عملا بالمادة (247 أصول محاکمات).

     أ- الشروط الشكلية:

    1- يشترط أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ممن كان طرفاً أو ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها

    الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيها، وفي مواجهة من كان طرفة أو ممثلا فيها وصدر الحكم لمصلحته.

     ۲- ألا يكون الخصم قد رضخ للحكم البدائي بعدم استئنافه.

     3- أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً يختلف مبدأ سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه

    طلب إعادة المحاكمة كما سيأتي.

    4- أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلاً .

     5- أن يودع الرسم والتأمينات القانونية ضمن المهلة القانونية للطعن (م ۲44/ج أصول محاکمات).

     6- أن يرفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم.

    ب- الشروط الموضوعية:

    لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا تحققت إحدى الحالات الآتية على سبيل الحصر (م 242 أصول محاکمات) وهي:

     1- الغش المؤثر:

    إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة، ويشترط لهذه الحالة أن يكون الغش من صنع أحد الخصوم في الدعوى أي من المطعون ضده أو من وكيله، وأن يكون قد أثر في رأي القضاة فتصوروا الباطل صحيحة، فأصدروا حكمهم بناء على هذا المنظور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة المحاكمة، الذي كان يجهل أن هنالك غشة أو كان يستحيل له أن يتنبه له ليتسنى له دحضه، استحالة مادية أو أدبية.

    ولا بد في كل الأحوال لقبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش من أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعد غشاً، فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشاً، وكذا إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعد غشاً يجيز إعادة المحاكمة.

    ٢- التزوير المؤثر:

    إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها، ولا يقبل طلب إعادة المحاكمة في أثناء رؤية الدعوى الجزائية وقبل ثبوت تزوير السند موضوع الدعوى بحكم مبرم بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة..

    ٣- الشهادة الكاذبة المؤثرة:

    إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة، إلا أنه ليس من مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد.

    كما أن المشرع ارتأى أنه في حال ثبوت حلف اليمين وثبوت الكذب، إعطاء الحق للمتضرر من حلف اليمين الكاذبة مراجعة القضاء المدني للحصول على حكم بالتعويض فقط، ولم يجعل المشرع  ثبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

    4 – الوثائق المحجوبة والمؤثرة:

    إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، فلا تجوز إعادة المحاكمة استنادا إلى وثيقة حررت بعد صدوره، أو إذا ثبت أن الطاعن كان عند صدور القرار يعلم علمأ كافية بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه، وأنه حال دون تقديمها للمحكمة، فلا يكفي لإعادة المحاكمة ظهور الأوراق المنتجة، وانما يشترط أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.

    ولا بد من أن يكون الحجز مادياً وبمعرفة الخصم الأخر ، فإذا كانت الأوراق في حيازة غير المحكوم له، فلا سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة وكذا إذا لم تكن الأوراق منتجة في الدعوى.

    واذا كان عدم إبراز الوثيقة يرجع إلى إهمال الطاعن، فإن الخصم لا يكون مسؤولاً عن هذا الإهمال ولا تتوافر شروط إعادة المحاكمة.

    5- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

    إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومثال الحكم بما لم يطلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بتقرير حق انتفاع على عقار فيحكم له بتقرير حق ارتفاق، ومثال الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بالدين فيحكم له بالدين والفوائد، على أنه لا يعد تجاوزاً لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بالنظام العام، ويقيد الطعن بإعادة المحاكمة لهذا السبب بأن يكون الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصوم نتيجة سهو من المحكمة غير متعمد، لعدم ملاحظتها نطاق الدعوى، أما إن بنت حكمها في ذلك إدراكاً منها لحقيقة نطاق الدعوى وما قدم إليها من طلبات، ومع ذلك أصرت على الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصم مسببة حكمها في ذلك فإنه لا جدوى من الطعن فيه أمامها بإعادة المحاكمة والأنسب سلوك طريق النقض.

    6- التناقض في منطوق الحكم:

     إذا كان منطوق الحكم مناقضة بعضه لبعض: بحيث يمتنع تنفيذ الحكم أو يكون متعذرة ، كما إذا قضت بقبول المقاصة وفي الوقت نفسه إلزام المدين بالدين.

    وينبغي أن يكون التناقض واقعة في منطوق الحكم ، فالتناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديله بطريق إعادة المحاكمة فهذا من أسباب الطعن بالنقض، كما أنه يتيح رفع دعوى تفسير الحكم المبرم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعد معها هذا الفصل أمرأ مقضية به .

     ۷- الخلل في التمثيل:

    إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام، أو على أحد الأشخاص الاعتباريين ولم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى، ويشمل هذا الفرض حالات النيابة القانونية والقضائية كافة، كما إذا صدر حكم ضد قاصر دون أن يمثله وصيه، أو مثله وصيه في دعوى تحتاج إلى إذن خاص من دون أن يحصل على هذا الإذن، فإذا كان التمثيل صحيح إنما لم يهتم الممثل بالدفاع عن مصالح من يمثله أو قصر فيه، فلا يعد سبباً لطلب إعادة المحاكمة لأن النص يواجه عدم صحة التمثيل .

    ۸- التناقض في الأحكام:

    إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان تناقضاً يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذرأ، فينبغي أن يكون واردة على أجزاء في منطوق الحكم.

