الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • الحبس التنفيذي ( حالاته – مدته – الاعفاء منه – اجراءاته – انقضاءه )

    الحبس التنفيذي ( حالاته – مدته – الاعفاء منه – اجراءاته – انقضاءه )

     الحبس التنفيذي ( حالاته - مدته - الاعفاء منه - اجراءاته - انقضاءه )

    يمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه. والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الإلتزام، وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام، ذلك أن العفوالعام يشمل العقوبة والجرم الجزائي أما الحق الشخصي والإلتزامات المدنية فلا يشملها.

    حالات الحبس التنفيذي

    جاءت حالات الحبس التنفيذي بنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه:

    ” المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    وعليه فإن الحالات المذكورة بنص المادة، وما جاء من حالات خاصة بقوانين خاصة، هو تعداد حصري لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه. وهذه الحالات هي التالية:

    1- تعويض عن الضرر المتولد جرم جزائي:

    يعتبر التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سبباً لحبس المدين في حال امتناعه عن دفع التعويض، سواء أكان الجرم معاقباً عليه في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر كقانون السير مثلاً، مادام المشرع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرماً جزائياً، أو كان الحكم بالتعويض صادرًا عن المحاكم الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصها القيمي، شرط أن يكون حكمها لاحقاً للحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام، كأن يشمل جرم التسبب بالوفاة العفو العام، ورفع المتضرر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.

    وعليه، يجب أن يكون الدين ناتجاً عن أضرار متولدة عن جرم جزائي دون التقيد بصدور الحكم عن محكمة جزائية .

    واذا صدر الحكم بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن، قسمم المبلغ بينيم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء الذي يصيبه. كما أن الحبس التنفيذيلا يكون الا لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال ، وهذا ما استقر عليه الإجتها د القضائي.

    واذا سقط الحكم الجزائي بسبب وفاة المحكوم عليه أو بسبب العفو العام أو الخاص أو لأي سبب آخر فإن ذلك لا يؤثر في الحقوق الشخصية المتعلقة بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي. على أنه في حالة الوفاة تستوفى التعويضات من التركة، والا يجوز حبس الورثة لإكراههم على تنفيذها أو التنفيذ عن أموالهم الخاصة من أجلها.

    ولا يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي الإ إذا كان التعويض ناجماً عن جرم جزائي، فإذا حكم على المدعي عليه بالتعويض عن تفاقم الضرر أمام المحكمة المدنية فلا يكون هذا التعويض سبباً للحبس الإكراهي ما لم يدن المحكوم عليه جزائياً عن جرم تفاقم النتائج الجرمية .

    ونشير هنا، إلى أنه ليس كل تعويض تبت فيه المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجله إذا لم يكن الضرر ناجماً مباشرة عن الجرم وفقاً لقواعد قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية.

     كأن تقرر المحكمة التعويض لمن تقررت براءته أو عدم مسؤوليته بنتيجة إعادة محاكمته، فالتعويض في هاتين الحالتين لا يجوز الحبس من أجل تحصيله رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيه لأنه غير ناتج عن الجرم.

    كما أنه لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد حبساً تنفيذياً لأن الحكم بقيمته يعتبر من قبل الرد وليس تعويضاً عن جرم سحب الشيك بدون رصيد  وكذلك الحكم باعادة مبلغ الأمانة في دعاوى إساءة الأمانة لأن الحكم باعادة المبلغ هو من قبيل الرد أي رد المبلغ وليس تعويضاً , وأحياناً تلجأ بعض المحاكم للحكم بتعويض نتيجة اساءة الأمانة كي يجبر المحكوم عليه بالحبس الأكراهي عند التنفيذ.

    2- النفقة:

    النفقة هي المال الذي يجب على المرء تجاه آخر، وسببها الزوجية أو القرابة. ويجوز حبس من تتوجب عليه هذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين وسواء أكانت حالة أم متراكمة، ذلك أن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل من طبيعتها القانونية من أنها نفقة.

    ومع ذلك لا يجوز طلب الحجز إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون الأحوال الشخصية، كان يتفق شخص مع شخص آخر على الإنفاق عليه وهو غير ملزم قانوناً، كأن يكون أساس الإنفاق المهمة أو أي عقد آخر توافرت شمروطه أو أركانه، فإن الإمتناع عن الإنفاق لا يستوجب إكراه المدين بالنفقة بالحبس، وانما يطبق العقد سبب هذا الإنفاق.

    3 – المهر:

    وهو ما يحكم به للزوجة على زوجها، ويمكن إكراه المحكوم عليه بالمهر  على تنفيذ الحكم بطريقة الحبس التنفيذي.

    وعليه، لا يجوز حبس الزوج بسبب المهرما لم يصدر حكم قضائي بإلزامه بدفع المهر، ولا يجوز حبسه لمجرد مطالبته بدفع المهر من خلال وضعه موضع التنفيذ، لأنه يعتبر في هذه الحالة مجرد عقد يجوز الإعتراض عليه، ولا يستوجب الإمتناع عن دفعه حبس الزوج، ولأن نص المادة 464 جاء صريحاَ بعبارة: ” يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه .” … (استئناف  حلب /925ت تاريخ  1997/6/16 )

    وكذلك لا يجوز حبس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبلغ المهر أو بجزء منه بسبب إبطال الزواج، لأن التكييف القانوني للمبلغ المقضي باسترداده ليس مهراً، لأن هذه الصفة لا تعطى إلا للمبلغ المترتب للزوجة في ذمة الزوج لقاء اقترأنه بها .

