الوسم: استشارات قانونية

  • استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي  في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    محامي عربي

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي

    في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدم من… … (مدعي -مستأنف)

    ضد………………( مدعى عليها )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( ……….) بالمحكمة…….. الذي قضى فيه فضيلته برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى لمخالفة أحكام الشرع والنظام والقصور مـما حـاد بـه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    انتهى ناظر الدعوى في حكمه إلى عدم الاختصاص بناء على وجود منازعة تنفيذ من المدعي لدى محكمة التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الحكم للأسباب الآتية:

    ١- بداية نوضح أن دعوى المدعي وطلباته في الدعوى هي استرداد حيازة السند محل الدعـوى نظرا لعدم استحقاقه وفقًا لما ورد في تحرير الدعوى بالجلسة الأولى من الدعوى وكما هو معلوم لفضيلتكم أن دعوى استراد الحيازة من اختصاص المحكمة العامة وفقًا لنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الاختصاص الأصيل لدعاوي استرداد الحيازة للمحكمة العامة.

    ٢- أن منازعة التنفيذ الموجودة لدى محكمة التنفيذ متعلقة بمسألة تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ لعيب شكلي في السند ولا تمس أصل الموضوع لا من قريب أو بعيد ودعوى المدعي أمام قاضي المحكمة العامة هي دعوى موضوعية وقائمة على نزاع موضوعي وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل وتعتبر دعوى موضوعية تخرج من اختصاص قضاء التنفيذ وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتـي نصـت عـلـى أن « ٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع…» وعليه أن الاختصاص الأصيل في نظر موضوع الدعوى هو لقاضي المحكمة العامة لكون الأمر قائم على مناقشة الموضوع وسبب المديونية شرعًا وهذا يُستحال إثارته أمام قاضي التنفيذ.

    ٣- نضيف على ما سبق أن ما استند إليه القاضي بوجود منازعة تنفيذ لرد الدعوى بعدم الاختصاص ليست من الأسباب النظامية التي أقرها النظام في إثبات الاختصاص من عدمه والعبرة في تحديد الاختصاص هـو موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلته يدخل في اختصاصه أم لا، كما أن القاضي لم يستند لنـص نظامي صريح يؤيد ما ذهب إليه لأن رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة لا يسلب صاحبة الاختصاص الأصيل من نظر الموضوع والسير فيه وليس هناك تضارب أو خوف من تضارب الأحكام وحتى إن حدث ذلك فهناك جهـة اختصاص للفصل في تضارب الأحكام.

    ٤- قصور تسبيب ناظر الدعوى أن ما استند إليه ناظر الدعوى من منع تضارب الأحكام كسبب لرد الدعوى غير مقبول نظامًا؛ لأن أي حكم صادر من قاضي التنفيذ لا يلغي اختصاص قاضي الموضوع ولا يمنع من إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؛ لأن حكم قاضي التنفيذ في هذه الحالة قائم على منازعة تنفيذية شكلية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولا تمس أصل الحق وقاضي التنفيذ ممنوع من نظر أي شيء يخص أصـل الحـق ويؤيد ذلك خطاب وزير التجارة رقم ۱۱/۲۸۲۲ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٧م الموجه لسمو نائب وزير الداخلية والمزود بنسخة منه لوزارة العدل المتضمن «أنه يترتب على تحرير الورقة التجارية (الكمبيالة، شيك، سند لأمر) نشوء دعوتين الأولى الدعوى الصرفية التي تستند إلى الورقة التجارية والثانية الدعوى الموضوعية التي تتعلق بموضوع العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى… ويُفهم من ذلك أن الدعوى الموضوعية لا يلغيها الدعوى الصرفية للمطالبة بالسند أمام قاضي التنفيذ.

