الحبس التنفيذي ( حالاته – مدته – الاعفاء منه – اجراءاته – انقضاءه )

 الحبس التنفيذي ( حالاته - مدته - الاعفاء منه - اجراءاته - انقضاءه )

يمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه. والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الإلتزام، وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام، ذلك أن العفوالعام يشمل العقوبة والجرم الجزائي أما الحق الشخصي والإلتزامات المدنية فلا يشملها.

حالات الحبس التنفيذي

جاءت حالات الحبس التنفيذي بنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه:

” المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

1/ النفقة بأنواعها.

2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

وعليه فإن الحالات المذكورة بنص المادة، وما جاء من حالات خاصة بقوانين خاصة، هو تعداد حصري لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه. وهذه الحالات هي التالية:

1- تعويض عن الضرر المتولد جرم جزائي:

يعتبر التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سبباً لحبس المدين في حال امتناعه عن دفع التعويض، سواء أكان الجرم معاقباً عليه في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر كقانون السير مثلاً، مادام المشرع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرماً جزائياً، أو كان الحكم بالتعويض صادرًا عن المحاكم الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصها القيمي، شرط أن يكون حكمها لاحقاً للحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام، كأن يشمل جرم التسبب بالوفاة العفو العام، ورفع المتضرر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.

وعليه، يجب أن يكون الدين ناتجاً عن أضرار متولدة عن جرم جزائي دون التقيد بصدور الحكم عن محكمة جزائية .

واذا صدر الحكم بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن، قسمم المبلغ بينيم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء الذي يصيبه. كما أن الحبس التنفيذيلا يكون الا لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال ، وهذا ما استقر عليه الإجتها د القضائي.

واذا سقط الحكم الجزائي بسبب وفاة المحكوم عليه أو بسبب العفو العام أو الخاص أو لأي سبب آخر فإن ذلك لا يؤثر في الحقوق الشخصية المتعلقة بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي. على أنه في حالة الوفاة تستوفى التعويضات من التركة، والا يجوز حبس الورثة لإكراههم على تنفيذها أو التنفيذ عن أموالهم الخاصة من أجلها.

ولا يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي الإ إذا كان التعويض ناجماً عن جرم جزائي، فإذا حكم على المدعي عليه بالتعويض عن تفاقم الضرر أمام المحكمة المدنية فلا يكون هذا التعويض سبباً للحبس الإكراهي ما لم يدن المحكوم عليه جزائياً عن جرم تفاقم النتائج الجرمية .

ونشير هنا، إلى أنه ليس كل تعويض تبت فيه المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجله إذا لم يكن الضرر ناجماً مباشرة عن الجرم وفقاً لقواعد قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية.

 كأن تقرر المحكمة التعويض لمن تقررت براءته أو عدم مسؤوليته بنتيجة إعادة محاكمته، فالتعويض في هاتين الحالتين لا يجوز الحبس من أجل تحصيله رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيه لأنه غير ناتج عن الجرم.

كما أنه لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد حبساً تنفيذياً لأن الحكم بقيمته يعتبر من قبل الرد وليس تعويضاً عن جرم سحب الشيك بدون رصيد  وكذلك الحكم باعادة مبلغ الأمانة في دعاوى إساءة الأمانة لأن الحكم باعادة المبلغ هو من قبيل الرد أي رد المبلغ وليس تعويضاً , وأحياناً تلجأ بعض المحاكم للحكم بتعويض نتيجة اساءة الأمانة كي يجبر المحكوم عليه بالحبس الأكراهي عند التنفيذ.

2- النفقة:

النفقة هي المال الذي يجب على المرء تجاه آخر، وسببها الزوجية أو القرابة. ويجوز حبس من تتوجب عليه هذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين وسواء أكانت حالة أم متراكمة، ذلك أن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل من طبيعتها القانونية من أنها نفقة.

ومع ذلك لا يجوز طلب الحجز إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون الأحوال الشخصية، كان يتفق شخص مع شخص آخر على الإنفاق عليه وهو غير ملزم قانوناً، كأن يكون أساس الإنفاق المهمة أو أي عقد آخر توافرت شمروطه أو أركانه، فإن الإمتناع عن الإنفاق لا يستوجب إكراه المدين بالنفقة بالحبس، وانما يطبق العقد سبب هذا الإنفاق.

3 – المهر:

وهو ما يحكم به للزوجة على زوجها، ويمكن إكراه المحكوم عليه بالمهر  على تنفيذ الحكم بطريقة الحبس التنفيذي.