     كذلك لا يحق للزوج طلب حبس الزوجة من أجل تحصيل بدل المخالعة الذي يترتب بذمة الزوجة لقاء موافقة الزوج على طلاقها وبناء اتفاق معه. كما لا يحق للزوجة أن تطلب حبس زوجها لاستعادة الإشياء الجهازية لأنها لا تدخل في مفهوم المهر .

    على أنه إذا ترتب للزوج تعويض عن فسخ الزواج وكان سبب الفسخ نتيجة جرم مقصود ارتكبته الزوجة المحكوم عليها، ففي مثل هذه الحال يمكن حبس الزوجة على أساس أن هذا التعويض تولد عن جرم جزائي .

    4 – استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم:

    يقصد بالبائنة  كل مال ثابت أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج أو تخفيفاً لأعبائه أو المال الذي تعد بتقديمه. ففي حالة فسخ الزواج أو إذا قضي بالتفريق المؤقت والدائم وحكم للزوجة باسترداد البائنة، جاز حبس الزوج لإلزامه بإعادة البائنة للزوجة.

    5 – تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد اليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه:

    في مثل هذه الحالات التي يصدر فيها حكم إذا امتنع أو رفض المحكوم عليه تنفيذ تسليم الولد أو إراءة الصغير لوليه، جاز إكراهه على التنفيذ عن طريق حبسه، ويجوز تنفيذ هذه الأحكام قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، كما ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال.

    ويراد بالصغير من كان في سن الحضانة، كما أن حق إراءة الصغير خاص بالولي فقط ( أي الإب والجد العصبي ) ولذلك لا يحق لأم المحكوم لها برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة طلب حبس المحكوم عليه لرفضه تنفيذ هذا الحكم.

    6 – الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة:

    نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية والإقتصادية على فرض بعض الغرامات للمخالفين لأحكامها. واعتبرت هذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة من المخالفة ، ونظراً للطابع الجزائي الذي تحمله هذه الغرامة فضلاً عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف من أجل تحصيلها .

    الإشخاص الذين يطبق عليهم الحبس

    يطبق الحبس التنفيذي على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام على أن هنالك حالات يعفى فيها هذا الشخص من الحبس.

    1 – تطبيق الحبس على جميع المسؤولين شخصياً:

    يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظراً لطابع الإكراه الذي يحمله ، لذلك فهو يطبق على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام،ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي. وعليه لا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الوالية أو الوصاية، لأن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي .

    ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دونما تميز بين المواطنين والإجانب أو الرجال والنساء أو الموظفين والعمال وغير الموظفين، سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين.

    2- الإعفاء من الحبس التنفيذي:

    عددت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس وهي نوعان: مطلقة أو مؤقتة، وقد وردت حصراً لا يجوز القياس عليه.

    أولاً – الإعفاء المطلق:

    ويعود الإعن اء المطلق من الحبس التنفيذي إلى الأسباب التالية:

    1 – لا يحبس من كانت سنه تزيد على سبعين سنة بتاريخ التنفيذ، واذا أتم الشخص السبعين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله ( المادة 442 أصول ).

    2 – لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين  ( المادة 4443 أصول ). وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ. على أنه إذا كان سبب الإلتزام نفقة جاز حبس الشخص الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن، وذلك تأميناً للعيشة الدائن بها وتفضيلاً على مراعاة حرمة القرابة القائمة بينه وبين المدين بها.

    3 – لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس.

    4- لا يمكن حبس رجال السلك السياسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي جزائياً كان أو مدنياً وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة .

    ثأنها- الإعفاء المؤقت:

    يكون الإعفاء من الحبس مؤقتاً إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه مادامت قائمة، وبزوال هذه الأسباب يمكن تطبيقه. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

    1- لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ الإلتزام ( المادة 442 أصول )، فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكن حبسه.

    2- لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه ( المادة 442 أصول )، لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة، وهذا يمنع من طلب حبسه وهذا طالما لم يصدر بعد قرار شهر افلاسه، الا أنه بعد صدور قرار شهر الإفلاس يجوز طلب حبسه تنفيذياً.

    3- لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

    4- لا يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهم أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ( المادة 443 أصول ). على أنه يجوز حبس الزوجين معاً، وفي وقت واحد، إذا أتم الولد الخامسة عشرة من عمره، كما ويجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة، والخيار متروك للدائن .

    5 – لا يحبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس. ولا يشمل ذلك المعتوه والسفيه والمغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس.

    6 – لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة أو بالإعتقال المؤبد الإ إذا أبدل بعقوبته عقوبة مؤقتة مانعة للحرية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية.

    7- لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ( المادة 146 عقوبات ) وذلك لكي لا تضيع الفائدة من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

    إجراءات الحبس التنفيذي

    تقوم إجراءات الحبس التنفيذي على أساس طلب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه وأصول الإعتراض عليه وتحديد مدته وأسباب انقضائه.

    تنفيذ الحبس

    1 – طلب الحبس:

    يحق لكل دائن أو محكوم له بالحقوق والإلتزامات التي يجوز الحبس لأجلها أو لمن يمثله قانوناً أو للخلف بالنسبة للتعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطلب الحبس في الملف التنفيذي، وذلك بعد تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي، لإكراهه على تنفيذ الحكم.