    – أخيرا نوضح أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ فصلت اختصاص قاضي التنفيد واختصاص قاضي الموضوع وحدد لكل قاضي منهم اختصاصه الصريح وعليه يجوز للمدعي أن يرفع منازعة تنفيذ فيما يخص اختصاص قاضي التنفيذ ويرفع دعوى موضوعية في أصل الحق فيما يخص قاضي الموضوع وليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك مطلقًا لكون كل قاضي منهما لـه اختصاصه الأصيل بموجب النظام ولا تعارض بينهم ولا توقف حتـى القضية لنظر أحدهما لاختلاف طبيعة وعمل محكمة التنفيذ عن المحكمة العامة.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه فضيلته بإعادة

    النظر في الحكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    محامي

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع

    لإقامتها على غير ذي صفة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……….. حفظهم الله

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف

    مقدمة من ………………./         (مدعي)

    ضد/……………..(مدعى عليه)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصـك رقم (……) وتاريخ…….. الصـادر مـن الدائرة القضائية …. بالمحكمة العامة بـ……. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حکم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها جهة تمويلية فقط والمدعي اختار العقار وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً ثبوت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه بموجب صك رسمي ولا يجوز مخالفـة مـا ورد بالصـك شرعاً للآتي:

    1- الثابت من صك الملكية رقم (………) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ أن العقار مُباع ومفرغ من مالك العقار الأساسي (………) الذي تم الشراء منه إلى المدعى عليها (بنك……….) مباشرة وبقي في ملكها مدة ٨ سنوات ثم أفرغه البنك إلى المدعي بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ بموجب الصك رقـم ……….. (صـك مرهون للمدعى عليها) وأن الصكوك الصادرة تُثبت انتقال الملك للمدعى عليها من البائع الأصلي ثم انتقالها بعد ثمان سنوات للمدعي ولا يجوز شرعًا ونظامًا مخالفة ما جاء بهذه الصكوك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام القضاء والتي نصت على أن «الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين) مـن هـذا النظام – تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيهـا إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وحيث لم يتم الطعـن عـلـى صـك الملكية وفقًا للمنصوص عليه بهذه المادة ولكونها ورقة رسمية مثبتة لانتقال الملكية وتثبت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه فعليه يكون الحكم مخالف للنظام.

    ٢- نضيف على ما سبق أن حكم ناظر الدعوى بمخالفته المنصوص عليه في صكوك التملك من أن البنك هو المالك والبائع للمدعي يُخالف المستقر عليه قضاءًا أن صكوك كتاب العدل تُحترم وفقًا لما استقر عليه القضاء ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٣٩٨/٦/٢٢ هـ الذي نص فيه أن «صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شرعي.. وحيث أن صك التملك لم يتم إلغاؤه فيكون ما تضمنته نافذاً شرعاً ولا يجوز مخالفة ما جاء فيه عن إثبات المشتري الحقيقي.

    ٣- مخالفة الحكم لما ورد في عقد البيع بين الطرفين الثابت من العقـد بين الطرفين أنـه معنون (بعقـد بيـع بالتقسيط) والطرف البائع فيه هو البنك المدعى عليه واشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول وهذا العقد يُثبت أن البائع للمدعي هو البنك وأن دفاع البنك أنه جهة تمويلية فقط يخالف ما ورد بالصـك ومـا ورد بالعقد وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.

    ٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليه في صكوك البيع بكتابة العدل وعقد البيع بالتقسيط أقرت بأنهـا المالك والبائع للمدعي وعليه لا يجوز للبنك الرجوع عن إقراره وفقًا لما أجمع عليـه أهل العلم.