وعليه، لا يجوز حبس الزوج بسبب المهرما لم يصدر حكم قضائي بإلزامه بدفع المهر، ولا يجوز حبسه لمجرد مطالبته بدفع المهر من خلال وضعه موضع التنفيذ، لأنه يعتبر في هذه الحالة مجرد عقد يجوز الإعتراض عليه، ولا يستوجب الإمتناع عن دفعه حبس الزوج، ولأن نص المادة 464 جاء صريحاَ بعبارة: ” يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه .” … (استئناف  حلب /925ت تاريخ  1997/6/16 )

وكذلك لا يجوز حبس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبلغ المهر أو بجزء منه بسبب إبطال الزواج، لأن التكييف القانوني للمبلغ المقضي باسترداده ليس مهراً، لأن هذه الصفة لا تعطى إلا للمبلغ المترتب للزوجة في ذمة الزوج لقاء اقترأنه بها .

 كذلك لا يحق للزوج طلب حبس الزوجة من أجل تحصيل بدل المخالعة الذي يترتب بذمة الزوجة لقاء موافقة الزوج على طلاقها وبناء اتفاق معه. كما لا يحق للزوجة أن تطلب حبس زوجها لاستعادة الإشياء الجهازية لأنها لا تدخل في مفهوم المهر .

على أنه إذا ترتب للزوج تعويض عن فسخ الزواج وكان سبب الفسخ نتيجة جرم مقصود ارتكبته الزوجة المحكوم عليها، ففي مثل هذه الحال يمكن حبس الزوجة على أساس أن هذا التعويض تولد عن جرم جزائي .

4 – استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم:

يقصد بالبائنة  كل مال ثابت أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج أو تخفيفاً لأعبائه أو المال الذي تعد بتقديمه. ففي حالة فسخ الزواج أو إذا قضي بالتفريق المؤقت والدائم وحكم للزوجة باسترداد البائنة، جاز حبس الزوج لإلزامه بإعادة البائنة للزوجة.

5 – تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد اليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه:

في مثل هذه الحالات التي يصدر فيها حكم إذا امتنع أو رفض المحكوم عليه تنفيذ تسليم الولد أو إراءة الصغير لوليه، جاز إكراهه على التنفيذ عن طريق حبسه، ويجوز تنفيذ هذه الأحكام قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، كما ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال.

ويراد بالصغير من كان في سن الحضانة، كما أن حق إراءة الصغير خاص بالولي فقط ( أي الإب والجد العصبي ) ولذلك لا يحق لأم المحكوم لها برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة طلب حبس المحكوم عليه لرفضه تنفيذ هذا الحكم.

6 – الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة:

نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية والإقتصادية على فرض بعض الغرامات للمخالفين لأحكامها. واعتبرت هذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة من المخالفة ، ونظراً للطابع الجزائي الذي تحمله هذه الغرامة فضلاً عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف من أجل تحصيلها .

الإشخاص الذين يطبق عليهم الحبس

يطبق الحبس التنفيذي على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام على أن هنالك حالات يعفى فيها هذا الشخص من الحبس.

1 – تطبيق الحبس على جميع المسؤولين شخصياً:

يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظراً لطابع الإكراه الذي يحمله ، لذلك فهو يطبق على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام،ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي. وعليه لا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الوالية أو الوصاية، لأن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي .

ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دونما تميز بين المواطنين والإجانب أو الرجال والنساء أو الموظفين والعمال وغير الموظفين، سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين.

2- الإعفاء من الحبس التنفيذي:

عددت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس وهي نوعان: مطلقة أو مؤقتة، وقد وردت حصراً لا يجوز القياس عليه.

أولاً – الإعفاء المطلق:

ويعود الإعن اء المطلق من الحبس التنفيذي إلى الأسباب التالية:

1 – لا يحبس من كانت سنه تزيد على سبعين سنة بتاريخ التنفيذ، واذا أتم الشخص السبعين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله ( المادة 442 أصول ).

2 – لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين  ( المادة 4443 أصول ). وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ. على أنه إذا كان سبب الإلتزام نفقة جاز حبس الشخص الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن، وذلك تأميناً للعيشة الدائن بها وتفضيلاً على مراعاة حرمة القرابة القائمة بينه وبين المدين بها.

3 – لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس.

4- لا يمكن حبس رجال السلك السياسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي جزائياً كان أو مدنياً وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة .

ثأنها- الإعفاء المؤقت:

يكون الإعفاء من الحبس مؤقتاً إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه مادامت قائمة، وبزوال هذه الأسباب يمكن تطبيقه. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

1- لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ الإلتزام ( المادة 442 أصول )، فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكن حبسه.

2- لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه ( المادة 442 أصول )، لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة، وهذا يمنع من طلب حبسه وهذا طالما لم يصدر بعد قرار شهر افلاسه، الا أنه بعد صدور قرار شهر الإفلاس يجوز طلب حبسه تنفيذياً.

3- لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

4- لا يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهم أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ( المادة 443 أصول ). على أنه يجوز حبس الزوجين معاً، وفي وقت واحد، إذا أتم الولد الخامسة عشرة من عمره، كما ويجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة، والخيار متروك للدائن .

5 – لا يحبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس. ولا يشمل ذلك المعتوه والسفيه والمغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس.

6 – لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة أو بالإعتقال المؤبد الإ إذا أبدل بعقوبته عقوبة مؤقتة مانعة للحرية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية.

7- لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ( المادة 146 عقوبات ) وذلك لكي لا تضيع الفائدة من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

إجراءات الحبس التنفيذي

تقوم إجراءات الحبس التنفيذي على أساس طلب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه وأصول الإعتراض عليه وتحديد مدته وأسباب انقضائه.

تنفيذ الحبس

1 – طلب الحبس:

يحق لكل دائن أو محكوم له بالحقوق والإلتزامات التي يجوز الحبس لأجلها أو لمن يمثله قانوناً أو للخلف بالنسبة للتعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطلب الحبس في الملف التنفيذي، وذلك بعد تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي، لإكراهه على تنفيذ الحكم.

كما يحق طلب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير مما يجوز فيه الحبس. لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم المدين ونيابة عنه .

كما يحق للمسؤول بالمال والمدين والمتضامن أن يطلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم إذا ما دفع التعويض للمحكوم له، ذلك أن المحكوم عليه يصبح مسؤولاً تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض.

ويتمتع المحكوم له بالحرية المطلقة في طلب الحبس سواء أكان المحكوم عليه قادراً على الدفع أم موظفاً أم ذا سمعة تجارية واسعة أم غير ذلك ، ولا يحق لأحد أن يتعرض لرغبة المحكوم لو أو يثنيه عنها أو يضغط عليه من أجل تعديلها بطلب التنفيذ على أموال المحكوم عليه مثلاً.

وبما أن النفقة من الحقوق الدورية فإن المحكوم له بدين نفقة يستطيع أن يجدد طلب حبس المحكوم بها في كل مرة انقضى فيها الحبس السابق  بالتنفيذ وبعد استحقاقه نفقة جديدة.

كما يحق للمحكوم له بالحقوق الأخرى أن يجدد طلبه بحبس المحكوم عليه قبل إخلاء سبيله إذا كانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الإقصى للمدة التي يجوز تنفيذها بحقه ، هكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الإقصى ( المادة ب/440 أصول ).

2 – قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه:

يقدم طلب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي، فيرسل إخطارًا إجرائياً إلى المدين مع تكليفه بالوفاء خلال خمسة أيام. ويتوجب بعدها، على رئيس التنفيذ إجابة طلب المحكوم له، ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذياً، إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الإكراه البدني. وليس له أن يرفض الطلب أو يوجه المحكوم له لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.

ويتوجب على الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سلفاً نفقة إعاشة المحكوم عليه في حال وجوبها، ويتوجب على مدير التنفيذ أن يسطر فورًا مذكرة بحبس المحكوم عليه ويرسلها إلى النيابة العامة لتعمل على تنفيذ القرار بواسطة السلطة العامة والقبض على المحكوم عليه ووضعه في مكان التوقيف الخاص بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة.

3- الإعتراض على قرار رئيس التنفيذ بالحبس:

يحق للمدين وللمحكوم عليه أن يعترض على قرار رئيس التنفيذ بتوقيفه وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس الذي يصدر قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا تبين له أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه ( المادة 441 أصول ).

ومثال ذلك ، أن يكون الإخطار لم يبلغ اليه وجرى تبليغه إلى شخص لا يحق له التبليغ عنه ، أو أن يكون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء مهلة الإخطار ولو كان التنفيذ قد تم خارجها.

وتطبيقاً لذلك فقد درجت السلطة العامة بعد توقيف المحكوم عليه، وفي حال رغبة المحكوم عليه في الإعتراض على قرار التوقيف، أن تحضره إلى دائرة التنفيذ ليعرض االأمر على الرئيس بنفسه، كما يجوز للمحكوم عليه الإعتراض على توقيفه برقياً إذا تم التوقيف في بلدة أخرى.

 وفي جميع الأحوال ينظر رئيس التنفيذ بالإعتراض فوراً ويصدر بشأنه قراراً سواء بإطلاق سراح المحكوم عليه أم برد اعتراضه وارساله إلى مكان التوقيف.

ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه أو برد اعتراضه للطعن بطريق الاستئناف ، ولكن قراره ينفذ فوراً لأن له طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون.

مدة الحبس وانقضاءه

1- مدة الحبس:

تنص الفقرة  الأولى من المادة 440 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

” لا  يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية” .

وهذا يعني أن الحد الإقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن يزيد على سنة ميلادية واحدة ، باستثناء دين النفقة طبعاً، باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة، كما ذكرنا، فيجوز حبس المحكوم عليه بدين نفقة بعد كل استحقاق دوري لها لمدد مجموعها غير محدد.

كما تنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات على حدود قصوى لمدة الحبس تتناسب مع المبالغ المحكوم بها من أجل الحقوق المتعلقة بتعويض الإضرار المتولدة عن جرم جزائي والمهر والنفقة واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزها ومرتبة على الشكل التالي:

عشرين يوماً : إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

ستين يوماً : إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

تسعين يوماً :  إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

 سنة ميلادية : إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته..

وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته ، أي أن المصاريف القضائية والرسوم المدنية المحكوم بها تضاف إلى المبلغ المحكوم به ليصبح المجموع المبلغ الواجب تناسبه مع الحد الإقصى لممدة.

أما بالنسبة للحكم القاضي بتسليم الولد أو إراءته فإن الحد الإقصى لمدة الحبس الجائز تنفيذها بحق المحكوم عليه فهي سنة ميلادية.

وتبدأ مدة الحبس التنفيذي، طبقاً لأحكام تنفيذ عقوبة الحبس، من يوم توقيف المحكوم عليه وليس من ساعة توقيفه، ويطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.

والجدير بالذكر، أنه إذا تعددت الأحكام الجالئز حبس المحكوم عليه من أجلها، يحبس عن كل حكم لوحده بما يعادل المدة المتناسبة مع مبلغه، ولو كان المجموع يزيد عن الحد الإقصى المسموح الحبس من أجله.

2- انقضاء الحبس:

نصت المادة 445 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

” ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:

آ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

ب- إذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المنفذ عليه.

ج- إذا بلغ المحكوم عليه السبعين من العمر. “.

الحالة الأولى – الوفاء بالإ لتزام:

ينقضي الحبس بالوفاء بالإلتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة في هذا الوفاء وكان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته.

 ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير الإ إذا اعترض المدين على هذا الوفاء وأبلغ الدائن بهذا الإعتراض ( المادة 3/322 مدني ).

الحالة الثانية – إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المحكوم عليه:

إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المدين انقضى الحبس، ولا يحق له طلب حبسه مرة ثانية من أجل نفس الدين. ولا يحق للدائن الرجوع عن هذه الموافقة بإخلاء سبيل المحكوم عليه ما لم يكن قد اشترط بأن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال مدة معينة، ففي حالة عدم قيام المدين بتنفيذ الإلتزام يجوز طلب حبسه عن المدة المتبقية.

على أن بعضهم يرى في الرضاء بإخلاء سبيل المحكوم عليه المعلق على شرط ينفذ فيه الإخلاء، ولا قيمة للشرط ولو وأفق المحكوم عليه على الشرط وذلك بسبب إطلاق النص في المادة 445 أصول، ولأن الساقط لا يعود .

الحالة الثلاثة – بلوغ المحكوم عليه السبعين من العمر:

إذا أتم المحكوم عليه السبعين من العمر عند تنفيذ الحبس فإنه ينقضي ويجب إطالق سراحه إذا كان موقوفاً، ويستثنى من ذلك الحبس المقرر من أجل دين النفقة.

3- آثار الحبس التنفيذي:

بما أن الحبس التنفيذي لا يعد عقوبة بل وسيلة للضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه، لذلك فإن الإلتزام لا يزول ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل .

 على أن محكمة النقض قررت بالنسبة للغرامات الجمركية مبدأ تلاشي الغرامات بالحبس .

وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالحبس التنفيذي حسب أخر تعديل لقانون أصول المحاكمات في عام 2016 :

الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

1/ النفقة بأنواعها.

2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

د/ لرئيس التنفيذ ان يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

المادة/440/ /أ/ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

ب/ يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

المادة /441/ /أ/ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

ب/ يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

المادة /442/ لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

المادة /443/ إذا كان للزوج او للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

المادة /444/ /أ/ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة /439/على الوجه الآتي..

1/ عشرين يوماً إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

2/ ستين يوماً إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

3/ تسعين يوماً إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

4/ سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

ب/ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

المادة /445/ ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية..

أ/ إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

ب/ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

ج/ إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

المادة /446/ يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

 

Scroll to Top