    كما يحق طلب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير مما يجوز فيه الحبس. لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم المدين ونيابة عنه .

    كما يحق للمسؤول بالمال والمدين والمتضامن أن يطلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم إذا ما دفع التعويض للمحكوم له، ذلك أن المحكوم عليه يصبح مسؤولاً تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض.

    ويتمتع المحكوم له بالحرية المطلقة في طلب الحبس سواء أكان المحكوم عليه قادراً على الدفع أم موظفاً أم ذا سمعة تجارية واسعة أم غير ذلك ، ولا يحق لأحد أن يتعرض لرغبة المحكوم لو أو يثنيه عنها أو يضغط عليه من أجل تعديلها بطلب التنفيذ على أموال المحكوم عليه مثلاً.

    وبما أن النفقة من الحقوق الدورية فإن المحكوم له بدين نفقة يستطيع أن يجدد طلب حبس المحكوم بها في كل مرة انقضى فيها الحبس السابق  بالتنفيذ وبعد استحقاقه نفقة جديدة.

    كما يحق للمحكوم له بالحقوق الأخرى أن يجدد طلبه بحبس المحكوم عليه قبل إخلاء سبيله إذا كانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الإقصى للمدة التي يجوز تنفيذها بحقه ، هكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الإقصى ( المادة ب/440 أصول ).

    2 – قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه:

    يقدم طلب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي، فيرسل إخطارًا إجرائياً إلى المدين مع تكليفه بالوفاء خلال خمسة أيام. ويتوجب بعدها، على رئيس التنفيذ إجابة طلب المحكوم له، ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذياً، إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الإكراه البدني. وليس له أن يرفض الطلب أو يوجه المحكوم له لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.

    ويتوجب على الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سلفاً نفقة إعاشة المحكوم عليه في حال وجوبها، ويتوجب على مدير التنفيذ أن يسطر فورًا مذكرة بحبس المحكوم عليه ويرسلها إلى النيابة العامة لتعمل على تنفيذ القرار بواسطة السلطة العامة والقبض على المحكوم عليه ووضعه في مكان التوقيف الخاص بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة.

    3- الإعتراض على قرار رئيس التنفيذ بالحبس:

    يحق للمدين وللمحكوم عليه أن يعترض على قرار رئيس التنفيذ بتوقيفه وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس الذي يصدر قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا تبين له أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه ( المادة 441 أصول ).

    ومثال ذلك ، أن يكون الإخطار لم يبلغ اليه وجرى تبليغه إلى شخص لا يحق له التبليغ عنه ، أو أن يكون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء مهلة الإخطار ولو كان التنفيذ قد تم خارجها.

    وتطبيقاً لذلك فقد درجت السلطة العامة بعد توقيف المحكوم عليه، وفي حال رغبة المحكوم عليه في الإعتراض على قرار التوقيف، أن تحضره إلى دائرة التنفيذ ليعرض االأمر على الرئيس بنفسه، كما يجوز للمحكوم عليه الإعتراض على توقيفه برقياً إذا تم التوقيف في بلدة أخرى.

     وفي جميع الأحوال ينظر رئيس التنفيذ بالإعتراض فوراً ويصدر بشأنه قراراً سواء بإطلاق سراح المحكوم عليه أم برد اعتراضه وارساله إلى مكان التوقيف.

    ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه أو برد اعتراضه للطعن بطريق الاستئناف ، ولكن قراره ينفذ فوراً لأن له طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون.

    مدة الحبس وانقضاءه

    1- مدة الحبس:

    تنص الفقرة  الأولى من المادة 440 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” لا  يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية” .

    وهذا يعني أن الحد الإقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن يزيد على سنة ميلادية واحدة ، باستثناء دين النفقة طبعاً، باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة، كما ذكرنا، فيجوز حبس المحكوم عليه بدين نفقة بعد كل استحقاق دوري لها لمدد مجموعها غير محدد.

    كما تنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات على حدود قصوى لمدة الحبس تتناسب مع المبالغ المحكوم بها من أجل الحقوق المتعلقة بتعويض الإضرار المتولدة عن جرم جزائي والمهر والنفقة واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزها ومرتبة على الشكل التالي:

    عشرين يوماً : إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ستين يوماً : إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    تسعين يوماً :  إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

     سنة ميلادية : إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته..

    وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته ، أي أن المصاريف القضائية والرسوم المدنية المحكوم بها تضاف إلى المبلغ المحكوم به ليصبح المجموع المبلغ الواجب تناسبه مع الحد الإقصى لممدة.

    أما بالنسبة للحكم القاضي بتسليم الولد أو إراءته فإن الحد الإقصى لمدة الحبس الجائز تنفيذها بحق المحكوم عليه فهي سنة ميلادية.

    وتبدأ مدة الحبس التنفيذي، طبقاً لأحكام تنفيذ عقوبة الحبس، من يوم توقيف المحكوم عليه وليس من ساعة توقيفه، ويطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.

    والجدير بالذكر، أنه إذا تعددت الأحكام الجالئز حبس المحكوم عليه من أجلها، يحبس عن كل حكم لوحده بما يعادل المدة المتناسبة مع مبلغه، ولو كان المجموع يزيد عن الحد الإقصى المسموح الحبس من أجله.

    2- انقضاء الحبس:

    نصت المادة 445 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:

    آ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب- إذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج- إذا بلغ المحكوم عليه السبعين من العمر. “.

