إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

 أ- إجراءات تقديم الطعن بالنقض:

يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ، واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها الاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على هذا الطعن، ولا يترتب على هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض (254/ب أصول).

ولا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام بعد رفض الطعن الأول، فلا يجوز الطعن بالقرار الأكثر من مرة لأن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن سلوك الطعن بالنقض لأكثر من مرة على القرار نفسه والأطراف أنفسهم مرفوض شكلاً، وللمطعون ضده أن يجيب عن استدعاء الطعن، وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه (۲55 أصول محاکمات).

ويجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

 ولمن قررت المحكمة قبول اختصامه أن يودع دیوان محكمة النقض في ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.

 ولكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

 وللمطعون ضده أن يرفع طعن تبعية على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن الأصلي.

 ب- إجراءات النظر في الطعن بالنقض:

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض (م ۲۰۸ أصول).

ويودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل (۲5۹ أصول).

وتنظر محكمة النقض في توافر الشروط الشكلية للطعن، وفيما إذا كان الطعن صادرة عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه، وان رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية مثلما لا يجوز رد الدعوى شكلاً وموضوعة فإذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً، فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك وتنظر محكمة النقض في الطعن وتفصل في موضوعه استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (260/ أ- ب – ج أصول محاکمات).

والبحث في سبب الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن، فإذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة (م 262/أ أصول محاکمات).

ولمحكمة النقض من خلال نظرها في موضوع الطعن أن تأذن للخصوم بناء على طلبهم بتقديم بیانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن، فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن (260/ د- ه أصول محاكمات).

ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لها صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسباب أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه.

واذا هي حكمت برفض الطعن شكلا أو موضوعا حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ويجوز لها إذا وجدت أن الطعن كيدي أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م 265 أصول محاکمات).

أما إذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (م 261 أصول محاكمات).

ويترتب على نقض الحكم – وبقوة القانون – إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسأ لها (م 263/ أ – أصول محاکمات)، ولا يغير من هذا الحكم عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة في أثناء نظر الطعن، فإذا كانت دائرة التنفيذ مثلا قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض بالحجز أو سواه، أو كان هذا الحكم قد نفذ، فإن جميع الإجراءات تصبح لاغية بسبب نقض الحكم كله، ويتعين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم أخر .

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة (م 263/ ب أصول محاکمات). وإذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الغير علة الاختصاص، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. (۲۹۲/ب أصول)

على أنه إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه للحكم فيه (263/ج أصول محاکمات)، ومن باب أولى فإن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وان كان الطعن للمرة الأولى .ولا تنظر الخصومة أمام محكمة الإحالة إلا بناء لطلب الخصم، فدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي من دون مراجعة أحد الخصوم يخالف نص المادة (262/ ب أصول) .

وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب هنا عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه (م 262/ج أصول محاكمات).

ويجوز لمحكمة النقض أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن عملا بالمادة (260/ د-  أصول) ومن ذلك:

1- فتح باب المرافعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية وتكليف المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها – مثلاً – تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.

 ۲- إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ الفقرة السابقة وتلقي أقوال الطرفين وإعادة الإنابة للفصل في موضوع الطعن.

 ٣- ترقين قيد الدعوى من سجلات أساس محكمة النقض على أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها.

ويتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية، ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي .

Scroll to Top