شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

أولاً : تعريف الطعن بطريقة إعادة المحاكمة وطبيعته القانونية:

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، يقصد منه سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون، على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت قد طرحت على المحكمة لما أصدرت حكمها المطعون فيه، لذا يرفع طلب الإعادة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروها.

والطعن بإعادة المحاكمة يوجه للأحكام التي حازت قوة القضية المقضية (م242  أصول)، وهذا المصطلح يشمل في معناه وفق الاجتهاد الفقهي المصري الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية، وهو وصف ينطبق على أحكام محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وعلى أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر بالدرجة الانتهائية ولا تقبل الاستئناف، كأحكام محاكم الصلح في قضايا إيجار العقارات، وأحكام المحاكم الشرعية لدينا، كما تشمل أيضا الأحكام المبرمة، أو المنبرمة بقبولها أو بتفويت ميعاد الطعن فيها.

في حين اتجه اجتهاد النقض السوري إلى أن الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية هي التي اكتسبت الدرجة القطعية، والقرار لا يصبح قطعياً إلا بعد ممارسة طريق الطعن بالنقض، لذلك أقر الاجتهاد بأنه إذا كان الحكم قابلا للطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولاً.

وقد اختلف الفقه حول قابلية الأحكام الوقتية للطعن بإعادة المحاكمة، فنفاه بعضهم بحسبان الحكم الوقتي لا يحوز سوی حجية وقتية فيجوز تعديله والرجوع فيه من المحكمة ذاتها التي أصدرته، ومن المحكمة التي يطرح عليها موضوع النزاع، فلا حاجة للطعن فيه بإعادة المحاكمة، وذهب آخرون إلى جواز الطعن في الأحكام الوقتية بإعادة المحاكمة لأن تعديل الحكم الوقتي مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها، فضلا عن أنه لو صح الرأي المعارض لما جاز الطعن في الأحكام الوقتية بالاستئناف.

على أنه لما كان طريق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية فإنه لا يجوز الولوج إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، فإذا أصبح الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة بانقضاء مهل الاستئناف فلا يصح الطعن فيه بإعادة المحاكمة، ولو توفر سبب من أسباب الإعادة لأنه كان بإمكان الخصم الوصول إلى إلغاء الحكم أو إصلاحه عن طريق الاستئناف، فإذا ترك المهلة تمر فهذا دليل على أنه رضخ له على الرغم من العيوب التي تتخلله ولا يبق له حق بطلب إعادة المحاكمة.

ثانياً: شروط الطعن بإعادة المحاكمة:

توجد شروط شكلية وأخرى موضوعية كسائر طرق الطعن، وعلى المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ عملا بالمادة (247 أصول محاکمات).

 أ- الشروط الشكلية:

1- يشترط أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ممن كان طرفاً أو ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها

الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيها، وفي مواجهة من كان طرفة أو ممثلا فيها وصدر الحكم لمصلحته.

 ۲- ألا يكون الخصم قد رضخ للحكم البدائي بعدم استئنافه.

 3- أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً يختلف مبدأ سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه

طلب إعادة المحاكمة كما سيأتي.

4- أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلاً .

 5- أن يودع الرسم والتأمينات القانونية ضمن المهلة القانونية للطعن (م ۲44/ج أصول محاکمات).

 6- أن يرفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم.

ب- الشروط الموضوعية:

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا تحققت إحدى الحالات الآتية على سبيل الحصر (م 242 أصول محاکمات) وهي:

 1- الغش المؤثر:

إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة، ويشترط لهذه الحالة أن يكون الغش من صنع أحد الخصوم في الدعوى أي من المطعون ضده أو من وكيله، وأن يكون قد أثر في رأي القضاة فتصوروا الباطل صحيحة، فأصدروا حكمهم بناء على هذا المنظور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة المحاكمة، الذي كان يجهل أن هنالك غشة أو كان يستحيل له أن يتنبه له ليتسنى له دحضه، استحالة مادية أو أدبية.

ولا بد في كل الأحوال لقبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش من أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعد غشاً، فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشاً، وكذا إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعد غشاً يجيز إعادة المحاكمة.