    الحالة الأولى – الوفاء بالإ لتزام:

    ينقضي الحبس بالوفاء بالإلتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة في هذا الوفاء وكان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته.

     ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير الإ إذا اعترض المدين على هذا الوفاء وأبلغ الدائن بهذا الإعتراض ( المادة 3/322 مدني ).

    الحالة الثانية – إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المحكوم عليه:

    إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المدين انقضى الحبس، ولا يحق له طلب حبسه مرة ثانية من أجل نفس الدين. ولا يحق للدائن الرجوع عن هذه الموافقة بإخلاء سبيل المحكوم عليه ما لم يكن قد اشترط بأن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال مدة معينة، ففي حالة عدم قيام المدين بتنفيذ الإلتزام يجوز طلب حبسه عن المدة المتبقية.

    على أن بعضهم يرى في الرضاء بإخلاء سبيل المحكوم عليه المعلق على شرط ينفذ فيه الإخلاء، ولا قيمة للشرط ولو وأفق المحكوم عليه على الشرط وذلك بسبب إطلاق النص في المادة 445 أصول، ولأن الساقط لا يعود .

    الحالة الثلاثة – بلوغ المحكوم عليه السبعين من العمر:

    إذا أتم المحكوم عليه السبعين من العمر عند تنفيذ الحبس فإنه ينقضي ويجب إطالق سراحه إذا كان موقوفاً، ويستثنى من ذلك الحبس المقرر من أجل دين النفقة.

    3- آثار الحبس التنفيذي:

    بما أن الحبس التنفيذي لا يعد عقوبة بل وسيلة للضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه، لذلك فإن الإلتزام لا يزول ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل .

     على أن محكمة النقض قررت بالنسبة للغرامات الجمركية مبدأ تلاشي الغرامات بالحبس .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالحبس التنفيذي حسب أخر تعديل لقانون أصول المحاكمات في عام 2016 :

    الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

    المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    د/ لرئيس التنفيذ ان يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/440/ /أ/ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

    ب/ يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

    المادة /441/ /أ/ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

    المادة /442/ لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

    المادة /443/ إذا كان للزوج او للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

    المادة /444/ /أ/ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة /439/على الوجه الآتي..

    1/ عشرين يوماً إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    2/ ستين يوماً إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    3/ تسعين يوماً إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

    4/ سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

    ب/ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

    المادة /445/ ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب/ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج/ إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

    المادة /446/ يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

     

  • إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة

    يمر تحصيل الدين الثابت بالكتابة عن طريق دائرة التنفيذ بإجراءات تنفيذية تتمثل في طلب التنفيذ واخطار المدين وحق المدين بالإعتراض على الدين وما يترتب على ذلك من آثار مختلفة قد تستوجب رجوع الدائن إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالدين.

    أولاً- طلب التنفيذ واخطار المدين :

    يتقدم طالب التنفيذ باستدعاء إلى دائرة التنفيذ يطلب فيها تنفيذ السند مرفقاً به سند الدين الأصلي ، الذي يحفظ عادة في الصندوق الحديدي لدائرة التنفيذ، مع عدد كاف من صور هذا السند.

    وبعد تنظيم الملف التنفيذي، يتوجب على دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 469 من قانون أصول المحاكمات تبليغ المدين مذكرة إخطار تربط بها صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ويتضمن الإخطار البيانات التالية:

    1 – طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.

    2 – إنذار المدين بالإطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من أوجه الإعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ .

    -3 إخطاره بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الإعتراض.

    هذا وتعتبر مهلة الخمسة أيام منحة للمدين وفرصة لو كي يبادر إلى وفاء الدين أو الإعتراض عليه جزئياً أو كلياً ولا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الإخطار، لأن المفروض في موضوع تنفيذ الديون الثابتة بالكتابة. أن يكون المدين مقيماً أو ساكناً أو صاحب موطن مختار في المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ.

    ثانياً- موقف المدين ( الوفاء أو الاعتراض ):

    بعد أن يتبليغ المدين الإخطار التنفيذي، أو لمجرد علمه بوجود الملف التنفيذي وقبل تبلغه ، أن يختار أحد المواقف التالية:

    1- الوفاء:

    للمدين أن يبادر خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه الإخطار، إلى إيفاء الدين عن طريق إيداع مبلغه في صندوق دائرة التنفيذ، وفي هذه الحالة، يعتبر راضخاً للسند ومقراً بما جاء فيه ويعنفى من أداء كافة رسوم التنفيذ ( المادة 474أصول ).

    2- الاعتراض والإنكار:

    إذا راجع المدين دائرة التنفيذ خلال مهلة الخمسة أيام ، واعتراض على تحصيل الدين أو أنكر حق الدائن فيه، توقفت كافة الإجراءات التنفيذية بحقه .

    3- الإقرار بالدين:

    قد يراجع المدين دائرة التنفيذ خلال مهلة الخمسة أيام ، ويقر بجميع الدين أو بجزء منه، ويشترط أن يتم هذا الإقرار بحضور رئيس التنفيذ، وينظم به محضراً بعد التثبت من هوية المقر ( المادة 471 أصول ) ويؤخذ على هذا المحضر  توقيع المدين ، ويوقع من قبل رئيس التنفيذ.