    وينبغي لإعادة المحاكمة بموجب هذا السبب صدورهما في دعويين مختلفتين لا بين حكمين في دعوى واحدة.

    ولا يشترط أن يكون المدعي في الدعوى الواحدة مدعية أيضا في الدعوى الثانية ليصح قبول طلب إعادة المحاكمة، ذلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها .

    كما أن المقصود بالأحكام المتناقضة هي الأحكام الصادرة من المحاكم السورية، فتناقض لبناني – مثلا – مع حكم سوري لا يصلح سببة لإعادة المحاكمة.

    ثالثا: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة والنظر فيه:

    أ- إجراءات تقديم الطعن بإعادة المحاكمة:

    يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع لديوان المحكمة المعتادة لرفع الدعوى، وينبغي أن يكون بمواجهة جميع الأشخاص الواردة أسماءهم في الحكم. كما ينبغي أن يشتمل الطعن – كما مر – على بيان الحكم المطعون فيه (رقمه وتاريخه وأسباب الطعن والا كان باطلاً.

     كما ينبغي على طالب إعادة المحاكمة – كما مر- أن يودع ضمن الميعاد المحدد للطعن الرسوم والتأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    ب- ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

    حددت المادة 248 أصول مهلة الطعن بإعادة المحاكمة، وهي خمسة عشر يوم. ويبدأ الميعاد في الحالات الأربع الأولى من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقر فيه الخصم بالتزوير أو حكم فيه بثبوته، أو الذي حكم فيه على الشاهد بأن شهادته كاذبة، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ولا يشترط هنا تبليغ قرار النقض لأطراف القضية لأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ البرامه بموجب قرار محكمة النقض.

    ويبدأ الميعاد في الحالتين الخامسة والسادسة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، ويبدأ الميعاد في الحالة السابعة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالة الثامنة من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

    وينبغي أن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومحكمة النقض تعد صالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمرة الثانية، وإن قرارها الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه بإعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين (هـ ، و) من المادة (242 أصول محاکمات) تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهیمه إلى صاحب العلاقة.

    ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلق بعين العقار.

     ولكن في الأحوال الأخرى للمحكمة أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه وذلك لقاء كفلة نقدية تقدرها المحكمة (245 أصول محاكمات).

    ج- إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكمة:

    يجب على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تفصل أولا في جواز قبوله شكلا ثم تنظر في الموضوع (247 أصول محاکمات) “.

    ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء (۲46/ أ أصول محاکمات)، وأساس حكم هذه القاعدة أنه لا سبيل للنعي على حكم بمخالفته القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته، ولا يملك الطاعن إبداء أسباب جديدة عند نظر الخصومة

    بإعادة المحاكمة إلا إذا كانت هذه الأسباب هي فع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم، وبعد الطعن فيه بإعادة المحاكمة لأسباب أخرى، ومع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (۲43 أصول محاكمات)،

     وفي المرحلة السابقة على قبول طلب إعادة المحاكمة لا يقبل طلب جديد، كما لا يقبل اختصام الغير أو التدخل، بينما بعد قبول الالتماس تعد المحكمة محكمة موضوع، ولها كل سلطاتها على موضوع النزاع.

    وقد أجاز التقنين للخصم في دعوى إعادة المحاكمة أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً، ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا ( ۲/246 أصول محاكمات).

    واذا حكمت المحكمة برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً أو موضوع فإنها تحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه بناء على طلب المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهته.

    أما إن هي حكمت في موضوع طلب إعادة المحاكمة فإن الحكم الصادر في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة (249 أصول محاکمات)، فالحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق عملاً بالقاعدة (الفرع يتبع الأصل) .

    د- طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة:

    إن دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر مما يكون للحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإذا كان الأصل صلحياً فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض.

    واذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض، فالحكم الذي

    حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أم بقبوله أم بتعديل الحكم المطعون فيه، لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل، يستثنى من ذلك الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية ولو لأسباب جديدة، لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن الحكم ذاته،

    وإن عدم جواز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مرة ثانية جاء في المادة (۲۵۰ أصول محاكمات  )عاماً مطلقاً سواء أكان رفض طلب الإعادة الأسباب تتعلق بالشكل أم بالموضوع، وإن المطلق يجري على إطلاقه، وسواء أكان طالب إعادة المحاكمة ثانية هو ذاته من طلبها أول مرة أم خصمه في دعوى إعادة المحاكمة.


    لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.

    وفيما يلي نص المرسوم..

    رئيس الجمهورية.

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي..

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

    المادة 1:

    أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

    المادة 2:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

    المادة 3:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4:

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    المادة 5:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    /ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    المادة 6:

    /أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    /ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة 7:

    عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

    /أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    /ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة 8:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    /ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة 9:

    /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

    المادة 10:

    /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

    /ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    /341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

    /ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    المادة 11:

    /أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    /ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    المادة 12:

    إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

    /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

    /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

    /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

    /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    /ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

    /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

    المادة 13:

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    /أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

    /ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    / 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

    / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

    /ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

    /د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

    /ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    /و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

    /ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

    المادة 14:

    مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    /أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    /ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة 15:

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة 16:

    /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    /ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة 17:

    الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة 18:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.

                                                       رئيس الجمهورية

                                                       بشار الأسد

  • بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

    أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

    ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

    ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

    رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

    خامساً: آثار الطعن بالنقض:

    سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

    لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1