    ثانياً: وجوب إدخال المدعو……. إذا كان يرى فضيلة ناظر الدعوى أنه المختص بإقامة الدعوى عليـه لسماع تدافعه في مواجهة البنك

    الثابت من صكوك التملك أن الإفراغ تم للبنك من المدعو/ ……. ولم يكن هناك أي علاقه مباشرة أو رسمية لـه مع المدعي كما أن المدعي نظاماً لا يستطيع أن يقاضيه لعدم وجود بيع بين المدعي والمذكور مالك العقـار وعليه كان يجب إلزاماً على ناظر الدعوى إدخال المدعو /……. خصمًا في الدعوى لإظهار الحقيقة ولسماع أقواله في مواجهة البنك والتدافع بينهما وذلك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثالثاً: اللبس في الاستدلال والعوار :

    1- أن ما قرره ناظر الدعوى بأن المدعي أقر أنه هو من اختار البيت كسند لحكمه قـد شـاب فضيلتـه فيـه باللبس في الاستدلال والعوار لعدة أسباب أهمها أن الضمان في البيوع قائم على عقد البيع وليس الاختيار نضيف أن اختيار المنزل ليس حجة على العيوب الواردة فيه فقد يختاره أي شخص مثل سمسار أو خلافه، والاختيار ليس له شأن بالتملك أو المسؤولية شرعًا فمن يشتري منزل معاب عن طريق سمسار أو خلافه لا يكون السمسار مسؤولًا عن التزامات البيع بين الطرفين شرعاً.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

    ——————————————————————–

    انتهت الدعوى برد الدعوى وفقًا لما تم توضيحه بالمذكرة

  • نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    محامي

    لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………………….( مدعية )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

    انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

    أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

    3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

    ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

    ۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف…………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد :

    استئناف مقدم من ……………………………….(مستأنفة)

    ضد………………………………(مستأنف ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تتقدم المدعى عليها باستئناف على الحكم رقم……. ..ووتاريخ.. الصادر من فضيلة الشيخ …………… القاضي بالمحكمة العامة …… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليهـا بـرد مبلغ……… كما هو موضح بصلب الصك المستأنف وحيث أن الحكم خالف أحكام النظام ولم يلق قبول المدعى عليها مما دفعها لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبطلان الحكم شرعاً

    1- أن الدعوى محل الاستئناف سبق الفصل فيها بموجب قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم……….. وتاريخ …… في القضية رقم… …….. وتتم بحث الحق الخاص (سبب الشيك) أمام اللجنة لسريان الأحكام السابقة لصدور نظام التنفيذ على الدعوى وكما هو معلوم لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أن فحص السبب ومشروعيته وموضوع استحقاق مبلغ الشيك كامل يخضع للجنة مصدرة الحكم ، وأن المدعي طرح كافة دفوعه وطعنه بالتزوير أمام اللجنة مصدرة القرار وتم فحصها ورفضت كاملة لعدم صحتها ، وأيضًا طعنه بالتزوير مستقلاً تم فحصه أمام جهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ، ولا يجوز بعد التحقق من هذا الطعن وفحص موضوع الدعوى وسببها إعادة نظرها لدى جهة قضائية أخرى بحكم الاختصاص.

    ٢- أن الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، يقتضي اعتبار مـا صـدر بالمخالفة لذلك لاغيًا ، لأنه صادر من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام أن من قضى في غـير مـا ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار ، وعلى أثر ذلك فإن حكم فضيلته يعد باطلًا شرعًا لخروج موضوع الدعوى عن ولاية القاضي الشرعية ودخولها في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية كما أشرنــا حيث تم نظر موضوع الشيك وفقًا للنظام وبحثت شق استحقاق المبلغ والقضاء فيه لصالح المدعى عليها.

    نضيف على ما سبق أن لكل جهة قضائية تعتبر صاحبة ولاية عامة فيما يدخل في اختصاصها ، ومن المفترض أن لا تعتدي جهة قضائية معينة على اختصاص جهة قضائية أخرى ، وأن المعيار هو الاختصاص لا الولاية لأن أي جهة قضائية لها ولاية القضاء في اختصاصها ( وفي صدد ذلك نورد أن المقام السامي حرص على تأكيد مفهوم الاختصاص والولاية الشرعية للجهات القضائية المختلفة وفي هذا الصدد صدر الأمر السامي رقم (١٩١٠/م ب) بتاريخ ١٤٢٦/٢/٩هـ) والذي شدد على عدم إنفاذ أي حكم صادر من غير الجهة المختصة – واعتبـار مـا صـدر لاغيًا لصدوره عن غير ذي صفة ويجب رده إلى جهة صدوره لإخلاله بشروط الولاية» (الأمــر صـدر بمناسبة تنازع الاختصاص بين المحكمة ولجنة مخالفات النشر وتم ذكر الأمر للتاكيد على اولاية القضائية).