    4 – سكوت المدين ومضي المدة:

    إذا سكت المدين وانقضت مدة الإخطار دون أن يعترض أو يتقدم للوفاء، فإن السند يكتسب القوة التنفيذية التامة التي تعرض المدين لإجراءات التنفيذ الجبري على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتحصيل الدين المطلوب مع المصاريف والرسوم، والتي سبق بحثها في معرض التنفيذ على أموال المدين المنقولة وعقاراته.

    5- الاعتراض بعد مضي المدة القانونية:

    إذا راجع المدين دائرة التنفيذ، بعد المدة القانونية، وقبل تحصيل الدين منه، معترضاً أو منكرًا الدين، جاز ذلك إذا تقدم بمعذرة عن الأسباب الإستثنائية التي منعته من الحضور للاعتراض خلال المدة القانونية.

    وفي هذه الحالة يعرض الأمر على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها، فإذا قبلت المعذرة قرر الرئيس وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق المدين عند الحد الذي وصلت اليه ( الماد ة 3/474 أصول ).

    وفي ذلك قررت محكمة استئناف حلب بقرارها رقم /1927ت تاريخ 1996/12/34 ما يلي:

    أن اعتراض المدين على تحصيل سند ثابت بالكتابة بعد مضي المدة بأربعة أيام ودخوله القطر باعتباره كان مسافراً وثبوت سفره قبل تبلغه الإخطار لصقاً على العنوان المختار، يبرر منحه المعذرة بالإعتراض وقبوله وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية “ .

    6- دعوى استرداد غير المستحق:

    إذا تمكن الدائن من استيفاء دينه كله أو بعضه بطريقة التنفيذ المباشر أو بحجز ما المدين لدى الغير، بسبب سكوت المدين وعدم اعتراضه وكان هذا الدين غير مترتب بذمة المدين ، فإن من حق المدين أن يقيم على الدائن دعوى خلال سنة تلي استيفاء الدين أو قسم منه لاسترداد ما استوفي منه بدون حق مع مطالبة الدائن بتعويض عما لحق به من ضرر من جراء التنفيذ ( المادة 1/470 أصول ).

    وتقام الدعوى، في هذه الحالة، أمام محكمة محل العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن. و إذا كانت إجراءات التنفيذ لم تتم جميعها بعد، فإن الدعوى لا تؤثر في سير هذه الإجراءات، ويكون موضوعها منع معارضة، وبالتالي لا بد من صدور قرار من المحكمة الناظرة بالدعوى لوقف الإجراءات التنفيذية مؤقتاً وحتى البت في الدعوى.

    وقد أراد المشرع من هذه الدعوى ألا يكون التنفيذ باستيفاء الدين من المدين ، وأن تم وفق الأصول والقانون بحكم القضية المقضية إلا بعد مرور سنة على استيفاء الدين .

     ثالثاً – آثار الاعتراض أو الإنكار:

    إذا اعترض المدين أو أنكر الدين فإنه يترتب على ذلك آثار مختلفة:

    1 – فإذا كان الإنكار أو الإعتراض على كامل الدين ووقع خلال المدة القانونية، توقفت جميع الإجراءات التنفيذية بحقه ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لرفع الدعوى واثبات ما وقع عليه الإنكار وصحة الدين والزام المدين به بحكم قضائي ( المادة 472 أصول ). وفي هذه الحالة يتوجب إعادة سند الدين الأصلي إلى الدائن مع بيان بما وقع عليه من إنكار، ويتقرر حفظ الملف التنفيذي واعتباره منتهياً.

    ولا يشترط أن يثبت المدين سبب اعتراضه أو إنكاره، أي أن رئيس التنفيذ لا يملك البحث في جدية الإنكار، ويعتبر هذا خللاً كبيراً في التشريع يضعف من مؤسسة تحصيل الديون الثابتة بالكتابة.

    وكان الأجدر بالمشرع لو ترك لرئيس التنفيذ تقدير جدية الإعتراض وفحص أسبابه ومستنداته وله بعد ذلك أن يوقف التنفيذ مقابل كفالة أو بدون كفالة وأن يكلف المعترض أو الدائن مراجعة المحكمة حسب الظروف، بدلاً من ترك أمر توقيف التنفيذ إلى المعترض ذاته حتى ولو لم يدعم إنكاره واعتراضه بأي دليل.

    وهذا ما يدفع الدائنين ، في الواقع العملي ، إلى السعي لحرمان المدين من الإعتراض خلال مهلة الخمسة أيام ، وذلك عن طريق التبليغ لصقاً مثلاً أو عن طريق وضع موطن مختار للمدين لا علم له به.

    2 – إذا اعترض المدين وأنكر قسماً من الدين وأقر أمام رئيس التنفيذ بالقسم الإخر، فللدائن الخيار، إما بالإستمرار في متابعة الإجراءات التنفيذية من أجل مبلغ الدين المقر به أو بطلب استرداد سند الدين وتعليق تحصيل المبلغ المقر به، حتى نتيجة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين الذي وقع الإعتراض أو الإنكار عليه.

    3 – إذا لم يعترض المدين في الميعاد القانوني ثم شطب الملف بعد ذلك بسب إهمال الدائن المراجعة فيه، ثم جدد الملف من الدائن، وترتب على التجديد توجيه إخطار جديد للمدين بإنذاره للوفاء، في يستطيع المدين أن يعترض خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تبليغه الإخطار الجديد، ويكون اعتراضه مقبولاً ومرتباً لآثار الإعتراض القانونية ؟

    ذهب بعض الققهاء إلى أنه:

    لا يؤثر الشطب على القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المدة المحددة في المادة … 2/469 والسند العادي اكتسب بعدم الإعتراض عليه قبل الشطب قوة تنفيذية تامة تعادل تلك التي تتمتع بها الإسناد الرسمية، ويترتب على المدين أن يقيم دعوى أمام محكمة الأساس ويستحص منها على قرار بوقف التنفيذ، أما اعتراضه أمام رئيس التنفيذ فليس من شأنه أن يوقف التنفيذ أو أن يحمل الدائن على مراجعة محكمة الأساس، والسبب كما تقدم اكتسابق السند قوة تنفيذية تامة “ .

