استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

محامي عربي

استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي

في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

استئناف

مقدم من… … (مدعي -مستأنف)

ضد………………( مدعى عليها )

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( ……….) بالمحكمة…….. الذي قضى فيه فضيلته برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى لمخالفة أحكام الشرع والنظام والقصور مـما حـاد بـه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف:

انتهى ناظر الدعوى في حكمه إلى عدم الاختصاص بناء على وجود منازعة تنفيذ من المدعي لدى محكمة التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الحكم للأسباب الآتية:

١- بداية نوضح أن دعوى المدعي وطلباته في الدعوى هي استرداد حيازة السند محل الدعـوى نظرا لعدم استحقاقه وفقًا لما ورد في تحرير الدعوى بالجلسة الأولى من الدعوى وكما هو معلوم لفضيلتكم أن دعوى استراد الحيازة من اختصاص المحكمة العامة وفقًا لنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الاختصاص الأصيل لدعاوي استرداد الحيازة للمحكمة العامة.

٢- أن منازعة التنفيذ الموجودة لدى محكمة التنفيذ متعلقة بمسألة تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ لعيب شكلي في السند ولا تمس أصل الموضوع لا من قريب أو بعيد ودعوى المدعي أمام قاضي المحكمة العامة هي دعوى موضوعية وقائمة على نزاع موضوعي وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل وتعتبر دعوى موضوعية تخرج من اختصاص قضاء التنفيذ وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتـي نصـت عـلـى أن « ٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع…» وعليه أن الاختصاص الأصيل في نظر موضوع الدعوى هو لقاضي المحكمة العامة لكون الأمر قائم على مناقشة الموضوع وسبب المديونية شرعًا وهذا يُستحال إثارته أمام قاضي التنفيذ.

٣- نضيف على ما سبق أن ما استند إليه القاضي بوجود منازعة تنفيذ لرد الدعوى بعدم الاختصاص ليست من الأسباب النظامية التي أقرها النظام في إثبات الاختصاص من عدمه والعبرة في تحديد الاختصاص هـو موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلته يدخل في اختصاصه أم لا، كما أن القاضي لم يستند لنـص نظامي صريح يؤيد ما ذهب إليه لأن رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة لا يسلب صاحبة الاختصاص الأصيل من نظر الموضوع والسير فيه وليس هناك تضارب أو خوف من تضارب الأحكام وحتى إن حدث ذلك فهناك جهـة اختصاص للفصل في تضارب الأحكام.

٤- قصور تسبيب ناظر الدعوى أن ما استند إليه ناظر الدعوى من منع تضارب الأحكام كسبب لرد الدعوى غير مقبول نظامًا؛ لأن أي حكم صادر من قاضي التنفيذ لا يلغي اختصاص قاضي الموضوع ولا يمنع من إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؛ لأن حكم قاضي التنفيذ في هذه الحالة قائم على منازعة تنفيذية شكلية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولا تمس أصل الحق وقاضي التنفيذ ممنوع من نظر أي شيء يخص أصـل الحـق ويؤيد ذلك خطاب وزير التجارة رقم ۱۱/۲۸۲۲ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٧م الموجه لسمو نائب وزير الداخلية والمزود بنسخة منه لوزارة العدل المتضمن «أنه يترتب على تحرير الورقة التجارية (الكمبيالة، شيك، سند لأمر) نشوء دعوتين الأولى الدعوى الصرفية التي تستند إلى الورقة التجارية والثانية الدعوى الموضوعية التي تتعلق بموضوع العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى… ويُفهم من ذلك أن الدعوى الموضوعية لا يلغيها الدعوى الصرفية للمطالبة بالسند أمام قاضي التنفيذ.

– أخيرا نوضح أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ فصلت اختصاص قاضي التنفيد واختصاص قاضي الموضوع وحدد لكل قاضي منهم اختصاصه الصريح وعليه يجوز للمدعي أن يرفع منازعة تنفيذ فيما يخص اختصاص قاضي التنفيذ ويرفع دعوى موضوعية في أصل الحق فيما يخص قاضي الموضوع وليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك مطلقًا لكون كل قاضي منهما لـه اختصاصه الأصيل بموجب النظام ولا تعارض بينهم ولا توقف حتـى القضية لنظر أحدهما لاختلاف طبيعة وعمل محكمة التنفيذ عن المحكمة العامة.

بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه فضيلته بإعادة

النظر في الحكم.

وفقكم الله وسدد خطاكم.

مقدمه

Scroll to Top