    3- أن المدعي أقر في دعواه بالصك المستأنف بأن موضوع الدعوى تم التطرق إليـه كـامـلاً وإقامة الوجـه الشرعي فيه وصدر عليه عدة قرارات ونقضت حتى صدور القرار الأخير القاضي بإلزام المدعي بقيمة المبلغ وهو ما يؤكد عدم اختصاص فضيلته بنظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

    ثانياً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    1- أن المقرر شرعًا أن كل مدعي في الدعوى عليه إثبات ما يدعيه والأصل البدء في إثبات ادعاء المدعي الشرعي إذا كان إقامة البينة فيه يترتب عليها تغيير المركز القانوني للمدعى عليه أو الأحكام واجبة التطبيق والنفاذ على موضوع الدعوى وحيث أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد للفصل في الدعوى على إقامة البينة فقـط مـن جانب المدعى عليها على ما قررته في الرد على الدعوى دون المدعي وجعل موضوع البحث في الدعوى هذه النقطة فقط فيكون فضيلة ناظر الدعوى قد حاد في ذلك عن جادة الصواب لأن فضيلته لـو بـدأ الإثبات على ادعاء المدعي بالتزوير وسرقة الشيك (قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لتغير مركز المدعية الشرعي في الدعوى لأن تسليم الشيك طواعية واختيارًا للمدعية بقصد التعويض لاعتدائه عليها (تعويض كما جرى العرف والشرع يختلف حكمه الشرعي عن ثبوت سرقة الشيك أو سلب الشيك بدون رضاه ففي الأولى : تبحث أحكام التعويض برضا الزوج إذا توافرت أركانه أو الهبة وكونها تستوفي بالقبض ومدى اعتبار قبض الشيك من قبيل قبض الهبة والثانية : يبحث فيها تعدي المدعى عليها بدون وجه حق، ولا شك أن أحكام كليهما يختلف عن الأخرى وأثره في الإثبات وأيضًا في تعيين القواعد الشرعية محل البحث والتطبيق على الدعوى.

    ٢- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « حيث أن المدعي لم يقيم أي بينة على ادعائه وجاءت أقواله مرسلة بدون سند وحيث أن الأصل المقرر شرعًا براءة الذمة من ادعاء المدعي فإن هذا الأصل يصاحب المدعى عليها لحين إقامة البينة العادلة عليهـا عـلى مـا قـرره المدعي ويقوي جانب المدعى عليها بالبراءة الأصلية مما يجعلها أقوى المتداعيين في الدعوى ويكون توجيه اليمن لهـا شرعًا قال ابن القيم – رحمه الله : إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبـه شـرعـت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه..» وحيث سبق الفصل في طعن المدعي بالتزوير والسرقة من قبل الجهات المختصة وعجز المدعي عن إقامة البينة على ذلك ، وعليه ليس له على المدعى عليها إلا يمين المدعى عليها الشرعية وفقا للمقرر شرعًا.