    وقد ذهب الإجتها د القضائي في نفس الإتجاه بقرارات عديدة جاء فيها:

    ” أن عدم الإعتراض على تنفيذ سند ثابت بالكتابة ضمن المدة القانونية يجعل من السند مكتسباً قوة تنفيذية تامة، تجعله بمصاف الأحكام ، وشطب الملف التنفيذي لمرور المدة القانونية عملاً بالمادة 288 أصول لا يؤثر في السند اكتسابه قوة التنفيذ الجبري.

    والشطب لا يؤثر في الحقوق ، وتبقى قائمة لأنها لا تعتبر من الإجراءات ومن هذه الحقوق التي لا تتأثر بشطب السند التنفيذي نفسه أو تضمن محضر التنفيذ كفالة أو إقراراً من المدين بحق ما، وكذلك الإحالة القطعية لأن هذا القرار بالإحالة يولد للمحال عليه .”

    رابعا : غرامة الانكار( اضغط هنا لمشاهدة وقراءة الموضوع كاملاً )

    خامساً- تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء:

    تنص الفقرة  الأولى من المادة 475 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الإحتجاج “.

    وعليه، فإن حق حامل السند التجاري بالرجوع على المظهرين والكفلاء، يتوقف على توجيه الإحتجاج بعدم الوفاء إليهم خلال يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق، وإلا اعتبر حاملاً مهملاً وسقط حقه بالرجوع على المظهرين والكفلاء ما عدا المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق وضامنيهم الاحتياطيين.

    وبذلك إذا لم يكن الحامل مهملاً كان من حقه أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ بطلب تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تبليغهم الإحتجاج، فإذا لم يفعل سقط حقه في مطالبتهم بوفاء الدين بهذه الطريقة.

     

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع

    ذكرنا أن تبليغ ذوي الشأن قائمة شروط البيع يهدف إلى ضمان عرض العقار للبيع بأفضل الشروط حماية لمصلحة المدين وباقي ذوي الشأن، ويتحق هذا الضمان بإعطاء هؤلاء حق الرقابة على القائمة والإعتراض على ما ورد فيها من شروط.

    وعليه لابد من التعرض بالبحث لمن يحق له تقديم الإعتراض وموضوع الإعتراض وموعده وكيفية النظر في الإعتراضات والحكم الصادر فيها.

    أولاً- من يحق له تقديم العتراض:

    يمكن تقديم الإعتراض من قبل الإشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع وهم: المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الإعتراض منهم حتى ولو لم يجرِ إخبارهم بقائمة شروط البيع سهواً.

    كما يمكن تقديم الإعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير ما تقدم ( المادة 392 أصول ). وعليه يمكن قبول الإعترض من قبل الدائنين  العاديين للمدين والدائنين  أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وصاحب أي حق عيني على العقار، وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيرسو عليه المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.

    غير أن الإعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الإشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحته على هذا الأساس .

    ويقدم الإعتراض من قبل أطراف الملف عن طريق تقرير يدون منهم في محضر التنفيذ العام. أما الإخرون، من أصحاب المصلحة ومن غير أطراف الملف التنفيذي فيمكنهم التقدم بالإعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنظر فيه في موعد جلسة الإعتراضات.

    ثانياً- موضوع الاعتراض:

    1- أوجه الإعتراض:

    إن موضوع الإعتراضات يتناول الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها . ويكون بإبداء ملاحظات على شروط البيع أو إبداء أوجه البطلان في الإجراءات لعيب في الشكل و الموضوع، أو يكون الإعتراض يتعلق بطلب وقف الإجراءات التنفيذية على أحد العقارات أو بطلب  تأجيلل البيع.

    ومن العيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات: إذا كان العيب يتناول عيب في الإخطار التنفيذ أو في قائمة البيع نفسها أو في تبليغ هذه القائمة، أو سهو الخبير عن التوقيع على محضر وضع اليد.

     ومن الإمثلة على العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات: عدم توفر أهلية الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين في الحجز أو عدم توفر لصفة أو عدم توفر الحق في التنفيذ الجبري كان لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو اعتراض المدين بأن العقار غير قابل للتنفيذ عليه إذا لم يكن قد تنازل المنفذ عليه عن ذلك صراحة أو ضمناً عند إلقاء الحجز الاحتياطي.

    2- الغاية من العتراض:

    يهدف الإعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديل الشروط الموجودة.

    آ- بالنسبة لإلغاء بعض الشروط: كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يؤدي إلى إبعاد الناس عن الإشتراك في المزايدة كما لو اشترط على المشتري دفع فائدة فاحشة من يوم صدور قرار الإحالة القطعية إلى يوم وفاء كامل الثمن أو اشتراط إلزامه بدفع مصاريف ورسوم تعود أصلاً على ثمن العقار. وكذلك الأمر لو ورد شرط يضر بمصلحة أصحاب العلاقة ، كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجالاً في دفع باقي الثمن وهي شروط لا يجيزها القانون.