٢- التزوير المؤثر:

إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها، ولا يقبل طلب إعادة المحاكمة في أثناء رؤية الدعوى الجزائية وقبل ثبوت تزوير السند موضوع الدعوى بحكم مبرم بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة..

٣- الشهادة الكاذبة المؤثرة:

إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة، إلا أنه ليس من مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد.

كما أن المشرع ارتأى أنه في حال ثبوت حلف اليمين وثبوت الكذب، إعطاء الحق للمتضرر من حلف اليمين الكاذبة مراجعة القضاء المدني للحصول على حكم بالتعويض فقط، ولم يجعل المشرع  ثبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

4 – الوثائق المحجوبة والمؤثرة:

إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، فلا تجوز إعادة المحاكمة استنادا إلى وثيقة حررت بعد صدوره، أو إذا ثبت أن الطاعن كان عند صدور القرار يعلم علمأ كافية بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه، وأنه حال دون تقديمها للمحكمة، فلا يكفي لإعادة المحاكمة ظهور الأوراق المنتجة، وانما يشترط أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.

ولا بد من أن يكون الحجز مادياً وبمعرفة الخصم الأخر ، فإذا كانت الأوراق في حيازة غير المحكوم له، فلا سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة وكذا إذا لم تكن الأوراق منتجة في الدعوى.

واذا كان عدم إبراز الوثيقة يرجع إلى إهمال الطاعن، فإن الخصم لا يكون مسؤولاً عن هذا الإهمال ولا تتوافر شروط إعادة المحاكمة.

5- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومثال الحكم بما لم يطلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بتقرير حق انتفاع على عقار فيحكم له بتقرير حق ارتفاق، ومثال الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بالدين فيحكم له بالدين والفوائد، على أنه لا يعد تجاوزاً لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بالنظام العام، ويقيد الطعن بإعادة المحاكمة لهذا السبب بأن يكون الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصوم نتيجة سهو من المحكمة غير متعمد، لعدم ملاحظتها نطاق الدعوى، أما إن بنت حكمها في ذلك إدراكاً منها لحقيقة نطاق الدعوى وما قدم إليها من طلبات، ومع ذلك أصرت على الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصم مسببة حكمها في ذلك فإنه لا جدوى من الطعن فيه أمامها بإعادة المحاكمة والأنسب سلوك طريق النقض.

6- التناقض في منطوق الحكم:

 إذا كان منطوق الحكم مناقضة بعضه لبعض: بحيث يمتنع تنفيذ الحكم أو يكون متعذرة ، كما إذا قضت بقبول المقاصة وفي الوقت نفسه إلزام المدين بالدين.

وينبغي أن يكون التناقض واقعة في منطوق الحكم ، فالتناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديله بطريق إعادة المحاكمة فهذا من أسباب الطعن بالنقض، كما أنه يتيح رفع دعوى تفسير الحكم المبرم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعد معها هذا الفصل أمرأ مقضية به .

 ۷- الخلل في التمثيل:

إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام، أو على أحد الأشخاص الاعتباريين ولم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى، ويشمل هذا الفرض حالات النيابة القانونية والقضائية كافة، كما إذا صدر حكم ضد قاصر دون أن يمثله وصيه، أو مثله وصيه في دعوى تحتاج إلى إذن خاص من دون أن يحصل على هذا الإذن، فإذا كان التمثيل صحيح إنما لم يهتم الممثل بالدفاع عن مصالح من يمثله أو قصر فيه، فلا يعد سبباً لطلب إعادة المحاكمة لأن النص يواجه عدم صحة التمثيل .

۸- التناقض في الأحكام:

إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان تناقضاً يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذرأ، فينبغي أن يكون واردة على أجزاء في منطوق الحكم.

وينبغي لإعادة المحاكمة بموجب هذا السبب صدورهما في دعويين مختلفتين لا بين حكمين في دعوى واحدة.

ولا يشترط أن يكون المدعي في الدعوى الواحدة مدعية أيضا في الدعوى الثانية ليصح قبول طلب إعادة المحاكمة، ذلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها .

كما أن المقصود بالأحكام المتناقضة هي الأحكام الصادرة من المحاكم السورية، فتناقض لبناني – مثلا – مع حكم سوري لا يصلح سببة لإعادة المحاكمة.

ثالثا: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة والنظر فيه:

أ- إجراءات تقديم الطعن بإعادة المحاكمة:

يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع لديوان المحكمة المعتادة لرفع الدعوى، وينبغي أن يكون بمواجهة جميع الأشخاص الواردة أسماءهم في الحكم. كما ينبغي أن يشتمل الطعن – كما مر – على بيان الحكم المطعون فيه (رقمه وتاريخه وأسباب الطعن والا كان باطلاً.

 كما ينبغي على طالب إعادة المحاكمة – كما مر- أن يودع ضمن الميعاد المحدد للطعن الرسوم والتأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

ب- ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

حددت المادة 248 أصول مهلة الطعن بإعادة المحاكمة، وهي خمسة عشر يوم. ويبدأ الميعاد في الحالات الأربع الأولى من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقر فيه الخصم بالتزوير أو حكم فيه بثبوته، أو الذي حكم فيه على الشاهد بأن شهادته كاذبة، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ولا يشترط هنا تبليغ قرار النقض لأطراف القضية لأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ البرامه بموجب قرار محكمة النقض.

ويبدأ الميعاد في الحالتين الخامسة والسادسة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، ويبدأ الميعاد في الحالة السابعة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالة الثامنة من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

وينبغي أن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومحكمة النقض تعد صالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمرة الثانية، وإن قرارها الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه بإعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين (هـ ، و) من المادة (242 أصول محاکمات) تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهیمه إلى صاحب العلاقة.

ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلق بعين العقار.

 ولكن في الأحوال الأخرى للمحكمة أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه وذلك لقاء كفلة نقدية تقدرها المحكمة (245 أصول محاكمات).

ج- إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكمة:

يجب على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تفصل أولا في جواز قبوله شكلا ثم تنظر في الموضوع (247 أصول محاکمات) “.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء (۲46/ أ أصول محاکمات)، وأساس حكم هذه القاعدة أنه لا سبيل للنعي على حكم بمخالفته القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته، ولا يملك الطاعن إبداء أسباب جديدة عند نظر الخصومة

بإعادة المحاكمة إلا إذا كانت هذه الأسباب هي فع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم، وبعد الطعن فيه بإعادة المحاكمة لأسباب أخرى، ومع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (۲43 أصول محاكمات)،

 وفي المرحلة السابقة على قبول طلب إعادة المحاكمة لا يقبل طلب جديد، كما لا يقبل اختصام الغير أو التدخل، بينما بعد قبول الالتماس تعد المحكمة محكمة موضوع، ولها كل سلطاتها على موضوع النزاع.

وقد أجاز التقنين للخصم في دعوى إعادة المحاكمة أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً، ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا ( ۲/246 أصول محاكمات).

واذا حكمت المحكمة برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً أو موضوع فإنها تحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه بناء على طلب المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهته.

أما إن هي حكمت في موضوع طلب إعادة المحاكمة فإن الحكم الصادر في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة (249 أصول محاکمات)، فالحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق عملاً بالقاعدة (الفرع يتبع الأصل) .

د- طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة:

إن دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر مما يكون للحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإذا كان الأصل صلحياً فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض.

واذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض، فالحكم الذي

حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أم بقبوله أم بتعديل الحكم المطعون فيه، لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل، يستثنى من ذلك الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية ولو لأسباب جديدة، لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن الحكم ذاته،

وإن عدم جواز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مرة ثانية جاء في المادة (۲۵۰ أصول محاكمات  )عاماً مطلقاً سواء أكان رفض طلب الإعادة الأسباب تتعلق بالشكل أم بالموضوع، وإن المطلق يجري على إطلاقه، وسواء أكان طالب إعادة المحاكمة ثانية هو ذاته من طلبها أول مرة أم خصمه في دعوى إعادة المحاكمة.


لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

Scroll to Top