    ٣- أن فضيلة ناظر الدعوى استنبط لنفسه من أقوال المدعى عليها ما مفاده أن استلام الشـيك مـن قبـيـل الهبة رغم عدم إقرارها بذلك وقررت أنه تعويض ورضوة لها ولا شك أن أحكام التعويض أو كونـه رضـوة وفقا للعرف تختلف عن (الهبة ولو افترضنا صحة ما قرره ناظر الدعوى بانطباق قواعد الهبة على الدعوى المستأنفة فإن فضيلته أيضًا قد خالف المقرر شرعًا في الهبة بأنها تستوفي بالقبض وأن قبضها يتم بقبض ما في حكمها وحيث الأصل في أحكام الشيك (الملزمة بأمر ولي الأمر للكافة) أنها تقوم مقام النقود في الوفاء أي أن قبضها مثل قبض النقود وعليه أن تسليم المدعي للمدعية شيك لها ذات الأثر في تسليمه النقود شرعًا ويعتبر بمثابة قبض للهبة ولا يجوز للمدعى الرجوع عن هبته شرعًا بعد القبض لأي, سبب ، نضيف أن قبض المدعي عليها للهبة برضا المدعي وإنكار المدعي صفة القبض يقوي جانبها شرعًا لعدم إثبات ما يدعيه ولأن الأصل أنها قبضت الشيك برضاه وأيضًا أن الأصل أن تبرأ ذمتها من تهمة الاختلاس والتزوير وجميع ما سبق أيضًا يجعل اليمين تشرع في جانبها كما سبق أن قررنا لكونهـا أقـوى المتداعيين.

    ٤- الثابت من الصك المستأنف أن دعوى المدعي قائمة كذبا وزورًا على سرقة الشيك ( سبب المبلغ ) مـن قبل المدعية وأن بدعواه هذه يحصر سبب عدم استحقاق المبلغ في خروج الشيك بغير رضـاه مـن حوزته ( سرقة الشيك وتزويره فقط ) وبمفهوم المخالفة إذا ثبت خلاف ذلك فإن استحقاق المبلغ من ذمته يكون صحيحاً شرعاً لعدم جواز قبول تكذيب المدعي لنفسه فيما أقر به على سبب الدعوى وعليه أن المفترض شرعا أن ينحصر عبء إثبات ونفي الدعوى على هذه النقطة فقط كما سبق أن قررنا لأنها منهية للدعوى شرعًا ويمكننا الرد على محور ادعاء المدعي بالسرقة والتزوير في نقطة واحدة فقط وهي أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التاريخ المدون على الشيك واسم المدعى عليها كمستفيدة في الشيك صحيح ومحرر من قبل المدعي بخط المدعي الزوج ) وهذه النقطة مكذبة لدعواه جملة وتفصيلاً لأنه أقر في الصك المستأنف ص ١ السطر ١٦ أن الشيكات كانت فارغة بدون أي كتابة وثبوت عكس ما قرره المدعي يهدم دعواه جملة وتفصيلاً ويقوي أيضًا جانب المدعى عليها كما سبق أن قررنا وتشرع اليمين في جانبها.

    ثالثاً: الفساد في الاستدلال والعوار :

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للآتي:

    ١- أن فضيلة ناظر الدعوى سبب حكمه على مخالفة ما قررته المدعى عليها في الدفاع عن نفسها للعادة من هبة زوجها لها هذا المبلغ الكبير لشراء منزل وأن في استدلال فضيلته وارتكانه في الحكم المستأنف على مخالفة العادة والعرف بمنح المدعى عليها المبلغ فيها مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القرآن الكريم والتي أباحت في مدلولها أن يعطي الرجل ما يشاء لزوجته سواء في الصداق أو الهبة وغيرها فقال عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) وفي المشهور عن قصة المرأة التي ردت عمر بن الخطاب وقال مقولته الشهيرة أصابت امرأة وأخطأ عمر عندما أراد أن يقرر عرف وعادة بتخفيض المهور لأكبر دليل على عدم جواز تحكيم العادة والعرف فيما يمنح للمرأة شرعاً.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى خالف القرائن الثابتة بملف الدعوى والتي تدلل على تسليم المدعي للمدعية الشيك برضاه مختارا وهو بيت القصيد في هذه الدعوى منها ثبوت خط وتوقيع المدعي على الشيك وثبوت استعمال المدعي لدفتر الشيكات بموجب خطاب مؤسسة النقد لتحرير شيكات سابقة ولاحقة للشيك محل الدعوى.