    ب- أما بالنسبة لإضافة شروط لم ترد في القائمة: فيمكن أن يكون ذلك في حال تقدم مستأجر العقار بعقد غير ثابت التاريخ قبل تسجيل قرار الحجز بطلب إضافة الشرط إلى القائمة يهدف إلى المحافظة على حقوقه تجاه المشتري في المستقبل ، أوكما لو طلب أحد ذوي الشأن بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة إضافة شرط يفيد أن مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعلياً.

    ج- أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط: فيكون ذلك عند الطلب من رئيس التنفيذ أن يقرر بيع العقارعلى صفقات في حين أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه صفقة واحدة أو بالعكس اقتراح بيعه صفقه واحدة في حال أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه مجزءاً.

    3 – أسباب الاعتراض الخاصة بالمدين :

    نصت المادة 393 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سببين خاصيف بالمدين عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ل طلب وقف الإجراءات التنفيذية أو  تأجيللها .

    آ- وقف إجراءات البيع:

    نصت الفقرة  الأولى والثانية من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أنه للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظ الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرقفاً في الإجراءات.

    وعليه إذا كانت قيمة العقار الذي ستظل الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه كافية للوفاء، فإن رئيس التنفيذ يقرر وقف التنفيذ على باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة. فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية للوفاء بحقه الحاجزين وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، ففي هذه الحالة يملك الدائن بعد الإحالة القطعية المضي في التنفيذ على العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة اليها مؤقتاً. أما إذا كانت القيمة كافية واستوفى الدائنون حقوقهم فإن الحجز يسقط حكماً عن باقي العقارات.

    ويعود تقدير ذلك كله إلى مطلق تقدير رئيس التنفيذ، الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار عدم إرهاق المدين .

    ب –  تأجيل إجراءات البيع:

    جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أن للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع  تأجيلل إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، ويعين القرار الصادر بال تأجيلل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    ونلاحظ أن الطلب بال تأجيلل مقبول إذا أثبت المدين أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وغير المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنين أو تزيد عليها.

    هذا وقد أراد المشرع من هذا ال تأجيلل حماية مصلحة المدين في تفادي بيع العقار فضلاً عن عدم تضرر الدائنين  لأن إجراءات بيع العقار بالمزاد طويلة وقد تستغرق ما يقارب السنة.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراراً ب تأجيل البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ( المادة 4/393 أصول )، ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد الإخبار بقائمة شروط البيع، ولا سلطة لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطلب أو رفضه متى توافرت الشروط المذكورة .

     ثالثاً- ميعاد الاعتراض:

    يجب أن يقدم الإعتراض على قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. و لا يجوز تقديم الإعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة المنابة لعدم وجود نص يسمح بذلك .

    وتسري هذه القاعدة على من جرى تبليغهم قائمة شروط البيع، أما الذين لم يجر تبليغهم قائمة شروط البيع وكان يجب إجراؤه بالنسبة إليهم، فيبقى لهم الحق بالإعتراض على قائمة شروط البيع حتى الإحالة، واذا جرت الإحالة ولم يطعن بالقائمة فيسقط حقهم بذلك . لأن مهلة تقديم الإعتراض تعتبر من قبيل مهل السقوط، فإذا لم يقدم الإعتراض خلالها سقط الحق بتقديمه

    واذا كان القانون يوجب تقديم الإعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام ، فإن الأدلة على الإعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة .

    هذا ولاتضاف  إلى مهلة الإعتراض مهلة المسافة لأن الموضوع يتناول ميعاداً ينبغي اتخاذ الإجراء قبله ال خلاله وإلا سقط حقه بذلك .

    واذا قدم الإعتراض ضمن المهلة فإنه لا يجوز تقديم أسباب جديدة خارجها بطريق الطلب العارض إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام، فيجوز في هذه الحالة التمسك بالبطلان حتى ولو قدم الإعتراض خارج المهلة، كما ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه كما لو كان التنفيذ وارداً على ما يعتبر داخلاً في عداد الأموال العامة.

    الفصل في الاعتراضات:

    تقضي أحكام المادة 395 من قانون أصول المحاكمات على أن رئيس التنفيذ ينظر في الإعتراضات ويفص فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا.

    ويتم الفصل في الإعتراضات عادة، في اليوم المحدد لجلسة النظر في الإعتراضات، وبصدور قرار من الرئيس يحسم مواضيعها، ولو لم يحضر الخصوم، على أنه إذا حضروا فإنه يستمع إلى إيضاحاتهم شفاها إذا تطلبت بعض الأمور ذلك ، وفي جميع الأحوال ، لرئيس التنفيذ حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الإعتراض في مواجهتهم أو إبعادهم واصداره في غيابهم لوحده، ورئيس التنفيذ غير مقيد بِإصدار قراره بالبت في الإعتراضات بيوم الجلسة، وكثيراً ما يحدث أن يصدر رئيس التنفيذ قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة، ويعتبر قراره صحيحاً، ذلك أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الإعتراضات.

    ويتضمن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إما بقبول الإعتراضات كلياً أو بردها أو بقبول جزء منها ورد الباقي، وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع على ما كانت عليه أو تعديلها .

    على أنه إذا تعلق الإعتراض بأساس الحق، فإن رئيس التنفيذ لا يختص بالفصل بأساس الحق موضوع التنفيذ، وهنا على المعترض أن يراجع المحكمة المختصة بذلك . وفي الواقع العملي نجد أن بيع العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في الحالتين:

    الحالة  الأول لى: أن يحصل المدين المعترض، بعد رفعه الدعوى المتعلقة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة، على تدبير مستعجل يحفظ حقه في عين العقار بوضع اشارة الدعوى في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة إذا لم يحصل على قرار من المحكمة بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى انتهاء الدعوى.

    الحالة الثانية: أن يرفع شخص من الغير دعوى عادية باستحقاق العقار موضوع التنفيذ أو دعوى استحقاق فرعية. والتي سنتناولها بالبحث الحال .

    وفي ماعدا ذلك لا يمكن أن تمتد آثار الحكم ببطلان الحق موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد منه.

    ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة، ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف. أسوةً بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ، على أنه ال يجوز الاجوء إلى طريق الاستئناف قبل تقديم الإعتراض، ذلك لأنه لا بد من إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع بالإعتراض تحت طائلة سقوط الحق فيه (المادة 392 أصول ) .

    هذا وأن التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع بنتيجة الإعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين  من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.

    وبعد أن يتحق الرئيس من فصله في جميع الإعتراضات، و يتحق من أن قراراته بالفصل فيها إذا كانت تتضمن تعديلات أو إضافات في قائمة شروط البيع، قد نفذت ؛ يصدر قراراً بتعيين موعد لجلسة البيع، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. وهذا القرار يعنه عدم وجود أي مانع من استمرار التنفيذ على العقار.

  • طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    هذا المقال منقول من أحدى مجموعات الفيسبوك في مصر ولانعلم مدى صحته أو مصدر هذه المعلومات:

    الأوراق المطلوبة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين :

    1_احضارورقة تحركات من مصلحة الهجة والجوازات في العباسية في القاهرة و يتم تصديقها في السفارة السورية.
    2_بيان استخراج دفتر عسكري او تسمى (عشرة على عشرة ) ( من السفارة السورية ) و يطلب فيها الهوية الشخصية وجواز السفر وتصدق هذة الاوراق من الخارجية المصرية.
    3_وكالة للشخص اللذي سيقوم باكمال الاجراءات في سوريا من السفارة السورية. او يلزم الاب او الام و يتم ارسال الاوراق الى الشخص الموكل في سوريا لاتمام المعاملة
    ملاحظة : الدفتر لا يمكن استلامه سوى من صاحب العلاقة في سوريا
    بديل مؤقت عن دفتر العسكرية :
    بعد انهاء معاملة الدفتر في حال لا يمكن استلامه اصدار ورقة تدعى ( كفالة سفر ) من سوريا تكلفتها 300 دولار و يتم تصديقها من الخارجية السورية
    يكون لها مدة معينة الى حين اصدار التأجيل و استلام الدفتر.

  • الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

     

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    وتتضمن كل خدمة المعلومات التالية : ( طالب الخدمة – مزود الخدمة – مراحل الحصول على الخدمة – متوسط عدد أيام إنجاز الخدمة – الوثائق المطلوبة للخدمة – الرسوم المتوجبة )

    تم جمع هذه المعلومات من الموقع الرسمي للمديرية العامة للمصالح العقارية على موقعهم الالكتروني  http://gdca.gov.sy/

      لكن قمنا بضمها في ملف واحد لسهولة الرجوع والعودة اليها .

    وهذه الخدمات والعاملات تشمل حسب التسلسل الأبجدي :

    1- استبدال حق وقفي

    2- استلام سند تمليك و شهادة حق عيني

    3- استملاك جزء من العقار

    4- الاختصاص الرضائي

    5- الاختصاص بموجب حكم

    6- الإفراز بالتجنيب لحصة الدولة الناتجة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي

    7- الانتقال الارثي

    8- البيع الرضائي

    9- البيع بموجب قرار حكم

    10 – التنازل المجاني للأملاك العامة

    11- التوحيد الكامل للعقارات

    12- الرهن الرضائي(التأميني أو الحيازي)

    13- المبادلة

    14- الهبة

    15- الوصية

    16- بيان تسلسل أوصاف

    17- بيان تسلسل مالكين في الصحيفة العقارية

    18- بيان قيد عقاري

    19- بيان ملكية

    20- بيان منع من التصرف

    21- بيع حق انتفاع

    22- تخصيص من جمعية سكنية

    23- ترقين حق الرهن التأميني

    24- ترقين حق الانتفاع

    25- تسجيل إشارة بموجب مذكرة

    26- تسجيل إشارة قيد مؤقت رضائي

    27- تسجيل أو ترقين إشارة

    28- تصحيح قيد اسم المالك في الصحيفة العقارية

    29- تغيير النوع الشرعي

    30- شراء بمزاد علني

    31- شراء حقوق الارتفاق

    32- صورة مصدقة عن وثيقة عقارية

    33- عزل وكالة

    34- عقد تصحيح أوصاف

    35- عقد إفراز رضائي

    36- عقد إفراز قضائي

    37- عقد إفراز قسم من الأملاك العامة بعقار مستقل

    38- عقد شراء فضلة و توحيدها مع العقار  المجاور

    39- فسخ تسجيل قيد بحكم

    40- كتاب لا مانع عن صرف بدل استملاك

    41- مطابقة سند أو شهادة حق عيني

    42- هبة حق الانتفاع

    43- وضع إشارة تعهد للوحدات الإدارية

    لتحميل الموسوعة يرجى الضغط هنا

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1