    بنا على ذلك: نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

    نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

    محامي عربي

    نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني

    نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي:

    – يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى،
    والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك أمران :

    أ ـ إذا كان المتقدم حديث التخرج لايتم توجيه أسئلة قانونية بحتة وإنما ألمامه بالأنظمة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام الأثبات والنظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة التي يجب على كل حديث تخرج أن يكون ملم بها وليس كل المكاتب متشابهون.
    ب ـ إذا كنت موظف سابق في الوظائف القانونية مثل باحث قضايا أو محقق اداري أو ممثل ، سوف يتم سؤالك عن أداء عملك السابق وأهم مهامها .
    نظام
    – انتهز الفرصة في نهاية المقابلة وأسأل هذا لايظهر فقط ثقتك وأستعدادك الجيد وأنك منصت، بل يظهر أيضا جديتك وصدق رغبتك في العمل والتعاقد معهم. ـ لاتنسى أن تشكر في النهاية لأن شكرك في النهاية سيوضح لك مدى رغبتهم في التعاقد معك، لذلك تكلّف في الأدب وتخيّر كلمات الشكر.

    نصيحة مقدمة من المحامية خلود حسين:

    “يجب على القانوني دائما أن يقوي الجانب الشخصي والعلمي وأن يكون ملم بالمعلومات القانونية الأساسية مثل اختصاصات المحاكم وأن يكون مطلع وملم بالمواقع الحكومية”

     

    نصيحة مقدمة من المحامي عبد الرحمن الشريف : 

    “يجب على المتدرب أن يجهز نبذة عن نفسه وعن الجامعة إذا كان حديث تخرج وليس لديه خبرات ، ويتكلم عن الدورات التي اخذها بالجامعة ويتكلم . عن نفسه ومميزاته وسبب دخوله للقانون واذا كان عنده خبرة يذكر خبرته والاشياء اللي قدمها للجهة السابقة بالتفصيل، وأن يتحدث عن النظام الذي يرى نفسه فيه”

    نصيحة مقدمة من المحامي محمد بن عثيمين:

     

    الذي أراه أنه يجب أن يستعد الراغب في الوظيفة من جهة تكوين العقلية القانونية، فيقرأ مدمناً مكثراً في الأنظمة الجوهرية الكبرى، كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات ونظام الإثبات ونظام المعاملات ونظام الشركات ونظام المنافسات وغيرها عديداً من الأنظمة التي
    تختبؤ فيها الكثير من الإجابات المباشرة وغير المباشرة على الأسئلة الممكن طرحها ، أيضا
    لابد للقانوني أن يدرك الأنظمة ، لابد له أن يقرأها دوريًا وليس من لازم ذلك نشوء النزاع
    بل يستحضر أن ذلك منه بناء لعقله القانوني، وتطوير بالغ في صياغة مفرداته، وتصور
    شمولي لكثير من النزاعات القائمة أو القادمة.

    نصيحة مقدمة من المحامي طارق آل إبراهيم: 

     

    أفضل أن أركز على شخصية المحامي المتدرب وأن اركز على فكره من خلال النقاشات ، وأن اسأله عن هوايته لأن الناجح هو من يتقن هواياته ”

    نصائح مقدمة من المحامي محمد القثامي 

    – الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية لأنه الأساس.
    الاطلاع على طريقة عمل المكتب وماهي أنواع القضايا لدراسة النظام المختصين به.
    ٣- اظهار الشغف وليس التصنع كفيل بقبولك
    ٤- اظهار الشخصية وعدم الخجل .
    ه- الاهتمام للمظهر الخارجي مما يتطابق مع المقابلة

  • ماهي حقوق وواجبات المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي؟

    ماهي حقوق وواجبات المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي؟

    محامي عربي

    أولاُ : ماهي حقوق المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي:

    ١- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب.

    ۲- قيد المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين خلال أسبوع من تاريخ العقد .

    – يحق للمحامي المتدرب الحصول على شهادة خبرة وإخلاء طرف بعد انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة التدريب .

    ٤- أن يتضمن عقد التدريب المدة المحددة.

    ه- يسجل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية

    ٦- إطلاعه على القضايا وطبيعة العمل في مكتب المحامي المتدرب لديه .

    ۷-لايجوز تكليف المحامي المتدرب بأعمال ومهام تخرج عن نطاق أعمال المحاماة والاستشارات القانونية.

    ثانياً: ماهي واجبات المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي:

    1- أن يكون المحامي المتدرب متفرغاً للعمل طيلة مدة التدريب وبدوام كامل.

    2- يلتزم بإنجاز الأعمال التي توكل إليه بنفسه.

    3- لا يجوز أن يكون للمحامي المتدرب مطبوعات خاصة .

    4- أن  يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة سواء في المقر الرئيس أو فرعه .

    5-  يجب على المحامي المتدرب أن لا يشير لنفسه بمحام طوال فترة التدريب .

    6 – لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً خاصاً به.

    7- حصول المحامي المتدرب على دورة تأهيلية لا تقل عن 100 ساعة تدريبية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي شرط للتقديم على ترخيص المحاماة .

  • ماهي خصائص الاستشارة القانونية ؟

    ماهي خصائص الاستشارة القانونية ؟

    محامي شرعي

    خصائص الاستشارة القانونية

    إذا كانت الاستشارة القانونية تهدف إلى بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة القانوني وتفسيرها تفسيراً سليماً،
    فإن هذا يجعلها تنفرد بمجموعة من الخصائص منها:
    1 – الاستشارة القانونية تحليل قانوني.
    2 – الاستشارة القانونية تفترض الصراحة ووضوح الرأي.
    3 – تقديم رأي قانوني معلل ومبني بناءً منطقياً.
    4 – الاستشارة القانونية يقوم بها شخص متخصص.
    5 – الاستشارة القانونية هي بحث (علمي) قانوني.
    6 – الاستشارة القانونية من سماتها الموضوعية.
    7 – التأني وعدم الاستعجال.
    – وهناك خصائص مهمة متعلقة بعقد الاستشارات:
    يشترط في محل العقود الاستشارية عدة شروط، من أهمها:
    1 – كون المستشار فيه معلومًا:
    ويكون العلم بالمستشار فيه بأحد أمرين:
    الأول:
    المدة: ويكون تحديدها بالزمن أو مدة إنجاز العمل.
    الثاني:
    العمل: ويلزم وصف العمل وصفاً منضبطاً، ببيان نوعه، وقدره، وصفته فيبين له الموضوع المستشار فيه، وعدد القضايا التي يريد تقديم رأيه فيها، ووصفها، وما يحتاج إليه المستشير من عمل المستشار، فإن العمل يختلف باختلاف المعمول فلا بد من تمييزه.
    2 – كون المستشار فيه مباحاً:
    حيث يشترط في العمل الاستشاري الذي يقوم به المستشار أن يكون أمراً مباحاً فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، وتقليلها، وقد جاءت بما يكفل مصلحة المتعاقدين في العاجل والآجل بأن يكون إطار تعاملاتها ما أباحه الشرع ويجتنبان ما حرم عليهما من الأعمال والعقود.
    – خصائص نظامية يترتب على مراعاتها صحة العقد الاستشاري:
    ومن أهمها:
    1 – مراعاة الدقة والجودة والوضوح عند صياغة عقود الأعمال الاستشارية الشرعية والقانونية وأن تتفق مع القواعد والخصائص النظامية.
    2 – تحديد الأطراف المتعاقدة واستيفاء كافة البيانات النظامية المتعلقة بهم، وتحديد الأتعاب والقرارات التنفيذية
    المتخذة.
    3 – الالتزام بالسرية التامة لكافة البيانات التي يتم الاطلاع عليها، فلابد لجميع الأطراف الحفاظ على سرية
    المعلومات

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1